المسلمين ومن سألكم غير الفريضة فقد اعتدى فلا تعطوه وكان يكتب يوصي بالفلاحين خيرا وهم الأكارون.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال النزول على أهل الخراج ثلاثة أيام.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ينزل على أهل الخراج ثلاثة أيام.
( باب )
( الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار )
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن بشار ، عن أبي الحسن عليهالسلام في
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ومن سألكم » الظاهر أيضا أنه خطاب إلى العمال ، أي إن أتاكم أحد ممن أحلته عليكم فطلب منكم فرعا زائدا على المقرر كما هو الشائع عند حكام الجور فلا تعطوه ، ويحتمل على بعد أن يكون هذا الخطاب متوجها إلى الرعايا.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : حسن.
وظاهر الخبرين أن النزول عليهم لا يكون أكثر من ثلاثة أيام والمشهور بين الأصحاب عدم التقدير بمدة ، بل هو على ما شرط ، واستندوا باشتراط النبي صلىاللهعليهوآله أكثر من ذلك وهو غير ثابت.
وقال في الدروس : يجوز اشتراط ضيافة مارة المسلمين كما شرط رسول الله صلىاللهعليهوآله على أهل أيلة أن يضيفوا من يمر بهم من المسلمين ثلاثا ، وشرط على أهل نجران من أرسله عشرين ليلة فما دون.
باب الدلالة في البيع وأجرها وأجر السمسار
الحديث الأول : موثق.