ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-103-6
الصفحات: ٤٧١

للمزوجة ، فعلى هذا لو أذن لم يحرم (١). وهذا كلّه من باب تغيير خلق الله.

وروي ان السنن الحنيفية عشر : خمس في الرأس : المضمضة والاستنشاق ، والسواك ، وفرق الشعر ، وقص الشارب. وخمس في البدن : قصّ الأظفار ، وحلق العانة والإبطين ، والختان ، والاستنجاء (٢).

ويتأكد السواك عند الوضوء ، والصلاة ، والسحر ، وقراءة القرآن ، وتغيّر النكهة ولو كان صائما جميع النهار. ويكره على الخلاء ، وان يترك زيادة على ثلاثة أيام.

وعن الصادق عليه‌السلام : « فيه اثنتا عشر فائدة : هو من السنّة ، ومطهرة للفم ، ومجلاة للنظر (٣) ، ويرضي الرحمن ، ويبيّض الأسنان ، ويذهب بالحفر (٤) ، ويشدّ اللثة ، ويشهّي الطعام ، ويذهب بالبلغم ، ويزيد في الحفظ ، ويضاعف الحسنات ، وتفرح به الملائكة » (٥).

ويستحب الاكتحال بالإثمد عند النوم وترا وترا ، تأسيا بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٦). وعن الصادق عليه‌السلام : « انه أربع في اليمين وثلاث في اليسار » (٧).

ويستحب : فراهة الدابة ، وحسن وجه المملوك ، وإظهار النعمة.

__________________

(١) كذا في النسخ الثلاث ، ولا يخفى أن ما ذكره من الوجه للحرمة ، وانه لا حرمة من الاذن ، يتناسب مع الواصلة والمستوصلة وليس مع النامصة والمنتمصة.

قال الصدوق بعد نقل الرواية : قال علي بن غراب : النامصة التي تنتف الشعر من الوجه ، والمنتمصة التي يفعل بها ذلك .. والواصلة التي تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها ، والمستوصلة التي يفعل ذلك بها.

(٢) الهداية : ١٧ ، الخصال : ٢٧١ ، فقه الرضا : ٦٦.

(٣) في المصادر : « البصر ».

(٤) الحفرة : صفرة تعلو الأسنان ، مجمع البحرين ـ حفر.

(٥) المحاسن ٥٦٢ الكافي ٦ : ٤٩٥ ، الفقيه ١ : ٣٤ ح ١٢٦ ، الخصال : ٤٨١ ، ثواب الأعمال : ٣٤.

(٦) الكافي ٦ : ٤٩٣ ح ١.

(٧) الكافي ٦ : ٤٩٥ ح ١٢.

١٦١

النوع الثاني : استطابة الخلوة ، وفيها مطلبان :

الأول : يستحب ارتياد موضع مناسب ، فللبول : المرتفع ، أو ذو التراب الكثير ، لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) وفعل الرضا عليه‌السلام ، وقال : « من فقه الرجل ان يرتاد لبوله » (٢).

وابعاد المذهب بحيث لا يرى ، لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣) وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أتى الغائط فليستتر » (٤) وبيت الخلاء كاف.

والدخول باليسرى والخروج باليمنى ، عكس المكان الشريف.

وان لا يكشف العورة إلا بعد الدنوّ من الأرض ، لفعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٥).

وتغطية الرأس اتفاقا ، ولتقنّع الصادق عليه‌السلام (٦).

وقول : « بسم الله وبالله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبيث المخبث ، الرجس النجس الشيطان الرجيم » إذا دخل (٧).

ويجب ستر العورة عن الناظر ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « احفظ عورتك ، الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك » (٨).

__________________

(١) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٦ ، علل الشرائع : ٢٧٨ ، التهذيب ١ : ٣٣ ح ٨٧.

(٢) التهذيب ١ : ٣٣ ح ٨٦.

(٣) سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ ح ٣٣٥ ، سنن أبي داود ١ : ١ ح ٢ ، السنن الكبرى ١ : ٩٣.

(٤) مسند أحمد ٣ : ٣٧١ ، السنن الكبرى ١ : ٩٤.

(٥) سنن أبي داود ١ : ٤ ح ١٤ ، السنن الكبرى ١ : ٩٦.

(٦) الفقيه ١ : ١٧ ح ٤١ ، التهذيب ١ : ٢٤ ح ٦٢.

(٧) الكافي ٣ : ٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٥ ح ٦٣.

(٨) سنن أبي داود ٤ : ٤٠ ح ٤٠١٧ ، الجامع الصحيح ٥ : ١١٠ ح ٢٧٩٤ ، السنن الكبرى ١ : ١٩٩.

١٦٢

ويحرم استقبال القبلة واستدبارها ، في الصحاري والأبنية ـ في المشهور ـ لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام : « إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها ، ولكن شرّقوا أو غرّبوا » (١).

