ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-103-6
الصفحات: ٤٧١

للمساواة في الغلظ ، وهو شكّ في شكّ.

الثاني عشر : إن جعلنا النزح لاغتسال الجنب لإعادة الطهورية ، فالأقرب : إلحاق الحائض والنفساء والمستحاضة به (١) ، للاشتراك في المانع ، وإن جعلناه تعبّدا لم تلحق. والأولى : ان الجنب الكافر خارج من النص. لبعده عن الاغتسال مع زيادة النجاسة.

ولو نزل ماء الغسل إليها أمكن المساواة في الحكم. للمساواة في العلة. أما القطرات فمعفو عنها قطعا ، كالعفو عن الإناء الذي يغتسل منه الجنب.

وهل يطهر؟ نصّ الشيخ على عدمه (٢) ، للنهي في العبادة ، وتخيّل التناقض إن جعلنا النزح للاستعمال.

الثالث عشر : الظاهر شمول السنور (٣) للوحشي ، وخصوصا مع اعتبار الشبه.

الرابع عشر : المراد بـ ( الرضيع ) من يغتذي باللبن في الحولين أو يغلب عليه ، فلو غلب غيره فليس برضيع.

وقدّره ابن إدريس بالحولين وإن أكل (٤) وهو بعيد.

الخامس عشر : لا يلحق صغار الطيور بالعصفور ، لعدم النص ، خلافا للشيخ نظام الدين الصهرشتي شارح النهاية (٥) بل الأولى لحاقها بكبارها.

السادس عشر : الخفّاش داخل فيه ، لشمول اللفظ. وخلاف الشيخ قطب الدين الراوندي في طهارته ، لأنه مسخ ، ضعيف (٦) ، لمنع مقدمتي الدليل.

__________________

(١) ليست في س.

(٢) المبسوط ١ : ١٢.

(٣) في م تقرأ : التشابه ، والمثبت من س.

(٤) السرائر : ١٢.

(٥) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ٧٣.

(٦) حكاه عنه المحقق في المعتبر ١ : ٧٤.

١٠١

السابع عشر : لو تمعط الشعر (١) في الماء ، نزح حتى يظن خروجه إن كان شعر نجس العين ، فإن استمرّ الخروج استوعب ، فان تعذر لم يكف التراوح ما دام الشعر ، لقيام النجاسة ، والنزح بعد خروجها أو استحالتها ، وكذا لو تفتّت اللحم.

ولو كان شعر طاهر العين ، أمكن اللحاق ، لمجاورته النجس مع الرطوبة ، وعدمه ، لطهارته في أصله. ولم أقف في هذه المسألة على فتيا لمن سبق منّا.

روى العلاء بن سيّابة عن الصادق عليه‌السلام في ميّت في بئر تعذّر إخراجه : « يعطّل ويجعل قبرا ، قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : حرمته ميتا كحرمته حيا » (٢).

تتمّة :

يستحب تباعد البئر عن البالوعة خمس أذرع مع أحد الأمرين (٣) : فوقيّة البئر ، أو الصلابة والجبليّة ، وإلاّ فسبع ، جمعا بين الروايتين عن الصادق عليه‌السلام (٤).

وفي أخرى عنه عليه‌السلام : « مجرى العيون كلّها مع الشمال ، فإن استويا في مهبّ الشمال فسبع ، وإن كان الكنيف فوقها فاثنا عشر » (٥) وعليها ابن الجنيد (٦).

وعن الرضا عليه‌السلام : « لا يكره من قرب ولا بعد ما لم يتغيّر الماء » (٧).

__________________

(١) تمعّط الشعر : أي تساقط من داء ونحوه. الصحاح ـ مادة معط.

(٢) المقنع : ١١ ، التهذيب ١ : ٤٦٥ ح ١٥٢٢ ، و ٤١٩ ح ١٣٣٤.

(٣) في س زيادة : من.

(٤) الكافي ٣ : ٧ و ٨ ، التهذيب ١ : ٤١٠ ح ١٢٩٠ و ١٢٩١ ، الاستبصار ١ : ٤٥ ح ١٢٦ و ١٢٧.

(٥) التهذيب ١ : ٤١٠ ح ١٢٩٢ ، باختصار في الألفاظ.

(٦) مختلف الشيعة : ١٥.

(٧) الكافي ٣ : ٨ ، الفقيه ١ : ١٣ ح ٢٣ ، التهذيب ١ : ٤١١ ح ١٢٩٤ ، الاستبصار ١ : ٤٦

١٠٢

العارض الرابع : استعمال الماء ، وهو في أمكنة ثلاثة :

أحدها : استعماله في رفع الخبث ، وقد مرّ استطرادا.

الثاني : استعماله في الوضوء ، وهو طهور إجماعا ، ولمسح النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بما بقي في يده (١) ولتوضّؤ الناس من فضل وضوئه (٢).

ولقول الصادق عليه‌السلام : « لا بأس أن يتوضّأ » (٣) به.

وأولى بالجواز المستعمل في نقل الغسل.

الثالث : المستعمل في رفع الأكبر ، وهو طاهر إجماعا ، ومطهّر في الأقوى : للعموم ، ولأنّ الطهور ما يتكرّر منه الطهارة كالضروب. ونهي الصادق عليه‌السلام عن الوضوء به (٤) للتنزيه ، أو لنجاسة المحل ، وكذا الرواية عن الصادق والكاظم عليهما‌السلام : بنضح الجنب أربعة أكفّ من جوانبه الأربع (٥) ولهذا ورد في بعضها : « فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه » (٦).

