معجم رجال الحديث - ج ١

آية الله السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي

معجم رجال الحديث - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد أبو القاسم الموسوي الخوئي


الموضوع : رجال الحديث
الطبعة: ٥
الصفحات: ٥٠٣
الجزء ١ الجزء ٢

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد.

التهذيب : الجزء ٧ ، باب الاجارات ، الحديث ٩٦٢ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب الصانع يعطى شيئا ليصلحه فيفسده ، الحديث ٤٧٨ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن ابن أبي عمير ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب ضمان الصناع ١١٣ ، الحديث ٢ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.

التهذيب : الجزء ٧ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث ١١٥٥ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب أن الولد المتعة لاحق بأبيه ، الحديث ٥٥٨ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٥ ، كتاب النكاح ٣ ، باب وقوع الولد ١١٩ ، الحديث ٢ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، أو غيره.

التهذيب : الجزء ٨ ، باب أحكام الطلاق ، الحديث ٨٤ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب أن من طلق امرأة ثلاث تطليقات ، الحديث ٩٥٩.

ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٦ ، كتاب الطلاق ٢ ، باب تفسير طلاق السنة والعدة ٠٠٠ ، ٨ ، الحديث ٤ ، إلا أن فيه ، ابن أبي نجران أو غيره ، بدل ابن أبي عمير أو غيره ، والوافي والوسائل عن كل مثله.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.

التهذيب : الجزء ٨ ، باب أحكام الطلاق ، الحديث ٢١١ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب طلاق التي لم يدخل بها ، الحديث ١٠٤٧ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٦ ، كتاب الطلاق ٢ ، باب طلاق التي لم يدخل بها ٢٣ ، الحديث ٣ ، والوافي والوسائل أيضا.

٣٠١

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير.

التهذيب : الجزء ٨ ، باب الخلع والمباراة ، الحديث ٣٢٢ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب الخلع ، الحديث ١١٢١ ، إلا أن فيه ، علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٦ ، كتاب الطلاق ٢ ، باب الخلع ٦٣ ، الحديث ١ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي.

التهذيب : الجزء ٩ ، باب ميراث ابن الملاعنة ، الحديث ١٢٢٩ ، والاستبصار : الجزء ٤ ، باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، الحديث ٦٨٢ ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بلا واسطة ، وما في التهذيب هو الصحيح الموافق لما رواها في الجزء ٨ ، باب اللعان ، الحديث ٦٥٠ ، والكافي : الجزء ٦ ، كتاب الطلاق ٢ ، باب اللعان ٧٤ ، الحديث ٦ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن ابن فضال.

التهذيب : الجزء ١٠ ، باب الحد في الفرية والسب ، الحديث ٣٢٠.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الحدود ٣ ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ٤٨ ، الحديث ١٩ ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن ابن فضال بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل ، فإنه لم يرو ابن أبي عمير ، عن ابن فضال في غير هذا المورد ، وقد روى إبراهيم بن هاشم ، عن ابن فضال بلا واسطة كثيرا ، والوافي والوسائل كما في الكافي أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير. الاستبصار : الجزء ١ ، باب عرق الجنب والحائض يصيب الثوب ، الحديث ٦٤٤ ، والتهذيب : الجزء ١ ، باب تطهير الثياب وغيرها من النجاسات ، الحديث ٧٨٦ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي عمير.

٣٠٢

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة من التهذيب كما في الاستبصار ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٣ ، كتاب الطهارة ١ ، باب الجنب يعرق في الثوب ٣٤ ، الحديث ١ ، والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر.

التهذيب : الجزء ٨ ، باب عدد النساء ، الحديث ٥١٧ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب أن الرجل يطلق امرأته ثم يموت ، الحديث ١٢٢٥ ، إلا أن فيه : ابن أبي نجران ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٦ ، كتاب الطلاق ٢ ، باب الرجل يطلق امرأته ثم يموت ٤٨ ، الحديث ٦ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران.

التهذيب : الجزء ٩ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة ، الحديث ١٣٢٧ ، والاستبصار : الجزء ٤ ، باب أنه يرث المسلم الكافر ، الحديث ٧٢٢ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن ابن أبي نجران بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب المواريث ٢ ، باب من يترك من الورثة بعضهم المسلمون وبعضهم المشركون ٤٢ ، الحديث ٢ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير.

التهذيب : الجزء ٧ ، باب الزيادات في فقه النكاح ، الحديث ١٧٩٧.

