ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-103-6
الصفحات: ٤٧١

أو ألف ومائتا رطل ، لمرسلة ابن أبي عمير عن الصادق عليه‌السلام (١).

والتفسير بالعراقي : لمقاربة الأشبار ، أو لأن المرسل عراقي ، أو لصحيحة محمد ابن مسلم عن الصادق عليه‌السلام : « الكر ستمائة رطل » (٢) بالحمل على رطل مكة ، وهو رطلان بالعراقي. وبالمدني : للاحتياط ، أو لأن الغالب كونهم عليهم‌السلام ببلدهم ، وهو مائة درهم وخمسة وتسعون درهما ، والعراقي ثلثاه ، للخبر عن الرضا عليه‌السلام (٣).

والعلامة ابن طاوس ـ رحمه‌الله ـ ذكر وزن الماء وعدم مناسبة المساحة للأشبار ، ومال الى دفع النجاسة بكل ما روي ، وكأنه يحمل الزائد على الندبيّة.

وابن الجنيد اعتبر القلّتين أو نحو مائة شبر (٤). والراوندي نفى التكسير (٥). ولا وجه لهما.

والشلمغاني : ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر وسطه ، وهو خلاف الإجماع.

وعلى كل تقدير لا يكفي التقريب لأصل العدم.

فلو شك في البلوغ فكذلك. ولو علمه وشكّ في سبق النجاسة ، فالأصل الطهارة.

وماء الحوض والإناء كغيره ، للعموم. والمفيد وأتباعه جعلوها كالقليل مطلقا (٦) ، للنهي عن استعمالها مع النجاسة.

قلنا : مقيّد بالغالب.

الثالثة : ينجس قليل الواقف بالملاقاة في الأشهر ، لمفهوم الشرط في الحديثين.

ولقول الصادق عليه‌السلام في سؤر الكلب : « رجس نجس لا تتوضأ‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٤١ ح ١١٣ ، الاستبصار ١ : ١٠ ح ١٥.

(٢) التهذيب ١ : ٤١٤ ح ٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١١ ح ١٧.

(٣) معاني الأخبار : ٢٤٩ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٣١٠.

(٤) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ٣.

(٥) حكاه عنهما العلامة في مختلف الشيعة : ٣.

(٦) المقنعة : ٩ ، النهاية : ٤ ، المعتبر ١ : ٤٨.

٨١

بفضله » (١).

ولتعليل غسل اليدين من النوم باحتمال النجاسة (٢) ولو لا نجاسة القليل لم يفد.

وحجّة الشيخ أبي علي بن أبي عقيل ـ رحمه‌الله ـ على اعتبار التغير بعموم الحديث (٣) معارض بتقديم الخاص وان جهل التاريخ ، وقد رواه قوم في بئر بضاعة (٤) وكان ماؤها كثيرا ، وفي هذا التأويل طهارة البئر. وبخصوص نحو قول الباقر عليه‌السلام في القربة والجرة من الماء تسقط فيها فأرة فتموت : إذا غلبت رائحته على طعم الماء أو لونه فأرقه ، وان لم يغلب فاشرب منه وتوضّأ (٥) معارض بأشهر منه وأصح إسنادا (٦). وأوله الشيخ بالكر وارادة الجنس من القربة والجرة (٧).

واستثنى الأصحاب ثلاثة مواضع :

ماء الاستنجاء ، إجماعا ، للحرج ، وحكم الصادق عليه‌السلام بعدم نجاسة الثوب الملاقي له (٨).

واشترط فيه عدم الملاقاة لنجاسة من خارج ، لوجود المانع ، ولا فرق بين المخرجين للشمول.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠.

(٢) تقدم في ص ٧٢ الهامش ٥.

(٣) مختلف الشيعة : ٢.

والحديث تقدم في ص ٧٦ الهامش ( ٢ ، ٣ ).

(٤) مسند أحمد ٣ : ٣١ ، سنن أبي داود ١ : ١٧ ح ٦٦ ، الجامع الصحيح ١ : ٩٥ ح ٦٦ ، سنن النسائي ١ : ١٤٦ ، مسند أبي يعلى ٢ : ٤٧٦ ح ١٣٠٤ ، شرح معاني الآثار ١ : ١٢.

بضاعة : وهي دار بني ساعدة بالمدينة وبئرها معروفة ، فيها أفتى النبي ٦ بان الماء طهور ما لم يتغير .. إلخ معجم البلدان ١ : ٤٤٢.

(٥) التهذيب ١ : ٤١٢ ح ١٢٩٨.

(٦) راجع : التهذيب ١ : ٣٩ ح ١٠٥ ، ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠.

(٧) التهذيب ١ : ٤١٢.

(٨) التهذيب ١ : ٨٦ ح ٢٨٨.

٨٢

وفي المعتبر : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة ، انما هو بالعفو (١) وتظهر الفائدة في استعماله. ولعلّه أقرب ، لتيقّن البراءة بغيره (٢).

ولا يلحق به غسالة الخارج من السبيلين غير البول والغائط ، للبقاء على الأصل. ولا فرق في العفو بين المتعدي وغيره ، للعموم. ولو زاد وزنه اجتنب.

