الربيع قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلا بمثل قال لا بأس قلت فالبختج والعصير مثلا بمثل قال لا بأس.
( باب )
( المعاوضة في الحيوان والثياب وغير ذلك )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله البرقي رفعه ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن بيع الغزل بالثياب المبسوطة و
______________________________________________________
وقال الجوهري : البختج : العصير المطبوخ. وقال الجزري : إن أصلها بالفارسية مى پخته. ثم اعلم أن الخبر يدل على ما ذهب إليه ابن إدريس من جواز بيع الرطب بالتمر ، إذ الظاهر أنهم لم يفرقوا بين الرطب والبسر ، ولا يبعد القول بالفرق بين البسر والرطب ، لقلة المائية فيه بالنسبة إلى الرطب وكونه حقيقة في مرتبة الرطب ، واحتمال كون المراد معاوضة البسر بالبسر والتمر بالتمر بعيد.
باب المعارضة في الحيوان والثياب وغير ذلك
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « يدا بيد » ظاهره عدم الجواز في النسيئة ، والمشهور بين المتأخرين الجواز ، ومنعه الشيخ في الخلاف متماثلا ومتفاضلا ، والمفيد حكم بالبطلان ، وكرهه الشيخ في المبسوط ، ولعل الأقرب الكراهة ، جمعا بين الأدلة ، وسيأتي تفصيل الكلام في الباب الآتي.
الحديث الثاني : مرفوع.