( باب )
( أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا )
١ ـ حميد بن زياد ، عن الخشاب ، عن ابن بقاح ، عن معاذ بن ثابت ، عن عمرو بن جميع ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال أمير المؤمنين عليهالسلام ليس بين الرجل وولده ربا وليس بين السيد وعبده ربا.
٢ ـ وبهذا الإسناد قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا
______________________________________________________
باب أنه ليس بين الرجل وبين ولده وما يملكه ربا
الحديث الأول : ضعيف.
ويدل على أنه ليس بين الرجل وولده ربا مطلقا كما هو المشهور بين الأصحاب وقال في الدروس : جوز ابن الجنيد أخذ الوالد الفضل من ولده إلا أن يكون له وارث أو عليه دين ، فظاهره عدم جواز أخذ الولد الفضل ، وأنه لو كان للولد وارث امتنع الربا من الجانبين ، وهما ضعيفان.
وقال الشهيد الثاني (ره) : الحكم مختص بالولد النسبي بالنسبة إلى الأب ، فلا يتعدى الحكم إلى الأم ولا إلى الجد مع ولد الولد ، ولا إلى ولد الرضاع على إشكال فيهما ، ويدل أيضا على أنه ليس بين السيد وعبده ربا ، وظاهره عبد المختص.
قال في الدروس : لا ربا بين المولى وعبده إن قلنا يملك العبد ، إلا أن يكون مشتركا. انتهى. وحكم سيد المرتضى (ره) في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد ، والمولى ومملوكه وبين الزوجين ، وحمل الخبر على النفي ، كقوله تعالى « فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ » (١) ثم رجع ووافق المشهور ، وادعى الإجماع عليه.
الحديث الثاني : ضعيف.
ويدل على جواز أخذ الربا من الحربي ، وعدم جواز إعطائه كما هو
__________________
(١) سورة البقرة الآية ـ ١٩٧.