والمنضوح : البدن ، ليكفيه ترديده (٧) عن إكثار معاودة الماء.

وقيل : الأرض ، لتمنع الانحدار ، وردّه ابن إدريس (٨) ، وعدم جمع الماء المستعمل ، لندور الحاجة إليه.

__________________

ح ١٢٩ ، باختصار في الألفاظ.

(١) التهذيب ١ : ٥٥ و ٥٦ ح ١٥٧ و ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٥٨ ح ١٧١ و ١٧٢ ، والمصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٢١ ح ٦٣١.

(٣) التهذيب ١ : ٢٢١ ح ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ ح ٧١.

(٤) التهذيب ١ : ٤١٨ ح ٧٣١٩ ، الاستبصار ١ : ٩ ح ١١.

(٥) التهذيب ١ : ٤١٦ ح ١٣١٥ ، و ٤١٧ ح ١٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٢٨ ح ٧٢ و ٧٣.

(٦) التهذيب ١ : ٤١٦ ح ١٣١٥ ، الاستبصار ١ : ٢٨ ح ٧٣.

(٧) في س : بردّ يده.

(٨) السرائر : ١٦.

١٠٣

فروع :

الأول : يستحب التنزّه عن القسم الثاني ، قاله المفيد رحمه‌الله (١). ولا فرق بين الرجل والمرأة ، للعموم. والنهي عن فضل وضوئها لم يثبت.

وأولى بالتنزّه القسم الثالث ، لأنّ أقلّ مراتب النهي الكراهية.

الثاني : لو بلغ المستعمل كرّا ، ففي زوال المنع الوجهان ، وأولى بالزوال ، لبقاء الطهارة هنا.

الثالث : لو منعنا استعمال رافع الأكبر فلا علّة عندنا معلومة ، ولو علّل فالعلّة تأدّى فرض الغسل به ، أي : رفع الحدث الأكبر ، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع الحدث كغسل المستحاضة ، فإنّه لمّا تأثّر المحل به تأثر هو كرافع الخبث ، حيث جعل المحل بعد الغسل مخالفا لما قبل الغسل ، فكأنّ المنع الذي كان في البدن انتقل إليه. فعلى هذا مستعمل الوضوء والأغسال المندوبة لا منع فيه كما مرّ ، وكذا مستعمل الغسلة الثانية في الغسل.

وفي مستعمل الصبي وجه بعدم المنع ، بناء على عدم ارتفاع حدثه ، ولهذا يجب عليه الغسل عند بلوغه.

وأمّا غسل الذميّة لغشيانها ، فماؤه نجس ، لنجاستها ، فليس من المستعمل في شي‌ء.

الرابع : يصير الماء مستعملا بانفصاله عن البدن. فلو نوى المرتمس في القليل بعد تمام الارتماس ، ارتفع حدثه ، وصار مستعملا بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج. ولو نوى جنبان فكذلك في حقّهما ، وحقّ غيرهما ، فإن سبق أحدهما صحّ خاصّة.

الخامس : جوّز الشيخ والمحقّق إزالة النجاسة به ، لطهارته ، ولبقاء قوة‌

__________________

(١) المقنعة : ٩.

١٠٤

إزالته الخبث وإن ذهبت قوّة رفعه الحدث (١).

وقيل : لا (٢) ، لأنّ قوّته استوفيت فالتحق بالمضاف.

السادس : المستعمل في غسل الثوب والبدن الطاهرين طهور كملاقيه.

العارض الخامس : غصبية الماء ، وهو مانع من رفع الحدث ـ إلاّ مع جهل الغصب أو نسيانه ، لعموم ( رفع الخطأ ) ـ لعدم التقرّب ، لا من الخبث وإن حرم ، ولا يمنع غصب آلته.

والأقرب : سريان الغصب في الماء المستنبط من الأرض المغصوبة. ولا يشترط الجفاف في صحة الصلاة ، لأنّه كالتالف.

العارض السادس : الاشتباه ، وله صور :

إحداها : أن يشتبه بالنجس ، فيتيمم مع فقده ، لقول الصادق عليه‌السلام : « يهريقهما ويتيمم » (٣).

واشترط الإهراق قوم (٤) ليتحقّق عدم الماء.

قلنا : الممنوع منه كالمعدوم ، والحديث يحمل على الكناية عن النجاسة ، أو استحقاق الإهراق. ولو قلنا به كفى الواحد ، للنهي عن النجس.

ولو تطهّر بهما لم يصح وان فرّق ، للنهي. وتعارض البينتين في إناءين اشتباه ، والقرعة ، ونجاستهما ، وطرح الشهادة : ضعيفة.

وثانيها : الاشتباه بالمغصوب ، وهو كالأوّل إلاّ انه يطهّر النجس.

وثالثها : الاشتباه بالمضاف الطاهر ، فيتطهر بهما مع فقد المتيقّن ، للجزم‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ١١ ، المعتبر ١ : ٩٠.

(٢) راجع : الوسيلة : ٧٤.

(٣) الكافي ٣ : ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٢٩ ح ٦٦٢ ، الاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٨.

(٤) راجع : المقنعة : ٩ ، النهاية : ٦.

١٠٥

باستعمال المطلق. ولو أريق أحدهما ، جمع بينه وبين التيمم ، تحصيلا لليقين.