والدم الذي لا يستبين ، لقول الكاظم عليه‌السلام (٣).

وألحق في المبسوط كل ما لا يستبين (٤).

والأولى : المنع فيهما ، للاحتياط ، ولمعارضته لكلام الكاظم عليه‌السلام.

فروع :

الأول : مورد الرواية دم الأنف ، فيمكن العموم في الدم ، لعدم الفارق.

ويمكن إخراج الدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها.

الثاني : لا فرق بين الثوب والبدن ، لوجوب الاحتراز عن النجاسة.

الثالث : لو طارت الذبابة عن النجاسة الى الثوب أو الماء ، فعند الشيخ عفو ، واختاره الشيخ المحقق نجم الدين ـ في الفتاوى ـ لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها لجفافها بالهواء ، وهو يتم في الثوب دون الماء.

وماء الغسل من النجاسة ـ كما قوّاه في المبسوط ، ثم حكم بالعفو عنه للمشقة (٥) ـ والا لما طهر المحل.

__________________

(١) ما في المعتبر ١ : ٩١ ليس بصريح في ذلك ، لاحظ : الحدائق الناضرة ١ : ٤٧١ ، جواهر الكلام ١ : ٣٥٤ ، مفتاح الكرامة ١ : ٩٤.

(٢) الكافي ٣ : ١٣ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦٢.

(٣) الكافي ٣ : ٧٤ ح ١١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ ح ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ ح ٥٧.

(٤) المبسوط ١ : ٧.

(٥) المبسوط ١ : ٩٢.

٨٣

وفي الخلاف : ماء الاولى نجس (١).

والمحقّق والفاضل نجّساه مطلقا (٢) ، لقول الصادق عليه‌السلام : « في الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه » (٣).

قلنا : الدليل أعم من الدعوى ، وعطف الجنابة عليه مشعر بأنّه غير طهور لا أنه نجس.

ولخبر العيص : سألته عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : « إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه » (٤).

وهو مقطوع ، ويمكن حمله على التغير أو الندب.

والشيخ بعد حكمه بعدم وجوب غسل الثوب من غسالة الولوغ (٥) حكم بعدم جواز الوضوء (٦).

واحتاط ابن البرّاج بإزالة غسالة الولوغ (٧) كقول الشيخ.

وابن حمزة والبصروي سويا بين رافع الأكبر ومزيل النجاسة (٨).

وفي المعتبر : لا يجوز رفع الحدث به إجماعا (٩).

والعجب خلوّ أكثر كلام القدماء عن الحكم في الغسالة ، مع عموم البلوى بها.

واعترف المرتضى بعدم النص على الفرق بين ورود الماء على النجاسة‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ١٧٩ المسألة : ١٣٥.

(٢) المعتبر ١ : ٩٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥ ، مختلف الشيعة : ١٣.

(٣) أخرجه المحقق في المعتبر ١ : ٩٠.

(٤) أخرجه المحقق في المعتبر ١ : ٩٠.

(٥) الخلاف ١ : ١٨١ المسألة : ١٣٧.

(٦) المبسوط ١ : ٣٦.

(٧) المهذب ١ : ٢٩.

(٨) الوسيلة : ٧٤.

(٩) المعتبر ١ : ٩٠.

٨٤

وعكسه ، وقوّاه فحكم بعدم نجاسة الماء الوارد وإلاّ لما طهر المحل (١) ـ ويلزمه أن لا ينجس بخروجه بطريق الأولى ، وفهم الفاضلان منه ذلك (٢) ـ وتبعه ابن إدريس (٣).

ويمكن الحجّة بنجاسة غسالة الحمام ، لنص الكاظم عليه‌السلام : « لا تغتسل منها » (٤).

وهو أعمّ من المدّعى ، مع معارضته بقوله أيضا عليه‌السلام في غسالة الحمام تصيب الثوب : « لا بأس » (٥).

والذي قاله ابن بابويه والشيخ وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمالها (٦).

فلم يبق دليل سوى الاحتياط ، ولا ريب فيه.

فعلى هذا ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وعلى الأول كمغسولها بعدها أو كمغسولها بعد الغسل.

وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا ، فلو وصل بكرّ مماسة لم يطهر ، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه.

ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو بساقية ، لم ينجس القليل مع مساواة السطحين ، أو علوّ الكثير كماء الحمام.

ولو نبع الكثير من تحته ـ كالفوّارة ـ فامتزج طهّره ، لصيرورتهما واحدا. اما لو كان ترشّحا لم يطهر ، لعدم الكثرة الفعلية.

وفي طهارته بالإتمام بطاهر أو نجس ثلاثة أقوال ، يفرق في الثالث بين‌

__________________

(١) الناصريات : ٢١٥ المسألة ٣.

(٢) المعتبر ١ : ٨٣ ، مختلف الشيعة : ١٣.

(٣) السرائر : ٣٦.

(٤) التهذيب ١ : ٣٧٣ ح ١١٤٣.

