القواعد الفقهيّة - ج ٥

آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي

القواعد الفقهيّة - ج ٥

المؤلف:

آية الله السيّد محمّد حسن البجنوردي


المحقق: مهدي المهريزي
الموضوع : الفقه
الناشر: نشر الهادي
المطبعة: مؤسسة الهادي
الطبعة: ١
ISBN الدورة:
964-400-030-7

الصفحات: ٣٩٢

يَكْسِبُونَ ) (١) وأيضا قوله تعالى ( ما أَصابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللهِ وَما أَصابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ) (٢) إلى غير ذلك من الآيات والروايات.

والحاصل : أنّ كلّ رواية كان في هذا المقام مخالفا للعدل الإلهي فلا بدّ وأن يؤوّل ، وإن لم يمكن تأويله فلا بدّ وأن يطرح.

الأمر الثامن : في سائر الفرق من الشيعة غير الاثنى عشرية ، فإنّهم أيضا طاهرون كسائر المسلمين ما لم يكونوا ناصبين وسابّين لبعض الأئمّة الاثنى عشر. وأمّا إن كانوا ناصبين أي مبغضين لغير من يعتقدون بإمامته وسابّين له ، فيدخلون في جملة الناصبين ، وقد تقدّم حكم الناصب. ولا فرق في الناصب بين أن يكون معتقدا بإمامة بعض الأئمّة أو لم يكن معتقدا بالإمامة أصلا ، لأنّ المناط في كونه ناصبا هو بغضه وسبّه لأمير المؤمنين عليه‌السلام أو لأحد أولاده الطاهرين الذين هم مطهّرون بنصّ القرآن الكريم.

وخلاصة الكلام : أنّه فرق بين عدم الاعتقاد بإمامة بعض الأئمّة أو جميعهم ـ وصرف هذا لا ينافي طهارتهم وجريان أحكام الإسلام في حقّهم ، فإنّ أغلب المسلمين لا يقولون بإمامة الأئمّة بالمعنى الأخصّ الذي يعتقدون به الإماميّة الاثنى عشريّة ، وأحكام الإسلام جارية في حقّهم من طهارة أبدانهم ، وجواز المناكحة معهم ، وحلّية ذبائحهم ، ووجوب دفن موتاهم ، وسائر أحكام الأموات ، واحترام أموالهم ونفوسهم إلى غير ذلك من أحكام الإسلام ـ وبين بغضهم وعداوتهم وسبّهم ، والثاني هو الناصب ويكون مشمولا لحكمه ، وقد تقدّم حكمه.

والدليل على أنّهم ما لم يبغضوا ولم يسبّوا يكونون بحكم الإسلام ويجرى عليهم أحكامه من طهارة أبدانهم إلى آخر ما ذكرنا ، هو شمول إطلاقات أدلّة أحكام‌

__________________

(١) التوبة (٩) : ٨٢ و ٩٥.

(٢) النساء (٤) : ٧٩.

٣٨١

الإسلام لهم ، لأنّ موضوع تلك الأحكام هو الإسلام ، وفسرّ الإسلام في الروايات (١).

بشهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّدا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فالاعتراف بوجوب الصلاة والزكاة وصوم شهر رمضان لمن لا يكون معذورا وحجّ بيت الله الحرام ، كما في رواية سفيان بن السّمط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّدا رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصيام شهر رمضان ، فهذا الإسلام » (٢) وغيرها من الروايات الكثيرة الواردة في بيان معنى الإسلام وما هو الموضوع لتلك الأحكام ، ولا شكّ في أنّ سائر فرق الشيعة غير الإماميّة الاثنى عشريّة معترفون بهذه الأمور.

والدليل على أنّهم أبغضوا بعض الأئمّة أو سبّوا يكونون من النصّاب ويلحقهم حكمهم مضافا إلى إطلاقات أدلّة نجاسة الناصبي ـ فإنّه لا فرق في شمول تلك الأدلّة بين أن يكون الناصب معترفا بإمامة بعض الأئمّة أو كان منكرا لإمامة جميعهم ـ هو الروايات الواردة في هذا المقام ، وهي كثيرة.