وقال الحسن عليه‌السلام : « لا تستقبل القبلة ، ولا تستدبرها » (٢).

ولتعظيم شعائر الله.

وقال المفيد : يكره في الصحاري ، لا في الأبنية (٣).

وابن الجنيد : يستحبّ تجنّب القبلة (٤) ، لأنّه كان في منزل الرضا عليه‌السلام كنيف مستقبل القبلة (٥).

ولقول جابر : نهى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان نستقبل القبلة ، ببول ، ورأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها (٦) ، فيكون فعله ناسخا.

والأول : لا حجة فيه. والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه ، ولأنّ القول مع التعارض أقوى من الفعل ، وجاز أن يكون الراوي ظنّ الاستقبال.

ورواية عائشة انّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : « استقبلوا بمقعدتي القبلة » (٧) لم تثبت ، لأنّ الراوي عنها عراك ولم يثبت لقاؤه إيّاها ، وكذا استدباره‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٥ ح ٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ح ١٣٠.

(٢) التهذيب ١ : ٢٦ ح ٦٥ ، و ٣٣ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ح ١٣١.

(٣) المقنعة : ٤.

(٤) حكاه عنه : المحقق في المعتبر ١ : ١٢٢ ، والعلامة في مختلف الشيعة : ١٩.

(٥) التهذيب ١ : ٢٦ ح ٦٦ ، ٣٥٢ ح ١٠٤٣ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ح ١٣٢.

(٦) سنن ابن ماجة ١ : ١١٧ ح ٣٢٥ ، سنن أبي داود ١ : ٤ ح ١٣ ، الجامع الصحيح ١ : ١٥ ح ٩ ، السنن الكبرى ١ : ٩٢.

(٧) مسند أحمد ٦ : ١٣٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ١١٧ ح ٣٢٤ ، سنن الدار قطني ١ : ٦٠ ، السنن الكبرى ١ : ٩٢.

١٦٣

الكعبة (١).

والسبب مجرّد احترام الكعبة ، لا عدم خلوّ الصحراء عن مصلّ من الإنس أو الجنّ ، إذ المرئيّ يبعد عنه وغيره لا يكلّف به ، والجنّ لا يمكن الاحتراز منهم ، فيعمّ الأبنية التحريم.

وينحرف وجوبا لو صادفهما ، أو تخلّى في المبنيّ عليهما. ولو تعذّر الانحراف ، قال في المبسوط : سقط (٢) وحمله في المعتبر على عدم التمكّن من غيره (٣).

واحتمال اختصاص الاستدبار بنحو المدينة لمكان بيت المقدس ، لا أصل له.

وخبر معقل بن أبي معقل الأسدي : ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن استقبال القبلتين (٤) يعني : الكعبة وبيت المقدس ، لا دلالة فيه على ذلك لو صحّ ، وحمله بعضهم على زمان كونه قبلة.

ويكره استقبال قرص الشمس والقمر بالبول لا جهتهما ، لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عنه (٥) والغائط محمول عليه ، وربما روي « بفرجه » (٦) فيشملهما. وفي استدبارهما احتمال ، للمساواة في الاحترام.

واستقبال الريح واستدبارها ، لنهي الحسن عليه‌السلام عنه (٧).

والبول في الصلبة ، لمنافاته الخبر (٨) وجواز عوده ، ولقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « استنزهوا من البول ، فإن عامّة عذاب القبر منه » (٩).

__________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٢٢٤ ح ٢٢٦ ، الجامع الصحيح ١ : ١٦ ح ١١.

(٢) المبسوط ١ : ١٦.

(٣) المعتبر ١ : ١٢٤.

(٤) المصنف لابن أبي شيبة ١ : ٥٠ ، سنن أبي داود ١ : ٣ ح ١٠ ، السنن الكبرى ١ : ٩١.

(٥) عوالي اللئالي ٢ : ١٨٩ ح ٧٣.

(٦) التهذيب ١ : ٣٤ ح ٩١.

(٧) الفقيه ١ : ١٨ ح ٤٧ ، التهذيب ١ : ٢٦ ح ٦٥ ، و ٣٣ ح ٨٨ ، الاستبصار ١ : ٤٧ ح ١٣١.

(٨) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٣ ح ٨٧.

(٩) سنن الدار قطني ١ : ١٢٨.

١٦٤

وفي الجحرة ، لنهي النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (١) خوفا من الأذى ، وقيل : لأنّها مساكن الجن.

وفي الماء الجاري ، لنهي علي عليه‌السلام مستثنيا الضرورة (٢).

وعن الصادق عليه‌السلام بثلاثة أسانيد : « لا بأس به في الجاري » (٣).

واختاره علي بن بابويه رحمه‌الله.

والراكد ، لنص الصادق عليه‌السلام (٤) ولخوف الشيطان ، قاله الصادق عليه‌السلام في مطلق الماء (٥).

