٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال سألته عن السلم وهو السلف في الحرير والمتاع الذي يصنع في البلد الذي أنت فيه قال نعم إذا كان إلى أجل معلوم.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال لا بأس بالسلم في المتاع إذا سميت الطول والعرض.
( باب )
( الرجل يبيع ما ليس عنده )
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن حديد بن حكيم الأزدي قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام يجيئني الرجل يطلب مني المتاع بعشرة آلاف درهم أو أقل أو أكثر وليس عندي إلا بألف درهم فأستعير من جاري وآخذ من ذا وذا فأبيعه منه ثم أشتريه منه أو آمر من يشتريه فأرده على أصحابه قال لا بأس به.
______________________________________________________
مضبوطا يرجع إليه.
الحديث الثاني : موثق.
الحديث الثالث : مجهول.
باب الرجل يبيع ما ليس عنده
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
قوله : « فأستعير » أستعير العارية هنا للقرض.
قوله : « فأبيعه منه » أي من الرجل الذي يطلب مني المتاع.
قوله : « ثم أشتريه منه » أي من ذلك الثمن أو من جنس ذلك المتاع ، وقيل :
الضمير راجع إلى المشتري والمعنى أنه باع من رجل عشرة آلاف درهم من الأمتعة سلفا ، ثم يجيء المشتري ويطلب السلف فأستقرض المتاع من جاري وأعطيه ثم أشتري المتاع منه بثمن أزيد وأورده على صاحب المتاع ، وهذا من حيل الربا ،