(٥) الكافي ٣ : ١٥ ح ٤ ، الفقيه ١ : ١٠ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ح ١١٧٦.

(٦) الفقيه ١ : ١٠ ، المبسوط ١ : ٣٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٥.

٨٥

النجسين وبين الطاهر والنجس.

واحتج : بقوله عليه‌السلام : « إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا » (١) ، وبظواهر الآي ، والأخبار المقتضية لطهورية الماء ، ولأن البلوغ يستهلك النجاسة فيستوي ملاقاتها قبل الكرية وبعدها ، ولطهارة الكثير فيه نجاسة ولولاه لنجس ، لإمكان سبقها على كثرته ، وربّما احتج بالإجماع.

وأجيب : بأن الحديث عاميّ ، ولم يعمل به غير ابن حيّ (٢) والأصحاب رووه مرسلا (٣).

والذي رويناه : « إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء » (٤) وهو صريح في نجاسة طارئة مع احتمال الحديث الأول لها أيضا.

والظواهر تحمل على الطاهر ، لأنّه المتبادر إليه الفهم ، فلم قلتم بطهارة المذكورة؟! والاستهلاك قياس باطل مع الفارق : بقوة الماء بعد البلوغ ، وضعفه قبله. وإمكان السبق لا يعارض أصل الطهارة. ولا إجماع ، لخلاف ابن الجنيد والشيخ في الخلاف (٥) مع نقله الخلاف عن الأصحاب في المبسوط (٦).

وقول الشيخ في المبسوط ـ بطهوريّة المستعمل يبلغ كرّا ـ على التنزل (٧) ، لبنائه على ما سبق من تردده ، وبناه في الخلاف على ذلك أيضا (٨). فيبقى استصحاب حكم النجاسة سليما عن المعارض.

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ : ٧٦ ح ١٥٦.

(٢) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ٥٣.

(٣) الناصريات : ٢١٤ المسألة ٢ ، الخلاف ١ : ١٧٤ المسألة : ١٢٧.

(٤) الكافي ٣ : ٢ ح ١ ، الفقيه ١ : ٨ ح ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٩ ح ١٠٧ ، الاستبصار ١ : ٦ ح ١.

(٥) الخلاف ١ : ١٩٤ المسألة : ١٥٠ ، مختلف الشيعة : ٣.

(٦) المبسوط ١ : ٧.

(٧) المبسوط ١ : ١١.

(٨) الخلاف ١ : ١٧٣ المسألة : ١٢٧.

٨٦

فرع :

لو غمس الكوز بمائه النجس في الكثير الطاهر طهر مع الامتزاج ، ولا تكفي المماسّة ، ولا اعتبار بسعة الرأس وضيقه ، ولا يشترط أكثرية الطاهر. نعم ، يشترط المكث ليتحقق الامتزاج.

وعلى القول بالطهارة بالإتمام كرا ، لو تمّم هذا الكوز ، طهر الجميع.

العارض الثالث : كونه ماء بئر. والمشهور نجاسته مطلقا ، للنقل الشائع بوجوب النزح من الخاص والعام والتعبّد بعيد ، ولقول الكاظم عليه‌السلام : « فان ذلك يطهرها » (١).

وقول الرضا عليه‌السلام : « ينزح منها دلاء » عقيب السؤال : ما يطهرها » (٢).

ولجواز تيمم الجنب خوف إفسادها عملا بقول الصادق عليه‌السلام (٣) وفي التهذيب : إذا لم يتغير لا تعاد الطهارة وان كان لا يجوز استعماله إلاّ بعد تطهيره (٤) ، لقول الصادق عليه‌السلام : « لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما وقع في البئر ، الا أن ينتن » (٥).

ولمكاتبة ابن بزيع عن الرضا عليه‌السلام : « ماء البئر واسع لا يفسده شي‌ء ، إلاّ أن ينتن » (٦).

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠١.

(٢) الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤.

(٣) الكافي ٣ : ٦٥ ح ٩ ، التهذيب ١ : ١٤٩ ح ٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ١٢٧ ح ٤٣٥.

(٤) التهذيب ١ : ٢٣٢.

(٥) التهذيب ١ : ٢٣٢ ح ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٨٠.

(٦) المعتبر ١ : ٥٦ ، وانظر : الكافي ٣ : ٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ح ٨٧.

٨٧

وأجيب : بقوة المشافهة على المكاتبة ، والطعن في سند الأولى ، والتأويل بفساد معطّل ، وبالحمل على الغدير.

وقال الجعفي : يعتبر فيها ذراعان في الأبعاد الثلاثة فلا ينجس. ثم حكم بالنزح.

وعن البصروي : تعتبر الكرية في دفع النجاسة.

وطهرها متغيرة بنزح الأكثر من زواله والمقدر ، لقول الصادق عليه‌السلام : « فان تغير الماء فخذه حتى يذهب الريح » (١) وللمكاتبة عن الرضا عليه‌السلام (٢).

والشيخ رتب زوال التغير على العجز عن نزح الجميع (٣) ، لقول الصادق عليه‌السلام : « فإن أنتن نزحت » (٤).