وقيل : الماء للجن ليلا فالكراهية فيه أشد ، وكلاهما في البول ، فالغائط بطريق الأولى.

والجلوس في المشارع والشوارع ، وتحت المثمرة ، والملعن ، لنص زين العابدين عليه‌السلام ، وفسّر الملاعن بـ : أبواب الدور (٦). وقيل : مجتمع النادي ، لتعرضه للعنهم. وعن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اتقوا الملاعن » (٧).

والأفنية ، وخصوصا أفنية المساجد ، وفي‌ء النزّال ، لنصّ الكاظم عليه‌السلام (٨). وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ملعون المتغوط في ظلّ النزّال ، وموضع الأذى » (٩) للتعرض للمحرّم.

والكلام بغير ذكر الله تعالى أو آية الكرسي ، لنهي النبي ( صلّى الله عليه‌

__________________

(١) مسند أحمد ٥ : ٨٢ ، سنن أبي داود ١ : ٨ ح ٢٩ ، السنن الكبرى ١ : ٩٩.

(٢) التهذيب ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ ح ٢٥.

(٣) التهذيب ١ : ٤٣ ح ١٢٠ ، ١٢١ ، ١٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٣ ح ٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤.

(٤) التهذيب ١ : ٤٣ ح ١٢١ ، الاستبصار ١ : ١٣ ح ٢٣.

(٥) التهذيب ١ : ٣٥٢ ح ١٠٤٤.

(٦) الكافي ٣ : ١٥ ح ٢ ، الفقيه ١ : ١٨ ح ٤٤ ، معاني الأخبار : ٣٦٨ ، التهذيب ١ : ٣٠ ح ٧٨.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ١١٩ ح ٣٢٨ ، سنن أبي داود ١ : ٧ ح ٢٥.

(٨) الكافي ٣ : ١٦ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٠ ح ٧٩.

(٩) لاحظ : الكافي ٣ : ١٦ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٠ ح ٨٠.

١٦٥

وآله ) عنه (١) ، وقوله تعالى لموسى عليه‌السلام : « ذكري على كل حال حسن » (٢) ، وقول الصادق عليه‌السلام : « لم يرخّص في الكنيف أكثر من آية الكرسي ، وحمد الله ، أو آية » (٣).

وقيل : يحكي الأذان.

والبول قائما ، لما روي انه : « من غير علة من الجفاء » (٤).

ومطمحا من السطح في الهواء ، لنص النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٥).

وطول الجلوس خوفا من البواسير ، قاله الصادق عليه‌السلام ، عن لقمان رضي‌الله‌عنه (٦).

واستصحاب ما عليه اسم الله تعالى ـ كخاتم ومصحف ـ لوضع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاتمه قبل التخلّي (٧) أما أسماء الأنبياء فلا بأس.

واستصحاب دراهم بيض الا ان تكون مصرورة ، عن الباقر عليه‌السلام (٨).

والاستنجاء باليمين لأنّه من (٩) الجفاء (١٠) وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ، أو اسم نبي أو إمام ، أو فصّه حجر زمزم ، لما روي : سألته عن الفصّ من‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٧ ح ٦٩.

(٢) الفقيه ١ : ٢٠ ح ٥٨ ، التهذيب ١ : ٢٧ ح ٦٨.

(٣) الفقيه ١ : ١٩ ح ٥٧ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ ح ١٠٤٢.

(٤) الفقيه ١ : ١٩ ح ٥١.

(٥) الفقيه ١ : ١٩ ح ٥٠ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ ، ح ١٠٤٥.

(٦) الفقيه ١ : ١٩ ح ٥٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٢ ، ح ١٠٤١.

(٧) سنن ابن ماجة ١ : ١١٠ ح ٣٠٣ ، سنن أبي داود ١ : ٥ ح ١٩ ، سنن الدار قطني ١ : ٥٤ ، السنن الكبرى ١ : ٩٤.

(٨) التهذيب ١ : ٣٥٣ ح ١٠٤٦.

(٩) في س زيادة : باب.

(١٠) الكافي ٣ : ١٧.

١٦٦

حجر زمزم ، قال : « لا بأس به وإذا أراد الاستنجاء نزعه » (١) والمروي عنه وان جهل لكن الظّاهر انه الإمام ، لافتاء الجماعة به. وفي نسخة بالكافي للكليني ـ رحمه‌الله ـ إيراد هذه الرواية بلفظ : « من حجارة زمرد » وسمعناه مذاكرة.

والسّواك ، لما روى الشيخ : « انه يورث البخر » (٢).

والأكل والشرب ، لفحوى رواية ( اللقمة ) عن الباقر عليه‌السلام (٣) وتضمنه مهانة النفس.

واستقبال بيت المقدس ـ قاله الفاضل ـ لشرفه (٤).

ومس الذكر باليمنى ، لنهي الباقر عليه‌السلام عنه (٥).

والظاهر كراهيته عند القبور ، للخبر (٦).

ويستحب الاعتماد على اليسرى ، للخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٧).

