قائمة الکتاب
قصاص النفس
موجب القصاص
الشروط المعتبرة في القصاص
اعتبار البلوغ والرشد في مدعي القتل
تعريف اللوث
أحكام القسامة
استيفاء القصاص
قصاص الطرف
عدم قطع اليد الصحيحة بالشلاء
٣٤٨
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٤٢ ]
جواهر الكلام [ ج ٤٢ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :462
الاجزاء
تحمیل
معتبر في القصاص في الطرف ويزيد اعتبار ( التساوي في السلامة ) من الشلل وفي المحل وفي الأصالة والزيادة ( فلا تقطع اليد الصحيحة ) مثلا ( بالشلاء ) بلا خلاف أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم ، بل عن ظاهر المبسوط أو صريحه وصريح الخلاف الإجماع عليه ، وهو الحجة بعد إطلاق قول الصادق عليهالسلام في خبر سليمان بن خالد (١) : « في رجل قطع يد رجل شلاء أن عليه ثلث الدية » بل قيل : وقوله تعالى (٢) ( فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ ) ـ ( وَإِنْ عاقَبْتُمْ فَعاقِبُوا بِمِثْلِ ما عُوقِبْتُمْ بِهِ ) (٣) وإن كان فيه أن الظاهر المماثلة في أصل الاعتداء والعقاب على وجه يصدق كونه مقاصة ، فلا ينافي ما دل على القصاص من قوله تعالى (٤) ( وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ ) وغيره ، إلا أن الأمر سهل بعد عدم انحصار الدليل فيه ، إذا الحكم مفروغ منه عندهم وقد حكي الإجماع صريحا وظاهرا عليه.
بل هو كذلك ( ولو بذلها الجاني ) كما صرح به الفاضل والشهيدان فإنه لا يكفي في التسويغ ، كما إذا رضي الحر القاتل للعبد بالقود لم يجز أن يقاد منه ، نعم في القواعد وكشف اللثام « ولكن لا يضمن القاطع مع البذل شيئا وإن أثم واستوفى حقه كما في المبسوط للأصل » وإن كان هو لا يخلو من إشكال بل منع ، ضرورة عدم حق له غير الدية كي يكون مستوفيا له ، بل قد يشكل أيضا ما قيل من احتمال ضمان ثلث الدية ، لأن دية الشلاء سدس الدية ، والصحيحة نصفها بأن المتجه ترتب القصاص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب ديات الأعضاء ـ الحديث ١ من كتاب الديات.
(٢) سورة البقرة : ٢ ـ الآية ١٩٤.
(٣) سورة النحل : ١٦ ـ الآية ١٢٦.
(٤) سورة المائدة : ٥ ـ الآية ٤٥.