قائمة الکتاب
وفيها جهات من البحث
أدلة عموم حجية البينة :
ذكر الأمور المعتبرة في حجية البينة :
تتميم
27 ـ قاعدة إقرار العقلاء
وفيها جهات من البحث
التنبيه على أمور :
28 ـ قاعدة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر
وفيها جهات من البحث
التكلم عن أمور :
ومنها : قبول قول المالك في نفي تعلق الزكاة بماله بلا بينة عليه و
29 ـ قاعدة كل مدع يسمع قوله فعليه اليمين
وفيها جهات من البحث :
الاستدلال على لزوم الحلف للمدعي بأمور :
الكبريات الأربع :
واستدلوا لهذه الكبرى بوجوه
30 ـ قاعدة : العقود تابعة للقصود
وفيها جهات من البحث :
يجب التنبيه على أمور :
31 ـ قاعدة : انحلال العقود
وفيها جهات من البحث :
32 ـ قاعدة : الالزام
وفيها جهات من البحث :
33 ـ قاعدة أصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات
وفيها جهات من البحث :
أمور لا بد من ذكرها :
34 ـ قاعدة : المؤمنون عند شروطهم
وفيها جهات من البحث :
خاتمة :
في بيان أحكام الشروط الصحيحة ، وهي ثلاثة أقسام :
فيه أمور :
35 ـ قاعد : التسامح في أدلة السنن
وفيها جهات من البحث :
الاحتمالات في مفاد الاخبار :
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٣ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ٣ ]
تحمیل
وأفتوا على طبقها وإن كان مفادها على خلاف مقتضى القواعد والأصول ، لكنّه يجب العمل بها في موردها على كل حال.
وأما تعارض البينة مع مثلها ، فالتكلم فيه في بيان قاعدة « البينة على المدعي واليمين على من أنكر ».
الجهة الثالثة
في بيان موارد تطبيقها في الفقه
فنقول : إن هذه القاعدة سارية وجارية في جميع أبواب الفقه.
ففي كتاب الطهارة مثلا تستعمل في إثبات الطهارة والنجاسة بناء على عموم حجيتها ، وفي موضوعات أحكام النجاسات ، وفي إثبات الملاقاة للنجس وعدم الملاقاة ، وفي إثبات أن هذا الماء كر أو ليس بكر ، وأنه مطلق أو مضاف ، وأنه تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس أم لم يتغير ، وأنه توضأ أم لم يتوضأ ، وكذلك هل اغتسل أم لا ، وأنه هل كان على البشرة ومحل غسل الوضوء أو مسحه وكذلك في الغسل مانع وحاجب أم لا ، وأنه تيمم أم لا ، وهل هذا التراب الذي يريد أن يتيمم عليه طاهر أم نجس ، وأنه هل هو مما يصح التيمم عليه أم لا في الشبهة الموضوعية لا الحكمية ، وفي مقدار المساحة التي يجب الفحص عن الماء في الشبهة الموضوعية لا الحكمية ، وفي لون الدم الذي تراه المرأة إذا كانت عاجزة عن الرؤية لعمى أو لجهة أخرى وفي نفوذه في القطنة وعدمه كذلك ، وفي كونه مستديرا على القطنة كي يكون دم العذرة أو لا فيكون استحاضة أو حيضا أو شيئا آخر ، وأنه هل انقطع على العشرة أو تعدى وأنه هل كان أقل من الثلاثة أم لا.