واعداد النّبل ، للخبر عنه أيضا (٨) وهي : أحجار الاستنجاء ، جمع نبلة وأصلها الحصاة.

والدعاء دخولا وخروجا ، وإخراجا ، ولرؤية الماء ، واستنجاء ، وفراغا.

ومسح البطن عند الفراغ قائما ، قاله المفيد ومن تبعه (٩).

والصبر هنيهة ، ثم الاستبراء ، لقول الباقر والصادق عليهما‌السلام (١٠).

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٥٥ ح ١٠٥٩.

(٢) الفقيه ١ : ٣٢ ح ١١٠ ، التهذيب ١ : ٣٢ ح ٨٥.

(٣) الفقيه ١ : ١٨ ح ٤٩.

(٤) منتهى المطلب ١ : ٤٠.

(٥) الفقيه ١ : ١٩ ح ٥٥.

(٦) الكافي ٦ : ٥٣٣ ح ٢.

(٧) السنن الكبرى ١ : ٩٦.

(٨) أخرجه عبد الرزاق ، والرازي في العلل ١ : ٣٦ ح ٧٥ ، كما في تلخيص الحبير ١ : ٤٧٢.

(٩) المقنعة : ٤ ، المراسم ٣٣.

(١٠) التهذيب ١ : ٢٠ ح ٥٠ ، الاستبصار ١ : ٩٤ ح ٣٠٣.

١٦٧

وليكن بالتسع المشهورة. والمرتضى : ينتره من أصله إلى طرفه ثلاثا (١). والمفيد : مسحه تحت أنثييه مرتين أو ثلاثا ، ثم يجعله بين الإبهام فوقه والمسبحة تحته ، ويمرهما عليه معتمدا من أصله إلى طرفه مرتين أو ثلاثا (٢). وفي كلام الباقر عليه‌السلام : « يعصره من أصله اليه ثلاثا ، وينتر طرفه » (٣). ولا يشترط المشي في الاستبراء وظاهر الاستبصار وجوب الاستبراء (٤).

والتنحنح ثلاثا ، قاله سلار (٥) ، وذكره ابن الجنيد في المرأة.

وتولّيه بنفسه ، ولو غسله غيره كأمته جاز ، ويكره الزوجة الحرة ، لقول الصادق عليه‌السلام (٦).

وغسل اليد قبل إدخالها الإناء ، لقول الباقر والصادق عليهما‌السلام الشامل له (٧).

والبدأة بالدبر ، لخبر عمار عن الصادق عليه‌السلام (٨).

والظاهر عدم كراهية البول في الإناء ، لما روي انه كان للنبي قدح لذلك (٩). نعم ، لا يبقي الإناء في المنزل ، للنهي (١٠).

والأشبه : تحريمه في إناء في المسجد ، للتعظيم ، ولأنّه معرّض للتلويث.

__________________

(١) المعتبر ١ : ١٣٤.

(٢) المقنعة : ٤.

(٣) الكافي ٣ : ١٩ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧١ ، و ٣٥٦ ح ١٠٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ح ١٣٧.

(٤) الاستبصار ١ : ٤٨.

(٥) المراسم : ٣٢.

(٦) التهذيب ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٨.

(٧) الكافي ٣ : ١٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٦ ح ٩٦ ، ٩٧ ، الاستبصار ١ : ٥٠ ح ١٤١ ، ١٤٢.

(٨) الكافي ٣ : ١٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٩ ح ٧٦.

(٩) سنن أبي داود ١ : ٧ ح ٢٤ ، سنن النسائي ١ : ٣١ ، السنن الكبرى ١ : ٩٩.

(١٠) الفقيه ١ : ١٥٩ ح ٧٤٤.

١٦٨

المطلب الثاني : في الاستنجاء.

وهو : من النجوة ، ما ارتفع من الأرض. وقيل : من نجوت الشجرة قطعتها.

وشرعا : إزالة خبثية البول والغائط الناقضين عن مخرجهما لا غير ، فلا استنجاء بالحجر :

من النوم والريح ، لتعجّب أبي الحسن عليه‌السلام من فاعله (١).

ولا من دم الحدث ، ولا غيره من الدماء ، لوجوب الغسل.

ولا من الخارج من المخرجين ـ كالدود الخالي ـ لطهارته.

ولا من الخارج من غير المعتاد قبل نقضه ، وفيما بعده وجهان ، أقربهما : الجواز ، للمساواة في النقض والحاجة.

ولا من البول ، لقول الباقر عليه‌السلام : « ويجزئك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، واما البول فلا بد من غسله » (٢). ويجزئ مثلاه مع الفصل ، للخبر (٣).

ولا يجب الدلك ، لعدم الجرم ، ومع تعذّر الماء يتمسّح وجوبا ويصلي ثم يغسله عند الوجدان.

