ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٤

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - ج ٤

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
المطبعة: ستاره
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-106-0
الصفحات: ٤٩٣
  نسخة مقروءة على النسخة المطبوعة
 &

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع ـ الشهيد الأوّل

١
 &

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع ـ الشهيد الأوّل

٢
 &

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع ـ الشهيد الأوّل

٣
 &

ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة الجزء الرابع ـ الشهيد الأوّل

٤
 &

الفصل الثالث : في تروك الصلاة‌ .

وهي إما واجبة أو مندوبة ، فههنا مطلبان .

الأول : في التروك الواجبة .

مقدّمة :

يحرم قطع الصلاة الواجبة اختياراً ؛ لوجوب الاتمام المنافي لاباحة القطع ، ولقوله تعالىٰ : ( وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ) (١) .

ويجوز للضرورة ، كردّ الآبق ، وقبض الغريم ، وقتل الحية التي يخافها على نفسه ؛ لمرسلة حريز عن الصادق علیه السلام (٢) . ولاحراز المال المخوف ضياعه ، ولامساك الدابة خوف الذهاب أو العنت في تحصيلها ، روىٰ الأمرين سماعة (٣) . ورد الصبي يحبو الى النار ، والشاة تدخل البيت ، رواه السكوني عن علي علیه السلام (٤) ، وفيها انه « يبني على صلاته ما لم يتكلم » (٥) وهو حق اذا لم يفعل ما ينافي الصلاة .

ولا حرج في انقطاعها بما لا اختيار فيه ، كالنوم ، والدماء الثلاثة ، وسبق الحدث الاكبر أو الاصغر .

ولو تعمّد الحدث أثم . ولو خاف من امساكه الضرر علىٰ نفسه ، أو سريان النجاسة الى ثوبه أو بدنه وظن ذلك ، جاز القطع . وروى عبد الرحمن بن

__________________

(١) سورة محمد : ٣٣ .

(٢) الكافي ٣ : ٣٦٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٣ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٦١ .

(٣) الكافي ٣ : ٣٦٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٦٠ .

(٤) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٥ .

(٥) التهذيب ٢ : ٣٣٣ ح ١٣٧٥ .

٥
 &

الحجاج ، قال : سألت أبا الحسن علیه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه ، أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي ؟ فقال : « إن احتمال الصبر ، ولم يخف اعجالاً عن الصلاة ، فليصل وليصبر » (١) وهو يدل بمفهوم المخالفة انّه إذا خاف اعجالاً لم يصبر .

فروع :

قد يجب القطع ، كما في حفظ الصبي والمال المحترم عن التلف ، وانقاذ الغريق والمحترق ، حيث يتعيّن عليه فلو استمر بطلت صلاته ؛ للنهي المفسد للعبادة .

وقد لا يجب بل يباح ، كقتل الحية التي لا يغلب على الظن اذاها ، واحراز المال الذي لا يضرّ به فوته .

وقد يستحب ، كالقطع لاستدراك الأذان والاقامة ، وقراءة الجمعة والمنافقين في الظهر والجمعة ، والائتمام بامام الأصل أو غيره .

وقد يكره ، كاحراز المال اليسير الذي لا يبالي بفواته ، مع احتمال التحريم .

واذا أراد القطع ، فالأجود التحلل بالتسليم ؛ لعموم : « وتحليلها التسليم » (٢) . ولو ضاق الحال عنه سقط . ولو لم يأت به وفعل منافياً آخر ، فالاقرب عدم الاثم ؛ لان القطع سائغ ، والتسليم انما يجب التحلل به في الصلاة التامة .

ثم هنا مباحث :

الاول : يحرم الفعل الكثير الخارج عن الصلاة إذا خرج فاعله به عن كونه

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٢٤٠ ح ١٠٦١ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٦ .

(٢) تقدم في ص ٣ : ٤١٨ الهامش ٢ .

٦
 &

مصلياً ؛ لسلب اسم الصلاة فلا تبقى حقيقتها . اما القليل ـ كلبس العمامة ، أو الرداء ، أو مسح الجبهة ، أو قتل القملة والبرغوث ـ فلا ؛ لما روي ان النبي صلّىٰ الله عليه وآله قتل عقرباً في الصلاة (١) وأمر بقتل الأسودين في الصلاة : الحية والعقرب (٢) ودفع عليه الصلاة والسلام المار بين يديه (٣) وحمل اُمامة بنت أبي العاص وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام (٤) وادار ابن عباس عن يساره الى يمينه (٥) .