ولو ميّز العدل في هذه المواضع أمكن الاكتفاء ، لأصالة صحة إخباره. وقطع في الخلاف بعدم قبوله ، للخبر بإهراقهما من غير ذكره (١). أمّا العدلان ، فيقبل في الطهارة ، والنجاسة على الأقوى ، خلافا لابن البراج في الأخير (٢).

ولا يتحرى ، لعدم افادة العلم ، إلاّ في الشرب الضروري ، للبعد من النجاسة. وأسقطه في المعتبر ، لعدم إفادة التحرّي اليقين (٣).

ورابعها : الاشتباه في وقوع النجاسة ، ولا ريب في عدم اعتباره مع الوهم أو الشك ، ومع الظن قولان : أجودهما البناء على الطهارة ، للأصل.

ولقول علي عليه‌السلام : « لا أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم اعلم » (٤) وقول الصادق عليه‌السلام : « كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر » (٥).

نعم ، يستحب مع السبب الظاهر ، كشهادة العدل ، وإدمان الخمر. ولو كانت نجاسته لازمة لحكم شرعي ، نجس وان لم يعلم ، لامتناع التناقض ، كالحكم بحرمة الصيد في الماء القليل عند الاشتباه.

العارض السابع : معارضته أولى‌ ـ كدفع عطش حيوان محترم ، أو إساغة لقمة للحرج ، أو رفع خبث للبدل عن رفع الحدث ـ إلاّ مع الجهل أو النسيان.

العارض الثامن : كونه سؤرا ، وهو : ما باشره جسم حيوان ، وهو تابع له‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٢٠٠ المسألة : ١٦٠.

والخبر في الكافي ٣ : ١٠ ، والتهذيب ١ : ٢٢٩ ح ٦٦٢ ، والاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٨.

(٢) جواهر الفقه : ٤١٠.

(٣) المعتبر ١ : ١٠٤.

(٤) الفقيه ١ : ٤٢ ح ١٦٦ ، التهذيب ١ : ٢٥٣ ح ٧٣٥ ، الاستبصار ١ : ١٨٠ ح ٦٢٩.

(٥) التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢ ، ولفظه : « كل شي‌ء نظيف ».

١٠٦

في الطهارة والنجاسة. وقد نبّه عليه ، والغرض هنا بيان مكروه السؤر ، وما اختلف فيه ، فالمكروه :

سؤر الجلاّل ـ في الأصح ـ لظاهر صحيح الفضل عن الصادق عليه‌السلام (١).

وأكل الجيف ـ في الأقوى ـ مع الخلو عن النجاسة ، لقول الصادق عليه‌السلام : « إلاّ أن ترى في منقاره دما » (٢).

والحائض غير المأمونة بالتحفّظ ، جمعا بين قول أبي الحسن عليه‌السلام : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » (٣) وبين نهي الصادق عليه‌السلام عن الوضوء بفضلها (٤).

وأطلق المرتضى والشيخ في المبسوط الكراهية (٥) ، لقول الصادق عليه‌السلام : « يشرب منه ولا يتوضأ » (٦).

قلنا : يحمل المطلق على المقيد.

والدجاج ، والدواب ، والبغال ، والحمير ـ في الأصح ـ لكراهية لحمها ، ولحديث الفضل عن الصادق عليه‌السلام (٧).

وفي سؤر ما لا يؤكل لحمه قول الشيخ بالمنع ، عدا ما لا يمكن التحرّز منه ـ كالهرّة ، والفأرة ، والحيّة (٨) ـ لمفهوم قول الصادق عليه‌السلام : « كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس بسؤره (٩).

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠.

(٢) الكافي ٣ : ٩ ح ٥ ، الفقيه ١ : ١٠ ح ١٨ ، التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢.

(٣) التهذيب ١ : ٢٢١ ح ٦٣٢٠ ، الاستبصار ١ : ١٦ ح ٣٠.

(٤) التهذيب ١ : ٢٢٢ ح ٦٣٦ ، الاستبصار ١ : ١٧ ح ٣٤.

(٥) المبسوط ١ : ١٠ ، وحكاه عن المرتضى : العلامة في مختلف الشيعة : ١٢.

(٦) التهذيب ١ : ٢٢٢ ح ٦٣٤ ، الاستبصار ١ : ١٧ ح ٣٢.

(٧) راجع الهامش ١.

(٨) المبسوط ١ : ١٠.

(٩) التهذيب ١ : ٢٢٤ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ، المبسوط ١ : ١٠.

١٠٧

ويعارضه حديث الفضل (١) ومرسلة الوشاء : كان الصادق عليه‌السلام يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه (٢).

ولا بأس بالهرة ، لقول علي عليه‌السلام : « انما هي من أهل البيت » (٣).

وروي : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم توضأ بفضلها (٤). فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت ، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة وان لم تغب ، قاله في المبسوط (٥) ، للعموم.

ويكره ما خرج منه الفأرة والوزغة ـ في الأصح ـ للحديث المذكور (٦).

والشيخان وأتباعهما حرّموه (٧) ، لقول الكاظم عليه‌السلام في الفأرة : « اغسل ما رأيت من أثرها » (٨) وللنزح من الوزغة (٩). ويحملان على الندب.

وكذا الحيّة ، والثعلب والأرنب ـ في الأقوى ـ والأمر بغسل اليد منهما (١٠) للندب.