كذا في هذه الطبعة ، ولكن في النسخة المخطوطة : إبراهيم بن هاشم ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٥ ، كتاب النكاح ٣ ، باب نكاح الذمية ٣٣ ، الحديث ١١ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي (بن إبراهيم) ، عن أبيه ، عن إسحاق الاحمر.

التهذيب : الجزء ٦ ، باب الديون وأحكامه ، الحديث ٣٨٩.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب قضاء الدين ٢٠ ، الحديث ٥ ، علي بن محمد ، عن إبراهيم بن

٣٠٣

إسحاق الاحمر ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.

وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسن بن موسى ، عن محمد بن الصباح. التهذيب : الجزء ١٠ ، باب دية عين الاعور ، الحديث ١٠٦٥ ، والاستبصار الجزء ٤ ، باب دية من قطع رأس الميت ، الحديث ١١١٣.

ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الديات ٤ ، باب الرجل يقطع رأس الميت ٤١ ، الحديث ١ ، إلا أن فيه ، الحسين بن موسى بدل الحسن بن موسى ، وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب.

وروى أيضا عن علي ، عن أبيه ، عن حماد. التهذيب : الجزء ٦ ، باب المكاسب ، الحديث ١١٥٩.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكيني في الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب ركوب البحر للتجارة ١٢١ ، الحديث ٤ ، عن أحمد ابن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن حماد ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد.

التهذيب : الجزء ٩ ، باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر ، الحديث ٧٧٥ ، والاستبصار : الجزء ٤ ، باب أنه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ، الحديث ٤٦٤ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن حماد بلا واسطة أبيه ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب الوصايا ١ ، باب قبل باب الرجل يوصي بوصية ثم يرجع عنها ٧٠ ، الحديث ١ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز. التهذيب : الجزء ٤ ، باب تعجيل الزكاة وتأخيرها ، الحديث ١٢٣.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الزكاة ٥ ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ٣٥ ، الحديث ٢ ، وفيه حماد بن عيسى ، بدل حماد بن عثمان ، وهو الصحيح فإنه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عثمان على ما ذكره المجلسي ، وصاحب المنتقى ، بل صرح الصدوق

٣٠٤

في مشيخة الفقيه في طريقه إلى ما كان فيه من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لابنه محمد بن الحنفية : ان إبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان ، وإنما لقى حماد بن عيسى ، وروى عنه ومن هذا يظهر الكلام.

فيما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز.

الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الجنائز ٣ ، باب تحنيط الميت وتكفينه ١٩ ، الحديث ٥ ، والجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب الوصية ٤٧ ، الحديث ٦ ، وباب التلبية ٨١ ، الحديث ٦ ، من الكتاب.

وروى الرواية الاخيرة أيضا الشيخ في التهذيب : الجزء ٥ ، باب صفة الاحرام ، الحديث ٣٠٦.

وروى الشيخ أيضا بسنده ، عن علي ، عن أبيه ، عن خالد بن سعيد.

التهذيب : الجزء ٢ ، باب الاذان والاقامة ، الحديث ١١٠٠.

كذا في الطبعة القديمة والوسائل أيضا على نسخة ، وفي نسخة أخرى منها صالح بن سعيد بدل خالد بن سعيد ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٣ ، كتاب الصلاة ٤ ، باب بدء الاذان والاقامة ١٨ ، الحديث ١٢ ، والوافي أيضا ، لعدم وجود خالد بن سعيد في هذه الطبقة.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رفاعة بن موسى.

التهذيب : الجزء ٨ ، باب لحوق الاولاد بالآباء ، الحديث ٦١٦ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب أن الرجل إذا اشترى جارية حبلى ، الحديث ١٢٩٨ ، إلا أن فيه : علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان ، عن رفاعة.

ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٥ ، كتاب الحج ٣ ، باب الامة يشتريها الرجل وهي حبلى ١١٦ ، الحديث ١ ، وفيه علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن سيف بن عميرة ، عن سعد بن طريف.

التهذيب : الجزء ١ ، باب تلقين المحتضرين ، الحديث ١٤٦٠

٣٠٥

و ١٤٦١ و ١٤٦٢.

