٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ما أبالي ائتمنت خائنا أو مضيعا.
٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال سمعته يقول إن الله عز وجل يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال.
( باب )
( ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والزرع )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البقر والغنم والإبل يكون في الرعي فتفسد شيئا هل عليها ضمان فقال إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان من أجل أن أصحابه يحفظونه وإن أفسدت ليلا فإن عليها ضمان.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا
______________________________________________________
الحديث الرابع : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « ما أبالي » الغرض بيان أن تضييع مال الغير مثل الخيانة فيه ، والاعتماد على المضيع مرجوح كما أن ائتمان الخائن مرجوح.
الحديث الخامس : ضعيف.
باب ضمان ما تفسد البهائم من الحرث والزرع
الحديث الأول : صحيح على المشهور.
وقال الفيروزآبادي : الرعي بالكسر : الكلاء ، والجمع : أرعاء وبالفتح المصدر.
وعمل بهذا الخبر أكثر القدماء وذهب ابن إدريس والمحقق وأكثر المتأخرين إلى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا.
الحديث الثاني : مرسل.
وقال الفيروزآبادي : الرسل بالكسر : اللبن ، وقال الجزري : الثلة بالفتح