والمسوخ ، ونجسها الشيخ ، لتحريم بيعها (١١). وفيه منع التحريم ومنع الملازمة.

وما مات فيه العقرب ، لقول الصادق عليه‌السلام : « لا يفسد الماء ، الا‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠.

(٢) الكافي ٣ : ١٠ ح ٧.

(٣) التهذيب ١ : ٢٢٧ ح ٦٥٤.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٣١ ح ٣٦٨ ، سنن أبي داود ١ : ٢٠ ح ٧٦ ، سنن الدار قطني ١ : ٦٦.

(٥) المبسوط ١ : ١٠.

(٦) راجع الهامش ٢.

(٧) المقنعة : ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٢٤ ، المبسوط ١ : ٣٧ ، النهاية : ٦ ، المراسم : ٥٦ ، المهذب ١ : ٢٤.

(٨) الكافي ٣ : ٦٠ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦١.

(٩) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦.

(١٠) الكافي ٣ : ٦١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٢ ح ٧٦٣.

(١١) المبسوط ٢ : ١٦٦.

١٠٨

ما كانت له نفس سائلة » (١) وقول الباقر عليه‌السلام في الماء يقع فيه العقرب : « أهرقه » (٢) للتنزيه ، أو للسم.

وولد الزنا ، خلافا للصدوق والمرتضى في نجاسته (٣).

وأسآر المسلمين طاهرة إلاّ الخوارج والغلاة لعدم اجتناب النبي وعلي عليهما‌السلام ذلك. وسئل علي عليه‌السلام عن الوضوء من ركو (٤) أبيض مخمّر أو من فضل وضوء المسلمين ، فقال : « بل من فضل وضوء المسلمين » (٥).

وحكم الشيخ بنجاسة المجبّرة والمجسّمة (٦) ، وابن إدريس بنجاسة كل مخالف للحق عدا المستضعف (٧) : ضعيفان.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٥ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٣١ ح ٦٦٨.

(٢) التهذيب ١ : ٢٣٠ ح ٦٦٤ ، الاستبصار ١ : ٢٧ ح ٦٩.

(٣) الفقيه ١ : ٨ ، مختلف الشيعة : ١٢.

(٤) الركوة : زق يتخذ للخمر والخل. مجمع البحرين ـ مادة ركي.

(٥) الفقيه ١ : ٩ ح ١٦.

(٦) المبسوط ١ : ١٤ ، النهاية : ٤ ، ٥٢.

(٧) السرائر : ١٣.

١٠٩

خاتمة :

يحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة مطلقا ، لعدم التقرب بالنّجاسة ، فيعيدها مطلقا وما صلاّه ولو خرج الوقت ، لبقاء الحدث. وفي النهاية : لا قضاء (١).

ولو أزال النجاسة به ، أعاد مطلقا مع العلم ولو نسي ، وفي الوقت مع الجهل ، جمعا بين الروايات.

ويجوز استعماله أكلا وشربا للضرورة ، لوجوب دفع الضرر ، وفحوى : « ( إِلاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ) » (٢).

ولمّا توقّف الحكم بالنجاسة على معرفة الأعيان النجسة ، فحريّ أن نعدّها ونذكر حكمها :

أمّا الأول فهي عشرة :

الأول والثاني : البول والغائط‌ من ذي النفس غير المأكول ولو بالعرض كالجلال ، لقول الصادق عليه‌السلام : « اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه » (٣).

وأخرج ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي (٤) الطير ، لقول الصادق عليه‌السلام : « كلّ شي‌ء يطير فلا بأس بخرئه وبوله » (٥). والشيخ في المبسوط كذلك إلاّ الخشاف (٦) وتدفعه الشهرة.

__________________

(١) النهاية : ٨.

(٢) سورة الأنعام : ١١٩.

(٣) الكافي ٣ : ٥٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٧٠.

(٤) الفقيه ١ : ٤١ ، مختلف الشيعة : ٥٦.

(٥) الكافي ٣ : ٥٨ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٦٦ ح ٧٧٩.

(٦) المبسوط ١ : ٣٩.

١١٠

وأخرج ابن الجنيد بول الرضيع قبل أكله اللحم ، لعدم إيجاب علي عليه‌السلام غسل الثوب منه (١).

قلنا : أوجب الصادق عليه‌السلام الصب عليه (٢) فيحمل الغسل على العصر ، ونقل المرتضى فيه الإجماع (٣).

وفي بول الدابّة والحمار والبغل قولان ، الأقرب : الكراهة ، لقول الباقر والصادق عليهما‌السلام : « لا تغسل ثوبك من بول شي‌ء يؤكل لحمه » (٤). وعن أحدهما كراهية بول الدابة (٥). وعن الصادق عليه‌السلام : « لا بأس بروث الحمر » (٦). والأمر بغسله في حسنة محمد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام (٧) للندب.

قال في المعتبر : تطابق الأخبار على طهارة الروث ، وتصادمها على البول ، فيقضى بالكراهية للترجيح بالأصل ، وبقول الصادق عليه‌السلام : « كل شي‌ء نظيف حتى تعلم انه قذر » (٨).

الثالث والرابع : المني والدم‌ من كل ذي نفس سائلة وإن كان مائيا كالتمساح ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « انما يغسل الثوب من : المني ،

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٥٦.

والخبر في : الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٧ ، علل الشرائع : ٢٩٤ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠١.