وخبر حنّان ـ عن الصادق عليه‌السلام : « يمسحه بريقه فإذا وجد بللا فمنه » (٤) ـ متروك. ولأمر الصادق عليه‌السلام بالغسل من البول (٥).

ولا من الغائط المنتشر عن المخرج ، إجماعا ، وهو مروي (٦).

__________________

(١) الفقيه ١ : ٢٢ ح ٦٥ ، التهذيب ١ : ٤٤ ح ١٢٤.

(٢) التهذيب ١ : ٤٩ ح ١٤٤ ، و ٢٠٩ ح ٦٠٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠.

(٣) التهذيب ١ : ٣٥ ح ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٩ ح ١٣٩.

(٤) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٣٤٨ ح ١٠٢٢ ، ٣٥٣ ح ١٠٥٠ ، باختلاف يسير.

(٥) التهذيب ١ : ٥١ ح ١٤٩ ، الاستبصار ١ : ٥٦ ح ١٦٤.

(٦) قال في جواهر الكلام ٢ : ٣٠ بعد أن حكى الحكم عن جماعة : قد عرفت ان المستند في أصل الحكم الإجماعات المنقولة ، مع نسبته له في الذكرى الى الرواية ، ولعل أشار الى ما رواه في المعتبر ١ :

١٦٩

ويجزئ فيه مع عدم التعدّي ثلاثة أحجار ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بها ، فإنها تجزئ عنه » (١).

ولقول الصادق عليه‌السلام : « جرت السنّة بثلاثة أحجار أبكار » (٢).

ولو نقي بما دونها وجب الإكمال في الأشبه ، لقول سلمان ـ رضي‌الله‌عنه ـ : نهانا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ان نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار (٣). ويجب الزائد لو احتيج إليه ، إجماعا.

ولا عبرة بالأثر ـ كالرائحة ـ بخلاف الرطوبة.

ويستحب الوتر ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من استجمر فليوتر ، ومن لا لا حرج » (٤).

وفي إجزاء ذي الشعب قولان ، للصورة والمعنى. واحتاط في المبسوط بالمنع ، واجتزأ بالتوزيع (٥).

والأشبه جزاؤهما ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إذا جلس أحدكم لحاجته ، فليتمسّح ثلاث مسحات » (٦).

قيل : والأفضل إمرار الأول على مقدّم الصفحة اليمنى راجعا الى اليسرى ، والثاني عكسه ، والثالث المسربة معهما. وهو حسن إن استوعب في كل مرة. والمسربة‌

__________________

(١) سنن أبي داود ١ : ١٠ ح ٤٠ ، سنن النسائي ١ : ٤١ ، السنن الكبرى ١ : ١٠٣.

(٢) التهذيب ١ : ٤٦ ح ١٣٠ ، ٢٠٩ ح ٧٠٦.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٢٢٣ ح ٢٦٢ ، سنن أبي داود ١ : ٣ ح ٧ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٤ ح ١٦ ، سنن النسائي ١ : ٣٨.

(٤) سنن ابن ماجة ١ : ١٢١ ح ٣٣٧ ، سنن أبي داود ١ : ٩ ح ٣٥ ، السنن الكبرى ١ : ١٠٤.

(٥) المبسوط ١ : ١٧.

(٦) نحوه في مسند أحمد ٣ : ٣٣٦.

١٧٠

ـ بضم الراء ـ : المخرج.

وليضعه على المكان الطاهر أولا ، ولا يجب الإدارة والالتقاط لعسره.

ولا يجزئ النجس ، ولو جفّ بالشمس بعد زوال العين طهر.

ويجزئ الخزف ، والخرق ، وكل طاهر مزيل للعين ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « واستطب بثلاثة أحجار ، أو ثلاثة أعواد ، أو ثلاثة حثيات من تراب » (١). والتمسّح بالكرسف مروي عن الحسين عليه‌السلام (٢).

وسلاّر اعتبر الأرض في أصله ، لذكر الحجار (٣).

قلنا : لغلبتها في الاستعمال ، وفي القدرة عليها.

وابن الجنيد : لا يختار الآجر والخزف الا أن يلابسه طين أو تراب يابس.

ونهي عن العظم والروث ، لمتاع الجنّ (٤). والمطعوم ، لفحوى طعام الجن.

والمحترم (٥).

والأشبه : الاجزاء ، لعدم التنافي بين التحريم وبينه.

وأبوه في المبسوط (٦) والسرائر (٧) والمعتبر (٨) وهو قول المرتضى ، للنهي ، أو عدم مشروعيته. نعم ، لا يجزئ الصقيل.

وليكن باليسار كالغسل ، لأنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كانت اليمنى لطهوره وطعامه ، واليسرى لخلائه وما كان من أذى (٩).

__________________

(١) سنن الدار قطني ١ : ٥٧ ، السنن الكبرى ١ : ١١١.

(٢) التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٥.

(٣) المراسم : ٣٢.