وروى محمد بن مسلم ، عن الصادق علیه السلام جواز قتل الحية والعقرب (٦) .

وروى الحلبي عنه علیه السلام قتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة (٧) .

وفي رواية عمار عنه علیه السلام في قتل الحية : « ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها ، والّا فلا » (٨) .

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٥ ح ١٢٤٧ .

(٢) المصنف لعبد الرزاق ١ : ٤٤٩ ح ١٧٥٤ ، مسند احمد ٢ : ٢٣٣ ، ٢٥٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٤ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٩٤ ح ١٢٤٥ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٣٣ ح ٣٩٠ ، سنن النسائي ٣ : ١٠‌ .

(٣) المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٢٥٩ ح ٣٢٧٩ ، المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٢٨٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٥ ح ٩٤٨ ، السنن الكبرىٰ ٢ : ٢٦٨ .

(٤) الموطأ ١ : ١٧٠ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١١٦ ح ٣٤٥ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ ح ٥٤٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤١ ح ٩١٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٠ .

(٥) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٣٦ ح ٤٧٠٦ ، مسند احمد ١ : ٢٥٢ ، سنن الدارمي ١ : ٢٨٦ ، صحيح البخاري ١ : ١٧٩ ، صحيح مسلم ١ : ٥٢٨ ح ٧٦٣ ، سنن ابي داود ٢ : ٤٥ ح ١٣٥٧ ، سنن النسائي ٢ : ٨٧ ، مسند ابي يعلى ٤ : ٣٥ ح ٢٤٦٥ .

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٧ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٥٨ .

(٧) الكافي ٣ : ٣٦٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٤١ ح ١٠٧٠ ، التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٥٩ .

(٨) الفقيه ١ : ٢٤١ ح ١٠٧٢ ، التهذيب ٢ : ٣٣١ ح ١٣٦٤ .

٧
 &

وروى زكريا الاعور أو ابو زكريا ان الحسن علیه السلام ناول شيخاً كبيراً عصاه بعد ان انحنىٰ لتناولها (١) .

ويجوز عدّ الركعات والتسبيح بالأصابع والسبحة وان توالى ؛ لانه لا يخرج به عن اسم المصلي ولا يخل بهيئة الخشوع ؛ لان النبي صلّى الله عليه وآله علّم جعفراً صلاة التسبيح وهي محتاجة الى العدد (٢) .

وروى البزنطي عن داود بن سرحان ، عن الصادق علیه السلام في عد الآي بعقد اليد ، قال : « لا بأس ، هو أحصى للقرآن » .

اما الأكل والشرب ، فالظاهر انهما لا يبطلان بمسماهما بل بالكثرة . فلو ازدرد ما بين اسنانه لم تبطل ، اما لو مضغ لقمة وابتلعها ، أو تناول قلّة فشرب منها ، فان كثر ذلك عادة ابطل .

وان كان لقمة أو شربة فقد قال في التذكرة : تبطل ؛ لانّ تناول المأكول ومضغه وابتلاعه أفعال معدودة ، وكذا المشروب (٣) .

واستثنىٰ الشيخ في الخلاف الشرب في صلاة النافلة (٤) . والذي رواه سعيد الاعرج عن الصادق علیه السلام : الشرب في دعاء الوتر اذا خاف فجاءة الصبح وهو عطشان ويريد الصيام ، فيسعى خطوتين أو ثلاثاً ويشرب (٥) . واحتمل بعض الأصحاب قصر الرواية على موردها (٦) .

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٧٩ عن ابن زكريا الاعور ، التهذيب ٢ : ٣٣٢ ح ١٣٦٩ عن زكريا الاعور .

(٢) الفقيه ١ : ٣٤٧ ح ١٥٣٦ ، التهذيب ٣ : ١٨٦ ح ٤٢٠ .

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٢ .

(٤) قال الشيخ في الخلاف ١ : ٤١٣ المسألة : ١٥٩ : روي ان شرب الماء في النافلة لا بأس به ، ونحوه في المبسوط ١ : ١٨٨ ، وراجع في ذلك مفتاح الكرامة ٣ : ٣٥ .

