قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهيّة [ ج ٣ ]

القواعد الفقهيّة [ ج ٣ ]

39/352
*

وأفتوا على طبقها وإن كان مفادها على خلاف مقتضى القواعد والأصول ، لكنّه يجب العمل بها في موردها على كل حال.

وأما تعارض البينة مع مثلها ، فالتكلم فيه في بيان قاعدة « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ».

الجهة الثالثة

في بيان موارد تطبيقها في الفقه‌

فنقول : إن هذه القاعدة سارية وجارية في جميع أبواب الفقه.

ففي كتاب الطهارة مثلا تستعمل في إثبات الطهارة والنجاسة بناء على عموم حجيتها ، وفي موضوعات أحكام النجاسات ، وفي إثبات الملاقاة للنجس وعدم الملاقاة ، وفي إثبات أن هذا الماء كر أو ليس بكر ، وأنه مطلق أو مضاف ، وأنه تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس أم لم يتغير ، وأنه توضأ أم لم يتوضأ ، وكذلك هل اغتسل أم لا ، وأنه هل كان على البشرة ومحل غسل الوضوء أو مسحه وكذلك في الغسل مانع وحاجب أم لا ، وأنه تيمم أم لا ، وهل هذا التراب الذي يريد أن يتيمم عليه طاهر أم نجس ، وأنه هل هو مما يصح التيمم عليه أم لا في الشبهة الموضوعية لا الحكمية ، وفي مقدار المساحة التي يجب الفحص عن الماء في الشبهة الموضوعية لا الحكمية ، وفي لون الدم الذي تراه المرأة إذا كانت عاجزة عن الرؤية لعمى أو لجهة أخرى وفي نفوذه في القطنة وعدمه كذلك ، وفي كونه مستديرا على القطنة كي يكون دم العذرة أو لا فيكون استحاضة أو حيضا أو شيئا آخر ، وأنه هل انقطع على العشرة أو تعدى وأنه هل كان أقل من الثلاثة أم لا.