(٤) الفقيه ١ : ٢٠ ، التهذيب ١ : ٣٥٤ ح ١٠٥٣ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣٨ ، الجامع الصحيح ١ : ٢٩ ح ١٨.

(٥) المحاسن : ٥٨٦ ، الكافي ٦ : ٣٠١ ح ١.

(٦) المبسوط ١ : ١٦.

(٧) السرائر : ١٦.

(٨) المعتبر ١ : ١٣٢.

(٩) سنن أبي داود ١ : ٩ ح ٣٣ ، السنن الكبرى ١ : ١١٣.

١٧١

والجمع بين الحجر والماء في المتعدي مستحب ، للمبالغة وتنزيه اليد. وفي غيره الماء أفضل ، لثناء الله تعالى على أهل قبا به (١). والجمع أكمل ، لإزالة العين والأثر. والحدّ : النقاء ، لا الصرير.

وليستنج الرجل بالماء طولا ، والمرأة عرضا.

ولا نظر الى الرائحة ، عن الرضا عليه‌السلام (٢).

ولا يتعرض للباطن ، لقول الصادق عليه‌السلام : « انما عليه ان يغسل ما ظهر ، وليس عليه ان يغسل باطنه » (٣).

وفي تحريم الاستقبال والاستدبار هنا نظر ، لما مرّ من التأويل في خبر جابر ، وقول الصادق عليه‌السلام : « يقعد له كما يقعد للغائط » (٤).

ويحكم بطهارة المحل بعد الأحجار كالماء ، لمفهوم قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « لا تستنجوا بعظم ، ولا روث ، فإنهما لا يطهّران » (٥).

والخرقة التي لا تنفذ فيها يستعمل وجهاها.

ولو خرج أحد الحدثين اختص بالغسل إجماعا ، وهو مروي عن عمار عن الصادق عليه‌السلام (٦).

__________________

(١) سنن ابن ماجة ١ : ١٢٧ ح ٣٥٥ ، سنن أبي داود ١ : ١١ ح ٤٤ ، المستدرك على الصحيحين ١ : ١٥٥ ، السنن الكبرى ١ : ١٠٥.

(٢) الكافي ٣ : ١٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧٥.

(٣) الكافي ٣ : ١٨ ح ١١.

(٤) الكافي ٣ : ١٨ ح ١١ ، الفقيه ١ : ١٩ ح ٥٤ ، باختلاف يسير.

(٥) سنن الدار قطني ١ : ٥٦.

(٦) التهذيب ١ : ٤٥ ح ١٢٧ ، الاستبصار ١ : ٥٢ ح ١٤٩.

١٧٢

فروع عشرة.

الأول : تعيّن الماء لو استجمر بنجس مطلقا ، لقصر الرخصة على محل الضرورة. والفرق بين الغائط وغيره ضعيف.

الثاني : لو خرج الغائط ممتزجا بنجاسة أخرى لم يكف الاستجمار.

الثالث : يستحب تقديم الاستنجاء على الوضوء ، فقبله صحيح ـ في الأصح ـ لقول الكاظم عليه‌السلام : « وتعاد الصلاة » (١). وخبر سماعة عن الصادق عليه‌السلام باعادتهما ضعيف بسماعة ، ورواية محمد بن عيسى عن يونس (٢). وخبر هشام عن الصادق عليه‌السلام بصحة الصلاة (٣) متروك لضعفه.

والجاهل بالحكم يعيدها كغير الاستنجاء ، وبالنجاسة يعيد في الوقت. اما الغسل فصحيح الى موضع النجاسة. واما التيمم فمبني على توسعته مع إمكان صحته مطلقا ، لأنّ زمانه مستثنى كزمان التيمم ، وكذا الكلام في النجاسة على البدن.

الرابع : يجب كشف البشرة على الأغلف ان أمكن ، لأنّها كالظاهر. ولو كان مرتتقا سقط.

الخامس : لو وجد بللا مشتبها بعده ، فلا التفات مع الاستبراء ، لأنّه من الحبائل ـ وهي : عروق في الظهر ـ والا أعاد الوضوء دون الصلاة قبله.

السادس : لا ريب في أجزاء ذي الشعب الثلاثة ، ولو كسر أجزأ مطلقا.

__________________

(١) قرب الاسناد : ٩٠ ، التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦١ ، مستطرفات السرائر : ٤٨٥.

(٢) الكافي ٣ : ١٩ ح ١٧ ، علل الشرائع : ٥٨٠ ، التهذيب ١ : ٥٠ ح ١٤٦ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٢. ففي الخبر علتان.

(٣) التهذيب ١ : ٤٨ ح ١٤٠ ، الاستبصار ١ : ٥٤ ح ١٥٧.

١٧٣

والشعبة الواحدة مجزئة مع التطهير في كل مرّة وان كان رطبا ما لم ينتشر ، مع إمكان عدم الإجزاء ، لنجاسة البلّة فلا يعفى عنها.