(٥) الفقيه ١ : ٣١٣ ح ١٤٢٤ ، التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٥٤ .

(٦) راجع : المعتبر ٢ : ٢٦٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٣ .

٨
 &

مسائل :

الْاُولىٰ : لو قرأ كتاباً في نفسه من غير نطق ، فان طال الزمان التحق بالسكوت الطويل والّا فلا تبطل به ؛ لاصالة بقاء الصحة ، ولما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله : « تجاوز الله لاُمتي عما حدثت نفوسها ما لم يتكلموا » (١) ولانّ التصورات لا يكاد يخلو منها انسان .

الثانية : لو كان الفعل الكثير متوالياً ، ابطل قطعاً . ولو تفرّق بحيث حصلت الكثرة باجتماع اجزاءه ، وكل واحد منها لا يعدّ كثيراً ، ففي ابطال الصلاة به وجهان ، من وجود ما ينافي الصلاة مجتمعاً فكذا متفرّقاً ، ومن خروجه بالتفرّق عن الكثرة ، عرفاً . وحديث حمل اُمامة (٢) يقوي اشتراط التوالي .

الثالثة : قال الاصحاب : ان الفعل الكثير انما يبطل إذا وقع عمداً ، اما مع النسيان (٣) فلا ، لعموم قول النبي صلّىٰ الله عليه وآله : « رفع عن اُمتي الخطأ والنسيان » (٤) .

وربما يحتج بما رواه العامة ـ ورواه الاصحاب ايضا ـ : ان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم على اثنتين ، فقال ذو اليدين : اقصرت الصلاة أم نسيت ؟ فقال : « أصدق ذو اليدين ؟ » فقالوا : نعم . فقام رسول الله صلّى الله

__________________

(١) مسند احمد ٢ : ٤٩١ ، صحيح البخاري ٣ : ١٩٠ ، ٧ : ٥٩ ، ٨ : ١٦٨ ، صحيح مسلم ١ : ١١٦ ح ١٢٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٥٨ ح ٢٠٤٠ ، سنن ابي داود ٢ : ٢٦٤ ح ٢٢٠٩ ، الجامع الصحيح ٣ : ٤٨٩ ح ١١٨٣ ، سنن النسائي ٦ : ١٥٦ ، مسند أبي يعلى ١١ : ٢٧٦ ح ٦٣٨٩ .

(٢) تقدم في ص ٧ الهامش ٤ .

(٣) راجع : المبسوط ١ : ١١٧ ، الوسيلة : ٩٧ ، الغنية : ٤٩٦ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٢ .

(٤) الكافي ٢ : ٣٣٥ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٣٦ ح ١٣٢ ، الخصال : ٤١٧ ، الجامع الصغير ٢ : ١٦ ح ٤٤٦١ عن الطبراني في الكبير .

٩
 &

عليه وآله فصلّى اُخرتين ثم سلم ، ثم سجد للسهو (١) .

وهو متروك بين الامامية ، لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي صلّى الله عليه وآله عن السهو ، ولم يصر الى ذلك غير ابن بابويه ـ رحمه الله ـ ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد انه قال : أول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي صلّى الله عليه وآله (٢) .

وهذا حقيق بالاعراض عنه ؛ لان الاخبار معارضة بمثلها فيرجع الى قضية العقل ، ولو صح النقل وجب تأويله ، على ان اجماع الامامية في الاعصار السابقة على هذين الشيخين واللاحقة لهما على نفي سهو الأنبياء والأئمة عليهم الصلاة والسلام .

الرابعة : قد يكون الفعل الكثير مبطلاً للصلاة وغير مبطل ، باعتبار القصد وعدمه كالبكاء ، فانه ان كان لذكر الجنة أو النار فانه لا يبطل ، وان كان لاُمور الدنيا ـ كذكر ميت له ـ ابطل .

وقد رواه ابو حنيفة عن أبي عبد الله علیه السلام ، وقال : « هو من افضل الأعمال في الصلاة » يعني البكاء لجنة أو نار (٣) .

