ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-103-6
الصفحات: ٤٧١

الإستبصار (١) ، لأن المطلق يحمل على المقيد ، وفيه جمع ظاهر وان كانت الإعادة خارج الوقت أظهر ، لعدم الإتيان على الوجه ، والتضييع بالنسيان.

ولو علم بعد الصلاة سبق النجاسة من غير سبق علم ، ففيه خبران صحيحان عن الصادق عليه‌السلام بإطلاق الإعادة (٢) وعدمها (٣) جمع بينهما بالحمل على الوقت وخارجه.

والأكثر على عدم الإعادة مطلقا (٤) للامتثال المقتضي للإجزاء.

قال في المعتبر : ويؤيده رواية محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام في المني والبول : « وان نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صلّيت فيه ، ثم رأيته بعد ، فلا إعادة عليك » (٥).

ولو قيل : لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن ، لهذا الخبر.

ولقول الصادق عليه‌السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد : « أعد صلاتك ، امّا انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء » (٦) ، ان لم يكن احداث قول ثالث.

ولو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة ، فان لم يعلم سبقها طرحها أو غسلها ما لم يكثر الفعل وأتم ، وان احتاج الى فعل كثير استأنف ، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم. وكذا لو أصاب نجاسة في الأثناء ولا يعلم ثم زالت وعلم.

__________________

(١) الاستبصار ١ : ١٨٤.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٢ ح ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٩.

(٣) التهذيب ١ : ٢٥٤ ح ٧٣٧ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ ح ٦٣٧.

(٤) راجع : النهاية : ٥٢ ، المعتبر ١ : ٤٤٢.

(٥) المعتبر ١ : ٤٤٢.

والرواية في الفقيه ١ : ١٦١ ح ٧٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٣٠ ، ٢ : ٢٢٣ ح ٨٨٠.

(٦) الكافي ٣ : ٥٣ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٣٦.

١٤١

وفي المعتبر بنى ذلك على القولين (١).

امّا لو علم في الأثناء سبقها فلا إشكال في بنائه عليهما ، وحينئذ لو علم بعد خروج الوقت وهو متلبس في الصلاة ، أمكن عدم التفاته ، مصيرا الى استلزامه القضاء المنفي قطعا ، وقد نبّه عليه في المعتبر (٢).

الحادي والعشرون : قال الفاضل : مراتب إيراد الماء ثلاثة : النضح المجرد ومع الغلبة ، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش الى الجريان بل الى النضح والغلبة ، وجعل الرش لبول الرضيع ، فاستحب النضح في مواضع منصوصة : شك النجاسة ، والمذي ، والكلب والخنزير يابسين ، والفأرة الرطبة ، وبول الخيل والبغال والحمير ، وعرق الجنب ، وبول البعير والشاة (٣).

قلت : والكافر يابسا ، والكلب ميتا كذلك ، وذو الجرح في المقعدة يجد الصفرة بعد الاستنجاء ، عن الرضا عليه‌السلام (٤).

وفي المبسوط عمّم الحكم في كل نجاسة يابسة باستحباب النضح (٥) وقد مرّ.

فروع :

الأول : لو حمل المصلي حيّا طاهرا غير مأكول‌ ـ كالصبي ـ لم تفسد الصلاة ، للأصل ، والباطن معفو عنه ، ولحمل ( النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ) امامة بنت أبي العاص وهو يصلي (٦) وركب الحسين عليه‌السلام على ظهره وهو ساجد (٧).

__________________

(١) المعتبر ١ : ٤٤٣.

(٢) المعتبر ١ : ٤٣٣.

(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٨٩.

(٤) الكافي ٣ : ١٩ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣١ ، و ٣٤٧ ح ١٠١٩.

(٥) المبسوط ١ : ٣٨.

(٦) الموطأ ١ : ١٧٠ ، ترتيب مسند الشافعي ١ : ١١٦ ح ٣٤٥ ، صحيح البخاري ١ : ١٣٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٨٥ ح ٥٤٣ ، سنن أبي داود ١ : ٢٤١ ح ٩١٧ ، سنن النسائي ٣ : ١٠.

(٧) السنن الكبرى ٢ : ٢٦٣.

١٤٢

ولو حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها نجاسة ، تردد فيه الشيخ في الخلاف (١) وقطع في المبسوط بالفساد ، وقال : لو حمل لبنا نجسا لم تجز صلاته ، لأنه حامل لنجاسة (٢).

وجوّزه في المعتبر ، لأنّه محمول لا تتم فيه الصلاة منفردا ، وطالب بدليل منع نجاسة المحمول ما لم تتصل بالثوب والبدن (٣).

وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه الكاظم عليه‌السلام ـ قلع الثؤلول ونتف اللحم في الصلاة (٤) ـ تنبيه على قوله رحمه‌الله.

وعلى قوله لا حاجة الى شدّ رأسها إذا أمن التعدي ، ومن اشترطه من العامّة لم يقل بالعفو عما لا تتمّ الصلاة فيه وحده ، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان (٥).

ولو كان مذبوحا فكالقارورة ، لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت.

الثاني : لا يضرّ الحبل المشدود في نجاسة‌ وان تحركت بحركته ، لعدم اللبس والحمل ، وكذا لو نجس طرف ثوبه الذي لا يقلّه إذا قام ـ كالعمامة ـ لخروجه عن حدّ ثوبه الساتر له ، قاله في المبسوط (٦) وتبعه في المعتبر (٧).

الثالث : لو جبر بعظم نجس‌ وجب قلعه إجماعا ، ما لم يخف التلف أو المشقة لنبات اللحم عليه ، للحرج. فلو صلّى به مع إمكان القلع بطلت.

قال الشيخ : لأنّه حامل للنجاسة ، ويجبره السلطان على ذلك. ولو مات ‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥٠٣ المسألة : ٢٤٤.

(٢) المبسوط ١ : ٩٤.