ويندفع بأنها من نجاسة المحل ، ولأنّها كالماء لا ينجس حتى تنفصل.

السابع : الخنثى المشكل‌ تستجمر في الدبر كالرجل ، وفي القبلين : الماء.

وهل يكون ماؤهما استنجاء؟ الأشبه ذلك إذا اعتيد منهما.

الثامن : لا فرق في عدم غسل الباطن بين الرجل والمرأة ، بكرا أو ثيّبا. نعم ، لو علمت الثّيب وصول البول الى مدخل الذكر ومخرج الولد ، وجب غسل ما ظهر منه عند الجلوس على القدمين.

التاسع : من المحترم ما كتب عليه قرآن ، أو فقه ، أو حديث. أمّا جزء الحيوان ، فالأشبه لا ولو عقب نفسه أو يده ، وكذا جملته كالعصفور ، وكذا لا احترام في النقدين ونفيس الجواهر عندنا.

العاشر : لو قلنا في المحترم بعدم الاجزاء ، بناء على أنّ الرخص لا تناط بالمعاصي ، وللخبر (١) أجزأ ثلاثة غيره هنا قطعا.

__________________

(١) المحاسن : ٥٨٦ ، الكافي ٦ : ٣٠١ ح ١.

١٧٤

الفصل الثاني : المستعمل الاضطراري‌

١٧٥
١٧٦

الفصل الثاني : المستعمل الاضطراري. وهو : الصعيد. قال الله تعالى ( فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ) (١). والنظر إمّا فيه ، أو في مسوّغة ، فهنا مطلبان :

الأول : الصعيد : وجه الأرض ترابا كان أو مدرا أو صخرا ، دون المتصل بالأرض من النبات ، وهو قول الزجاج.

والطيب : الطاهر ، وانما كان طهورا لقوله تعالى ( لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ ) (٢) وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فضلنا على الناس بثلاث : جعلت لنا الأرض مسجدا وترابها طهورا » (٣) ولا دلالة فيه على اختصاص بالتراب ، لجواز ذكر ما هو الأولى في الاستعمال ، ولأنّه روي بحذف : « ترابها » (٤).

ويشترط كون التراب خالصا. فلو شيب بنحو زعفران أو دقيق واستهلكه التراب جاز وإلاّ فلا. وحّده أن لا يرى الخليط ، ولا يسلب عنه اسم التراب ، ولا يخرجه وصفه بالأسود ـ ومنه : طين الدواة ـ والأعفر ـ وهو : غير خالص ـ والأحمر ـ ومنه : الأرمني للتداوي ـ والبطحاء ـ وهو : التراب اللين في مسيل الماء ـ لأنّها أقسامه كما ينقسم الماء الى الملح والعذب.

ومنع ابن الجنيد من السبخ ، لشبهه بالملح (٥).

وردّ بتيمّم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من أرض المدينة (٦) ، والسبخ غالب عليها. نعم ، يكره مع وجود غيره.

__________________

(١) سورة المائدة : ٦.

(٢) سورة الأنفال : ١١.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٧١ ح ٥٢٢ ، السنن الكبرى ١ : ٢١٣.

(٤) صحيح مسلم ١ : ٣٧١ ح ٥٢٣ ، سنن أبي داود ١ : ١٣٢ ح ٤٨٩.

(٥) المعتبر ١ : ٣٧٤ ، مختلف الشيعة : ٤٨.

(٦) السنن الكبرى ١ : ٢٠٦.

١٧٧

وظاهره منع الحجر والآجر (١). وشرط فيه الشيخ في النهاية ـ ظاهرا ـ والمفيد وابن إدريس عدم التراب (٢). وجوّزه في المبسوط (٣) والخلاف (٤) والمرتضى قائلا : لا نص (٥) فيه لأنّه أرض. ومنه : الرخام ، والبرام.

وكذا يجوز بأرض النورة وأرض الجص. وفي النهاية : عند عدم التراب (٦) ويضعف : بأنّهما أرض.

اما نفس النورة والجص فجوّزهما المرتضى (٧) لما روي عن علي عليه‌السلام (٨).

ومنع في المبسوط والخلاف والسرائر من النورة للاستحالة (٩) وهو ممنوع.

والخزف مثلها ـ ومنعه في المعتبر (١٠) كما يظهر من ابن الجنيد (١١) ـ وكذا الآجر ، والأرض شاملة لهما ، وللرمل وان كره.

ويجوز بالمبتلّة ، وليتحرّ أجفّها ، لقول الصادق عليه‌السلام (١٢).

ولا يجوز بالمعدن ، لخروجه عن اسم الصعيد ، خلافا لابن أبي عقيل ، بناء على أنّه أرض (١٣).

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٤٨.

(٢) النهاية : ٤٩ ، المقنعة : ٨ ، السرائر : ٢٦.

(٣) المبسوط ١ : ٣٢.

(٤) الخلاف ١ : ١٣٤ المسألة : ٧٧.