وروي : ان النبي صلّى الله عليه وآله كان في بعض صلاته فسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل (٤) ، بالزائين المعجمتين ، وهو غليان صدره وحركته بالبكاء . وبكى في آخر سجدة من صلاة الكسوف (٥) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٤٦ ح ١٤٣٨ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١٢١ ح ٣٥٦ ، المصنف لعبد الرزاق ٢ : ٢٩٩ ح ٣٤٤٧ ، صحيح البخاري ٢ : ٨٦ ، صحيح مسلم ١ : ٤٠٤ ح ٥٧٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٨٣ ح ١٢١٤ ، سنن النسائي ٣ : ٢٠ ، شرح معاني الآثار ١ : ٤٤٥ .

(٢) الفقيه ١ : ٢٣٥ .

(٣) الفقيه ١ : ٢٠٨ ح ٩٤١ ، التهذيب ٢ : ٣١٧ ح ١٢٩٥ ، الاستبصار ١ : ٤٠٨ ح ١٥٥٨ .

(٤) مسند احمد ٤ : ٢٤ ، سنن ابي داود ١ : ٢٣٨ ح ٩٠٤ ، سنن النسائي ٣ : ١٣ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٥١ .

(٥) سنن النسائي ٣ : ١٣٨ .

١٠
 &

ولو كان مغلوباً على البكاء لاُمور الدنيا ، فالظاهر الفساد أيضاً ـ لاطلاق النص ـ وان زال عنه الاثم . ولو بكى ناسيا لم تبطل ؛ لعموم : رفع الخطأ عن الناسي (١) .

ويستحب التباكي في الصلاة ؛ لما رواه سعيد بياع السابري ، قال : قلت لابي عبد الله علیه السلام : أيتباكى الرجل وهو في الصلاة ؟ قال : « بخ بخ ، ولو مثل رأس الذباب » (٢) .

الخامسة : يجوز الايماء بالرأس والاشارة باليد والتسبيح للرجل ، والتصفيق للمرأة ، عند ارادة الحاجة ، رواه الحلبي عن الصادق علیه السلام (٣) . وروىٰ عنه حنان بن سدير : انّ النبي صلّى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة (٤) . وروى عنه عمار : التنحنح ليسمع من عنده فيشير اليه ، والتسبيح للرجل والمرأة ، وضرْب المرأة على فخذها (٥) .

وكذا يجوز غسل الرعاف في اثنائها ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام (٦) .

ويجوز ضرب الحائط لايقاظ الغير ؛ لرواية ابي الوليد عن الصادق علیه السلام (٧) . ورمي الغير بحصاة طلباً لاقباله ، كما فعله علیه السلام (٨) . وضم

__________________

(١) الكافي ٢ : ٣٣٥ ح ١ ، ٢ ، الخصال : ٤١٧ ، التوحيد : ٣٥٣ ، الجامع الصغير ٢ : ١٦ ح ٤٤٦١ عن الطبراني في الكبير .

(٢) الكافي ٣ : ٣٠١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ح ١٥٥٧ .

(٣) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٥ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٨ لم يذكر التسبيح .

(٤) الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٦ .

(٥) الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٧ .

(٦) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢٣ .

(٧) الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٨٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ح ١٣٢٩ .

(٨) الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٧٨ ، التهذيب ٢ : ٣٢٧ ح ١٣٤٢ .

١١
 &

الجارية إليه ؛ لرواية مسمع عن أبي الحسن علیه السلام (١) . وارضاع الصبي حال التشهد ؛ لرواية عمار عن الصادق علیه السلام (٢) .

ويجوز رفع القلنسوة من الأرض ووضعها على الرأس ، رواه زرارة عنه علیه السلام (٣) .

البحث الثاني : يحرم تعمّد القهقهة في الصلاة وتبطلها اجماعاً ؛ لما روي عن النبي صلّى الله عليه وآله انه قال : « من قهقه فليعد صلاته » (٤) . وروى زرارة عن الباقر علیه السلام : « القهقهة لا تنقض الوضوء وتبطل الصلاة » (٥) .

والظاهر انه لا يعتبر فيها الكثرة ، بل يكفي منها مسماها . ولو قهقه ناسياً لم تبطل اجماعاً . وكذا لا تبطل بالتبسم ـ وهو ما لا صوت فيه ـ اجماعاً ، والاقرب كراهيته . ولو صدرت القهقهة على وجه لا يمكنه دفعه ، فالاقرب البطلان وان لم يأثم ؛ لعموم الخبر .