كذا في الطبعة القديمة أيضا إلا أن فيها سعد بن ظريف بالظاء المعجمة ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الجنائز ٣ ، باب ثواب من غسل مؤمنا ٣٣ ، الحديث ٢ ، وباب ثواب من كفن مؤمنا ٣٤ ، الحديث ١ ، وباب ثواب من حفر لمؤمن قبرا ٣٥ ، الحديث ١ ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن سعد بن طريف في الاول ، وإبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف ابن عميرة ، عن سعد بن طريف في الآخرين ، وفي الوسائل كما في الكافي ، والوافي عن كل مثله.

وروى أيضا بسنده ، عن علي ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد.

التهذيب : الجزء ١٠ ، باب القضاء في قتيل الزحام ، الحديث ٨٢٧ ، والاستبصار : الجزء ٤ ، باب إذا أعنف أحد الزوجين على صاحبه ، الحديث ١٠٥٨ ، إلا أن فيه : علي ابن إبراهيم ، عن صالح بن سعيد بلا واسطة ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب الديات ٤ ، باب من لا دية له : ١٤ ، الحديث ١٥ ، والوافي والوسائل أيضا.

روى الصدوق بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن صالح بن السندي. الفقيه : الجزء ٤ ، باب حد المماليك في الزنا ، الحديث ٩٥.

ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء ١٠ ، باب حدود الزنا ، الحديث ٩٤ ، والاستبصار : الجزء ٤ ، باب المكاتبة التي أدت بعض مكاتبتها ، الحديث ٧٨٤ ، إلا أن فيهما صالح بن سعيد ، بدل صالح بن السندي ، وهو الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب الحدود ٣ ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد ٤٥ ، الحديث ٢١ ، وفي الوسائل عن كل مثله ، والوافي كما في الكافي.

روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل ، عن صفوان ، وابن أبي عمير. التهذيب : الجزء ٥ ، باب الرجوع إلى منى ورمى الجمار ، الحديث ٨٨٨.

٣٠٦

ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب رمي الجمار في أيام التشريق ١٧٤ ، الحديث ١ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، وهو الموافق للوافي والوسائل.

وروى أيضا بسنده ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، وعبد الجبار بن مبارك. التهذيب : الجزء ٤ ، باب الكفارة في اعتماد يوم من شهر رمضان ، الحديث ٦٠١ ، وباب الزيادات من الصيام ، الحديث ٩٤٤.

ورواها في الاستبصار : الجزء ٢ ، باب كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان ، الحديث ٣١٤ ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن الجبار ابن مبارك ، والصحيح ما في التهذيب بقرينة سائر الروايات ، وفي الوافي والوسائل كما في التهذيب.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة. والاستبصار : الجزء ١ ، باب الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم ، الحديث ٦٣٦.

ورواها في التهذيب : الجزء ٢ ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان من الزيادات ، الحديث ١٤٨٨ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن عبد الله بن المغيرة بلا واسطة ، والصحيح ما في الاستبصار ، الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب ، والكافي : الجزء ٣ ، كتاب الصلاة ٤ ، باب الرجل يصلي في الثوب وهو غير طاهر ٠٠٠ ، ٦١ ، الحديث ٩ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن أسباط ، عن موسى بن سعدان. التهذيب : الجزء ٧ ، باب فيمن يحرم نكاحهن بالاسباب دون الانساب ، الحديث ١٢٨٥.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء ٥ ، كتاب

٣٠٧

النكاح ٣ ، باب الرجل يفسق بالغلام فيتزوج ابنته أو أخته ٧٥ ، الحديث ٣ ، إلا أن فيه ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، أو عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان. وفي المرآة : إبراهيم بن هاشم. عن محمد بن علي ، وفي الطبعة القديمة من الكافي : « وعن محمد بن علي » نسخة ، والوافي والوسائل عن كل مثله.

روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن عطية. الكافي : الجزء ٤ ، كتاب الصيام ٢ ، باب الفجر ما هو ومتى يحل ومتى يحرم الاكل ١٨ ، الحديث ٢.

ورواها في الجزء ٣ ، كتاب الصلاة ٤ ، باب وقت الفجر ٧ ، الحديث ٣ ، إلا أن فيه : إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن عطية ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء ٢ ، باب أوقات الصلاة وعلامة كل وقت منها ، الحديث ١١٨ ، والجزء ٤ ، باب علامة وقت فرض الصيام ، الحديث ٥١٥ ، والاستبصار : الجزء ١ ، باب وقت صلاة الفجر ، الحديث ٩٩٧.

وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد ، جميعا عن القاسم بن محمد.