(٢) الكافي ٣ : ٥٦ ، ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠٢.

(٣) الناصريات : ٢١٧ المسألة ١٣.

(٤) الكافي ٣ : ٥٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٦٩.

(٥) الكافي ٣ : ٥٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٧٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٩ ح ٦٢٦.

(٦) الكافي ٣ : ٥٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٦٥ ح ٧٧٣ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦٢١.

(٧) الكافي ٣ : ٥٧ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٤ ح ٧٧١ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦٢٠.

(٨) المعتبر ١ : ٤١٤.

وحديث الصادق عليه‌السلام في التهذيب ١ : ٢٨٤ ح ٨٣٢.

١١١

والدم ، والبول » (١) وقول الصادق عليه‌السلام : « ان عرفت مكانه فاغسله » (٢) وقوله عليه‌السلام : « تغسل آثار الدم » (٣).

وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام الأعلى (٤) ـ لما روي عن عائشة انها قالت : كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها (٥).

أي : تمضغه ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « ان اجتمع قدر حمّصة فاغسله ، وإلاّ فلا » (٦) ـ ضعيف ، لمخالفته الإجماع ، والقصع لعلّه مقدّمة الغسل ، والخبر الثاني يحمل على العفو.

ونقل الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاسة العلقة (٧) قال في المعتبر : لأنّها دم حيوان له نفس ، وكذا علقة البيضة (٨).

وفي الدليل منع ، وتكوّنها في الحيوان لا يدل على انها منه.

ولا ينجس دم غير ذي النفس ـ كالسّمك ، والبراغيث ـ إجماعا ، لعدم تنجيس الماء بموته ، وقول الصادق عليه‌السلام في دم البراغيث : « ليس به بأس » (٩) وعن علي عليه‌السلام « أنّه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك » (١٠) ولتعذّر الاحتراز من دم البقّ والبراغيث.

__________________

(١) سنن الدار قطني ١ : ١٢٧ ، مسند أبي يعلى الموصلي ٣ : ١٨٥ ح ١٦١١ ، السنن الكبرى ١ : ١٤.

(٢) الكافي ٣ : ٥٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٥١ ح ٧٢٥.

(٣) التهذيب ١ : ١٤ ح ٣٠ ، الاستبصار ١ : ٨٥ ح ٢٦٩.

(٤) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ٥٩.

(٥) سنن الدارمي ١ : ٢٣٨ ، سنن أبي داود : ١ : ٩٨ ح ٣٥٨.

(٦) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤١ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١٣.

(٧) الخلاف ١ : ٤٩١ المسألة : ٢٣٢.

(٨) المعتبر ١ : ٤٢٢.

(٩) التهذيب ١ : ٢٥٥ ح ٧٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٦ ح ٦١١.

(١٠) الكافي ٣ : ٥٩ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ح ٧٥٥ ، مستطرفات السرائر : ٤٨٦.

١١٢

وما في المبسوط والجمل (١) مدفوع بدعوى الإجماع في الخلاف (٢).

والدم المتخلف في اللحم ، بعد الذبح والقذف المعتاد طاهر وان كان في العروق.

الخامس : الميتة من ذي النفس مطلقا ، إجماعا ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائله » (٣).

وكذا ميّت الآدمي ، للأمر بغسله والاغتسال من مسّه ، وللأمر بغسل الثوب الملاقي في رواية إبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه‌السلام (٤).

وكل ما قطع من الحيوان مما تحلّه الحياة بحكم الميتة ، لمساواة الجزء الكل.

والحجة بأنّه لو كان نجسا لما طهر بالغسل ، معارضة : بأنّه لو كان طاهرا لما أمر بغسله ، وجاز اختلاف النجاسات في قبول الطهارة وعدمها بوضع الشرع.

وان قلنا بنجاسته حكما فلا اشكال.

السادس والسابع : الكلب والخنزير ، وهما نجسان عينا ولعابا ، إجماعا وللآية في الخنزير (٥).

ولقول الصادق عليه‌السلام : « إذا مسّ ثوبك كلب ، فان كان يابسا فانضحه ، وان كان رطبا فاغسله » (٦).

وقول الكاظم عليه‌السلام في ثوب يصيبه الخنزير : « فلينضح ما أصابه ، إلاّ أن يكون فيه أثر فليغسله » (٧).

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٥ ، الجمل والعقود : ١٧١ ، حيث أفتى بنجاسة دم غير ذي النفس.

(٢) الخلاف ١ : ٤٧٦ المسألة : ٢١٩ ، حيث قال بعدم نجاسة دم غير ذي النفس.

(٣) الكافي ١ : ٥ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٣١ ح ٦٦٨ ، و ٦٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢٦ ح ٦٧.

(٤) الكافي ٣ : ٦١ ح ٥ ، و ١٦١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ح ٨١١.

(٥) سورة الانعام : ١٤٥.

(٦) الكافي ٣ : ٦٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٠ ح ٧٥٦.

(٧) الكافي ٣ : ٦١ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠ ، باختصار في الألفاظ.

١١٣

يغسله » (١).

وقول الكاظم عليه‌السلام في خنزير يشرب من إناء : « يغسل سبع مرّات » (٢).

وينجس منهما ما لا تحلّه الحياة أيضا ، لدخولهما في مسمّاهما.

ولقول الصادق عليه‌السلام لبرد الإسكاف : « اغسل يدك إذا مسسته كما تمس الكلب » (٣).

