الحاكم بعلمه. وكذا لو ضمّت مع شهادتها القرائن المفيدة للعلم.
ولنختم ذلك الفصل بمسائل أربع :
المسألة الأُولى : اختلف الأصحاب في اشتراط الحرّية في قبول الشهادة وعدمه على سبعة أقوال :
الأول : عدمه ، فتقبل شهادة المملوك مطلقاً ، حكي عن الجامع والشهيد الثاني (١) رحمهالله وتبعهما جمع من متأخّري المتأخّرين ، منهم : صاحب الكفاية والمفاتيح وشارحه (٢) وغيرها (٣) ، ويظهر من المحقّق الأردبيلي الميل إليه (٤).
لعمومات قبول شهادة العدل كتاباً وسنّة ، وخصوص المعتبرة المستفيضة : كصحيحة البجلي المتضمّنة لحكاية درع طلحة ، وفيها حكاية عن أمير المؤمنين عليهالسلام في ردّ شريح : « فقلتَ : هذا مملوك ، ولا أقضي بشهادة المملوك ، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » (٥).
وصحيحة اخرى له : « لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلاً » (٦).
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٥٤٠ ، الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٤٠٧.
(٢) الكفاية : ٢٨٣ ، المفاتيح ٣ : ٢٨١.
(٣) كالرياض ٢ : ٤٣٦.
(٤) زبدة البيان : ٦٩٢ ، مجمع الفائدة ١٢ : ٤١٠ ٤١٢.
(٥) الكافي ٧ : ٣٨٥ ، ٥ ، الفقيه ٣ : ٦٣ ، ٢١٣ ، التهذيب ٦ : ٢٧٣ ، ٧٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٣٤ ، ١١٧ ، الوسائل ٢٧ : ٢٦٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ب ١٤ ح ٦ ، بتفاوت.
(٦) الكافي ٧ : ٣٨٩ ، ١ ، التهذيب ٦ : ٢٤٨ ، ٦٣٤ ، الإستبصار ٣ : ١٥ ، ٤٢ ، الوسائل ٢٧ : ٣٤٥ أبواب الشهادات ب ٢٣ ح ١.