والصدوقان : الجميع ، لما ذكر ، فالتراوح (٥) ، لقول الصادق عليه‌السلام : « فان غلب فلتنزف يوما الى الليل ، يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين » (٦).

قال المحقق : السر في النزح انه كتدافع الجاري ، ومن ثم اختلفت الرواية بالأقل والأوسط والأكثر بحسب قوة النجاسة وضعفها ، وسعة المجاري وضيقها ، فليعمل بالمشهور غير المختلف فيه. والمختلف : يجزئ أقلّه ، ويستحب أوسطه ، ويتأكد أكثره. والشاذ يسقط بالمشهور ، وضعيف السند بالقوي (٧).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٣ ح ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢.

(٢) الكافي ٣ : ٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ح ٨٧ ه‍ ٦.

(٣) المبسوط ١ : ١١ ، النهاية : ٧.

(٤) التهذيب ١ : ٢٣٢ ح ٦٧٠ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٨٠.

(٥) الفقيه ١ : ١٣ ، مختلف الشيعة : ٥.

(٦) التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢.

(٧) المعتبر ١ : ٥٧.

٨٨

فروع :

الأول : لو زال تغيرها بنفسها أو بعلاج لم تطهر ، لما مر. وهل يجب نزحها أو يكفي المزيل التقديري؟ الأقوى الأول ، لعدم أولويّة البعض ، ولتوقّف اليقين عليه.

وامتزاجها بالجاري مطهّر ، لأنّه أقوى من جريان النزح باعتبار دخول مائها في اسمه.

ومنعه في المعتبر ، لأن الحكم متعلّق بالنزح ولم يحصل (١). وكذا لو اتصل بالكثير. أمّا لو وردا من فوق عليها ، فالأقوى انه لا يكفي. لعدم الاتحاد في المسمى.

الثاني : لو أجريت ، فالظاهر انها بحكم الجاري‌ لا تنجس بالملاقاة. ولو نجست ثم أجريت ، ففي الحكم بطهارتها ثلاثة أوجه :

طهارة الجميع ، لأنه ماء جار تدافع وزال تغيره ، ولخروجه عن مسمى البئر.

وبقاؤه على النجاسة ، لأن المطهر النزح.

وطهارة ما بقي بعد جريان قدر المنزوح ، إذ لا يقصر ذلك عن الإخراج بالنزح.

الثالث : الآبار المتواصلة ان جرت فكالجاري ، والا فالحكم باق ، لأنها كبئر واحدة.

الرابع : لا ريب في عدم اعتبار الدلو‌ في النزح المزيل للتغيّر حيث لا مقدّر ، أو كان إذا لم نعتبره ، لحصول الغرض بالنزح المزيل للتغير.

وهل يعتبر الدلو في المعدود؟ وجهان : نعم ، لصورة النص ، وعمل الأمّة.

__________________

(١) المعتبر ١ : ٧٩.

٨٩

ولا ، لأن الغرض إخراج الماء. وهو أقرب ، فحينئذ يعتبر بحساب دلو العادة.

الخامس : لا يعتبر في النازح الإسلام ، ولا البلوغ ، ولا الذكورية إلا في التراوح ، للفظ « القوم » ـ ومال في المعتبر الى جواز النساء والصبيان لشمول القوم (١) ـ بل ولا الإنسانية فتكفي القرب ، ولا في النزح النية ، لأنه ترك النجاسة.

السادس : عبارة الأصحاب مختلفة في يوم التراوح :

فالمفيد : من أول النهار الى آخره (٢).

والصدوقان والمرتضى : من الغدوة إلى الليل (٣).

والشيخ : من الغدوة إلى العشاء (٤).

والظاهر انهم أرادوا به يوم الصوم فليكن من طلوع الفجر الى غروب الشمس ، لأنه المفهوم من اليوم مع تحديده بالليل.

السابع : لا يجزئ الليل في التراوح‌ لما يعتري فيه من الفتور عن العمل ، وكذا مع مشاركته للنهار وتلفيق قدر يوم منهما.

الثامن : يجزئ مسمى اليوم وان قصر ، ولا يجب تحري الأطول ، والأولى استحبابه حيث لا ضرر ، لما فيه من المبالغة في التطهير.

التاسع : يجوز لهم الصلاة جماعة ، والاجتماع في الأكل ، لأنّهما مستثنيان عرفا.

العاشر : الظاهر إجزاء ما فوق الأربعة ، لأنّه من باب مفهوم الموافقة ، ما لم يتصوّر بطء بالكثرة. أما الاثنان الدائبان ، فالأولى المنع ، للمخالفة.

الحادي عشر : الأولى وجوب جزءين من الليل‌ أولا وآخرا ، ليتحقّق حفظ النهار ، لأنّه من باب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به.

__________________

(١) المعتبر ١ : ٧٧.

(٢) المقنعة : ٩.

(٣) الفقيه ١ : ١٣ ، المعتبر ١ : ٦٠ ، مختلف الشيعة : ٥.

(٤) المبسوط ١ : ١١.