(٣) المعتبر ١ : ٤٤٣.

(٤) الفقيه ١ : ١٦٤ ح ٧٧٥ ، التهذيب ٢ : ٣٧٨ ح ١٥٧٦ ، الاستبصار ١ : ٤٠٤ ح ١٥٤٢.

(٥) المجموع ٣ : ١٥٠.

(٦) المبسوط ١ : ٩٤.

(٧) المعتبر ١ : ٤٣٢.

١٤٣

قبله لم يجز قلعه ، لسقوط التكليف (١).

ويمكن عدم الوجوب مع اكتساء اللحم ، لالتحاقها بالباطن.

وحكم الخيط النجس في الجرح حكم العظم.

وليس له إنبات سنّ نجسة مكان سنّه ، ويجوز الطاهرة. ولو كانت سن آدمي ، أو جبر بعظم آدمي ، أمكن الجواز لطهارته ، ولتجويز الصادق عليه‌السلام أخذ سنّ الميت لمن سقطت سنه (٢). وردّ سنّه الساقطة أولى بالجواز ، لطهارتها عندنا.

ويمكن المنع في العظم لوجوب دفنه ، وإن أوجبنا دفن السنّ توجّه المنع أيضا.

الرابع : حكم في المبسوط بنجاسة تراب القبر المختلط بالميت ، ولو شكّ في اختلاطه استحبّ اجتنابه (٣). فكأنّه يرى طهارة ظاهر الميت بالغسل خاصة ، ولا يحكم بالطهارة بالاستحالة. والظاهر : أنّه لمخالطة الدم النجس وغيره ، وحكى ذلك عنه في المعتبر (٤) ، وحمله على قبر كافر بعيد.

الخامس : لو شرب خمرا أو نجسا أو أكل ميتة غير مضطرّ ، أو أدخل دما نجسا أو شبهه تحت جلده ، أمكن وجوب إخراج ذلك ، لتحريم الاغتذاء به ، وانه نجاسة لا لضرورة ، وبه قطع الفاضل رحمه‌الله (٥). ووجه العدم : التحاقه بالباطن ، وعليه تتفرّع صحّة الصلاة به.

وفي الجمع بين بطلان الصلاة هنا ، وصحتّها مع حمل الحيوان غير المأكول بعد ، لاختيار حمله نجاسة باطنة فيهما ، وإمكان الإزالة. وعلى قول المحقق في المعتبر (٦) تنسحب الصحة في الجميع.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٩٢.

(٢) التهذيب ٩ : ٧٨ ح ٣٣٢.

(٣) المبسوط ١ : ٩٣.

(٤) المعتبر ١ : ٤٥٢.

(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٩٨.

(٦) تقدم قوله في ص ١٤٣ الهامش ٣.

١٤٤

خاتمة : الآنية خمسة :

إحداها : المتّخذة من الذهب والفضة. ويحرم استعمالها في الأكل والشرب إجماعا.

وفي الخلاف : يكره استعمالها (١) والظاهر : انه يريد التحريم كقوله في المبسوط (٢).

ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم » (٣) ، اي : يحدر أو يردد.

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة » (٤) وهو يدل بالإيماء على تحريم استعمالها مطلقا ـ كالبخور ، والاكتحال ، والطهارة ـ وذكر الأكل والشرب للاهتمام ، وكذا قول الصادق عليه‌السلام : « لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة » (٥).

ولنهي الباقر عليه‌السلام عن آنية الذهب والفضة (٦) والنهي انما يتعلق بالمنافع ، ولقول الكاظم عليه‌السلام : « آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (٧) ، وفيهما إيماء إلى تحريم اتخاذها مطلقا.

ولما فيه من السرف وتعطيل الإنفاق.

__________________

(١) الخلاف ١ : ٦٩ المسألة ١٥.

(٢) المبسوط ١ : ١٣.

(٣) صحيح البخاري ٧ : ١٤٦ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٤ ح ٢٠٦٥ ، السنن الكبرى ١ : ٢٨.

(٤) صحيح البخاري ٧ : ٩٩ ، ١٤٧ ، صحيح مسلم ٣ : ١٦٣٨ ح ٢٠٦٧ ، السنن الكبرى ١ : ٢٨.

(٥) الكافي ٦ : ٢٦٧ ، ح ١ ، التهذيب ٩ : ٩٠ ح ٣٨٤.

(٦) المحاسن : ٥٨١ ح ٥٩ ، الكافي ٦ : ح ٤ ، التهذيب ٩ : ٩٠ ح ٣٨٥.

(٧) الكافي ٦ : ٢٦٨ ، المحاسن : ٥٨٢ ، ٦٢.

١٤٥

ولتزيين المجالس أولى بالتحريم ، لعظم الخيلاء به ، وكسر قلوب الفقراء.

وفي المساجد والمشاهد نظر ، لفحوى النهي ، وشعار التعظيم.

وفي المفضّض خبران عن الصادق عليه‌السلام : انه كره الشرب في الفضة والقداح المفضّضة ، وأن يدّهن في مدهن مفضّض (١) والعطف على الشرب في الفضة مشعر بإرادة التحريم.

وقوله عليه‌السلام في التور (٢) يكون فيه تماثيل أو فضة : « لا يتوضأ منه ، ولا فيه » (٣) والنهي للتحريم ، وقوله عليه‌السلام : « لا بأس بالشرب في المفضّض ، واعزل فاك عن موضع الفضة » (٤) فالجمع بالحمل على الكراهية ، واستعمال اللفظ فيها وفي التحريم في الأول ، مجاز يصار إليه بقرينة.

والأقرب : وجوب عزل الفم ، للأمر به.

وفي المعتبر : يستحب ، لقول الصادق عليه‌السلام في القدح ضبته فضة : « لا بأس ، إلاّ أن تكره الفضة فتنزعها منه » (٥). ودلالته غير واضحة ، لعدم التصريح باستعمال موضع الفضة ، ولإمكان اختصاصه بالضبة ، وهي : ما يشعب بها الإناء.