الكافي : الجزء ٢ ، كتاب الايمان والكفر ١ ، باب حب الدنيا والحرص عليها ١٢٦ ، الحديث ٨.

ورواها في باب ذم الدنيا والزهد فيها ٦١ ، الحديث ١١ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم (عن أبيه) ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن المرآة موافقة للموضع الاول ، وهو الصحيح بقرينة كلمة جميعا.

وروى أيضا بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن سعيد. الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الجنائز ٣ ، باب غسل الاطفال والصبيان ٧٣ ، الحديث ٧.

كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي والوسائل أيضا ، ولكن رواها في باب صلاة الكسوف ٩٠ من كتاب الصلاة ٤ ، الحديث ١ ، وفيه عمرو بن عثمان ، بدل عمرو بن سعيد ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب ، الجزء ٣ ، باب صلاة الكسوف ،

٣٠٨

الحديث ٣٢٩ ، والوافي والوسائل أيضا ، وذلك لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن عمرو بن سعيد ، وكثرة روايته عن عمرو بن عثمان.

روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير. التهذيب : الجزء ٧ ، باب فضل التجارة وآدابها ، الحديث ١٩.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب آداب التجارة ٥٤ ، الحديث ٦ ، علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وهو الصحيح بقرينة ساير الروايات ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.

روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد المنقري ، عن النعمان بن عبد السلام. الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الحدود ٣ ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ٤٨ ، الحديث ١٥.

كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن رواها الشيخ في التهذيب : الجزء ١٠ ، باب الحد في الفرية والسب ، الحديث ٣١٤ ، وفيه القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، وهو الصحيح فإن المنقري لقب سليمان بن داود ، ويروي عنه القاسم بن محمد كثيرا ، ففي عبارة الكافي سقط ، والصحيح القاسم بن محمد ، عن المنقري.

روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان. التهذيب : الجزء ٧ ، باب عقد المرأة على نفسها النكاح ، الحديث ١٥٦٢.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء ٥ ، كتاب النكاح ٣ ، باب الرجل يريد أن يتزوج ابنته ٠٠٠ ، ٥٨ ، الحديث ٤ ، وفيه ، علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ، وهو الصحيح الموافق للنسخة المخطوطة من التهذيب والوافي أيضا بقرينة ساير الروايات ، وفي

٣٠٩

الوسائل : وعن محمد بن إسماعيل.

روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن طلحة. الكافي : الجزء ٧ ، كتاب المواريث ٢ ، باب ميراث المماليك ٤٣ ، الحديث ٦.

كذا في الطبعة القديمة المرآة أيضا ، لكن في التهذيب : الجزء ٩ ، باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ، الحديث ١١٩٨ ، والاستبصار : الجزء ٤ ، باب من خلف وارثا مملوكا ، الحديث ٦٦٠ ، وفيهما محمد بن حفص ، بدل محمد بن جعفر ، والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات ، ولكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عن محمد بن حفص.

روى الشيخ بسنده ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن جعفر ، عن عبد الله بن سنان. التهذيب : الجزء ١٠ ، باب حدود الزنا ، الحديث ١٧ ، والاستبصار : الجزء ٤ ، باب من يجب عليه الحد ، الحديث ٧٥٧.

ورواها الصدوق في الفقيه : الجزء ٤ ، باب ما يجب به التعزير ، الحديث ٦٨ ، إلا أن فيه ، محمد بن حفص ، بدل محمد بن جعفر ، والظاهر أنه الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات.

ومما ذكرنا يظهر الكلام فيما روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر.

الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الحدود ٣ ، باب ما يجب فيه التعزير ٤٨ ، الحديث ٢٠.

ورواها أيضا الشيخ في التهذيب : الجزء ١٠ ، باب الزيادات من الحدود ، الحديث ٥٧٦ ، ولا يبعد وقوع التحريف فيهما وإن كان في الوافي والوسائل أيضا محمد بن جعفر.

روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس. الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الديات ٤ ، باب من لا دية له ١٤ ، الحديث ٣ و ٤ و ٥.

٣١٠

كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن روى الشيخ هذه الروايات في التهذيب : الجزء ١٠ ، باب القضاء في قتيل الزحام ، الحديث ٨١٥ و ٨١٧ و ٨١٨.

إلا أن فيها علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل إلا في الرواية الاولى ، فإن ما في الوسائل كما في الكافي.

روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى. التهذيب : الجزء ٢ ، باب أحكام السهو في الصلاة وما يجب منه إعادة الصلاة ، الحديث ٧١٦ ، والاستبصار : الجزء ١ ، باب الشك في فريضة الغداة ، الحديث ١٣٩٢ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٣ ، كتاب الصلاة ٤ ، باب السهو في الفجر والمغرب والجمعة ٣٩ ، الحديث ٤ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

التهذيب : الجزء ٣ ، باب أحكام الجماعة وأقل الجماعة وصفة الامام ، الحديث ١٨٧.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الصلاة ٤ ، باب من شك في صلاته كلها ولم يدر زاد أو نقص ، ٤٣ ، الحديث ٥ ، وفيه علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوسائل والوافي.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

التهذيب : الجزء ٣ ، باب صلاة العيدين : الحديث ٨٥٧.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن رواها الكليني في الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الصلاة ٤ ، باب صلاة العيدين والخطبة فيهما ٨٨ ، الحديث ٩ ، وفيه ، علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

٣١١

التهذيب : الجزء ٤ ، مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها ، الحديث ٢٥٩ ، والاستبصار : الجزء ٢ ، باب مستحق الفطرة ، الحديث ١٧٢ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٤ ، كتاب الصيام ٢ ، باب الفطرة ٧٥ ، الحديث ١٩ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

التهذيب : الجزء ٤ ، باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار ، الحديث ٧٥٩ ، والاستبصار : الجزء ٢ ، باب حد المرض الذي يبيح لصاحبه الافطار ، الحديث ٣٧٢.

ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٤ ، كتاب الصيام ٢ ، باب حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه ٣٩ ، الحديث ٣ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد ابن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

التهذيب : الجزء ٦ ، باب البينات ، الحديث ٦٠١ و ٦٠٢.

ورواهما الكليني في الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الشهادات ٥ ، باب ما يرد من الشهود ١٧ ، الحديث ١ و ٢ ، إلا أن فيهما ، علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

التهذيب : الجزء ٧ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، الحديث ١١٣٨.

كذا في الطبعة القديمة ايضا ، ولكن رواها الكليني في الجزء ٥ ، كتاب النكاح ٣ ، باب أنه يحتاج أن يعيد عليها الشرط بعد عقد النكاح ٩٩ ، الحديث ٥ ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي بقرينة ساير الروايات ، وفي الوسائل عن كل مثله.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

التهذيب : الجزء ١٠ ، باب القود بين الرجال والنساء ، الحديث ٧٢٨ ،

٣١٢

والاستبصار : الجزء ٤ ، باب مقدار دية أهل الذمة ، الحديث ١٠١٠ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب الديات ٤ ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه ٢٦ ، الحديث ١ ، والوافي أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

الاستبصار : الجزء ٣ ، باب ما تجوز فيه شهادة الواحد مع يمين المدعي ، الحديث ١٠٩.

ورواها في التهذيب : الجزء ٦ ، باب البينات ، الحديث ٧٤٢ ، إلا أن فيه : علي ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب الشهادات ٥ ، باب شهادة الواحد ويمين المدعي ٨ ، الحديث ٣ ، والوافي والوسائل أيضا ، والطبعة القديمة من التهذيب والنسخة المخطوطة منه كما في الاستبصار.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

الاستبصار : الجزء ٤ ، باب ميراث ولد الزنا ، الحديث ٦٨٩.

ورواها في التهذيب : الجزء ٩ ، باب ميراث ابن الملاعنة ، الحديث ١٢٣٨ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب المواريث ٢ ، باب ميراث ولد الزنا ٥٨ ، ذيل حديث ٤.

روى الكليني عن علي بن إبراهيم (عن أبيه) عن محمد بن عيسى. الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب الشفعة ١٣٨ ، الحديث ٧.

كذا في هذه الطبعة ، وفي الطبعة القديمة والمرآة كلمة عن أبيه موجودة ، ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء ٧ ، باب الشفعة ، الحديث ٧٢٩ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب عدد الذين تثبت بينهم الشفعة ، الحديث ٤١٢ ، إلا أن فيهما ، علي ابن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد بلا واسطة ، وهو الصحيح وإن كان

٣١٣

ما في الوافي والوسائل كما في الكافي.

وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الوليد ، ومحمد ابن الفرات ، عن الاصبغ بن نباتة ، رفعه ، قال : أتى عمر ... الخ ، الكافي : الجزء ٧ ، كتاب الحدود ٣ ، باب النوادر ٦٣ ، الحديث ٢٦.

كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : محمد بن الوليد ، عن محمد بن الفرات ، رفعه عن الاصبغ بن نباتة ، قال : أتى ... الخ.

ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء ١٠ ، باب حدود الزنا ، الحديث ١٨٨ ، وفيه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن الفرات ، عن الاصبغ بن نباتة ، قال : أتي ... الخ ، والظاهر صحة ما في الطبعة القديمة والمرآة لبعد الطبقة ، فلا يمكن رواية إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن الفرات بلا واسطة ، وكذلك رواية محمد ابن الفرات.

عن الاصبغ بن نباتة ، لاشعار ما ورد في الكشي في ترجمة محمد بن الفرات من أنه لم يرو عنه إلا رواية واحدة.

روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن المختار بن محمد ابن المختار. التهذيب الجزء ٩ ، باب الذبائح والاطعمة ، الحديث ٣٢٣.

والاستبصار : الجزء ٤ ، باب تحريم جلود الميتة ، الحديث ٣٤١ ، ولكن الموجود في الكافي : الجزء ٦ ، كتاب الاطعمة ٦ ، باب ما ينتفع به من الميتة ٩ ، الحديث ٦ : علي ابن إبراهيم ، عن المختار بن محمد بن المختار بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.

وروى أيضا بسنده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب.

التهذيب : الجزء ١ ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، الحديث ٤٠٠ ، والاستبصار : الجزء ١ ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، الحديث ٤٤٦ ، إلا أن فيه ، يعقوب بن شعيب ، بدل نوح بن شعيب ، وهو الموافق لرقم ٣٨٩ من الباب المذكور من التهذيب والوافي والوسائل أيضا ، والظاهر صحة نوح بن شعيب ، لكثرة رواية إبراهيم بن هاشم عنه ، وعدم ثبوت

٣١٤

روايته عن يعقوب بن شعيب في غير هذين الموردين.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن وهب بن حفص.

التهذيب : الجزء ٥ ، باب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه الشروط ، الحديث ١١٢٥.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة : وهيب بن حفص ، بدل وهب بن حفص ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب المحرم يقبل امرأته ، ١٠٤ ، الحديث ١٠ ، والوافي أيضا ، وما في الوسائل ما في التهذيب.

روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب النوادر ١٥٩ ، الحديث ٤٠. كذا في المرآة ونسخة من الطبعة القديمة أيضا ، وفي نسخة أخرى منها : علي ابن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم بلا واسطة ، وهو الموافق لما في التهذيب : الجزء ٧ ، باب من الزيادات من الاجارات ، الحديث ٩٨٩ ، وفي الوافي والوسائل عن كل مثله.

روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم. التهذيب : الجزء ٧ ، باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، الحديث ١٢٧٩ ، والاستبصار : الجزء ٣ ، باب مقدار ما يحرم من الرضاع ، الحديث ٧٠٢.

ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٥ ، كتاب النكاح ٣ ، باب حد الرضاع الذي يحرم ٨٨ ، الحديث ١٠ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم بلا واسطة ، وهو الموافق للوافي.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم التهذيب : الجزء ٩ ، باب الذبائح والاطعمة ، الحديث ٣٠٩.

ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٦ ، كتاب الذبائح ٥ ، باب ذبيحة الصبي والمرأة ١٤ ، الحديث ٢ ، إلا أن فيه : علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم بلا

٣١٥

واسطة ، وهو الموافق للوافي والوسائل.

روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن يحيى بن عمران ، عن يونس. الكافي : الجزء ٥ ، كتاب الجهاد ١ ، باب إعطاء الامان ٩ ، الحديث ٣.

كذا في الطبعة القديمة ونسخة من المرآة أيضا ، وفي نسخة أخرى منها : يحيى ابن أبي عمران ، وهو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء ٦ ، باب إعطاء الامان ، الحديث ٢٣٦ ، والوافي والوسائل أيضا بقرينة ساير الروايات.

روى الشيخ بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وإسماعيل بن مهران عن يونس. التهذيب : الجزء ٥ ، باب الكفارة عن خطأ المحرم ، الحديث ١٠٨٩ ، والاستبصار : الجزء ٢ ، باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية ، الحديث ٦٣٦ ، إلا أن فيه إسماعيل بن مرار ، بدل إسماعيل بن مهران.

ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الطيب ٧٩ ، الحديث ١٠ ، وفيها علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، وهو الصحيح لعدم ثبوت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن يونس ، والوافي والوسائل كما في الكافي أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن السكوني.

التهذيب : الجزء ٨ ، باب الايمان والاقسام ، الحديث ١٠٩٠.

كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في النسخة المخطوطة منه : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وهو الصحيح الموافق للكافي : الجزء ٧ ، كتاب الايمان والنذور ٧ ، باب النوادر ١٨ ، الحديث ١٩ ، والوافي والوسائل أيضا.

وروى أيضا بسنده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني.

التهذيب : الجزء ١ ، باب تلقين المحتضرين ، الحديث ٩١٧.

ورواها الكليني في الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الجنائز ٣ ، باب دخول القبر والخروج منه ٦٢ ، الحديث ٣ ، إلا أن فيه : علي بن محمد ، عن أبيه ، بدل علي بن

٣١٦

إبراهيم ، عن أبيه ، والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي والوسائل بقرينة ساير الروايات.

إختلاف النسخ

روى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن محبوب. الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب الغش ٦١ ، الحديث ٧.

كذا في الطبعة القديمة والوافي أيضا ، ولكن في المرآة : إبراهيم بن هاشم ، عن ابن محبوب بلا واسطة ، وهو الصحيح الموافق للوسائل لانه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن ابن محبوب بواسطة ابن أبي عمير.

وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى.

الكافي : الجزء ٤ ، كتاب الحج ٣ ، باب المتمتع تعرض له الحاجة خارجا من مكة بعد إحلاله ١٤٨ ، الحديث ١.

كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة ونسخة المرآة : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، وما في هذه الطبعة هو الصحيح الموافق للتهذيب : الجزء ٥ ، باب الخروج إلى الصفا ، الحديث ٥٤٦ ، والوافي والوسائل أيضا ، لانه لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى بواسطة ابن أبي عمير ، وإنما يروى بواسطته عن حماد بن عثمان كثيرا.

وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد ، عن محمد بن فلان الواقفي.

الكافي : الجزء ١ ، كتاب الحجة ٤ ، باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل ٨١ ، الحديث ٨.

كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن في الطبعة المعربة عن أبيه ، عن محمد بن فلان الواقفي ، وفي الوافي عن أبيه ، عن محمد بن محمد بن فلان الواقفي ، وفي الارشاد للمفيد بسنده ، عن محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الرافعي ، باب ذكر طرف من دلائل أبي الحسن موسى عليه

٣١٧

السلام ، والله العالم بالصواب.

وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن إسماعيل ، وغيره ، عن منصور بن يونس.

الروضة : الحديث ٥٢٦.

كذا في النسخة المطبوعة في هامش مرآة العقول أيضا ، ولكن في النسختين المطبوعتين في إيران والنجف الاشرف : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، وغيره ، وعن منصور بن يونس.

وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، (عن أبيه) ، وعلي بن محمد بن بندار ، عن أبيه (وأحمد ابن أبي عبد الله) جميعا ، عن محمد بن علي الهمداني.

الكافي : الجزء ٦ ، كتاب الاطعمة ٦ ، باب السمك ٧٤ ، ذيل حديث ٣.

كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن علي الهمداني بلا واسطة ، ولا يبعد صحة ما في الطبعة القديمة والمرآة ، لان إبراهيم بن هاشم لم يرو عن محمد بن علي الهمداني في غير هذا المورد ، وروى علي بن إبراهيم عنه في جملة من الروايات ، وفي الوافي والوسائل جملة (علي بن إبراهيم ، عن أبيه) غير مذكور في السند.

وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى.

الكافي : الجزء ٥ ، كتاب المعيشة ٢ ، باب آخر منه في حفظ المال ١٥٥ ، الحديث ٢.

كذا في جميع النسخ حتى الوافي والوسائل.

ورواها أيضا في الجزء ١ ، كتاب فضل العلم ٢ ، باب الرد إلى الكتاب والسنة ٢٠ ، الحديث ٥.

كذا في الطبعة المعربة والحديثة بعد هذه الطبعة أيضا ، ولكن في المرآة والوافي والطبعة القديمة : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة ، وهو الصحيح ، لان رواية علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة أبيه كثيرة ، ولم تثبت روايته عنه بواسطة أبيه ، ومما مر يظهر الكلام في الموارد الآتية أيضا.

