قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]

445/504
*

ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت ، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني.

ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط لسقوط بعض ما يوجب الشفعة ، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء ، فله أخذ الشقص من المشتري الأول.

______________________________________________________

على الفور ، ومثل ذلك لم يثبت كونه عذرا. وربما بيعت الأرض قبل أو ان الانتفاع بها بشهر أو بشهرين ، فكما لا يسوغ التأخير هنا لا يسوغ ثمة ، وهو الأصح. ومثله لو كان في المشفوع ثمرة فإن الأخذ على الفور ، ويجب الإبقاء إلى القطاف.

قوله : ( ولو باع الشفيع نصيبه بعد العلم بالشفعة بطلت ، وللمشتري الأول الشفعة على الثاني ).

لأن المشتري الأول شريك قديم ، والمشتري الثاني شريك حدث ملكه بالبيع ، وإنما بطلت شفعة من باع نصيبه عالما ، لأنه أزال سبب استحقاقه فزال الاستحقاق.

قوله : ( ولو باع بعض نصيبه وقلنا بثبوتها مع الكثرة احتمل السقوط ، لسقوط بعض ما يوجب الشفعة ، والثبوت لبقاء ما يوجب الجميع ابتداء فله أخذ الشقص من المشتري الأول ).

قوله : ( وقلنا بثبوتها مع الكثرة ) يقتضي أن تعدد الشركاء مانع من ثبوت الشفعة ، وإن لم يكن الشفيع إلا واحدا فإن الشفيع بالنسبة إلى المشتري الأول ليس إلا واحدا ، بل شفعته تثبت قبل حدوث الكثرة ، فينبغي أن لا يكون لها أثر في المنع إن لم يكن بيع بعض الشقص مانعا. وبالجملة فلا يكون ثبوت الشفعة على المشتري الأول من فروع الكثرة ، نعم في الثاني يجي‌ء ذلك إن كان المانع تعدد الشركاء وإن كان الشفيع واحدا.