البحث الثالث : يحرم تعمّد الحدث في الصلاة ويقطعها ، وفي السهو قولان سبقا .

البحث الرابع : يحرم تعمّد الكلام بما ليس من الصلاة ، ولا من القرآن والاذكار والدعاء بالمباح ، وحدّه حرفان فصاعداً باجماع الأصحاب ؛ لقول النبي صلّى الله عليه وآله : « انما صلاتنا هذه تكبير وتسبيح وقرآن ، وليس فيها شي‌ء من كلام الناس » (٦) . و ( الكلام ) جنس لما يتكلم به فيقع على الكلمة ،

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٢٩ ح ١٣٥٠ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٥٥ .

(٣) التهذيب ٢ : ٣٥٧ ح ١٤٨٠ .

(٤) سنن الدارقطني ١ : ١٦٧ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٥٢ .

(٥) مثله عن زرارة عن أبي عبد الله علیه السلام في الكافي ٣ : ٣٦٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٤ ، بلفظ : « ولكن تنقض الصلاة » .

(٦) مسند الطيالسي : ١٥٠ ح ١١٠٥ ، المصنف لابن ابي شيبة ٢ : ٤٣٢ ، مسنده احمد ٥ : ٤٤٧ ، سنن الدارمي ١ : ٣٥٣ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨١ ح ٥٣٧ ، سنن ابي داود ١ : ٢٤٤ ح ٩٣٠ ،

=

١٢
 &

والكلمة صادقة على الحرفين فصاعداً . وقوله : « ليس فيها شي‌ء من كلام الناس » خبر يراد به النهي ؛ لاستحالة عدم المطابقة في خبر الله ورسوله .

ولو تكلم ناسياً لم تبطل ؛ لعموم : « رفع عن اُمتي الخطأ والنسيان » (١) وقول الصادق علیه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج في المتكلم في الصلاة ناسياً : « يتمّها ، ثم يسجد سجدتين » (٢) . فان طال الكلام ناسياً التحق بالفعل الكثير .

وفي هذا البحث أحكام .

الاول : لا فرق بين كون الكلام عامداً لمصلحة الصلاة أو غيرها ، أوْ لا لمصلحة . وتجويز مالك الكلام للمصلحة (٣) ـ كتنبيه الأعمى ، أو من يدركه الحريق أو السيل ـ مدفوع بسبق الاجماع .

الثاني : لو تكلم مكرهاً ، ففي الابطال وجهان : نعم ؛ لصدق تعمّد الكلام . ولا ؛ لعموم : « وما استكرهوا عليه » (٤) . نعم ، لا يأثم قطعا .

وقال في التذكرة : يبطل ؛ لانه مناف للصلاة ، فاستوىٰ فيه الاختيار وعدمه . كالحدث (٥) . وهو قياس مع الفرق ؛ بان نسيان الحديث يبطل لا الكلام ناسياً قطعاً .

الثالث : لو كان الحرف الواحد مفهماً ، كما في الافعال المعتلة الطرفين إذا أمر بها مثل : قِ ، عِ ، دِ ، شِ ، رَ فالأولىٰ البطلان ؛ لتسميته كلاماً لغة

__________________

=

سنن النسائي ٣ : ١٤ ، السنن الكبرى ٢ : ٢٤٩ .

(١) الكافي ٢ : ٣٣٥ ح ١ ، ٢ ، الخصال : ٤١٧ ، التوحيد : ٣٥٣ ، الجامع الصغير ٢ : ١٦ ح ٤٤٦١ عن الطبراني في الكبير .

(٢) الكافي ٣ : ٣٥٦ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ح ١٤٣٣ .

(٣) راجع : المجموع ٤ : ٨٥ ، حلية العلماء ٢ : ١٢٩ ، المغني ١ : ٧٤٠ .

(٤) راجع الهامش ١ .

(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣١ .

١٣
 &

وعرفاً ، والتحديد بالحرفين للاغلب . وكذا لو كان الحرف بعده مدّة ، لانها اما : ألف ، أو واو ، أو ياء .

الرابع : لو نفخ بحرفين ، أو تأوّه بهما ، بطل . وان كان التأوّه من خوف النار ، فوجهان : نعم ؛ لصدق التكلّم . ولا ، واختاره في المعتبر ؛ لوصف ابراهيم علیه السلام به على الاطلاق ، وفعل كثير من الصلحاء (١) .

ولو أنَّ بحرفين بطلت ؛ لرواية طلحة بن زيد ، عن الصادق علیه السلام ان علياً علیه السلام قال : « من أنَّ في صلاته فقد تكلّم » (٢) .

الخامس : لا تبطل الصلاة بالحرف الواحد غير المفهم اجماعاً ؛ لعدم انفكاك الصوت منه فيؤدي اجتنابه الى الحرج .

وكذا لا تبطل بالنفخ الذي لا تتميز فيه الحروف .

وكذا التنحنح ؛ لانه لا يعدّ كلاماً ، وقد مرّ في الرواية جوازه (٣) ، وأولى بالجواز اذا تعذّرت القراءة أو الاذكار الّا به ، ولا يجوز العدول الى الاخفات اذا أمكن من دون التنحنح ؛ لان الجهر واجب مع امكانه .

وكذا لو كان التنحنح بان غلب عليه ذلك ، اما لو كثر فانه يلتحق بالفعل الكثير .

ولو تنحنح الامام لم ينفرد المأموم ؛ لبقاء الصحة . وقال بعض الشافعية : ينفرد ، بناءً على انّ التنحنح عن قصد مبطل ، وان الظاهر انّ الامام قاصد . ويضعف بمنع المقدمتين ، وسند منع الثانية : انّ الظاهر انّ الامام يحترز من مبطلات الصلاة ، فيحمل على غير الاختيار ، وخصوصاً عندنا لانا نشترط عدالته .

__________________

(١) المعتبر ٢ : ٢٥٤ .

(٢) التهذيب ٢ : ٣٣٠ ح ١٣٥٦ .

(٣) المجموع ٤ : ٨٠ ، حلية العلماء ٢ : ١٢٩ .

١٤
 &

السادس : الدعاء كلام فمباحه مباح وحرامه حرام . ولو جهل كون المطلوب حراماً ، فالاشبه الصحة ؛ لعدم وصفه بالنهي ، ومن تفريطه بترك التعلم .

ولو جهل كون الحرام مبطلاً ، فالظاهر البطلان ؛ لانه مكلّف بترك الحرام وجهله تقصير منه ، وكذا الكلام في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة .

وفي التهذيب لما اورد خبر علي بن النعمان ـ الذي يأتي ـ أوّله بالحمل على من تكلّم لظنه انّ التسليم يبيح الكلام وان كان بعد في الصلاة ، كما يبيحه اذا انصرف به من الصلاة ، فلم يجب عليه اعادة الصلاة لجهله به وارتفاع علمه بانه لا يسوغ ذلك (١) . وهذا مصير منه الى انّ الجهل بالحكم عذر .

السابع : لو تكلم بالقرآن قاصداً افهام الغير والتلاوة جاز ، كقوله للمستأذنين عليه ( ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِينَ ) (٢) .

ولمن يريد التخطي على الفراش بنعله ( فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ ) (٣) .

ولنهي من اسمه يوسف : ( يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ) (٤) .

ولأمر يحيى بقوله : ( يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ) (٥) .

ولأمر حاكم اخطأ : ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ) (٦) .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٨١ .

(٢) سورة الحجر : ٤٦ .

(٣) سورة طه : ١٢ .

(٤) سورة يوسف : ٢٩ .

(٥) سورة مريم : ١٢ .

(٦) سورة ص : ٢٦ .

١٥
 &

ولو قصد مجرد الافهام ، ففيه وجهان : البطلان والصحة ، بناءً على انّ القرآن هل يخرج عن اسمه بمجرد القصد أم لا ؟

الثامن : لو تكلم عمداً لظنه اكمال الصلاة ثم تبين النقصان لم تبطل في المشهور ، وهو المروي في الصحيح بطريق الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله علیه السلام من عدم البطلان بالتسليم (١) وهو كلام .

وبطريق علي بن النعمان : صليت بأصحابي المغرب فسلمت على ركعتين ، فقالوا : انما صليت بنا ركعتين ! فكلمتهم وكلموني . فقالوا : اما نحن فنعيد . فقلت : لكني لا اُعيد واتمّ ركعة فاتممت ، ثم سألت أبا عبد الله علیه السلام فقال : « كنت أصوب منهم فعلاً ، انما يعيد من لا يدري ما صلّى » (٢) . وفي هذه الرواية انه تكلم بعد ما علم النقيصة ، فيحمل على انه اضمر ذلك في نفسه ، أي : أضمر انه لا يعيد وانه يتم ويكون القول عبارة عن ذلك .

وبطريق محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام فيمن سلّم على ركعتين من المكتوبة للظن وتكلم ثم ذكر ، قال : « يتمّ ولا شي‌ء عليه » (٣) في أخبار كثيرة (٤) .

وفي النهاية : تبطل الصلاة بالتكلم عمداً (٥) وجعله في المبسوط رواية (٦) لم نقف عليها .

البحث الخامس : يحرم الانحراف عن القبلة ولو يسيراً ، فلو فعل عمداً ابطلها . وان كان ناسياً ، وكان بين المشرق والمغرب ، فلا ابطال . وان كان الى

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٨٠ ح ٧٢٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٠ ح ١٤١٠ .

(٢) الفقيه ١ : ٢٢٨ ح ١٠١١ ، التهذيب ٢ : ١٨١ ح ٧٢٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧١ ح ١٤١١ .

(٣) التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣٧٩ ح ١٤٣٦ .

(٤) راجع : التهذيب ٢ : ١٩١ ح ٧٥٥ ، ٧٥٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٨ ح ١٤٣٤ ، ١٤٣٧ .

(٥) النهاية : ٩٤ .

(٦) المبسوط ١ : ١١٨ .

١٦
 &

المشرق والمغرب ، أو كان مستدبرا ، فقد اجرياه في المقنعة والنهاية مجرى الظان في الاعادة في الوقت اذا كان اليهما ، ومطلقاً ان استدبر (١) . وتوقف فيه الفاضلان (٢) .

وفي التهذيب لما روى عن الحسين بن ابي العلاء عن الصادق علیه السلام فيمن سبقه الامام بركعة في الفجر فسلم معه ، ثم اقام في مصلّاه ذاكراً حتى طلعت الشمس : يضيف اليها ركعة إن كان في مكانه ، وان كان قد انصرف أعاد ، قال الشيخ : يعني به اذا كان قد استدبر القبلة (٣) وهذا ذهاب منه الى انّ استدبار القبلة يبطل اذا وقع سهواً ، واختاره المحقق في المعتبر (٤) .

وقال الشيخ في المبسوط ـ بعد عدّ تروك الصلاة وعدّ الاستدبار منها ، والفعل الكثير ، والحديث ـ : وهذه التروك على ضربين : أحدهما متى حصل عمداً أو سهواً أبطل ، وهو جميع ما ينقض الوضوء ، وقد روي انّه إذا سبقه الحدث جاز الوضوء والبناء ، والاحوط الاول . والقسم الآخر متى حصل ساهياً أو ناسياً أو للتقية فانّه لا يقطع الصلاة ، وهو كل ما عدا نواقض الوضوء (٥) . وهو تصريح منه بان الاستدبار سهواً لا يبطل .

ولك ان تقول : الصلاة الى دبر القبلة غير الاستدبار سهواً في الصلاة ، فان الاستدبار سهواً يصدق على اللحظة التي لا يقع فيها شي‌ء من أفعال الصلاة ، وجاز ان يغتفر هذا القدر كما اغتفر انكشاف العورة في الاثناء ، فلا يكون للشيخ في المسألة قولان على هذا .

ويجوز أن يستدل على ابطال الصلاة بالاستدبار مطلقاً بما رواه زرارة عن

__________________

(١) المقنعة : ١٤ ، النهاية : ٩٤ .

(٢) المعتبر ٢ : ٧٤ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٠٣ .

(٣) التهذيب ٢ : ١٨٣ ، والحديث فيه برقم ٣٧١ ، وفي الكافي ٣ : ٣٨٣ ح ١١ .

(٤) المعتبر ٢ : ٣٨١ .

(٥) المبسوط ١ : ١١٧ .

١٧
 &

الباقر علیه السلام ، قال : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » (١) فانه يشمل باطلاقه العامد والناسي ، الا ان يعارض بحديث الرفع عن الناسي (٢) فيجمع بينهما بحمله على العمد .