منها : ما رواه أيضا في الكافي : الجزء ٦ ، كتاب الدواجن ٩ ، باب ارتباط الدابة

٣١٨

والمركوب ١ ، الحديث ٧.

كذا في الطبعة القديمة والوافي والوسائل أيضا ، ولكن في المرآة : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بلا واسطة.

ومنها : ما رواه أيضا في الكافي : الجزء ١ ، كتاب الحجة ٤ ، باب مولد علي بن الحسين عليه السلام ١١٧ ، الحديث ٣.

ومنها : ما رواه أيضا في الجزء ٣ ، كتاب الجنائز ٣ ، باب إخراج روح المؤمن ١٤ ، الحديث ١ و ٢.

ومنها : ما رواه في هذا الجزء ، كتاب الزكاة ٥ ، باب أدب المصدق ٢٢ ، الحديث ٧.

ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء ٤ ، باب الزيادات في الزكاة ، الحديث ٢٧٣.

ومنها : ما رواه الكليني أيضا في الكافي : الجزء ٦ ، كتاب الزي والتجمل ٨ ، باب النوادر ٢٩ ، الحديث ٢ ، وفي جميع الموارد ، النسخ متفقة على ذلك حتى الوافي والوسائل.

ومنها : ما رواه أيضا ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ابن عبيد.

الكافي : الجزء ٧ ، كتاب المواريث ٢ ، باب ولاء السائبة ٦٨ ، الحديث ٨.

كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوافي أيضا ، ولكن في الوسائل : علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، بلا واسطة أبيه.

ومنها : ما رواه أيضا بعين السند المتقدم في الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الزكاة ٥ ، باب العلة في وضع الزكاة ٣ ، الحديث ٤ ، كذا في جميع النسخ.

وروى أيضا عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن القاسم ، عن محمد بن سليمان ، عن داود ، عن حفص بن غياث. الكافي : الجزء ٢ ، كتاب فضل القرآن ٣ ، باب النوادر ١٣ ، الحديث ٦.

كذا في هذه الطبعة ، ولكن في الطبعة القديمة والمرآة : علي بن إبراهيم عن

٣١٩

أبيه ، ومحمد بن القاسم ، عن محمد بن سليمان ، وفي الوافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعلي بن محمد ، عن الجوهري ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ، وهو الصحيح كما عن بعض النسخ أيضا ، لان إبراهيم بن هاشم لم يرو عن محمد بن القاسم ، بل يروي كثيرا عن القاسم بن محمد وكذلك علي بن محمد (القاساني) ، والقاسم بن محمد أيضا لم يرو عن محمد بن سليمان ، بل يروي كثيرا عن سليمان ابن داود ، ويؤيد ما ذكرناه أن صاحب الوسائل روى هذا المضمون عن فضائل شهر رمضان باختلاف في صدر السند ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص.

ثم إن الكليني روى عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عن الحلبي. الكافي : الجزء ٣ ، كتاب الصلاة ٤ ، باب بناء مسجد النبي صلى الله عليه وآله ١٣ ، الحديث ٢.

كذا في الطبعة القديمة والمرآة أيضا ، ولكن في التهذيب : الجزء ٣ ، باب فضل المساجد والصلاة فيها ، الحديث ٧٣٦ ، حماد بن عثمان ، بدل حماد بن عيسى وهو الصحيح ، الموافق للوافي ، وفي الوسائل حماد فقط وذلك لان إبراهيم بن هاشم ، يروي عن حماد بن عيسى بلا واسطة كما افاده الصدوق في المشيخة ، ولم يثبت روايته بواسطة ابن أبي عمير في شئ من الكتب الاربعة ، كما أن روايته عن حماد بن عثمان بلا واسطة غير ثابتة وإنما يروي عنه بواسطة ابن أبي عمير ، ومن ذلك يظهر الكلام فيما نذكر من الروايات الآتية :

منها : ما روى الكليني أيضا في الجزء ٤ : كتاب الحج ٣ ، باب صيد الحرم ٢١ ، الحديث ٢٥.

كذا في الطبعة القديمة والمرآة والوسائل أيضا ، ولكن في الوافي : حماد بن عثمان وهو الصحيح ، كما يظهر من مشيخة الفقيه في طريقه إلى عمران الحلبي.

ومنها : ما رواه أيضا في باب المحرم يذبح ويحتش لدابته ٩٨ الحديث ١ ، من الكتاب المزبور.

٣٢٠