قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مدارك الأحكام [ ج ٣ ]

97/487
*

الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن ، فإن فقد العلم اجتهد ، فإن غلب على ظنّه دخول الوقت صلى.

______________________________________________________

العلامة في المنتهى بوجوب الإعادة هنا أيضا إذا أدرك ركعة من الوقت مع الشرائط المفقودة (١) ، وهو حسن.

قوله : ( الثالثة : إذا كان له طريق إلى العلم بالوقت لم يجز التعويل على الظن ، فإن فقد العلم اجتهد ).

هنا مسألتان :

إحداهما : أن من كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظن ، وهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا.

واستدل عليه في المنتهى بأن العلم يؤمن معه الخطأ ، والظن لا يؤمن معه ذلك ، وترك ما يؤمن معه الخطأ قبيح عقلا (٢). وهو ضعيف جدا ، إذ العقل لا يقضي بقبح التعويل على الظن هنا ، بل لا يأباه لو قام عليه دليل.

والأجود الاستدلال عليه بانتفاء ما يدل على ثبوت التكليف مع الظن للمتمكن من العلم ، ويؤيده عموم النهي عن اتباع الظن ، وخصوص رواية علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام : في الرجل يسمع الأذان فيصلي الفجر ولا يدري أطلع الفجر أم لا ، غير أنه يظن لمكان الأذان أنه طلع ، قال : « لا يجزيه حتى يعلم أنه قد طلع » (٣).

ومقتضى الرواية عدم جواز التعويل على الأذان. واستقرب المصنف في المعتبر جوازه إذا وقع الأذان من ثقة يعرف منه الاستظهار ، لقوله عليه‌السلام : « المؤذن مؤتمن » (٤) ولأن الأذان مشروع للإعلام ، فلو لم يجز تقليده لما حصل‌

__________________

(١) المنتهى ١ : ٢١٠.

(٢) المنتهى ١ : ٢١٣.

(٣) الذكرى : ١٢٩ ، الوسائل ٣ : ٢٠٣ أبواب المواقيت ب ٥٨ ح ٤.

(٤) التهذيب ٢ : ٢٨٢ ـ ١١٢١ ، الوسائل ٤ : ٦١٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣ ح ٢.