ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]

ذكرى الشيعة في أحكام الشّريعة - ج ١

المؤلف:

محمّد بن جمال الدّين مكّي العاملي الجزيني [ الشهيد الأول ]


المحقق: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الموضوع : الفقه
الناشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الطبعة: ١
ISBN: 964-319-103-6
الصفحات: ٤٧١

معاينتها.

وضمّ ابن حمزة إلى نقله الى مصلاّه : بسط ما كان يصلّي عليه تحته (١).

وقال صاحب الفاخر : ضعه في مصلاّه الذي كان يصلّي فيه أو عليه ، وقال : لا يحضر عنده مضمّخ بورس أو زعفران. وأمر بجعل الحديد على بطنه وبقراءة آية الكرسي والسخرة عند احتضاره ، وقول : اللهم أخرجها منه الى رضى منك ورضوان.

وذكر الفاضل ـ رحمه‌الله ـ في التذكرة ما لم أقف عليه في غير كتب العامة.

منها : استحباب تليين مفاصله ، فإنّه أبقى للينها ، فيردّ ذراعيه الى عضديه ويمدّهما ، ويردّ فخذيه الى بطنه ويمدّهما ، ورجليه الى فخذيه ويمدّهما ، فإنّه يسهّل تصرّف الغاسل في تمديده وتكفينه.

ومنها : تجريد ثيابه لئلاّ تحميه فيفسد. ووضعه على لوح أو سرير ، لأنّه إذا كان على الأرض تسارع إليه الفساد ونالته الهوام.

وسوّى ـ رحمه‌الله ـ بين الحديد وغيره في كراهة وضعه على بطنه (٢).

والذي ذكره ابن الجنيد والشيخان : أن تمدّ يداه ورجلاه الى جنبيه (٣) كما مرّ.

قال في المعتبر : ولا أعلم به نقلا عن أئمتنا ، ولكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج (٤).

خاتمة :

تجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ ، وعليه يحمل قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من مات بغير وصية مات ميتة جاهليّة » (٥).

__________________

(١) الوسيلة : ٦٢.

(٢) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٧.

(٣) المقنعة : ١٠ ، المبسوط ١ : ١٧٤ ، النهاية : ٣٠ ، المعتبر ١ : ٢٦١.

(٤) المعتبر ١ : ٢٦١.

(٥) المقنعة : ١٠١.

٣٠١

وقولهم عليهم‌السلام : « الوصية واجبة على كل مسلم » (١).

وتستحبّ لغيره.

وليشهد عليه عدولا ، لتحصل الفائدة. وليكن وصيه عدلا وجوبا ، لما يأتي إن شاء الله عزّ وجلّ.

وتستحب الوصيّة لذي القرابة ، ولم يثبت عندنا نسخه.

وتستحب المسارعة في قضاء دين الميت ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « نفس المؤمن معلّقة بدينه حتى يقضى عنه » (٢).

ولو تعذّر قضاؤه في الحال استحب لوارثه ضمانه ، كما فعل علي عليه‌السلام بضمان دين على ميت امتنع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من الصلاة عليه (٣).

وكذا تستحب المسارعة إلى قضاء وصاياه وإنفاذها في وجوهها ، لعموم : ( وَسارِعُوا إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ ) (٤) أي : موجبها ، وليعجّل له ثوابها.

__________________

(١) الكافي ٧ : ٣ ح ٤ ، الفقيه ٤ : ١٣٤ ح ٦٤٢ ، التهذيب ٩ : ٧٢ ح ٧٠٢ ، ٧٠٤.

(٢) مسند أحمد ٢ : ٤٤٠ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٨٠٦ ح ٢٤١٣ ، الجامع الصحيح ٣ : ٣٨٩ ح ١٠٧٨ ، المستدرك على الصحيحين ٢ : ٢٦ ، السنن الكبرى ٦ : ٧٤.

(٣) سنن الدار قطني ٣ : ٤٧ ، السنن الكبرى ٦ : ٧٣ ، المطالب العالية ١ : ٤١٣ ح ١٣٧٧ عن عبد بن حميد.

(٤) سورة آل عمران : ١٣٣.