٩٠

الثاني عشر : لو وقع في الأثناء موجب نزح الجميع‌ وجب الاستئناف ، ومع التعذّر فتراوح مستأنف ، ولو وقع ذو مقدّر فالتداخل يمكن ، فحينئذ يعمل بالأكثر ، لصدق النزح.

الثالث عشر : اختلاف أنواع النجاسة يوجب التضاعف ، عملا بالمقتضي. ومع التماثل الأقرب ذلك ، للاستصحاب.

أمّا الاختلاف بالكمية كالدم ، فإن خرج من القلّة إلى الكثرة فمنزوح الأكثر ، وإن زاد في الكثرة فلا زيادة في القدر ، لشمول الاسم.

الرابع عشر : أبعاض المقدّر كالمقدّر ، لتيقّن البراءة ، فلو توزّع المقدّر لم يتضاعف ، لعدم الخروج عن الاسم. نعم ، لو وجد جزءان ، وشكّ في كونهما من واحد أو اثنين ، فالأجود التضاعف استظهارا.

الخامس عشر : الحيوان الحامل‌ إذا مات وذو الرجيع (١) النجس كغيرهما ، إمّا : لانضمام المخرج المانع من الدخول ، أو لإطلاق (٢) قدر النزح. نعم ، لو انفتح المخرج أو غيره تضاعف.

ولو خرج غير المأكول حيّا ، فلا نزح في غير نجس العين ، لبعد ملاقاة الماء جوفه لانضمام المخرج.

السادس عشر : المتساقط من الدلو عفو ، ولو انصبّ أزيد من المعتاد كمّل ، ولو انصبّ بأسره أعيد مثله ـ في الأصح ـ وإن كان الأخير ، للأصل.

السابع عشر : الظاهر طهارة المباشر والدلو والرشا ، لعدم أمر الشارع بالغسل ، ولأنّ استحباب النزح مشروع ، ومن المعلوم عدم اشتراط غسل الدلو قبله ، وأجمعوا على طهارة الحمأة (٣) والجدران.

__________________

(١) الرجيع : العذرة والروث لأنه رجع من حالته الأولى بعد أن كان طعاما أو علفا. مجمع البحرين ـ مادة رجع.

(٢) في س : للاقتصار على.

(٣) الحمأة : الطين الأسود المتغير ، مجمع البحرين ـ حمأ.

٩١

الثامن عشر : يسقط النزح بغور الماء ، سواء كان نزحا مستوعبا أو لا ، فلو عاد لم يجب ، للعفو عن الحمأة ، وعدم معرفة كون العائد هو الغائر.

ثم أقسام غير المتغيّر أربعة عشر :

الأول : ما لا مقدّر له ، فالكلّ عند قوم (١) ، لعدم الأولوية. وأربعون (٢) : ولا وجه له ، وثلاثون ، لحديث كردويه (٣). والأول أنسب.

وفي المعتبر : يمكن أن لا نزح هنا ، إعمالا لروايتي طهارة البئر فيه ، وحمل الباقيات على مواردها ، قال : وهذا يتمّ لو قلنا : إنّ النزح تعبّد (٤).

الثاني : ما ينزح له كلّ الماء ، وهو : موت البعير ، في المشهور الصحيح السند عن الصادق عليه‌السلام (٥).

وعن الباقر عليه‌السلام : كر (٦) ، والراوي عمرو بن سعيد فطحي.

وصبّ الخمر ، في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام (٧) ، وكذا في قليله.

وقال الصدوق : في القطرة عشرون دلوا (٨) ، لرواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام (٩).

وفي رواية كردويه عن أبي الحسن عليه‌السلام لقطرة النبيذ المسكر : « ثلاثون دلوا » (١٠).

__________________

(١) راجع : المبسوط ١ : ١٢ ، ١ : ١٢ ، السرائر : ١٣ ، الغنية : ٤٩٠.

(٢) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ٧٥.

(٣) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ، ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.

(٤) المعتبر ١ : ٧٨.

والروايتان في : التهذيب ١ : ٢٣٢ ح ٦٧٠ ، ٢٣٤ ح ٦٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٨٠ ، ٣٣ ح ٨٧‌

(٥) الكافي ٣ : ٦ ح ١٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢.

(٦) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩١.

(٧) راجع الهامش ١.

(٨) المقنع : ١١.

(٩) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٦.

(١٠) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٨ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٨.

٩٢

وفي المعتبر رام الفرق بين الصبّ والقطرة للتأثّر به أكثر بشيوعه في الماء (١).

وفي التهذيب رجّح الكلّ بكثرة الأخبار (٢).

والمسكر المائع بالأصالة ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « كلّ مسكر خمر » (٣).

وعن الكاظم عليه‌السلام : « ما كان عاقبته الخمر فهو خمر » (٤).

والفقّاع ، لقول الصادق عليه‌السلام : « إنّه خمر مجهول » (٥).

والدماء الثلاثة ، لغلظ نجاستها. وجماعة على مساواتها باقي الدماء (٦) ورجّحه في المعتبر (٧).

والثور ، في الصحيح عن الصادق عليه‌السلام (٨).