(٥) المعتبر ١ : ٣٧٦.

(٦) النهاية : ٤٩.

(٧) جمل العلم والعمل : ٥٢.

(٨) التهذيب ١ : ١٨٧ ح ٥٣٩.

(٩) المبسوط ١ : ٣٣ ، الخلاف ١ : ١٣٦ المسألة : ٧٨ ، السرائر : ٢٦.

(١٠) المعتبر ١ : ٣٧٥.

(١١) المعتبر ١ : ٣٧٥ ، مختلف الشيعة : ٤٨.

(١٢) الكافي ٣ : ٦٦ ، التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٦ ، الاستبصار ١ : ٥٦ ح ٥٣٩.

(١٣) المعتبر ١ : ٣٧٢.

١٧٨

ولا بالنجس وان كان بعضه ، للتقييد بالطيب ، واعتبار التغير بالنجاسة في التراب هوس.

ولا المغصوب ، للنهي.

ولا بالرماد وان كان رماد التراب ، والمنسحقات الباقية أولى بالمنع.

ويجوز بالمستعمل إجماعا ، لبقاء اسمه ، ولعدم رفعه الحدث. وفسّر بالممسوح به أو المنفوض. اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا ، لأنّه كالإناء يغترف منه.

وتراب القبر ما لم تعلم النجاسة. ولو علم اختلاطه بالصديد اجتنب. وفي اللّحم والعظم نظر ، للطهارة بالغسل. وعلى قول المبسوط ينبغي المنع (١). وفي المعتبر : يجوز وان تكرّر نبشه ، لأنّه عندنا طاهر (٢). نعم ، لو كان الميت نجسا منع.

ومع فقد الصعيد يتيمّم بغبار ثوب أو لبد أو عرف ، يتحرّى أكثرها غبارا فينفض ثم يتيمم عليه ، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه.

ومع فقده ، بالوحل ، لموثّق زرارة عن الباقر عليه‌السلام (٣).

ويستحب من العوالي ، لبعدها عن النجاسة ، ولنهي علي عليه‌السلام من التيمّم من أثر الطريق (٤) وقال : « لا وضوء من موطإ » (٥).

فروع :

الأول‌ يجب شراء التراب ـ كالماء ـ أو استئجاره. ولو بذل له وجب القبول ، لعدم المنّة.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٢.

(٢) المعتبر ١ : ٣٧٩.

(٣) التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٥ ، و ١٩١ ح ٥٥١ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٨.

(٤) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٦ ، التهذيب ١ : ١٨٧ ح ٥٣٨.

(٥) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٥ ، التهذيب ١ : ١٨٦ ح ٥٣٧.

١٧٩

الثاني : يجوز على جدار الغير وبأرضه ، عملا بشاهد الحال. ولو ظنّ الكراهية أو صرّح بها امتنع ، ولا يجب على الغير بذله. وكذا لا يجوز في المغصوب للغاصب ، وامّا غيره فمنع الصلاة مشعر بمنعه.

الثالث : لو مزج بالصعيد ماء مضاف وغلب التراب ، منع منه في المبسوط ، لسلب اسم الأرض (١) ويمكن كونه كالمبتّل بالمطلق.

الرابع : لو أمكن تجفيف الوحل وجب ، وإلاّ ضرب عليه مع تعذّر ما مرّ ، ويفركه ويتيمّم.

وقيل : يجفّفه ثم يتيمّم مع سعة الوقت ، وهو حق ان كان التجفيف قبل الضرب ، وفي خبر أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام : « يتيمم بالطين » (٢) وزرارة عن الباقر عليه‌السلام : « يتيمم من الطين » (٣) وكذا في خبر رفاعة عن الصادق عليه‌السلام (٤).

الخامس : الترتيب بين الغبار والوحل‌ كما هو بين التراب والغبار ، فلو قدّم الوحل لم يجز ، اما لو جفّفه فهو تراب.

السادس : ظاهر المرتضى وابن الجنيد التيمّم بالثلج‌ (٥). والمفيد والشيخ ـ في النهاية ـ : قدّما التراب عليه ، فان فقد ادّهن به (٦). وظاهر التذكرة العكس (٧). والمعتبر : ان غسل والا فالتراب (٨) ويظهر من المبسوط (٩) ، وقد مر خبر الكاظم ( عليه‌

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٢.

(٢) الكافي ٣ : ٦٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٧.

(٣) التهذيب ١ : ١٨٩ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٦ ح ٥٣٨.

(٤) التهذيب ١ : ١٩٢ ح ٥٥٤ ، الاستبصار ١ : ١٥٨ ح ٥٤٧.

(٥) حكاه عنهما المحقق في المعتبر ١ : ٣٧٧.

(٦) المقنعة : ٨ ، النهاية : ٤٧.

(٧) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٥.

(٨) المعتبر ١ : ٣٧٨.

(٩) المبسوط ١ : ٣١.

١٨٠