٣٠٢

الحكم الثاني : التغسيل :

وهو واجب إجماعا ـ إلاّ ما نستثنيه ـ ولما روي : « أنّ الملائكة غسّلت آدم عليه‌السلام ، وقالوا لولده : هذه سنّة موتاكم » (١).

والنظر إمّا في : الغاسل ، أو المحل ، أو الغسل.

الأول : في الغاسل : وأولى الناس به أولاهم بإرثه ، وكذا باقي الأحكام ، لعموم ( وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٢).

ولقول علي عليه‌السلام : « يغسل الميّت أولى الناس به » (٣).

وقول الصادق عليه‌السلام في خبر إسحاق بن عمار : « الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها » (٤).

فرع :

لو لم يكن وليّ ، فالإمام وليّه مع حضوره ، ومع غيبته الحاكم ، ومع عدمه المسلمون.

ولو امتنع الوليّ ، ففي إجباره نظر ، من الشكّ في أنّ الولاية هل هي نظر له أو للميت؟ وسيأتي تسليمه إلى غيره.

ويشترط : المساواة في الذكورة والأنوثة ـ مع الاختيار اتفاقا ، لتحريم النظر ـ وإسلام الغاسل ، إلاّ في مواضع :

أحدها : الزوجية ، فلكل من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا في الأقوى.

__________________

(١) مسند أحمد ٥ : ١٣٦ ، المستدرك على الصحيحين : ٢ : ٥٤٥.

(٢) سورة الأنفال : ٧٥.

(٣) التهذيب ١ : ٤٣١ ح ١٣٧٦.

(٤) الكافي ٣ : ١٩٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٥ ح ٩٤٩.

٣٠٣

وهو قول : ابن الجنيد (١) والجعفي صاحب الفاخر ، والمرتضى (٢) وظاهر المبسوط والخلاف (٣).

لاشتهار ذلك في الصدر الأول من تغسيل علي فاطمة (٤) وأسماء زوجها (٥).

وقول ابنته : لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسّل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلاّ نساؤه (٦).

وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لبعض نسائه : « لو متّ قبلي لغسّلتك » (٧) ولم ينكر ذلك كلّه أحد.

وروى المفضّل عن الصادق عليه‌السلام : « انّ عليا غسّل فاطمة لأنّها صدّيقة لم يكن يغسّلها إلاّ صدّيق » (٨).

وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الرجل يغسّل امرأته؟ قال : « نعم ، إنّما يمنعها أهلها تعصّبا » (٩).

والمشهور في الأخبار أنّه من وراء الثياب ، كصحيح منصور عن الصادق عليه‌السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته يغسّلها؟ قال : « نعم ، وامّه‌

__________________

(١) مختلف الشيعة : ٤٥.

(٢) جمل العلم والعمل ٣ : ٥١.

(٣) المبسوط ١ : ١٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩١ المسألة : ٤٨٦.

(٤) سنن الدار قطني ٢ : ٧٩ ، حلية الأولياء ٢ : ٤٣ ، السنن الكبرى ٣ : ٢٩٧.

(٥) الموطأ ١ : ٢٢٣ ، السنن الكبرى ٣ : ٢٩٨.

(٦) مسند أحمد ٦ : ٢٦٧ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٠ ح ١٤٦٤ ، سنن أبي داود ٣ : ١٩٦ ح ٣١٤١ ، مسند أبي يعلى ٧ : ٤٦٧ ح ٤٤٩٤ ، المستدرك على الصحيحين ٣ : ١٥٩ ، السنن الكبرى ٣ : ٣٩٨.

(٧) مسند أحمد ٦ : ٢٢٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٧٠ ح ١٤٦٥ ، سنن الدارمي ١ : ٣٧ ، السنن الكبرى ٣ : ٣٩٦.

(٨) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٨٧ ح ٤٠٢ ، التهذيب ١ : ٤٤٠ ح ١٤٢٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٧٠٣.

(٩) الكافي ٣ : ١٥٨ ح ١١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٧٠٠.

٣٠٤

وأخته ونحو هذا ، يلقي على عورتها خرقة » (١).

وصحيح محمد بن مسلم : سألته عن الرجل يغسّل امرأته ، قال : « نعم ، من وراء الثياب » (٢).

والمطلق منها يحمل على المقيّد.

وفي كتابي الأخبار : إنّما يجوز غسل أحد الزوجين صاحبه ، للضرورة (٣).

ويظهر من كلام كثير من الأصحاب أنّهما كالمحارم (٤) ، وهم الذين يحرم التناكح بينهم نسبا أو رضاعا أو مصاهرة.

وابن زهرة صرّح بأنّه مع الضرورة (٥) ، لخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام في الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء ، قال : « تغسّله امرأته وذات محرمه ، وتصبّ عليه النساء الماء صبّا من فوق الثياب » (٦).

ولخبر عبد الله بن سنان عنه عليه‌السلام في نظر الرجل إلى امرأته حين تموت أو يغسّلها لأن لم يكن عندها من يغسّلها ، والمرأة هل تنظر الى زوجها؟

فقال : « لا بأس ، إنّما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شي‌ء يكرهونه » (٧).

وفي خبر أبي الصباح عنه عليه‌السلام : « يغسّلها من فوق الدرع » ‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٥٨ ح ٨ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٩ ح ٦٩٩.

(٢) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ١٤١١ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ح ٦٩٠.

(٣) التهذيب ١ : ٤٤٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٩.

(٤) راجع : المقنع : ٢٠ ، الخلاف ١ : ١٦٢ المسألة : ٢١ ، السرائر : ٣٣ ، تذكرة الفقهاء ١ : ٣٩ ، نهاية الإحكام ٢ : ٢٢٩.

(٥) الغنية : ٥٠١.

(٦) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٦ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ح ٦٩٥.

(٧) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٨٦ ح ٤٠١ ، التهذيب ١ : ٤٣٩ ح ١٤١٧ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ ح ٦٩٨.

٣٠٥

والسؤال : عن الرجل يموت مع النساء والمرأة مع الرجال (١).

وروى زرارة عنه عليه‌السلام : « تغسّله امرأته لأنّها معتدّة منه ، ولا يغسّلها ، لعدم العدة منها » (٢).

وحملها الشيخ على أنّه لا يغسّلها مجرّدة ، لخبر الحلبي عنه عليه‌السلام ، أنّه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلاّ النساء : « تغسّله امرأته أو ذات قرابته ، تصبّ الماء صبّا ، والمرأة إذا ماتت أدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسّلها » (٣).

وهذه الأخبار لا تنهض حجة في اشتراط الضرورة ، فتحمل على الندب أو الغالب.

وثانيها : أم الولد ، لبقاء علاقة الملك من وجوب الكفن والمئونة والعدّة ، ولإيصاء زين العابدين أن تغسّله أم ولده (٤).

وفي غير أم الولد من المملوكات احتمال ، استصحابا لحكم الملك فيباح ، ولأنّها في معنى الزوجة في إباحة اللمس والنظر. ومن انتقال ملكها إلى الوارث.

وقرّبه في المعتبر (٥).

وقطع الفاضل بالأول ، إلاّ ان تكون متزوجة أو معتدّة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ولا يمنع الظهار والارتداد ، لبقاء الملك والزوجية (٦).

ويشكل الفرض : فإن الكافرة لا تغسّل ولا تباشر الغسل ، إلاّ على خبر عمار عن الصادق عليه‌السلام المتضمّن جواز مباشرة الكافرة غسل المرأة عند‌

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ١٤١٤ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ح ٦٩٣.

(٢) التهذيب ١ : ٤٣٧ ح ١٤٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٩٨ ح ٦٩٧.

(٣) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ١ ، التهذيب ١ : ٤٣٧ ح ١٤١٠ ، الاستبصار ١ : ١٩٦ ح ٦٨٩.

(٤) التهذيب ١ : ٤٤٤ ح ١٤٣٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ ح ٧٠٤.

(٥) المعتبر ١ : ٣٢١.

(٦) تذكرة الفقهاء ١ : ٣٩ ، بالمضمون.

٣٠٦

عدم النساء (١).

فيجوز للزوجة الكافرة عند عدم الرجال ومحارم النساء تغسيل الزوج ، كذا قاله بعضهم (٢).

والنيّة هنا مغتفرة كاغتفارها في تغسيل الكافر المسلم.

وثالثها : المحرمية ، لتسويغ النظر واللمس ، ولما مرّ ، ولكنه من وراء ثوب محافظة على العورة. هذا مع عدم المماثل.