والمنيّ ـ في المشهور ـ ولا نصّ فيه ، قاله الشيخ أبو علي في شرح نهاية والده ـ رحمهما الله ـ ، ولكنّ القطع بالطهارة يتوقف عليه.

وألحق ابن البرّاج عرق الجنب من حرام ، والإبل الجلاّلة (٩).

وألحق أبو الصلاح ـ رحمه‌الله ـ بول وروث غير المأكول ، إلاّ بول الرجل والصبي (١٠).

وألحق البصروي خروج الكلب والخنزير حيّين.

__________________

(١) المعتبر ١ : ٥٨.

(٢) التهذيب ١ : ٢٤٢.

(٣) الكافي ٦ : ٤٠٨ ح ٣ ، التهذيب ٩ : ١١١ ح ٤٨٢.

(٤) الكافي ٦ : ٤١٢ ح ٢ ، التهذيب ٩ : ١١٢ ح ٤٨٦.

(٥) الكافي ٦ : ٤٢٣ ح ٧ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ح ٥٤٤ ، الاستبصار ٤ : ٩٦ ح ٣٧٣.

(٦) كالمفيد في المقنعة : ٩ ، وظاهر الصدوق في الفقيه ١ : ١٣ ، والمقنع : ١٠.

(٧) المعتبر ١ : ٥٩.

(٨) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣.

(٩) المهذب ١ : ٢١.

(١٠) الكافي في الفقه : ١٣٠.

٩٣

وألحق بعضهم الفيل (١).

الثالث : كرّ ، للحمار والبغل‌ ـ في الأظهر ـ عن الباقر عليه‌السلام (٢) ، وليس في بعض الروايات البغل (٣).

وفي الفرس والبقرة وشبههما ، للشهرة ، وفي المعتبر : هما مما لا نصّ فيه (٤).

الرابع : سبعون دلوا ـ والمراد بها حيث نذكر ما كانت عادية ، وقيل هجرية (٥) ثلاثون رطلا ، وقال الجعفي أربعون رطلا ـ وهو لموت الإنسان ، للخبر المقبول بين الأصحاب عن الصادق عليه‌السلام (٦).

وأبو علي وابن إدريس أوجبا لموت الكافر الجميع (٧) بناء على وجوبه بملاقاته حيّا ، إذ لا نص فيه ، وحال الموت أشدّ نجاسة ، وفيهما منع.

الخامس : خمسون ، للعذرة الذائبة ، في المشهور. وعن الصادق عليه‌السلام : أربعون أو خمسون (٨) ، والأكثر طريق الى اليقين.

وكثير الدم ، في المشهور. وعن الكاظم عليه‌السلام في شاة مذبوحة تقع وأوداجها تشخب دما : « ما بين الثلاثين إلى الأربعين » (٩) وهو حسن.

السادس : أربعون ، لبول الرجل‌ ـ في المشهور ـ رواه علي بن أبي حمزة عن‌

__________________

(١) كابن البراج في المهذب ١ : ٢١.

(٢) المعتبر ١ : ٦٠.

(٣) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩١.

(٤) المعتبر ١ : ٦٢.

(٥) هجرية : نسبة إلى قرية قرب المدينة تسمى ( هجر ) تنسب إليها القلال ـ جمع قلة ـ فيقال : القلال الهجرية ، مجمع البحرين ـ مادة هجر ـ وقيل إلى غيرها.

(٦) التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٨.

(٧) السرائر : ١١.

(٨) التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢ ح ١١٦.

(٩) قرب الإسناد : ٨٤ ، الكافي ٣ : ٦ ح ٨ ، الفقيه : ١ : ١٥ ح ٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ح ١٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٣.

٩٤

الصادق عليه‌السلام (١).

وموت الكلب وشبهه.

والسنّور ـ في الأظهر. وعن الصادق عليه‌السلام فيها : « عشرون أو ثلاثون أو أربعون » (٢) ، فأخذ بالاحتياط.

والرواية الصحيحة عن الصادق عليه‌السلام بالخمس في الكلب والسنّور (٣) نادرة لا تعارض المشهور.

والثعلب والأرنب والشاة ، للشبه المذكور والاحتياط.

السابع : ثلاثون لماء المطر وفيه : البول ، والعذرة ، وأبوال الدواب وأرواثها ، وخرء الكلاب ، لرواية كردويه عن أبي الحسن عليه‌السلام (٤).

الثامن : عشرون لما مرّ من قطرة الخمر والنبيذ. وللدم عند المرتضى من دلو الى عشرين (٥).

وفي رواية زرارة عن الصادق عليه‌السلام : « الدم ، والخمر ، والميت ، ولحم الخنزير ، ينزح منه عشرون دلوا » (٦).

التاسع : عشر ليابس العذرة ، لرواية أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام (٧).

وقليل الدم عند جماعة (٨). والمروي عن الرضا عليه‌السلام : دلاء في قطرات الدم (٩).

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠.

(٢) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧.

(٣) الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢.

(٤) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.

(٥) المعتبر ١ : ٦٥ ، مختلف الشيعة : ٦.

(٦) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٧ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٦.

(٧) التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢ ح ١١٦.

(٨) راجع : المبسوط ١ : ١٢ ، السرائر : ١٢ ، المراسم : ٣٥.

(٩) الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤.

٩٥

وعن الصادق عليه‌السلام في دم الدجاجة والحمامة : دلاء يسيرة (١) ، وفسّرت بعشر ، لأنّه أكثر عدد يضاف الى الجمع (٢) ، أو نقول : أقل جمع الكثرة عشر.

العاشر : تسع أو عشر ، للشاة عند الصدوق (٣) عن علي عليه‌السلام (٤).

الحادي عشر : سبع لموت الطير‌ ـ في المشهور ـ لرواية علي بن أبي حمزة عن الصادق عليه‌السلام (٥) ، وفسّر بالحمامة والنعامة وما بينهما.

ولاغتسال الجنب ، والروايات عن الصادق عليه‌السلام بلفظ : الوقوع ، والنزول ، والدخول ، والاغتسال (٦) منها ، فلا وجه لاشتراط الارتماس (٧).

قال في المعتبر : الموجبون للسبع هنا هم المانعون من رفع الحدث بالماء المستعمل ، إلاّ سلاّر فإنّه قال بالنزح لا بالمنع ، والمرتضى وأبو الصلاح قالا : بالرفع ، ولم يذكرا النزح (٨).

ولخروج الكلب حيّا ـ في المشهور ـ لقول الباقر عليه‌السلام (٩).

__________________

(١) الكافي ٣ : ٦ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ج ١٢٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٣ ، عن الإمام الكاظم عليه‌السلام. وعنه عليه‌السلام أورد المصنف قطعة من الحديث في ص ٩٤ الهامش ٩.

(٢) التهذيب ١ : ٢٤٥.

(٣) الفقيه ١ : ١٥.

(٤) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٣ ، الاستبصار ١ : ٣٨ ح ١٠٥.

(٥) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧.

(٦) هذه الألفاظ وردت في الروايات التالية على التوالي : الكافي ٣ : ٦ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢. والتهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٣.

التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٢.

(٧) كما اشترطه ابن إدريس في السرائر : ١٢.

(٨) المعتبر ١ : ٧٠.

ولاحظ : المراسم : ٣٣ ، ٣٦ ، الناصريات : ٢١٥ المسألة ٦ ، جمل العلم والعمل : ٤٩.

(٩) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٧ ، والاستبصار ١ : ٣٨ ح ١٠٣ ، عن الإمام الصادق عليه‌السلام.

٩٦

وأوجب ابن إدريس فيه أربعين ، تسوية بينه وبين الميت (١).

وللفأرة مع التفسّخ ، عن الصادق عليه‌السلام (٢) وألحق المفيد به الانتفاخ (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام فيها ثلاث (٤) وهي على الإطلاق.

وعنه عليه‌السلام : سبع (٥) على الإطلاق ، وعنه عليه‌السلام : « إذا لم تتفسخ خمس » (٦) ففي السبع تمام الاحتياط.

ولبول الصبي غير الرضيع ، عن الصادق عليه‌السلام (٧).

وللسنّور عند الصدوق (٨) وهو عن الصادق عليه‌السلام (٩).

وفي سام أبرص ، لقول الصادق عليه‌السلام (١٠).

الثاني عشر : خمس لذرق الدجاج. وخصّه جماعة ـ كالمفيد (١١) وسلاّر (١٢) ـ بالجلاّل ، ولم نقف على المستند.

واحتمل فيه في المعتبر مساواة العذرة في الرطوبة والجمود ، ونزح الثلاثين ، لحديث كردويه (١٣).

__________________

(١) السرائر : ١١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٣٩ ح ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١١٠.

(٣) المقنعة : ٩.

(٤) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦.

(٥) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧.

(٦) الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٣ ح ٦٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢ ، باختصار في الألفاظ.

(٧) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٨٩.

(٨) الفقيه : ١ : ١٢.

(٩) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٧٩ ، والاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩١ ، عن الإمام الباقر عليه‌السلام.

(١٠) الفقيه ١ : ١٥ ح ٣٢ ، التهذيب ١ : ٢٤٥ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤١ ح ١١٤.

(١١) المقنعة : ٩.

(١٢) المراسم : ٣٦.

(١٣) المعتبر ١ : ٧٦.

٩٧

الثالث عشر : ثلاث للفأرة‌ مع عدم الأمرين. لما مرّ.

وللحيّة ـ في المشهور ـ إحالة على الفأرة والدجاجة ـ التي روي فيها دلوان أو ثلاث (١) ـ وهو مأخذ ضعيف.

وفي المعتبر يرى وجوب النزح فيها ، معلّلا بأنّ لها نفسا سائلة ، أومأ إلى الثلاث ، لقول الصادق عليه‌السلام : لموت الحيوان الصغير دلاء ، وأقلّ محتملاته الثلاث (٢).

وللوزغة عند الصدوق (٣) والشيخين (٤) وأتباعهما (٥) ، لقول الصادق عليه‌السلام (٦).