والمرتضى : يمنع الدخول كعظم الميتة (٤).

وردّ بأن المنجّس في الميتة صفة الموت وفيهما نفس الذات.

وقال الصدوق : يرش ما أصابه كلب الصيد برطوبة ، ويغسل ما أصابه غيره (٥).

وهو مدفوع بالخبر السالف ، لشموله.

الثامن : المسكرات ، والأكثر على نجاستها ، ونقل المرتضى فيه الإجماع ، للآية (٦) ـ والرجس : النجس ـ وللأمر باجتنابه.

ولقول الصادق عليه‌السلام : « لا تصل في ثوب أصابه خمر ، أو مسكر ، حتى يغسل » (٧).

والصدوق ، وابن أبي عقيل ، والجعفي ، تمسّكوا بأحاديث لا تعارض‌

__________________

(١) مسند أحمد ٢ : ٤٢٧ ، صحيح مسلم ١ : ٢٣٤ ح ٢٧٩ ، سنن أبي داود ١ : ١٩ ح ٧١.

(٢) التهذيب ١ : ٢٦١ ح ٧٦٠.

(٣) التهذيب ٦ : ٣٨٢ ح ١١٣٠ ، باختصار في ألفاظه.

(٤) الناصريات : ٢١٨ المسألة ١٩.

(٥) الفقيه ١ : ٤٣.

(٦) الناصريات : ٢١٧ المسألة ١٦. والآية في سورة المائدة : ٩٠.

والآية في سورة المائدة : ٩٠.

(٧) التهذيب ١ : ٢٧٨ ح ٨١٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٩ ح ٦٦٠.

١١٤

القطعي (١).

وفي حكمها العصير إذا غلى واشتدّ ، في قول ابن حمزة (٢).

وفي المعتبر : يحرم مع الغليان حتى يذهب الثلثان ، ولا ينجس إلاّ مع الاشتداد (٣). فكأنه يرى الشدّة المطربة ، إذ الثخانة (٤) حاصلة بمجرد الغليان.

وتوقف الفاضل في نهايته (٥).

ولم نقف لغيرهم على قول بالنجاسة ، ولا نص على نجاسة غير المسكر ، وهو منتف هنا.

التاسع : الفقّاع ، لأنّه خمر مجهول ، كما قاله الصادق (٦) والرضا (٧) عليهما‌السلام. وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : انه نهى عن السكركة (٨) وهي خمر الحبشة. وعن علي عليه‌السلام : « هي خمر استصغرها الناس » (٩).

وقول الجعفي : يحل بعض الفقّاع ، نادر لا عبرة به ، مع منع تسمية ما وصفه فقّاعا.

العاشر : الكافر ، أصليا ، أو مرتدا ، أو منتحل الإسلام جاحدا لبعض ضرورياته كالخوارج والغلاة ، لقوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (١٠) والإضمار خلاف الأصل ، وقد قال تعالى في اليهود والنصارى : ( فَتَعالَى اللهُ عَمّا

__________________

(١) الصدوق في الفقيه ١ : ٤٣ ، وحكاه عن ابن أبي عقيل العلامة في مختلف الشيعة : ٥٨.

(٢) لم نلاحظه في الوسيلة ، ولعله في كتابه الآخر : الواسطة ، لاحظ : مفتاح الكرامة ١ : ١٤١.

(٣) المعتبر ١ : ٤٢٤.

(٤) في س : النجاسة.

(٥) ما في نهاية الإحكام ١ : ٢٧٢ حكم صريح بالنجاسة ، وما أثبته المصنف عن العلامة أنظره في تذكرة الفقهاء ١ : ٧.

(٦) الكافي ٦ : ٤٢٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٨٢ ح ٨٢٨.

(٧) الكافي ٦ : ٤٢٢ ح ١ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ح ٥٣٩ الاستبصار ٤ : ٩٥ ح ٣٦٨.

(٨) سنن أبي داود ٣ : ٣٢٨ ح ٣٦٨٥ وفي النسخ الثلاث الاسكركة.

(٩) الكافي ٦ : ٤٢٣ ح ٩ ، التهذيب ٩ : ١٢٥ ح ٥٤٠ ، الاستبصار ٤ : ٩٥ ح ٣٦٩.

(١٠) سورة التوبة : ٢٨.

١١٥

يُشْرِكُونَ ) (١).

ولقوله تعالى ( كَذلِكَ يَجْعَلُ اللهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ) (٢).

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في آنيتهم : « لا تأكلوا فيها إلاّ أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها » (٣).

وقول الباقر عليه‌السلام : « ان صافحك بيده فاغسل يدك » (٤).

ونهى الصادق عليه‌السلام عن سؤره (٥).

ورواية عمار عنه عليه‌السلام بالشرب من مشرب يهودي تقية (٦). وحملها الشيخ على من يظنه يهوديا أو على من أسلم (٧).

واما الخوارج والغلاة فلارتكابهم ما علم من الدين بطلانه ضرورة.

وروى علي بن إسماعيل الميثمي ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : ) دخل رجل محصور عظيم البطن ، فجلس معه على سريره ، فحيّاه ورحّب به ، فلمّا قام قال : « هذا من الخوارج ، فما هو؟ » قلت : مشرك. فقال : « مشرك والله ، أي والله مشرك » (٨).

__________________

(١) سورة الأعراف : ١٩٠.

(٢) سورة الأنعام : ١٢٥.