أما نحو الحلقة للقصعة ، وقبيعة السيف (٦) والسلسلة ، فإنّه جائز ، لما روي في حلقة قصعة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧) ، وقبيعة سيفه (٨) وأنف عرفجة بن‌

__________________

(١) المحاسن ٥٨٢ ، الكافي ٦ : ٢٦٧ ح ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٢ ح ١٠٣٢ ، التهذيب ٩ : ٩٠ ح ٣٨٧.

(٢) التور : إناء صغير من صفر وخزف يشرب منه ويتوضأ فيه. مجمع البحرين ـ مادة تور.

(٣) التهذيب ١ : ٤٢٥ ح ١٣٥٣.

(٤) التهذيب ٩ : ٩١ ح ٣٩٢.

(٥) المعتبر ١ : ٤٥٥.

وحديث الصادق عليه‌السلام في التهذيب ٩ : ٩١ ح ٣٩١ ، المحاسن : ٥٨٢.

(٦) قبيعة السيف : ما على مقبضه من فضة أو حديد. مجمع البحرين ـ مادة قبع.

(٧) لاحظ : صحيح البخاري ٧ : ١٤٧ ، نيل الأوطار ١ : ٨٤.

(٨) مسند أحمد ٥ : ١٦٨ ، سنن الدارمي ٢ : ٢٢١.

١٤٦

أسعد (١) بإذن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ثم اتخذه من ذهب لما أنتن (٢).

وكان للكاظم عليه‌السلام مرآة عليها فضة (٣).

وقال الصادق عليه‌السلام : « كان نعل سيف (٤) رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وقائمته فضة (٥) ، وبين ذلك حلق من فضة ، ولدرعه ثلاث حلقات من فضّة : قدامها ، وثنتان خلفها » (٦).

وفي طريق قوي عن الصادق عليه‌السلام : « تحلية السيف بالذهب والفضة » (٧).

وفي طريق فيه سهل بن زياد عن الصادق عليه‌السلام : « ليس بحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس » (٨).

وعن محمد الوراق : انه عرض على الصادق عليه‌السلام قرآنا معشرا بالذهب ، وفي آخره سورة مكتوبة بالذهب ، فلم يعب سوى كتابة القرآن بالذهب ، وقال : « لا يعجبني أن يكتب القرآن الا بالسواد كما كتب أول مرة » (٩)

وعن الصادق عليه‌السلام في ماء الذهب : « لا بأس » (١٠).

وفي التذكرة : يحرم ان انفصل منه شي‌ء بالنار (١١).

__________________

(١) عرفجة بن أسعد بن كريب التميمي : له صحبة ومعدود في أهل البصرة ، أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية ، فاتخذ أنفا من ورق فأنتن ، فأمره النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ـ كما نقل في ترجمته بأن يتخذ أنفا من ذهب. راجع أسد الغابة ٣ : ٤٠ ، تهذيب التهذيب ٧ : ١٦٠.

(٢) مسند أحمد ٥ : ٢٣ ، مسند أبي داود : ١٧٧.

(٣) المحاسن : ٥٨٢ ، الكافي ٦ : ٢٦٧ ح ٢ ، عيون أخبار الرضا ٢ : ١٩ ، التهذيب ٩ : ٩١ ح ٣٩٠.

(٤) نعل السيف : ما يكون في أسفل جفنه من حديدة أو فضة. الصحاح ـ مادة نعل.

(٥) قائم السيف وقائمته : مقبضه. الصحاح ـ مادة قوم.

(٦) الكافي ٦ : ٤٧٥ ح ٤.

(٧) الكافي ٦ : ٤٧٥ ح ٥ ، باختصار في الألفاظ.

(٨) الكافي ٦ : ٤٧٥ ح ٧.

(٩) الكافي ٢ : ٤٦٠ ح ٨ ، التهذيب ٦ : ٣٦٧ ح ١٠٥٦.

(١٠) الكافي ٦ : ٤٧٦ ح ١٠.

(١١) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٨.

١٤٧

فروع :

الأول : لا يقطع بتعليل التحريم : بالخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء‌ لما يتضمن من السرف وتعطيل المال ، لتخلّفه في آنية الجواهر ، فيمكن كونه تعبّدا محضا.

الثاني : لا يحرم المأكول والمشروب وإن حرم الاستعمال ، لعدم تناول النهي المستعمل ، ويخرج عن المعصية بوضعه في غير الإناء ، أو بتوبته ثم أكله.

وعن المفيد ـ رحمه‌الله ـ تحريمه (١) ويلوح من كلام أبي الصلاح (٢). وحديث « يجرجر » (٣) محمول على انّه سبب في دخول النار ، لامتناع إرادة الحقيقة.

الثالث : التحريم يعمّ النساء إجماعا ، قاله في التذكرة ، لوجود المقتضي ، ولا يلزم من إباحة التحلّي لهن للحاجة إباحة ذلك (٤).

الرابع : لا يشترط في تحريم المجمرة (٥) اشتماله عليها ، بل يكفي مجرد وضع البخور فيها للرائحة ، لأنه استعمال.

الخامس : لا تبطل الطهارة منها ولا فيها وان حرم ، لأنّ النهي عن أمر خارج ، إذ أخذ الماء ليس جزءا من الطهارة ، إذ الشروع فيها بعد وضعه على العضو وصبّ الماء فيها أبلغ في الخروج عن الطهارة. والفرق بينه ، وبين الصلاة في المغصوب : أنّ التصرّف بالقيام والقعود جزء من الصلاة منهي عنه.

السادس : الأقرب : تحريم المكحلة منهما وظرف الغالية‌ (٦) وان كانت بقدر‌

__________________

(١) المقنعة : ٩٠.

(٢) الكافي في الفقه : ٢٧٨.

(٣) تقدم في ص ١٤٥ الهامش ٣.