وللعقرب عند الشيخ (٧) وأتباعه (٨) ولا نصّ صريحا فيه.

وقيل فيهما بالاستحباب ، لعدم النجاسة ، وجواز أن يكون لضرر السم.

الرابع عشر : دلو واحد لبول الرضيع ، والذي عن الصادق عليه‌السلام في بول الفطيم دلو (٩).

وللعصفور. لقول الصادق عليه‌السلام (١٠).

__________________

وحديث كردويه في : الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.

(١) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٢.

(٢) المعتبر ١ : ٧٥.

وحديث الصادق عليه‌السلام في : الكافي ٣ : ٦ ح ٧ ، والتهذيب ١ : ٢٤٠ ح ٦٩٤. والاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٢.

(٣) الفقيه ١ : ١٤.

(٤) المقنعة : ٩ ، المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية ٧.

(٥) راجع : الوسيلة : ٧٥ ، المهذب ١ : ٢٢.

(٦) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦.

(٧) المبسوط ١ : ١٢.

(٨) راجع : المهذب ١ : ٢٢.

(٩) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠.

(١٠) التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٨.

٩٨

فروع :

الأوّل ، يحكم بنجاسة البئر عند وجود المنجس وان تغيّرت بالجيفة ، لأصالة عدم التقدّم.

ولقول الصادق عليه‌السلام في الفأرة المتفسخة في إناء استعمله : « لعلّها سقطت تلك الساعة » (١). والتقدير بثلاثة أيام (٢) تحكّم.

الثاني : لا يحكم بنجاستها بالشكّ ـ لأصالة الطهارة ـ ولو قاربت البالوعة.

نعم ، لو تغيّرت كتغيّر البالوعة أمكن النجاسة ، لظهور سبب النجاسة ، وغيره نادر ، والطهارة أقوى ، لعدم القطع والماء معلوم الطهارة ، وهذا من باب عدم النجاسة بالظنّ.

وفي خبر أبي بصير في بئر وبالوعة بينهما نحو من ذراعين ، فقال الصادق عليه‌السلام : « توضئوا منها ، فإن للبالوعة مجاري تصب في البحر » (٣) إيماء إليه.

الثالث : المراد بـ ( ما لا نصّ فيه ) ما لم يوجد فيه دليل على التقدير بصريحه ، فعلى هذا حديث كردويه (٤) لا يكون نصّا على محتملاته ، مع احتمال لإلحاق الفحوى بالصريح.

الرابع : البعير شامل للأنثى لغة ، وكذا للصغير والجلاّل ، وكذا باقي الحيوان إلاّ الثّور.

الخامس : الأولى دخول العصير بعد الاشتداد في حكم الخمر ، لشبهه به‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٤ ح ٢٦ ، التهذيب ١ : ٤١٨ ح ١٣٢٢ ، الاستبصار ١ : ٣٢ ح ٨٦ ، باختصار في الألفاظ.

(٢) قاله أبو حنيفة ، لاحظ اللباب ١ : ٢٨.

(٣) الفقيه ١ : ١٣ ح ٢٤ ، باختلاف يسير.

(٤) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.

٩٩

إن قلنا بنجاسته.

السادس : لا نزح للميت الطاهر ، ويجب للنّجس وإن يمّم ، أو غسّله كافر ، أو سبق غسله ثم مات بغير قتل.

السابع : الظاهر : أنّ العذرة فضلة الآدمي ، لأنّهم كانوا يلقونها في العذرات ، أي : الأفنية. وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره (١) ففي فضلة غيره احتمال. ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا ، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته.

والمعتبر في كثرة الدم وقلّته بنفسه.

ونقل الراوندي أنّه بحسب البئر في الغزارة والنزارة ، وهو محتمل ، لظهور التأثير في البعض.

الثامن : لا يلحق بول المرأة بالرجل ، خلافا لابن إدريس (٢) ، ونقله الراوندي ، اقتصارا على النص ، ولفظ الإنسان غير موجود في الرواية ، فهو من باب : ( ما لا نصّ فيه ). وكذا بول الخنثى على الأقرب ، للشك في المذكورة.

التاسع : كلب الماء طاهر في الأصحّ ، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة.

فلو مات في البئر ، فالظاهر : أربعون ، لحديث الشبه (٣).

العاشر : لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر ، فيتعلّق الحكم ببعضه احتياطا. ولو انضمّ إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة. للمبالغة في : « وان كانت مبخرة (٤) » (٥).

الحادي عشر : يمكن إلحاق دم نجس العين بالدّماء الثلاثة ، فيجب الجميع ،

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٤٤.

(٢) السرائر : ١٢.

(٣) التهذيب ١ : ٢٣٥ ح ٦٨٠ ، الاستبصار ١ : ٣٦ ح ٩٧.

(٤) البئر المبخرة : التي يشم منها الرائحة الكريهة كالجيفة ونحوها. مجمع البحرين ـ مادة بخر.

(٥) قطعة من حديث للإمام للكاظم عليه‌السلام ، رواه الصدوق في الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، والطوسي في التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، والاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠.

١٠٠