(٣) الجامع الصحيح ٤ : ١٢٩ ح ١٥٦٠ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٤٣ ، السنن الكبرى ١ : ٣٣.

(٤) الكافي ٢ : ٤٧٥ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٢٦٢ ح ٧٦٤.

(٥) الكافي ٣ : ١١ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ ح ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٨ ح ٣٧.

(٦) التهذيب ١ : ٢٢٣ ح ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ١٨ ح ٣٨.

(٧) راجع الهامش السابق.

(٨) لم نعثر عليها ولعله انفرد بروايتها الشهيد ( قدس ).

١١٦

مسائل :

الاولى : لا فرق بين فضلات الناس ، وكذا الدم ، للعموم. ولم يثبت أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أقرّ أم أيمن على شرب البول (١) ولا إقرار أبي ظبية (٢) ، بل روي انه قال : « لا تعد ، الدّم كله حرام » (٣).

الثانية : فضلة المأكول طاهرة ، لما مرّ ، وأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم العرنيين بشرب أبوال الإبل (٤) ، وكذا فضلة غير ذي النفس ، لطهارة دمه.

الثالثة : الحب الخارج من المغتذي طاهر ما لم يستحل ، وحدّه زوال اسمه لا عدم نباته في الأقوى. وكذا الدود المستحيل في الفضلة ، والزرع والشجر الناميان على النجاسة أو المنجس ، للاستحالة.

الرابعة : رطوبة الفرجين طاهرة ، وكذا الدبر ، للأصل. وكذا الرطوبة الخارجة من المعدة ولم تستحل ، والبلغم والصفراء والسوداء ، وكذا رطوبات الحيوان غير الثلاثة والفضلتين ، للأصل.

الخامسة : الإنفحة (٥) طاهرة من الميتة والمذبوحة‌ وان أكلت السخلة غير‌

__________________

(١) المستدرك على الصحيحين ٤ : ٦٣ ، حلية الأولياء ٢ : ٦٢.

(٢) في تلخيص الحبير : أبو طيبة ، ويترجم الاسمان في كتب التراجم على ان الأول حجام النبي ٦ والثاني صاحب منحته ، ولعل المراد في الحديث الأول ، بقرينة الحجامة. راجع : أسد الغابة ٥ : ٢٣٦ ، الاستيعاب ٤ : ١١٨ ، ١١٩ ، الإصابة ٤ : ١١٤ ، ١١٩ ، الكنى والأسماء ١ : ٤٠.

(٣) راجع في أصل الحديث ورواته : تلخيص الحبير ١ : ١٧٩.

(٤) مسند أحمد ٣ : ٢٨٧ صحيح البخاري ١ : ٦٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٩٦ ح ١٦٧١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٦١ ح ٢٥٧٨ ، سنن أبي داود ٤ : ١٣ ح ٤٣٦٤ ، الجامع الصحيح ١ : ١٠٦ ح ٧٢ ، والعرنيين حي من بجيلة من قحطان ، وقيل : حي من قضاعة. لاحظ : الأنساب للسمعاني ٨ : ٤٤١ ، معجم قبائل العرب ٢ : ٧٧٦.

(٥) الانفحة : شي‌ء يخرج من بطن الجدي أصفر ، يعصر في صوفة مبتلة في اللبن فيغلظ كالجبن. مجمع البحرين ـ مادة نفح.

١١٧

اللبن : والأولى : تطهير ظاهرها من الميتة ، للملاقاة.

وفي لبن الميتة روايتان (١) أصحهما الطهارة ، ونقل الشيخ فيه الإجماع (٢).

السادسة : القيح طاهر ، والصديد‌ ان خلا عن الدم ، وكذا المسك ـ إجماعا ـ وفارته وان أخذت من غير المذكّى ، لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كان يتطيب به (٣).

ولو اشتبه الدم الطاهر بالنجس ، فالأصل : الطهارة ، وكذا باقي النجاسات.

السابعة : نجاسة الميت ذاتية‌ في وجه لتعدّيه ، وطهره كما مر. أما غير الآدمي فلا ريب في عدم طهارته بالغسل.

الثامنة : ما لا تحلّه الحياة من الميتة طاهر‌ ـ كالصوف ، والريش ، والعظم ـ لعدم صدق الاسم ، إلاّ الثلاثة.

التاسعة : لا ينجس الطعام بموت المتولّد فيه‌ من الدود وشبهه ، لطهارته وان حرم أكله ، لاستخباثه.

العاشرة : الجنين إن حلّ فطاهر ، وإلاّ فنجس وإن كان مضغة. وبيض المأكول وغيره طاهر ولو من الميتة إذا اكتسى القيض ، للرواية عن علي عليه‌السلام.

الحادية عشرة : المسكرات الجامدة بالأصالة طاهرة ، فلا ينجّس السيلان العارض ، كما لا يطهر الجمود المائع بالأصالة. والخمر في حب العنب نجس.

الثانية عشرة : المتولد من الكلب والخنزير نجس‌ ـ في الأقوى ـ لنجاسة‌

__________________

(١) لاحظ الكافي ٦ : ٢٥٨ ح ٣ ، الفقيه ٣ : ٢١٦ ح ١٠٠٦ ، التهذيب ١ : ٧٦ ح ٣٢٤ ، ٣٢٥ ، الاستبصار ٤ : ٨٩ ح ٣٤٠.

(٢) الخلاف ١ : ٥٢٠ المسألة : ٢٦٢.

