قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٦ ]

346/504
*

واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف لصاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها.

ولو كان السقف لهما فإشكال : من حيث أنه في الهواء فليس بثابت.

______________________________________________________

الشفعة في الثمار والزرع تبعا للأصول والأرض التي هي فيها (١) ، والأصح الأول.

قوله : ( واحترزنا بالثابت عن حجرة عالية مشتركة مبنية على سقف صاحب السفل فإنه لا ثبات لها إذ لا أرض لها ، ولو كان السقف لهما فإشكال : من حيث انه في الهواء فليس بثابت ).

أي : لو كانت أرض الغرفة سقف صاحب السفل المختص به لم يثبت في الغرفة شفعة لو كانت مشتركة وباع أحد الشريكين حصته ، لانتفاء التبعية المقتضية لثبوت الشفعة.

[ فلو كان السقف ] (٢) لهما ـ الذي هو أرض الغرفة ـ مع جدرانها وسقفها ، من دون اشتراكهما في أرض السفل ففي ثبوت الشفعة حينئذ إشكال ينشأ : من أنه في الهواء فليس بثابت ، ومن عدم النقل عادة. وليس بشي‌ء ، لأن آلات البناء منقولة في الأصل وصائرة إلى النقل ، والشفعة إنما تثبت فيها تبعا للأرض كما سبق ولا أرض هنا.

ولا فرق بين هذا السقف وسائر السقوف والجدران ، والأصح عدم الثبوت.

__________________

(١) قال السيد العاملي في المفتاح ٦ : ٣٢١ :. والمخالف انما هو الشيخ في المبسوط قال : تثبت في الزرع والثمار إذا دخلت في المبيع بالشرط.

وفي المبسوط ٣ : ١٠٧ : واما ما لم يكن أصلا ثابت كالزروع والثمار ، فإذا دخلت في المبيع بالشرط كانت الشفعة واجبة في الأصل دونها.

وهو كما ترى مخالف لما نقل في جامع المقاصد والمفتاح.

(٢) لم ترد في النسختين ، وأثبتناها من الحجرية لعدم استقامة المعنى بدونها.