(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٧.

(٥) المجمرة : اسم الشي‌ء الذي يجعل فيه الجمر. الصحاح ـ مادة جمر.

(٦) الغالية : ضرب من الطيب مركّب من مسك وعنبر وكافور ودهن البان وعود ، وظرف الغالية : قارورتها. مجمع البحرين ـ مادة غلا.

١٤٨

الضبة ، لصدق الإناء ، أما الميل فلا. ولو موّههما (١) بغيرهما حرم ، لأنّهما منهما ، والعلّة بالفخر وكسر القلب لم تثبت.

السابع : لا يضمن كاسرها الأرش ، لأنه لا حرمة لها.

الثامن : هل ضبّة الذهب كالفضة؟ يمكن ذلك كأصل الإناء ، والمنع ، لقوله عليه‌السلام في الذهب والحرير : « هذان محرّمان على ذكور أمتي » (٢).

التاسع : يصح بيع هذه الآنية ، وعلى المشتري سبكها.

العاشر : لا كراهية في الشرب عن كوز فيها خاتم فضّة ، أو إناء فيه دراهم ، لعدم الاسم.

وثانيها : المتّخذ من غير هذين من المعادن والجواهر ، فيجوز وان علا ثمنه ، للأصل ، ولعدم إدراك العامة نفاستها وعدم نفقتها.

وثالثها : المتّخذ من العظام ، ويشترط طهارة الأصل ، فعظم الثلاثة يحرم اتخاذه ، وان أخذ من ميتة وجب تطهيره ، وان لا يكون عظم آدمي ، لوجوب دفنه وحرمته. وفي حكمه : القرن ، والظلف ، والشعر ، والوبر ، والصوف.

ورابعها : المتّخذ من الجلد ، ويشترط طهارة الأصل ، والتذكية.

وخامسها : المتّخذ من غير هذه ، ولا ريب في جوازه.

ويلحق بذلك النظر في آداب الحمّام والاستطابة :

لا يكره اتخاذ الحمّام ، ولا بيعه ، ولا شراؤه ، للأصل ، وكان للباقر عليه‌السلام حمام (٣).

ويستحب الاستحمام ، لدخول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم حمّام الجحفة (٤)

__________________

(١) موّهت الشي‌ء : إذا طليته بفضة أو ذهب. الصحاح ـ مادة موه.

(٢) المصنف لابن أبي شيبة ٨ : ١٦٣ ، مسند أحمد ١ : ٩٦ ، ١١٥ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١١٨٩ ح ٣٥٩٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٥٠ ح ٤٠٥٧ ، سنن النسائي ٨ : ١٦٠ ، مسند أبي يعلى ١ : ٢٣٥ ح ٢٧٢.

(٣) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥٠.

(٤) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٣١٤ ح ٨١٦.

١٤٩

ودخول علي عليه‌السلام (١) ، وكان الباقر عليه‌السلام يدخل حمّامه (٢).

وقال علي عليه‌السلام : « نعم البيت الحمّام ، تذكر فيه النار ، ويذهب بالدرن » (٣).

وما روي عنه وعن الصادق عليهما‌السلام : « بئس البيت الحمّام ، يهتك الستر ، ويذهب بالحياء ، ويبدي العورة » (٤) فالمراد به مع عدم المئزر.

ولتمنع منه النساء إلاّ منفردات ، وعليه يحمل نهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٥) ، ويجوز مع العذر ، وتخف الكراهية بالائتزار وإن اجتمعن ، عن علي عليه‌السلام (٦).

وليكن يوم الأربعاء ـ عن الصادق عليه‌السلام (٧) ـ والجمعة أفضل.

وليدخله بمئزر ، لأمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم به ، وكذا سائر المياه ، لأنّ لها أهلا (٨). وليعمّ الفخذين ، لقول الصادق عليه‌السلام : « هما من العورة » (٩).

ولو اغتسل خاليا فالستر أفضل وان كان جائزا. نعم ، يجب ستر الفرج ، وغضّ البصر ولو عن عورة الكافر ، وفيه خبر عن الصادق عليه‌السلام

__________________

(١) التهذيب ١ : ٣٧٧ ح ١١٦٦.

(٢) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٦٥ ح ٢٦.

(٣) الكافي ٦ : ٤٩٦ ح ١ ، الفقيه ١ : ٦٣ ح ٢٣٧‌

(٤) الفقيه ١ : ٦٣ ح ٢٣٨ ، ٢٣٩.

(٥) الفقيه ١ : ٦٣ ح ٢٤٠ ، مسند أحمد ١ : ٢٠ ، ٢ : ٣٢١.

(٦) التهذيب ١ : ٣٧٤ ح ١١٤٦.

(٧) الفقيه ١ : ٧٧ ح ٣٤٥.

(٨) الفقيه ١ : ٦٠ ح ٢٢٥ ، ٢٢٦.

(٩) لعل الشيخ المصنف ١ انفرد برواية هذه اللفظة ، إذ الذي عثرنا عليه في المصادر بلفظ : « كشف السرة والفخذ والركبة في المسجد من العورة » كما في قرب الاسناد : ٢١٥ ، والتهذيب ٣ : ٢٦٣ ـ ٧٤٢ ، أو بلفظ « ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه » كما في الخصال ٢ : ٦٣٠ قطعة من حديث الأربعمائة.

١٥٠

بالجواز (١). والنورة سترة ، عن الباقر عليه‌السلام (٢).

ولو ترك الستر متعمدا قادرا ، فالأشبه : صحة غسله ، للامتثال ، وخروج المنهي عنه عن حقيقة الغسل.

وليقل ما نقل عن الصادق عليه‌السلام : « فعند نزع الثّياب : اللهم انزع عني ربقة النفاق ، وثبّتني على الإيمان. وعند دخول البيت الأول : اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ، وأستعيذ بك من أذاه. وعند دخول البيت الثاني : اللهم أذهب عني الرجس النجس ، وطهّر جسدي وقلبي.