ورابعها : من لم يزد سنّة على ثلاث سنين‌ يجوز للنساء تغسيله مجردا ، لنص الصادق عليه‌السلام (٣).

وقال المفيد وسلاّر : ابن خمس سنين ـ مجردا ـ وفوقها يغسّلنه من فوق الثياب (٤) ، ولم نقف على مأخذه.

وكذلك الصبية يغسّلها الرجال لثلاث سنين مجرّدة.

وشرط في النهاية في الموضعين عدم المماثل (٥) وأطلق في المبسوط (٦).

وروي في الجارية : « إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسّل » (٧) أرسله محمد بن يحيى ، وهو مضطرب المتن والإسناد.

وفي جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خمس أو ست دفنت ولم تغسّل وإن كانت بنت أقل من خمس غسّلت (٨).

قال ابن طاوس ـ رحمه‌الله ـ : ما في التهذيب من لفظة ( أقل ) وهم.

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧.

(٢) كالعلامة في تذكرة الفقهاء ١ : ٤٠.

(٣) الكافي ٣ : ١٦٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣١ ، التهذيب ١ : ٣٤١ ح ٩٩٨.

(٤) المقنعة : ١٣ ، المراسم : ٥٠.

(٥) النهاية : ٤١.

(٦) المبسوط ١ : ١٧٦.

(٧) التهذيب ١ : ٣٤١ ح ٩٩٩.

(٨) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٣٢.

٣٠٧

وأسند الصدوق في كتاب المدينة ما في الجامع إلى الحلبي عن الصادق عليه‌السلام (١).

وظاهر المعتبر أنّه لا يجوز للرجال تغسيل الصبيّة ، محتجّا بأنّ الشرع أذن في اطّلاع النساء على الصبي لافتقاره الى تربيتهن بخلاف الصبيّة ، والأصل حرمة النظر (٢).

ونقل في التذكرة إجماعنا على تغسيل الرجل الصبيّة (٣).

وخامسها : إذا فقد المماثل والرحم ، قيل : جاز للأجانب تغسيل الأجنبية من فوق الثياب ، وللأجنبيّات تغسيل الأجنبي من فوق الثياب ، وهو ظاهر المفيد (٤). لما ذكر في الصبيّين.

وقطع به الشيخ في شرح كلامه من التهذيب (٥) وقال أبو الصلاح وابن زهرة به مع تغميض العينين (٦). وفي الزيادات منه جعل الشيخ الغسل مستحبّا (٧) ، وكذا في الاستبصار ، وجوّز الدفن بغير غسل (٨) واعرض عن ذلك في النهاية والمبسوط والخلاف ، وحكم بالدفن بغير غسل ولا تيمم (٩). وجوّز في النهاية تغسيل وجهها ويديها (١٠).

والروايات المشهورة هذه :

__________________

(١) وقال في « من لا يحضره الفقيه » بعد ذكر ما في الجامع ١ : ٩٤ : وذكر عن الحلبي حديثا في معناه عن الصادق عليه‌السلام.

(٢) المعتبر ١ : ٣٢٤.

(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٠.

(٤) المقنعة : ١٣.

(٥) التهذيب ١ : ٣٤٣.

(٦) الكافي في الفقه : ٢٣٧ ، الغنية : ٥٠١.

(٧) التهذيب ١ : ٤٤٢.

(٨) الإستبصار ١ : ٢٠٢ ، ٢٠٣.

(٩) النهاية : ٤٢ ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، الخلاف ١ : ٦٩٨ المسألة ٤٨٥.

(١٠) النهاية : ٤٣.

٣٠٨

زيد بن علي بإسناده عن علي عليه‌السلام : « إذا مات الرجل مع النساء ، وليس فيهن امرأة (١) ولا ذات محرم ، يؤزّرنه إلى الركبتين ويصببن الماء عليه ، ولا ينظرن الى عورته ، ولا يلمسنه بأيديهن » (٢).

وأبو سعيد عن الصادق عليه‌السلام : « المرأة تموت مع قوم ليس لها فيهم محرم صبّ الماء عليها ، والرجل بين النساء يصببن عليه ويلمسن ما كان يحل لهنّ النظر إليه ، فإذا بلغن ما لا يحل النظر اليه صببن الماء » (٣).