منها : ما رواه ابن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : إنّي ابتليت برجلين أحدهما ناصب والآخر زيدي ولا بد من معاشرتها فمن أعاشر؟ فقال عليه‌السلام : « هما سيّان من كذب بآية من آيات الله فقد نبذ الإسلام وراء ظهره ، وهو المكذّب لجميع القرآن والأنبياء والمرسلين. ثمَّ قال : هذا نصب لك وهذا الزيدي نصب لنا » (٣). فتأمّل.

الحمد لله أوّلا وآخرا ، وظاهرا وباطنا.

__________________

(١) انظر : « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ٧ ، أبواب مقدمة العبادات ، باب ١ و ٢.

(٢) « الكافي » ج ٢ ، ص ٢٠ ، باب أنّ الإسلام يحقن به الدم ... ، ح ٤ ، « وسائل الشيعة » ج ١ ، ص ١١ ، أبواب مقدّمة العبادات ، باب ١ ، ح ١٣.

(٣) « الكافي » ج ٨ ، ص ٢٣٥ ، ح ٣١٤.

٣٨٢

فهرس الموضوعات

٣٨٣
٣٨٤

٤٦ ـ قاعدة : الصلح جائز بين المسلمين

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور.......................................... ٩

الأول : الآيات.......................................................... ٩

الثاني : الروايات....................................................... ١٠

الثالث : الاجماع....................................................... ١١

الرابع : العقل.......................................................... ١١

الجهة الثانية : بيان مفادها :................................................ ١١

الأمور المذكورة في المقام................................................ ١٢

الامر الأول : أن الصلح معاملة مستقلة................................... ١٢

الامر الثاني : صحة الصلح مع إقرار المدعى عليه بما يدعيه المدعي وإنكاره.... ١٤

الامر الثالث : نفوذ الصلح مشروط بما إذا لم يكن أحل حراما.............. ١٨

الامر الرابع : صحة الصلح مع علم الطرفين وجهلهما...................... ١٩

الامر الخامس : أن الصلح عقد لازم لا ينحل إلا بالإقالة من الطرفين........ ٢٠

الامر السادس : صحة الصلح بين الشريكين على أن يكون الربح والخسران على أحدهما وللآخر رأس ماله ٢٢

الامر السابع : لو ظهر أحد العوضين إما للغير واما مما لا يملك............... ٢٦

الامر الثامن : يصح الصلح على عين بعين أو منفعة وعلى منفعة بعين أو منفعة ٣٠

٣٨٥

الجهة الثالثة : بيان فروع هذه القاعدة....................................... ٣٢

٤٧ ـ قاعدة : التقية

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في المراد منها................................................ ٤٩

التكلم في التقية في مقامات ثلاث :....................................... ٥٠

المقام الأول : بيان حكمها التكليفي......................................... ٥٠

المقام الثاني : هل تترتب آثار الواقع والحق على الفعل الذي يأتي به لأجل التقية أو لا؟...... ٥٥

المقام الثالث : هل تترتب الآثار الشرعية على الفعل أو الترك المخالفين للحق لو صدرا عنه بميله واختياره أم لا؟ بل صدورهما من باب التقية يوجب رفع تلك الآثار............................................... ٧٤

التبيه على أمور :

الأول : عدم الفرق في مشروعية التقية بين أن يكون من يتقيه من المخالفين أو من غيرهم ٧٥

الثاني : إجزاء المأتي به لأجل التقية إذا كان موافقا لهم...................... ٧٦

الثالث : هل تثبت موضوع التقية مع عدم الخوف الشخصي................ ٧٦

الرابع : لو خالف التقية فهل يحكم بصحة العمل أم لا؟.................... ٧٧

تنبيه : التقية في مقام الافتاء.............................................. ٧٨

٤٨ ـ قاعدة : لا ربا إلا فيما يكال أو يوزن

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في مدركها.................................................. ٨٥