ثم يضع الماء الحار على هامته ورجليه ، وابتلاع جرعة منه ينقي المثانة. ويلبث ساعة في البيت الثاني ، ويقول في الثالث ـ مكررا الى خروجه ـ : اللهم إني أعوذ بك من النار ، وأسألك الجنة. وليترك الماء البارد ، لأنّه يضعف البدن الا على القدمين ، فإنه يسل الداء من الجسد. وعند لبس الثياب : اللهم ألبسني التقوى ، وجنبني الرّدى. فإذا قال ذلك أمن من كل داء » (٣).

ولا بأس بالقراءة فيه للمؤتزر ـ بلا ترديد الصوت ـ عن الباقر عليه‌السلام ، وخصّ نهي علي عليه‌السلام بالعريان (٤).

ولا بأس بالمباشرة ، عن الكاظم عليه‌السلام (٥).

ونهى الصادق عليه‌السلام عن الاتكاء فيه ، والتسريح ، وغسل الرأس بالطين ، اما مطلقا أو طين مصر ، والدّلك بالخزف مطلقا أو بخزف الشام ، ومسح الوجه بالإزار ، والسواك فيه ، معللا : بإذابة شحم الكليتين ، ووباء الشعر ، وتسميج الوجه ، والبرص ، وذهاب ماء الوجه (٦).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٥٠١ ح ٢٧ ، الفقيه ١ : ٦٣ ح ٢٣٦.

(٢) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥٠.

(٣) الفقيه ١ : ٦٢ ح ٢٣٢ ، أمالي الصدوق : ٢٩٧.

(٤) الكافي ٦ : ٥٠٢ ح ٣٢ الفقيه ١ : ٦٣ ح ٢٣٣ ، وعبارة : « بلا ترديد الصوت » ليست من الحديث.

(٥) الكافي ٦ : ٥٠٢ ح ٣١ ، الفقيه ١ : ٦٣ ح ٢٣٤ ، التهذيب ١ : ٣٧٥ ح ١١٥٥.

(٦) الكافي ٦ : ٥٠١ ح ٢٤ ، الفقيه ١ : ٦٤ ح ٢٤٣.

١٥١

ونهى الكاظم عليه‌السلام عن دخوله على الريق (١) قال : « وإدمانه كل يوم يذيب شحم الكليتين ، وغبّا يكثر اللحم » (٢). وعن الصادق عليه‌السلام : دخوله على البطنة يهدم البدن (٣).

وأمر الصادق عليه‌السلام بالتعمم عند الخروج ، ففعله المأمور شتاء وصيفا (٤).

ويستحب الإطلاء خالعا للمئزر ، وليباشر العورة بنفسه ، لفعل الصادق عليه‌السلام (٥). ونهى عن إخلاء الحمام له ، لخفّة مئونة المؤمن (٦).

وليسلّم ذو المئزر لا غير ، لتسليم الكاظم عليه‌السلام مؤتزرا (٧).

ويستحبّ الخضاب ، تأسّيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٨). ويجوز تركه ، تأسيا بعلي عليه‌السلام ، عن زين العابدين عليه‌السلام (٩).

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الحناء يجلي البصر ، ويكثر الشعر ، ويطيب الروح ، ويسكن الزوجة » (١٠).

وعن الصادق عليه‌السلام : « يذهب بالسهك (١١) ويزيد ماء الوجه ، ويطيب النكهة ، ويحسن الولد » (١٢).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٦٤ ح ٢٤٥.

(٢) الكافي ٦ : ٤٩٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٤٧.

(٣) المحاسن : ٤٦٣ ، الكافي ٦ : ٣١٤ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٧٢ ح ٣٠٠.

(٤) الكافي ٦ : ٥٠٠ ح ١٧ ، الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٤٦.

(٥) الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٤٨.

(٦) الكافي ٦ : ٥٠٣ ح ٣٧ ، الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٤٩.

(٧) قرب الاسناد : ١٣١ ، الفقيه ١ : ٦٥ ح ٢٥١ ، التهذيب ١ : ٣٧٤ ح ١١٤٧.

(٨) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٦٦ ح ٢٥٢.

(٩) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٦٦ ح ٢٥٢.

(١٠) الكافي ٦ : ٤٨٣ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٦٨ ح ٢٧٢ ، وفيهما : « يطيب الريح ».

(١١) السهك : ريح كريهة توجد من الإنسان إذا عرق. مجمع البحرين ـ مادة سهك.

(١٢) الكافي ٦ : ٤٨٤ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٦٩ ح ٢٧٣ ، ثواب الأعمال : ٣٨ ، التهذيب ١ : ٣٧٦

١٥٢

واختضب الكاظم عليه‌السلام بالسواد ، وقال : « ان في الخضاب أجرا ، وزيادة في عفّة النساء » (١).

وكان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والباقر يخضبان بالكتم (٢).

وروي : « انه كان في رأس رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولحيته سبع عشرة شيبة » (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام : « لا بأس بالخضاب كله » (٤) يعني : ألوانه كلها.

وقتل الحسين عليه‌السلام مخضوبا بالوسمة (٥).

وعن الصادق عليه‌السلام : « تجعل نورة على طرف الأنف ، ويقال : اللهم ارحم سليمان بن داود عليه‌السلام كما أمرنا بالنورة ، فلا تحرقه » (٦).

وليقم المتنوّر لخوف الفتق على الجالس (٧) وهو : علّة ونتوء في مراق البطن.

ويجوز الاطلاء للجنب.

وعن علي عليه‌السلام : يتوقى يوم الأربعاء لا غير (٨) ، وروي أيضا يوم الجمعة خوف البرص فيه (٩).

__________________

ح ١١٦١.

(١) الكافي ٦ : ٤٨٠ ح ١ الفقيه ١ : ٦٩ ح ٢٧٦.

(٢) الكافي ٦ : ٤٨١ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٦٩ ح ٢٧٩.