وجابر عن الباقر عليه‌السلام مثله (٤).

والمفصّل بن عمر عن الصادق عليه‌السلام في المرأة تموت مع رجال ليس معهم امرأة ولا ذو محرم لها : « يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم : يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفّيها ، ولا تمسّ ولا يكشف شي‌ء من محاسنها » (٥).

وأبو بصير عن الصادق عليه‌السلام : « يغسل منها موضع الوضوء » (٦).

وجابر عنه عليه‌السلام : « يغسل كفيها » (٧) ، ومثله خبر داود بن فرقد بسنده عنه عليه‌السلام (٨).

وزيد بن علي بإسناده الى علي عليه‌السلام عن رسول الله ( صلّى الله عليه‌

__________________

(١) في المصدرين : امرأته.

(٢) التهذيب ١ : ٤٤١ ح ١٤٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢٠١ ح ٧١١.

(٣) التهذيب ١ : ٣٤٢ ح ١٠٠١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٤ ح ٧٢١ ، باختصار في الألفاظ.

(٤) التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٧ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٢.

(٥) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٣ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٨ ، التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٩ ، الاستبصار ١ : ٢٠٠ ح ٧٠٥.

(٦) التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ح ٧١٥.

(٧) التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣١ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ح ٧١٦.

(٨) الكافي ٣ : ١٥٧ ح ٥ ، الفقيه ١ : ٩٣ ح ٤٢٨ ، التهذيب ١ : ٤٤٢ ح ١٤٢٨ ، الاستبصار ١ : ٢٠٢ ح ٧١٣.

٣٠٩

وآله ) في الميتة ولا محرم : « تيمّم ، ولا تمسّ ، ولا يكشف لها شي‌ء من محاسنها » (١).

وداود بن سرحان عن الصادق عليه‌السلام في الميت مع النساء : « يدفن ولا يغسل » (٢).

وحمله الشيخ على أنّه لا يغسل مجرّدا ، جمعا بين الأخبار (٣).

وابن أبي يعفور ، وأبو عبد الله البصروي ، وأبو الصباح الكناني ، عنه عليه‌السلام : « يلففنه ولا يغسّلنه » (٤) وكذا في مقطوعة زيد الشحام (٥).

والمنع مطلقا هو الأظهر فتوى ، والأشهر رواية ، والأصحّ إسنادا.

وسادسها : إذا مات مسلم ولا مسلم ولا ذات رحم معه ، أو مسلمة ولا مسلمة معها ولا ذو رحم ، فالمشهور : تولّي الكافر والكافرة الغسل بعد اغتسالهما ، لخبر عمار عن الصادق عليه‌السلام (٦).

وروى عمرو بن خالد بإسناده إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسّلها » (٧).

ولا أعلم مخالفا لهذا من الأصحاب سوى المحقّق في المعتبر ، محتجّا بتعذّر النيّة من الكافر مع ضعف السّند (٨).

وجوابه : منع النيّة هنا ، إذ الاكتفاء بنيّة الكافر كالعتق منه.

__________________

(١) انظر : التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠٣ ح ٧١٨.

(٢) الكافي ٣ : ١٥٨ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ ح ١٠٠٣ ، ٤٣٨ ح ١٤١٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ح ٦٩٤ ، ٢٠١ ح ٧١٠.

(٣) التهذيب ١ : ٣٤٣ ، الاستبصار ١ : ١٩٧.

(٤) الفقيه ١ : ٩٤ ح ٤٢٩ ، التهذيب ١ : ٤٣٨ ح ٤١٤ ، ٤٤١ ح ١٤٢٤ ، ١٤٢٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٧ ح ٦٩٣ ، ٢٠١ ح ٧٠٧ ، ٧٠٨.

(٥) التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣٢ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ح ٧١٧.

(٦) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧.

(٧) التهذيب ١ : ٤٤٣ ح ١٤٣٣ ، الاستبصار ١ : ٢٠٣ ح ٧١٨.

(٨) المعتبر ١ : ٣٢٦.