٣٨٦

الأولى والثاني : الاجماع والاخبار........................................ ٨٥

الجهة الثانية : شرح مضمون القاعدة........................................ ٨٦

حرمة الربا مطلقا بيعا كان أو قرضا بحسب الآيات والروايات............... ٨٧

القسم الأول : الربا في البيع ويشترط في ثبوته أمران.......................... ٩٠

المراد من اتحاد الجنس والنوع في الشرط الأول............................. ٩٣

المراد من المكيل والموزون في الشرط الثاني................................. ٩٧

الفروع الراجعة إلى إشتراط كون العوضين متحدي الجنس................... ١١٠

الأول : عدم جواز بيع الحنطة بالشعير إلا مثلا بمثل....................... ١١٠

الثاني : ثمر النخل جنس واحد وان اختلفت أصنافه....................... ١١٢

الثالث : الاتحاد والاختلاف في اللحوم تابع للاتحاد والاختلاف في أصولها... ١١٤

الرابع : الألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف..................... ١١٧

الخامس : الادهان تتبع ما يستخرج منه................................. ١١٨

السادس : جواز بيع المركب من الجنسين أو المجموع من جنسين بأحدهما... ١١٩

السابع : جواز بيع لحم حيوان من جنسه................................ ١٢٠

الثامن : كل ماله حالتا رطوبة وجفاف من الربويات...................... ١٢٤

التاسع : إذا باع أحد المتجانسين الربويين وفيه خليط بالآخر الخالص....... ١٣٢

العاشر : جواز بيع درهم ودينار بدرهمين ودينارين....................... ١٣٣

الحادي عشر : لو خرجت الضميمة عن ملك البايع...................... ١٣٧

الفروع الراجعة إلى اشتراط كونهما مكيلا أو موزونا..................... ١٣٩

المسألة الأولى : إذا كان جنس قد يباع بالوزن وقد يباع بالعد............. ١٣٩

٣٨٧

المسألة الثانية : إذا شك في صدق المكيل أو الموزون على الجنس............ ١٤٠

المسألة الثالثة : فروع الأصل الواحد مع ذلك الأصل في حكم متحدي الجنسين ١٤٠

المسألة الرابعة : هل يجوز بيع المكيل موزونا أو بالعكس؟.................. ١٤١

المسألة الخامسة : إذا كان البيع في شئ مختلفا بحسب الحالات............. ١٤٦

المسألة السادسة : إذا كان شئ يباع بكل من الوزن والعد................ ١٤٧

المسألة السابعة : الأوراق المالية لا يجري عليها أحكام النقدين............. ١٤٨

المسألة الثامنة : إذا لم يكن شئ من المكيل والموزون....................... ١٤٨

المسألة التاسعة : لو كان جنس بعضه جيد وبعضه رديء................. ١٤٨

المسألة العاشرة : المعاملة الربوية حرام وفاسدة بتمامها..................... ١٥٠

المسألة الحادية عشر : فساط المعاملة الربوية هل هو فيما إذا ارتكب مع العلم بالحكم والموضوع أم يكون مطلقا باطلا؟.................................................................... ١٥٤

المسألة الثانية عشر : إذا تعاملا بين شيئين رطبين متحدي الجنس فضوليا فأجاز الأصيل بعد يبس أحد العوضين ١٦٢

المسألة الثالثة عشر : إذا قسم الشريكان المال المشترك وكان المال مما يكال أو يوزن ١٦٣

الجهة الثالثة : موارد الاستثناء عن هذه القاعدة............................. ١٦٩

الجهة الرابعة : بيان الطرق التي يمكن التخلص من الربا بإعمالها............... ١٨٤

الجهة الخامسة : في الربا في باب القرض................................... ١٨٧

خاتمة : عدم تأتي هذه القاعدة في باب القرض........................... ١٩٠

٤٩ ـ قاعدة : أصالة اللزوم في العقود

وفيها جهات من البحث :

٣٨٨

الجهة الأولى : في شرح معناها والمراد منها.................................. ١٩٥

الجهة الثانية : في الأدلة الدالة عليها :...................................... ١٩٩

الأول : بناء العقلاء................................................... ١٩٩

الثاني : العمومات والاطلاقات اللفظية من الآيات والروايات............... ٢٠٨

الأدلة من الآيات..................................................... ٢٠٨

الأدلة من الاخبار..................................................... ٢٢٠

لو فرض عدم دلالة الأدلة على لزوم العقود وصلت النوبة إلى حكم الشك.. ٢٣٢

خاتمة البحث : عدم جريان الاستصحاب في العقود التعليقية التكميلية عند الشك ٢٤٣

٥٠ ـ قاعدة : حرمة إبطال الأعمال العبادية

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : بيان مفاد القاعدة والمراد منها................................ ٢٥١