والكتم : نبت يخلط بالوسمة يختضب به. الصحاح ـ مادة كتم.

(٣) الفقيه ١ : ٦٩ ح ٢٧٨.

(٤) الفقيه ١ : ٦٩ ح ٢٧٥.

(٥) الكافي ٦ : ٤٨٣ ح ٥.

الوسمة ـ بكسر السين ـ العظلم يختضب به ، والعظلم : نبت يصبغ به : الصحاح ـ مادتي وسم ، عظلم.

(٦) الكافي ٦ : ٥٠٦ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٦٧ ح ٢٥٦.

(٧) الفقيه ١ : ٦٧ ح ٢٥٧.

(٨) الفقيه ١ : ٦٨ ح ٢٦٦ ، الخصال : ٣٨٨.

(٩) الفقيه ١ : ٦٨ ح ٢٦٧.

١٥٣

والسنّة فيها كل خمسة عشر يوما ، عن علي عليه‌السلام (١) ونهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ترك العانة أربعين ، وللمرأة عشرون (٢).

وعن الصادق عليه‌السلام في شعر الإبط : « حلقه أفضل من نتفه ، وطليه أفضل من حلقه » (٣).

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من اطلى واختضب بالحناء ، آمنه الله من الجذام والبرص والأكلة (٤) إلى طلية مثلها » (٥).

وروي نفي الفقر إذا تدلّك المطلي بالحناء مستوعبا الى قدمه (٦).

ويتأكد الخضاب للنساء وان طعن في السن (٧).

وقال رسول الله لعلي ( عليهما الصلاة والسلام ) : « درهم في الخضاب أفضل من الف درهم في سبيل الله ، وفيه أربعة عشر خصلة : يطرد الريح من الأذنين ، ويجلو البصر ، ويلين الخياشيم ، ويطيب النكهة ، ويشد اللثة ، ويذهب بالضنى (٨) ـ وروي : بالصفار ، وروي : الغثيان ـ ويقل وسوسة الشيطان ، وتفرح به الملائكة ، ويستبشر به المؤمن ، ويغيظ به الكافر وهو زينة وطيب ، ويستحي منه منكر ونكير ، وهو براءة له في قبره » (٩).

وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « الحلق يزيد في الجمال » (١٠).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٥٠٦ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٦٧ ح ٢٥٨.

(٢) الكافي ٦ : ٥٠٦ ح ١١ ، الفقيه ١ : ٦٧ ح ٢٦٠.

(٣) الفقيه ١ : ٦٨ ح ٢٦٣.

(٤) الأكلة ـ بالكسر ـ : الحكّة. الصحاح ـ مادة أكل ـ الأكلة ـ مقصور ـ : داء يقع في العضو فيأتكل منه.

لسان العرب ، مادة أكل.

(٥) الفقيه ١ : ٦٨ ح ٢٦٩ ، ثواب الأعمال : ٣٩.

(٦) الكافي ٦ : ٥٠٩ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٦٨ ح ٢٧١ ، التهذيب ١ : ٣٧٦ ح ١١٦١.

(٧) الفقيه ١ : ٧٠ ح ٢٨٣.

(٨) الضّنى : المرض. الصحاح ـ مادة ضنا.

(٩) الكافي ٦ : ٤٨٢ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٧٠ ح ٢٨٥ ، و ٤ : ٢٦٧ ح ٨٢١ ، الخصال : ٤٩٧.

(١٠) الفقيه ١ : ٧١ ح ٢٨٧.

١٥٤

وعن الصادق عليه‌السلام : « غسل الرأس بالخطمي في كل جمعة أمان من البرص والجنون » (١).

وعنه عليه‌السلام : « انه ينفي الفقر ويزيد في الرزق » (٢).

وعن الكاظم عليه‌السلام : « غسل الرأس بالسدر يجلب الرزق » (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام : « اغسلوا رءوسكم بورق السدر ، فإنه قدّسه كل ملك مقرّب وكل نبي مرسل. ومن غسل رأسه بورق السدر ، صرف الله عنه وسوسة الشيطان سبعين يوما ، ومن صرف عنه وسوسة الشيطان لم يعص ، ومن لم يعص دخل الجنة » (٤).

وعن الحسن عليه‌السلام للخارج من الحمام : « طاب ما طهر منك ، وطهر ما طاب منك » (٥).

وعن الصادق عليه‌السلام : « طاب حمامك ، وجوابه : أنعم الله بالك » (٦).

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « داو الدم بالحجامة ، والبلغم بالحمام ، والمرّة (٧) بالمشي » (٨).

ويجوز التدلّك في الحمام بالدقيق الملتوت بالزيت والسويق والنخالة ، ولا سرف فيما ينفع البدن ، انما السّرف فيما أتلف المال وأضرّ بالبدن ، حسب ما روي عن الصادق عليه‌السلام (٩).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٥٠٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧١ ح ٢٩٠ ، التهذيب ٣ : ٢٣٦ ح ٦٢٤.

(٢) ثواب الأعمال : ٣٦.

(٣) الكافي ٦ : ٥٠٤ ح ٦ ، الفقيه ١ : ٧٢ ح ٢٩٥ ، ثواب الأعمال : ٣٦.

(٤) الفقيه ١ : ٧٢ ح ٢٩٦ ، ثواب الأعمال : ٣٧.

(٥) الكافي ٦ : ٥٠٠ ح ٢١ ، الفقيه ١ : ٧٢ ح ٢٩٧.

(٦) الفقيه ١ : ٧٢ ح ٢٩٨.

(٧) المرّة : مزاج من أمزجة البدن ، وهي إحدى الطبائع الأربعة. الصحاح والقاموس ـ مادة مرر.

(٨) الفقيه ١ : ٧٢ ح ٢٩٩.

(٩) الكافي ٦ : ٤٩٩ ح ١٤ ، التهذيب ١ : ٣٧٦ ح ١١٦٠.

