قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشّيعة [ ج ١٨ ]

431/445
*

الفرق بين شهادة الزور والرجوع عن الشهادة ، فإنّه لا يثبت من الرجوع كون شهادتهما زوراً مخالفة للواقع ، بل يتردّد بين صدق الاولى والثانية ، ومعه كيف يقطع بكون الاولى زوراً كما هو مورد الصحيحة؟! ونحن نقول بحكمها في موردها.

وحكي عن بعض من تأخّر من أصحابنا الفرق بين الرجوع قبل الاستيفاء وبعده ، فجزم بنقض الحكم في الأول خاصّة دون الثاني (١) ؛ ومستنده غير واضح.

المسألة الثامنة : إذا ثبت أنّ الشاهدين شهدا بالزور والكذب ، نقض الحكم واستعيدت العين مع بقائها ، ومع تلفها أو تعذّر ارتجاعها يضمن الشهود ، بغير خلاف ظاهر كما عن السرائر (٢) ؛ لمرسلة جميل وصحيحته المتقدّمتين (٣).

وصحيحته الأُخرى في شهادة الزور : « إن كان الشي‌ء قائماً ، وإلاّ ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل » (٤).

وصحيحة محمّد : في شاهد الزور ما توبته؟ قال : « يؤدّي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد هذا وآخر معه » (٥).

__________________

(١) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٤٥٧.

(٢) حكاه عنه في الرياض ٢ : ٤٥٧ وانظر السرائر ٢ : ١٤٩.

(٣) تقدّمت المرسلة في ٤١٣ ، والصحيحة عن قريب.

(٤) الكافي ٧ : ٣٨٤ ، ٦ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ ، ٦٨٨ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٨ أبواب الشهادات ب ١١ ح ٣.

(٥) الكافي ٧ : ٣٨٣ ، ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ ، ٦٨٧ ، الوسائل ٢٧ : ٣٢٧ أبواب الشهادات ب ١١ ح ١.