٣١٠

والضعف : العمل يجبره ، فإنّ الشيخين نصّا عليه (١) وابني بابويه (٢) وابن الجنيد وسلار (٣) والصهرشتي ، وابن حمزة (٤) وكذا المحقق في غير المعتبر (٥) ، وابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد (٦).

نعم ، لم يذكره ابن أبي عقيل ، ولا الجعفي ، ولا ابن البرّاج في كتابيه ، ولا ابن زهرة ، ولا ابن إدريس ، ولا الشيخ في الخلاف.

وللتوقف فيه مجال ، لنجاسة الكافر في المشهور ، فكيف يفيد غيره الطهارة؟!.

فروع :

الأول : المطلقة رجعيا زوجة بخلاف المطلقة البائن ، ولا فرق بين الزوجة الحرة والأمة ، والمدخول بها وغيرها. ولا عبرة بانقضاء عدّة المرأة عندنا ، بل لو نكحت جاز لها تغسيله ، وان كان الفرض بعيدا عندنا.

والظاهر : جواز المسّ (٧) للزوجين ، لجواز النظر. ولو قلنا بالتجريد زال الإشكال.

الثاني : قال ابن الجنيد : الأحوط أن يقيم الرجل كتابيّة تغسل فرج رحمه ، ويغسّل هو الباقي ، وكذا تقيم الزوجة كتابيّا يغسل فرج زوجها (٨).

ولم نقف على مأخذه ، مع أنّ نجاسة الكافر مانعة ، وخبر عمار عن الصادق‌

__________________

(١) المقنعة : ١٣ ، المبسوط ١ : ١٧٥ ، النهاية : ٤٢.

(٢) الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٤٠.

(٣) المراسم : ٥٠.

(٤) الوسيلة : ٦٣.

(٥) شرائع الإسلام ١ : ٣٧.

(٦) الجامع للشرائع : ٥٠.

(٧) في س : اللمس.

(٨) مختلف الشيعة : ٤٥.

٣١١

عليه‌السلام دال على المنع (١).

الثالث : الخنثى المشكل‌ لثلاث أمره ظاهر ، وفوقها يغسّله محارمه من الرجال والنساء من فوق الثياب ، لأنّه موضع ضرورة. وعلى ما تقدم يجوز للأجانب بطريق الأولى عند عدم المحارم.

وقال ابن البراج : لا يغسّله رجل ، ولا امرأة ، ويمّم (٢).

وقال ابن الجنيد : تغسّله أمته. وشراء أمة من تركته أو بيت المال ، أو استصحاب حاله في الصغر بعيدان ، لانتفاء الملك عن الميت ، مع الشك في جواز تغسيل الأمة المملوكة كما مر ، وانتفاء الصغر المزيل للشهوة.

ولو قيل : بعدّ الأضلاع أو القرعة ، فلا إشكال.

الرابع : المميّز صالح لتغسيل الميت ، لصحة طهارته ، وأمره بالعبادة.

ويمكن المنع ، لأنّ فعله تمرين ، والنيّة معتبرة.

الخامس : يظهر من قول الفاضل القول بالتيمّم عند فقد الغاسل المماثل والمحرم (٣) كما سلف في رواية (٤) وهي متروكة.

وظاهر المذهب عدمه إلاّ مع خوف الغاسل على نفسه أو على الميت ـ كما يأتي إن شاء الله تعالى ـ مع انه قال في التذكرة : قال علماؤنا : يدفن بغير غسل ولا تيمم (٥).

السادس : لا يقدّر الصبي بغير السن من بلوغ حدّ لا يشتهي مثله ، لأنّه ردّ إلى جهالة.

السابع : قال في المبسوط : لو تشاحّ الأولياء في الرجل ، قدّم الأولى بالميراث من الرجال ولو كان الأولى نساء محارم.

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٥٩ ح ١٢ ، الفقيه ١ : ٩٥ ح ٤٣٦ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ ح ٩٩٧.

(٢) المهذب ١ : ٥٦.

(٣) منتهى المطلب ١ : ٤٣٧.

(٤) تقدمت في ص ٣١٠ الهامش ١.

(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٤٠.

٣١٢

قال : وروي جوازه لهنّ من وراء الثياب ، والأول أحوط. ولو كنّ غير محارم ، فكالأجنبيّات وإن كنّ ذوي رحم.

