قائمة الکتاب
المقدمة بيان شرائط الشاهد وصفاته المعتبرة في قبول شهادته
البلوغ
العقل
الإسلام
الإيمان
العدالة
بعض المعاصي المنافية للعدالة أو عدمها
بعض ما يتعلق بالبحث عن عدالة الشاهد
عدم التهمة
طهارة المولد
الذكورة في الجملة
ما تشترط فيه الذكورة المحضة
ما لا تشترط فيه الذكورة
مستند الشاهد وما يتعلق به
ما يتعلق بتحمل الشهادة وأدائها
الشهادة على الشهادة
توافق الدعوى والشهادة وتوارد الشهود
في الطوارئ من موت الشهود وفسقهم ورجوعهم عن الشهادة
في العقوبات ، أو البضع ، أو الأموال ، وحكم شهادة الزور
لو ثبت أن الشاهدين شهدا بالزور والكذب
٤٣١
إعدادات
مستند الشّيعة [ ج ١٨ ]
مستند الشّيعة [ ج ١٨ ]
المؤلف :أحمد بن محمّد مهدي النّراقي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :445
تحمیل
الفرق بين شهادة الزور والرجوع عن الشهادة ، فإنّه لا يثبت من الرجوع كون شهادتهما زوراً مخالفة للواقع ، بل يتردّد بين صدق الاولى والثانية ، ومعه كيف يقطع بكون الاولى زوراً كما هو مورد الصحيحة؟! ونحن نقول بحكمها في موردها.
وحكي عن بعض من تأخّر من أصحابنا الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء وبعده ، فجزم بنقض الحكم في الأول خاصّة دون الثاني (١) ؛ ومستنده غير واضح.
المسألة الثامنة : إذا ثبت أنّ الشاهدين شهدا بالزور والكذب ، نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها أو تعذّر ارتجاعها يضمن الشهود ، بغير خلاف ظاهر كما عن السرائر (٢) ؛ لمرسلة جميل وصحيحته المتقدّمتين (٣).
وصحيحته الأُخرى في شهادة الزور : « إن كان الشيء قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » (٤).
وصحيحة محمّد : في شاهد الزور ما توبته؟ قال : « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » (٥).
__________________
(١) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٤٥٧.
(٢) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٤٥٧ وانظر السرائر ٢ : ١٤٩.
(٣) تقدّمت المرسلة في ٤١٣ ، والصحيحة عن قريب.
(٤) الكافي ٧ : ٣٨٤ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ ، ٦٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٨ أبواب الشهادات ب ١١ ح ٣.
(٥) الكافي ٧ : ٣٨٣ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ ، ٦٨٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٧ أبواب الشهادات ب ١١ ح ١.