(٣) الكافي ٦ : ٥١٤ ح ٢ ، مسند أحمد ٦ : ١٨٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٤٩ ح ١١٩٢ ، الجامع الصحيح ٣ : ٢٥٩ ح ٩١٧ ، سنن النسائي ٥ : ١٣٨.

١١٨

اصلية. والأولى في ولوغه : التراب مع السبع ، أخذا بالأمرين ، إلاّ مع خلوص التسمية بأحدهما. ولو طهر أحد أصليه تبع الاسم.

الثالثة عشرة : كلب الماء طاهر‌ ـ في الأقوى ـ حملا للّفظ على الحقيقة.

وقيل : بالنجاسة ، لشمول اللفظ.

الرابعة عشرة : ولد الكافرين نجس. ولو سباه مسلم وقلنا بالتبعية ، طهر وإلاّ فلا ، وسيأتي ان شاء الله تعالى.

الخامسة عشرة : آنية المشركين وما في أيديهم طاهرة مع جهل النجاسة ، للأصل ، وخبر النظيف (١).

والخبر السالف بغسلها (٢) محمول على علم المباشرة برطوبة ، وكذا قول الباقر عليه‌السلام في آنية أهل الذمة والمجوس : « لا تأكلوا فيها » (٣). ولم يصح وضوء النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من مزادة مشرك (٤). ووضوء عمر من جرّة نصرانية مستند إلى رأيه (٥).

ويلحق بذلك ما ظن نجاسته ولم يثبت ، وهو اثنا عشر ، ذكر منها في الأسئار سبعة ، ولنذكر هنا خمسة :

أولها : ذرق الدجاج غير الجلاّل‌ ـ في المشهور ـ لحلّ لحمه ، ولقول الباقر عليه‌السلام : « لا بأس بخرء الدجاج » (٦).

ونجّسه الشيخان (٧) ـ إلا في كتابي الحديث (٨) ـ لمكاتبة فارس (٩) وتحمل على‌

__________________

(١) تقدم في ص ١١١ الهامش ٨.

(٢) تقدم في ص ١١٦ الهامش ٣.

(٣) الكافي ٦ : ٢٦٤ ح ٥ ، التهذيب ٩ : ٨٨ ح ٣٧٢.

(٤) سبل السلام ١ : ٤٦.

(٥) الام ١ : ٨ ، سنن الدار قطني ١ : ٣٢ ، السنن الكبرى ١ : ٣٢ ، معرفة السنن والآثار ١ : ١٨١.

(٦) التهذيب ١ : ٢٨٣ ح ٨٣١ ، الاستبصار ١ : ١٧٧ ح ٦١٨.

(٧) المقنعة : ١٠ ، المبسوط ١ : ٣٦ ، النهاية : ٥١ ، الخلاف ١ : ٤٨٥ المسألة : ٢٣٠.

(٨) التهذيب ١ : ٢٨٤ ، الاستبصار ١ : ١٧٨.

(٩) التهذيب ١ : ٢٦٦ ح ٧٨٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٨ ح ٦١٩.

١١٩

الجلاّل مع انها مقطوعة ، والراوي غال.

وثانيها : لبن البنت ، للرواية عن علي عليه‌السلام (١). وتحمل على الندب (٢).

وثالثها : القي‌ء ، لرواية عمار (٣) ، ونقل الشيخ نجاسته (٤).

ورابعها : عرق الإبل الجلاّلة ، والجنب من الحرام‌ ـ في المشهور ـ للأصل.

والخبر الصحيح عن الصادق عليه‌السلام بغسل عرق الإبل الجلاّلة (٥) يحمل على الندب.

والخبر عنه بغسل ثوب الجنب (٦) يحمل على نجاسته ، وهو أولى من حمله على الجنابة من الحرام.

والشيخ نقل في الخلاف الإجماع على نجاسة عرق الحرام (٧). وفي المبسوط : نسبه الى رواية الأصحاب ، وقوّى الكراهية (٨) ولعلّه ما رواه محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوثي : أنّه كان يقول بالوقف ، فدخل سرّ من رأى في عهد أبي الحسن عليه‌السلام ، وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ، أيصلّي فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره عليه‌السلام حركه أبو الحسن عليه‌السلام بمقرعة ، وقال مبتدئا : « إن كان من حلال فصلّ فيه ، وان كان من حرام فلا تصلّ فيه ».

وروى الكليني بإسناده إلى الرضا عليه‌السلام في الحمام : « يغتسل فيه‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٧ ، التهذيب ١ : ٢٥٠ ح ٧١٨ ، الاستبصار ١ : ١٧٣ ح ٦٠١.

(٢) الفرع في م هكذا : لبن البنت ، والرواية عن علي عليه‌السلام تحمل على الندب.

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٤ ح ١٣٤٠ ، و ٢ : ٣٥٨ ح ١٤٨٤.

(٤) المبسوط ١ : ٣٨.

(٥) الكافي ٦ : ٢٥١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ح ٧٦٧.

(٦) الفقيه ١ : ٤٠ ح ١٥٥ ، التهذيب ١ : ٢٧١ ح ٧٩٩ ، الاستبصار ١ : ١٨٧ ح ٦٥٥.

(٧) الخلاف ١ : ٤٨٣ المسألة : ٢٢٧ ، وفيه : « تحرم الصلاة فيه ».

(٨) المبسوط ١ : ٣٨.

١٢٠