١٥٥

ويكره دخول الولد مع أبيه الحمام (١) ودخول الباقر مع أبيه ، لعصمتهما (٢).

الثاني : في الاستطابة ، وهي نوعان :

الأول : المطلقة ، وقد مر بعضها كالخضاب وازالة الشعر ، ومنها : الطيب ، وتقليم الأظفار يوم الجمعة ، وأخذ الشارب ، وعن الصادق عليه‌السلام : انهما أبلغ في استنزال الرزق من التعقيب الى طلوع الشمس (٣).

وروى هشام بن سالم عن الصادق عليه‌السلام : « القلم يوم الجمعة أمان من الجذام والبرص والعمى ، وان لم تحتج فحكّها حكا » (٤). وفي خبر آخر : « وان لم تحتج فأمرّ عليها السّكين والمقراض » (٥).

وروى عبد الرحيم القصير عن أبي جعفر عليه‌السلام : « من أخذ من أظفاره وشاربه كل جمعة ، وقال حين يأخذه : بسم الله وبالله وعلى سنّة محمد وآل محمد عليهم‌السلام ، لم تسقط منه قلامة ولا جزازة إلا كتب الله له بها عتق نسمة ، ولم يمرض إلاّ مرضة الموت » (٦).

وعن الصادق عليه‌السلام : « من قلّم وجزّ طهر إلى الجمعة الأخرى » (٧).

وعنه عليه‌السلام : « من قلّم يوم الخميس ، وأبقى واحدا للجمعة ، نفى الله عنه الفقر » (٨).

وروي : « البدأة يوم الجمعة بخنصر اليسرى ، والختم بخنصر اليمنى » (٩).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٥٠١ ح ٢٣.

(٢) الكافي ٦ : ٤٩٧ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٦٦ ح ٢٥٢.

(٣) الفقيه ١ : ٧٤ ح ٣١١ ، التهذيب ٣ : ٢٣٨ ح ٦٣٠.

(٤) الكافي ٦ : ٤٩٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧٣ ح ٣٠٢ ، الخصال : ٣٩١.

(٥) الفقيه ١ : ٧٣ ح ٣٠٣.

(٦) الكافي ٦ : ٤٩١ ح ٩ ، الفقيه ١ : ٧٣ ح ٣٠٤ ، التهذيب ٣ : ٢٣٧ ح ٦٢٧.

(٧) الكافي ٦ : ٤٩٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٧٣ ح ٣٠٧.

(٨) الفقيه ١ : ٧٤ ح ٣١٠ ، ثواب الأعمال : ٤١ ، الخصال ٢ : ٣٩٠.

(٩) الفقيه ١ : ٧٣ ح ٣٠٥.

١٥٦

وعن الباقر عليه‌السلام : « القلم يوم الخميس يدفع الرمد عن الولد » (١) ، وروى « يدفع الرمد » مطلقا (٢).

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من قلم في السبت والخميس وجز الشارب ، عوفي من وجع الضرس والعين » (٣).

وعن الصادق عليه‌السلام في تعيين يوم لقلمها : « قصّها إذا طالت » (٤).

ويسنّ دفن الشعر والظفر والدم (٥). ويكره القلم بالسن. ويستحب حك الظفر بعد قصّه وتحسين قصّه.

والختان واجب في الرجال ، مكرمة في النساء. ويستحب عدم الاستيصال ، لأنّه أنور للوجه.

وعن الصادق عليه‌السلام : « أربعة من أخلاق الأنبياء : التطيّب ، والتنظيف بالموسى ، وحلق الجسد بالنّورة وكثرة الطروقة (٦).

وقال عليه‌السلام : « قلّموا أظفاركم يوم الثلاثاء ، واستحمّوا يوم الأربعاء ، وأصيبوا من الحجامة حاجتكم يوم الخميس ، وتطيّبوا بأطيب طيبكم يوم الجمعة » (٧).

وقال عليه‌السلام : « ليتزيّن أحدكم يوم الجمعة ، ويغتسل ويتنظف (٨) ويسرّح ، ويلبس أنظف ثيابه ، وليتهيأ للجمعة ، وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار » (٩).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٧٤ ح ٣١٢.

(٢) الفقيه ١ : ٧٤ ح ٣١١.

(٣) الفقيه ١ : ٧٤ ح ٣١٣ ، ثواب الأعمال : ٤١.

(٤) الفقيه ١ : ٧٤ ح ٣١٥.

(٥) الفقيه ١ : ٧٤ ح ٣١٨.

(٦) الفقيه ١ : ٧٧ ح ٣٤٤.

(٧) الفقيه ١ : ٧٧ ح ٣٥٤ ، عيون أخبار الرضا ١ : ٢٧٩ ، الخصال : ٣٩١.

(٨) في المصادر : يتطيب.

(٩) الكافي ٣ : ٤١٧ ح ١ ، الفقيه ١ : ٦٤ ح ٢٤٤ ، التهذيب ٣ : ١٠ ح ٣٢.

١٥٧

وقال عليه‌السلام : « غسل يوم الجمعة طهور ، وكفارة لما بينهما من الذنوب » (١) يعني : الجمعة إلى الجمعة.

وعن الرضا عليه‌السلام في قوله تعالى ( خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ) منه : « التمشّط للصلاة » (٢).

وقال الصادق عليه‌السلام : « مشط الرأس يذهب بالوباء ، ومشط اللحية يشدّ الأضراس » (٣).

وقال الكاظم عليه‌السلام : « إذا سرّحت لحيتك ورأسك ، فأمرّ المشط على صدرك ، فإنه يذهب بالوباء والهم » (٤).

وقال الصادق عليه‌السلام : « من سرّح لحيته سبعين مرة ، وعدّها مرة مرة ، لم يقربه الشيطان أربعين يوما » (٥).

وقال الكاظم عليه‌السلام : « تمشّطوا بالعاج فإنه يذهب بالوباء » (٦) بالباء الموحدة تحت والهمزة ، وروى البرقي بالنون والقصر (٧) وهو : الضعف (٨).