قال : ويقدّم في تغسيل المرأة الزوج ، ثمّ النساء المحارم ـ وهي كل من لو كانت رجلا لم يحلّ له نكاحها كالأم والجدّة والبنت ، ويترتّبن أيضا ترتيب الإرث ثم الرحم غير المحرم ـ كبنت العمة والخالة ـ أولى من الأجنبيات ، ثم الأجنبيات أولى من الرجال ، ثم المحارم من الرجال عند فقد النساء ، وما عداهم من الرحم فكالأجنبي (١).

قلت : ويظهر أنّ الزوجة تقدّم كما يقدّم الزوج ، ولم يذكرها الشيخ مع دلالة خبر زرارة ـ المتقدم (٢) ـ على قوة جانب الزوجة على الزوج. وتقديمهما على تقدير التجريد ظاهر ، وأمّا على عدمه ـ كما هو ظاهر مذهبه ـ فمحتمل للتمكّن التام مع التجريد ، فيكون أولى من الغسل لا معه.

الثامن : إذا كان التقديم تابعا للإرث انتفى مع عدمه وإن كان أقرب ، كالقاتل ظلما والرقّ والكافر. ولو سلّم الأولى الى غيره جاز ، إلاّ في تسليم الرجال الى النساء في الرجل ، وبالعكس في المرأة.

التاسع : ذكر الشيخان في تغسيل الكافر المسلم أمر المسلمة والمسلم إيّاه (٣).

والظاهر : أنه لتحصيل هذا الفعل لا أنّه شرط ، لخلوّ الرواية منه وللأصل ، إلاّ أن يقال : ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادرا عن المسلم ، لأنه آلة له ، ويكون المسلم بمثابة الفاعل فتجب النّيّة منه.

العاشر : لو وجد بعد الغسل الاضطراري فاعل الاختياري ، فلا إعادة في غير من غسله كافر ، للامتثال.

__________________

(١) المبسوط ١ : ١٧٤ ـ ١٧٥.

(٢) قد تقدم في ص ٣٠٦.

(٣) المقنعة : ١٣ ، المبسوط : ١٧٥ ، النهاية : ٤٢.

٣١٣

والأقرب : الإعادة في الكافر ، لعدم الطهارة الحقيقية.

الحادي عشر : قال صاحب الفاخر : لا يغسّل الجنب والحائض الميت.

فإن أراد التحريم فهو غير مشهور ، مع رواية يونس بن يعقوب عن الصادق عليه‌السلام : « لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غسله » (١) وصرّح به ابن بابويه رحمه‌الله (٢).

الثاني عشر : إذا فقد الزوج والنساء في المرأة ، ووجد الأب والجد ، فالأب أولى ، لقول علي عليه‌السلام السالف (٣).

وقال ابن الجنيد : الجد أولى ، لصلاحيته لولاية الأب ، ولتقديمه في النكاح (٤).

قلنا : معارض بالقرب ، ولتقدّمه في الحضانة.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٤٢٨ ح ١٣٦٢.

(٢) الفقيه ١ : ٩٨.

(٣) تقدم في ص ٣٠٣ الهامش ٣.

(٤) مختلف الشيعة : ٤٥.

٣١٤

النظر الثاني : في المحل :

وهو المسلم ، لقول الصادق عليه‌السلام : « اغسل كلّ الموتى ، إلاّ من قتل بين الصفين » (١).

وكذا من هو بحكمه ، كسقط لأربعة أشهر ، لمقطوعة أحمد بن محمد (٢).

وفي رواية سماعة عن الصادق عليه‌السلام : « إذا استوت خلقته يجب الغسل » (٣).

والقطع في الاولى ، وضعف سند الثانية ، مغتفر بقبول (٤) الأصحاب.

ولو نقص عن أربعة لم يغسل ، لفقد الموت الذي هو عدم الحياة عن محل اتّصف بها ، بخلاف الأول.

وفي الخلاف اعتبر الحياة في وجوب الغسل (٥).

والظاهر : أنّ الأربعة مظنّتها ، ويلوح ذلك من خبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام (٦).

وفي خبر يونس الشيباني عن الصادق عليه‌السلام : « إذا مضت خمسة أشهر فقد صار فيه الحياة » (٧).