الجهة الثانية : الدليل على هذه القاعدة..................................... ٢٥٢

الأول : الاجماع...................................................... ٢٥٢

الثاني : الآية الكريمة.................................................. ٢٥٢

الأدلة التي تمسكوا بها على عدم جواز قطع الصلاة الواجبة................. ٢٥٦

الموارد التي يجوز فيها قطع الصلاة....................................... ٢٥٩

٥١ ـ قاعدة : بطلان كل عقد يتعذر الوفاء بمضمونة

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان المراد منها وما هو مفادها............................ ٢٦٥

٣٨٩

الجهة الثانية : مدرك هذه القاعدة......................................... ٢٦٦

الأول : الاجماع...................................................... ٢٦٦

الثاني : أن الصحة والفساد أمران متقابلان.............................. ٢٦٦

الثالث : بناء العقلاء.................................................. ٢٦٩

الجهة الثالثة : بيان موارد تطبيق القاعدة.................................... ٢٧١

٥٢ ـ قاعدة : كل ما يصح إعارته يصح اجارته

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان المراد منها....................................... ٢٧٨

الجهة الثانية : في بيان الدليل عليها...................................... ٢٨٦

الأول : الاجماع...................................................... ٢٨٦

الثاني : أن الإعارة والإجارة لا تختلفان في الحقيقة........................ ٢٨٧

الجهة الثالثة : موارد تطبيق القاعدة........................................ ٢٨٨

٥٣ ـ قاعدة : حرمة إهانة المحترمات في الدين

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان المراد منها.......................................... ٢٩٣

الجهة الثانية : في الدليل عليها :........................................... ٢٩٤

الأول : الاجماع...................................................... ٢٩٤

الثاني : ارتكاز ذهن المتشرعة.......................................... ٢٩٥

الثالث : حكم العقل بقبح إهانة ما هو مخترم عند المولى................... ٢٩٦

الرابع : الآيات والاخبار.............................................. ٢٩٧

الجهة الثالثة : في موارد تطبيق القاعدة..................................... ٣٠١

٣٩٠

٥٤ ـ قاعدة : كل مسكر مايع بالأصالة فهو نجس

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان المراد منها.......................................... ٣٠٧

الجهة الثانية : في بيان الدليل عليها :...................................... ٣٠٩

الأولى : الاجماع..................................................... ٣١٠

الثاني : قوله تعالى ( إنما الخبر والميسر ... )............................ ٣١٢

الثالث : الاخبار..................................................... ٣١٥

تتميم : في مطهرية الاسپرتو.............................................. ٣٢٣

٥٥ ـ كل كافر نجس كتابيا كان أو غيره

وفيها جهات من البحث :

الجهة الأولى : في بيان المراد منها.......................................... ٣٢٩

الجهة الثانية : أقوال الفقهاء في المسألة..................................... ٣٣١

الجهة الثالثة : بيان الأدلة الدالة على هذه القاعدة :......................... ٣٣٢

الأول : الاجماع...................................................... ٣٣٢

الثاني : قوله تعالى : ( إنما المشركون نجس ... )........................ ٣٣٣

الثالث : الاخبار المروية عن الأئمة الأطهار عليهم‌السلام........................ ٣٣٩

أولاد الكفار غير البالغين.............................................. ٣٥٨

اللقيط............................................................... ٣٦١

أولاد الكفار الصغار المسبيون.......................................... ٣٦٣

أولاد الكفار الذين بلغوا وهم مجانين.................................... ٣٦٤

أولاد الكفار من الزنا................................................. ٣٦٥

٣٩١

منكر الضروري...................................................... ٣٦٧

الخوارج والنواصب................................................... ٣٧١

الغلاة............................................................... ٣٧١

المجبرة والمفوضة....................................................... ٣٧١

المجسمة والمشبهة...................................................... ٣٧٢

القائلون بوحدة الوجود من الصوفية.................................... ٣٧٣

ولد الزنا طاهر إن كان من المسلمين.................................... ٣٧٥

سائر الفرق من الشيعة غير الاثني عشرية................................ ٣٨١

٣٩٢