٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال قيل لأبي عبد الله عليهالسلام إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك فقال إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس وإن كان فيه ضرر فلا وقال عليهالسلام « بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » (١) فأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل : « وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ » في الدين « وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ » (٢).
٥ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن ذبيان بن حكيم الأودي ، عن علي بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام إن لي ابنة أخ يتيمة فربما أهدي لها الشيء فآكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشيء من مالي فأقول يا رب هذا بهذا فقال عليهالسلام لا بأس.
( باب )
( ما يحل لقيم مال اليتيم منه )
١ـ عدة من أصحابنا ،عن أحمد بن محمد،عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في قول الله عز وجل : « وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ »(٣) فقال من كان
______________________________________________________
الحديث الرابع : حسن.
وقال في التحرير : يجوز أن يفرد اليتيم بالمأكول والملبوس والسكنى ، وأن يخلطه بعياله ويحسبه كأحدهم من ماله بإزاء ما يقابل مؤنته ، ولا يفضله على نفسه ، بل يستحب أن يفضل نفسه عليه ، ولو كان إفراده أرفق به أفرده ، وكذا لو كان الرفق في مزجه مزجه ، استحبابا.
الحديث الخامس : مجهول.
باب ما يحل لقيم مال اليتيم منه
الحديث الأول : موثق.
وقد تقدم القول فيه ، وقال في القاموس : رزأ ماله كجعله وعلمه ـ رزءا
__________________
(١) سورة القيامة : ١٤.
(٢) سورة البقرة : ٢٢٠. (٣) سورة النساء : ٦.