واعلم ان الالتفات الى محض اليمين واليسار بكله كالاستدبار ، كما انّه بحكمه في الصلاة مستدبراً على اقوى القولين ، فيجيي‌ء القول بالابطال ولو فعله ناسياً إذا تذكر في الوقت ، وان فرقنا بين الالتفات وبين الصلاة الى اليمين واليسار فلا ابطال .

البحث السادس : اُختلف في عقص الشعر ، وهو جمعه في وسط الرأس وشدّه . فروى في التهذيب عن مصادف ، عن الصادق علیه السلام في رجل صلّى الفريضة وهو معقوص الشعر ، قال : « يعيد صلاته » (٣) .

ورووا عن أبي رافع ، قال : مرّ بي رسول الله صلّى الله عليه وآله وأنا اُصلّي وقد عقصت شعري فاطلقه (٤) .

وأخذ الشيخ بالتحريم والابطال (٥) .

وقال المفيد ، وسلار ، وابو الصلاح ، وابن ادريس ، والفاضلان : يكره (٦) ؛ للأصل ، وضعف مصادف ، واستبعاد ان يكون هذا محرّماً وينفرد به الواحد .

فان قلت : وكذا تبعد الكراهية لانفراد الواحد بها .

__________________

(١) التهذيب ٢ : ١٩٩ ح ٧٨٠ ، الاستبصار ١ : ٤٠٥ ح ١٥٤٣ .

(٢) تقدم في ص ١٣ الهامش ١ .

(٣) الكافي ٣ : ٤٠٩ ح ٥ ، التهذيب ٢ : ٢٣٢ ح ٩١٤ .

(٤) سنن الدارمي ١ : ٣٢٠ .

(٥) المبسوط ١ : ١١٩ ، النهاية : ٩٥ .

(٦) المقنعة : ٢٥ ، المراسم : ٦٤ ، الكافي في الفقه : ١٢٥ ، السرائر : ٥٨ ، المعتبر ٢ : ٢٦٠ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٩٩ .

١٨
 &

قلت : المكروه لا تتوفر الدواعي الى نقله ، فجاز انفراد الواحد ، بخلاف المحرّم .

ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على تحريمه (١) ، فان ثبت فهو حجة معتمدة ، ولما تقرر في الاُصول حجية الاجماع المنقول بخبر الواحد ، فلا بأس باتباع الشيخ ، وللاحتياط .

فرع :

القائلون بالتحريم والكراهة خصوه بالرجل كما في الرواية ، فلا تحريم ولا كراهة في حقّ النساء .

البحث السابع : في باقي المبطلات .

فمنها : السكوت الطويل الذي يخرج به عن كونه مصلياً ، وظاهر الاصحاب انه كالفعل الكثير ، فحينئذ يشترط فيه التعمّد ، فلو وقع نسياناً لم تبطل . ويبعد بقاء الصلاة على الصحة فيه وفي الفعل الكثير المخرجين عن اسم المصلّي ، بحيث يؤدي الى انمحاء صورة الصلاة ، كمن يمضي عليه الساعة والساعتان أو معظم اليوم .

ومنها : نقص الركن عمداً أو سهواً وزيادته ـ كما مرّ ـ وزيادة الواجب عمداً أو نقصه عمداً .

ومنها : ما خرّجه بعض متأخري الأصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت لمن تعلق به حق آدمي مضيّق مناف لها (٢) ولا نصّ فيه الا ما سيجي‌ء إن شاء الله من عدم قبول صلاة ممن لا يخرج الزكاة (٣) وليس بقاطع في البطلان .

__________________

(١) الخلاف ١ : ١١١ المسألة ٢٠٢ .

(٢) كالعلامة في مختلف الشيعة : ٤١٤ .

(٣) الخصال : ١٥٦ ، عيون اخبار الرضا ١ : ٢٥٨ .

١٩
 &

واما احتجاجهم بان الأمر بالشي‌ء يستلزم النهي عن ضده ، وان حقّ الآدمي مضيّق فيقدم على حق الله تعالى ، وان النهي في العبادة يفسدها ، ففيه كلام حقّقناه في الْاُصول .

ومنها : الكتف والتأمين ، وقد سبقا .

واما ما يبطل من الشك والسهو فيأتي في بابه إن شاء الله تعالى .

٢٠