الصفحه ٤١٠ : حقيقته وأسنده إلى صادق ثقة فلا وجه للنهي
عنه ولا ذم. وقال أبو عبيد : فيه نحو وعربية ، وذلك أنه جعل القال
الصفحه ١٩٧ : الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر عليهالسلام قال قلت له ما تقول في البر بالسويق فقال
الصفحه ٢٧٦ : مسلم وقضى دينه أجزأ عنه.
الحديث
الرابع عشر : مرسل.
(
باب العربون )
قال في النهاية :
فيه نهي عن
الصفحه ٢٧٧ :
______________________________________________________
الحديث
الأول : ضعيف.
وقال في المختلف :
قال ابن الجنيد : العربون من الثمن ، ولو شرط المشتري للبائع أنه
الصفحه ٤٣٩ : كانت غير عرب في الأكثر ، غلبت على
العجم حتى قالوا : الموالي أكفاء بعضها لبعض ، والعرب أكفاء بعضها لبعض
الصفحه ١١٧ : ،
عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال كانت العرب في الجاهلية على
الصفحه ٥٩ : باللازم
، وهكذا القول في قوله : ولو لم يبرئه فله أن يرجع ، لأن العقد بدون رضاه غير لازم
، فله أن يرجع فيه
الصفحه ١٠٣ : والرجل الذي عليه المال
رجل من العرب يقدر على أن لا يعطيه شيئا ولا يقدر له على شيء والرجل الذي استودعه
الصفحه ١٢٦ : كالصحيح.
ويدل على أنه لا
ربا في المعدود ، وقال في الدروس : وفي ثبوت الربا في المعدود قولان : أشهرهما
الصفحه ٤٨ :
عليهالسلام قال لا تباع الدار ولا الجارية في الدين وذلك لأنه لا بد
للرجل من ظل يسكنه وخادم يخدمه
الصفحه ١٤٣ : وجنوده وشر فسقة العرب والعجم و « حَسْبِيَ اللهُ لا
إِلهَ إِلاَّ هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ
الصفحه ٤٤٥ :
٢٢٨
باب الشرطين في البيع
١
٢٢٩
باب الرجل يبيع البيع ثم يوجد
الصفحه ٧٥ : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن كسب الحجام فقال لا بأس به قلت أجر التيوس قال إن كانت
العرب لتعاير به
الصفحه ٣٦٩ : آخر بإحياء أو بشراء ونحوه ،
وتفصيل القول في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني (ره) حيث قال : من أحيى أرضا وقصد
الصفحه ٣٦٢ : عليهالسلام نحوه وزاد فيه فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما خرج
منه.
٨ ـ عثمان بن عيسى
، عن سماعة قال