قائمة الکتاب
الوديعة :
أحكام الوديعة :
العارية
فروع :
فروع :
اللقطة
أحكام اللقطة :
أحكام الحيوان الضال :
لقطة الأموال :
الجعالة
كتاب الغصب وتوابعه الغصب
أحكام النقصان :
أحكام الزيادة
تصرفات الغاصب
في التنازع
الشفعة
المحل :
الاخذ والمأخوذ منه :
فروع على ثبوت الشفعة
كيفية الاخذ :
مسقطات الشفعة :
سقوط الشفعة ببيع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة
٤٤٥أحكام التنازع :
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :504
تحمیل
ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت ، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني.
ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة ، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء ، فله أخذ الشقص من المشتري الأول.
______________________________________________________
على الفور ، ومثل ذلك لم يثبت كونه عذرا. وربما بيعت الأرض قبل أو ان الانتفاع بها بشهر أو بشهرين ، فكما لا يسوغ التأخير هنا لا يسوغ ثمة ، وهو الأصح. ومثله لو كان في المشفوع ثمرة فإن الأخذ على الفور ، ويجب الإبقاء إلى القطاف.
قوله : ( ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت ، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني ).
لأن المشتري الأول شريك قديم ، والمشتري الثاني شريك حدث ملكه بالبيع ، وإنما بطلت شفعة من باع نصيبه عالما ، لأنه أزال سبب استحقاقه فزال الاستحقاق.
قوله : ( ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط ، لسقوط بعض ما يوجب الشفعة ، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء فله أخذ الشقص من المشتري الأول ).
قوله : ( وقلنا بثبوتها مع الكثرة ) يقتضي أن تعدد الشركاء مانع من ثبوت الشفعة ، وإن لم يكن الشفيع إلا واحدا فإن الشفيع بالنسبة إلى المشتري الأول ليس إلا واحدا ، بل شفعته تثبت قبل حدوث الكثرة ، فينبغي أن لا يكون لها أثر في المنع إن لم يكن بيع بعض الشقص مانعا. وبالجملة فلا يكون ثبوت الشفعة على المشتري الأول من فروع الكثرة ، نعم في الثاني يجيء ذلك إن كان المانع تعدد الشركاء وإن كان الشفيع واحدا.