( باب )
( كسب المغنية وشرائها )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن كسب المغنيات فقال التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل : « وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ » (١).
٢ ـ عنه ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.
٣ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليهالسلام أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل
______________________________________________________
باب كسب المغنية وشرائها
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وقال في الدروس : يحرم الغناء وتعلمه وتعليمه واستماعه والتكسب به إلا غناء العرس إذا لم تدخل الرجال على المرأة ، ولم تتكلم بالباطل ، ولم تلعب بالملاهي ، وكرهه القاضي ، وحرمه ابن إدريس والفاضل في التذكرة ، والإباحة أصح طريقا وأخص دلالة.
الحديث الثاني : مجهول ، وربما يعد حسنا إذ قيل في الحكم أن له أصلا.
الحديث الثالث : صحيح.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
__________________
(١) سورة لقمان : ٦.