ويجوز مشط العاج ، عن الصادق عليه‌السلام (٩) ، كما روي عن الكاظم عليه‌السلام (١٠).

وقال الصادق عليه‌السلام لإسحاق بن عمار : « استأصل شعرك ، يقل‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٦١ ح ٢٢٩.

(٢) الكافي ٦ : ٤٨٩ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٧٥ ح ٣١٩.

والآية في سورة الأعراف : ٣١.

(٣) الكافي ١ : ٤٨٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ٧٥ ح ٣٢٠.

(٤) الكافي ٦ : ٤٨٩ ح ٨ ، الفقيه ١ : ٧٥ ح ٣٢١.

(٥) الكافي ٦ : ٤٨٩ ح ١٠ ، الفقيه ١ : ٧٥ ح ٣٢٢ ، ثواب الأعمال : ٤٠.

(٦) الكافي ٦ : ٤٨٨ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٧٥ : ٣٢٣.

(٧) أي : الونى.

(٨) الفقيه ١ : ٧٥ ح ٣٢٥.

(٩) الكافي ٦ : ٤٨٩ ح ١١.

(١٠) راجع الهامش ٦.

١٥٨

درنك ودوابك ووسخك ، وتغلظ رقبتك ، ويجلو بصرك » ، وفي رواية : « ويستريح بدنك » (١).

وعن الصادق عليه‌السلام : « حلق القفا يذهب بالغم » (٢).

وقال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من اتّخذ شعرا ، فليحسن ولايته ، أو ليجزّه » (٣).

وقال ( عليه الصلاة والسلام ) : « الشعر الحسن من كسوة الله تعالى فأكرموه » (٤).

وقال الصادق عليه‌السلام : « من اتخذ شعرا فلم يفرقه ، فرقه الله بمنشار من نار. وكان شعر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وفرا لم يبلغ الفرق » (٥) ، وهو الى شحمة الاذن.

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « حفوا الشوارب ، وأعفوا اللحى ، ولا تتشبهوا باليهود » (٦).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ان المجوس جزّوا لحاهم ووفروا شواربهم ، واما نحن نجزّ الشوارب ونعفي اللحى ، وهي : الفطرة » (٧).

وقال الصادق عليه‌السلام : « ما زاد من اللحية عن القبضة فهو في النار » (٨).

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧٥ ح ٣٢٧.

(٢) الكافي ٦ : ٤٨٥ ح ٧.

(٣) الكافي ٦ : ٤٨٥ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧٥ ح ٣٢٨.

(٤) الفقيه ١ : ٧٦ ح ٣٢٩.

(٥) الفقيه ١ : ٧٦ ح ٣٣٠ ، ٣٣١.

(٦) الفقيه ١ : ٧٦ ح ٣٣٢.

(٧) الفقيه ١ : ٧٦ ح ٣٣٤.

(٨) الكافي ٦ : ٤٨٦ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٧٦ ح ٣٣٥.

١٥٩

وقال عليه‌السلام : « تقبض على لحيتك بيدك وتجزّ ما فضل » (١).

ويكره نتف الشيب ، لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنه (٢) ، وقال : « الشيب وقار » (٣) ، وكان علي عليه‌السلام لا يرى بجزّه بأسا (٤).

وأخذ شعر الأنف يحسن الوجه ، عن الصادق عليه‌السلام (٥).

وقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للنساء : « اتركن من أظافيركنّ فإنه أزين لكنّ » (٦).

وقال الصادق عليه‌السلام : « لا ينبغي للمرأة ان تعطّل نفسها ولو ان تعلّق في عنقها قلادة » (٧).

وروي : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعن الواصلة والمستوصلة ، والواشمة والمستوشمة ، والواشرة والمستوشرة ، وفي رواية بدل الواشمة « النامصة والمنتمصة » (٨) ، أي : للشعر ، وغرز البدن بإبرة واتباعه بخضاب ، وترقيق الأسنان. وتنميص الشعر في الفاعلة والقابلة لا لنجاسة الشعر.

قيل : ولا تحريم نظره إذا كان من أجنبية ، بل للتهمة لغير المزوّجة والتدليس‌

__________________

(١) الكافي ٦ : ٤٨٧ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٧٦ ح ٣٣٧.

(٢) الجعفريات : ١٥٦ ، دعائم الإسلام ١ : ١٢٥ ، سنن الترمذي ٥ : ١٢٥ ـ ٢٨٢١ ، سنن أبي داود ٤ : ٨٥ ـ ٤٢٠٢ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٢٢٦ ـ ٣٧٢١.

(٣) علل الشرائع ١ : ١٠٤ ـ ١ ، أمالي الطوسي ٢ : ٣١٠ ، مكارم الأخلاق : ٦٨ وفيها عن الصادق عليه‌السلام في قصة شيب إبراهيم عليه‌السلام.

(٤) الكافي ٦ : ٤٩٢ ح ٣ ، الفقيه ١ : ٧٧ ح ٣٤٢.

(٥) الكافي ٦ : ٤٤٨ ح ١ ، الفقيه ١ : ٧١ ح ٢٩٨.

(٦) الكافي ٦ : ٤٩١ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ٧٤ ح ٣١٦.

(٧) الفقيه ١ : ٧٠ ح ٢٨٣ ، أمالي الصدوق : ٣٢٤ ، أمالي الطوسي ٢ : ٥٢.

(٨) أخرج المتقي الهندي الرواية في كنز العمال ١٦ : ٦٠٣ ح ٤٦٠٢٠ عن ابن جرير.

وروى الصدوق في معاني الأخبار : ٢٥٠ ، بإسناده عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، واخرج المتقي الهندي في كنز العمال ١٦ : ٦٠٤ ح ٤٦٠٢٥ عن ابن جرير ، رواية تتضمن الجملتين ، أي الواشمة والنامصة.

١٦٠