وروي عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا بقي أربعة أشهر ينفخ فيه‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢١٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٧ ، الاستبصار ١ : ٢١٣ ح ٧٥٣ ، باختصار في الألفاظ.

(٢) التهذيب ١ : ٣٢٨ ح ٩٦٠.

(٣) التهذيب ١ : ٣٢٩ ح ٩٦٢ ، وفي الكافي ٣ : ٢٠٨ ح ٥ عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام.

(٤) في ط ، س : بقول.

(٥) الخلاف ١ : ٧٠٩ المسألة : ٥١٢.

(٦) الكافي ٧ : ٣٤٥ ح ١٠ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ ح ١١٠٣.

(٧) الكافي ٧ : ٣٥٤ ح ١١ ، الفقيه ٤ : ١٠٨ ح ٣٦٦ ، التهذيب ١٠ : ٢٨٣ ح ١١٠٥.

٣١٥

الروح (١).

وفي خبر الديلمي عن الصادق عليه‌السلام إشارة إليه (٢).

وفي مكاتبة محمد بن الفضل لأبي جعفر عليه‌السلام : « السقط يدفن بدمه » (٣). وظاهرها أنّه لا يكفن أيضا ، ولم يذكره الشيخان ، وقال ابن البرّاج : يلفّ بخرقة (٤) فتحمل الرواية على الناقص عن أربعة جمعا.

وما فيه الصدر يغسّل ، لمرفوعة رواها البزنطي : « إذا قطّع أعضاء يصلّى على العضو الذي فيه القلب » (٥) وهو يستلزم أولوية الغسل.

وعن الفضل بن عثمان عن الصادق عليه‌السلام في المقتول : « ديته على من وجد في قبيلته : صدره ويداه ، والصلاة عليه » (٦).

ولشرف القلب بمحلية العلم والاعتقاد الموجب للنجاة.

وكذا عظام الميت تغسل ، لخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام في أكيل السبع فتبقى عظامه بغير لحم : « يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ويدفن ، فإذا كان نصفين صلّي على النصف الذي فيه القلب » (٧).

وكذا تغسّل قطعة فيها عظم ، ذكره الشيخان (٨).

واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا ، وبتغسيل أهل مكة أو اليمامة يد عبد الرحمن بن عتاب ألقاها طائر من وقعة الجمل عرفت بنقش خاتمه ، وكان‌

__________________

(١) مسند أحمد ١ : ٣٨٢ ، صحيح البخاري ٤ : ١٣٥ ، سنن أبي داود ٤ : ٢٢٨ ح ٤٧٠٨.

(٢) الكافي ٣ : ١٦١ ح ١.

(٣) الكافي ٣ : ٢٠٨ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٣٢٩ ح ٩٦١.

(٤) المهذب ١ : ٥٦.

(٥) أخرجها المحقق في المعتبر ١ : ٣١٧ عن جامع البزنطي.

(٦) الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٤ ، التهذيب ٣ : ٣٢٩ ح ١٠٣٠.

(٧) الكافي ٣ : ٢١٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ ح ٩٨٣ ، و ٣ : ٣٢٩ ح ١٠٢٨.

(٨) المقنعة : ١٣ ، المبسوط ١ : ١٨٢ ، النهاية : ٤٠.

٣١٦

قطعها الأشتر ثم قتله فحمل يده عقاب أو نسر (١).

وفي حسن محمد بن مسلم عن الباقر عليه‌السلام : « إذا قتل قتيل ، فلم يوجد إلاّ لحم بلا عظم ، لم يصلّ عليه » (٢) ولم يذكر الغسل.

ويلوح ما ذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر ، لصدق العظام على التامة والناقصة.

ولو كان لحم بغير عظم فلا غسل ، قال ابن إدريس : ولا كفن ولا صلاة (٣). وأوجب سلار لفّها في خرقة ودفنها (٤). ولم يذكره الشيخان.

أمّا لو أبينت القطعة من حي ، فالأقرب أنّها كالمبانة من الميت.

وفي المعتبر : تدفن بغير غسل ولو كان فيها عظم ، لأنّها من جملة لا تغسل (٥).

قلنا : الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة.

وفي النهاية والمبسوط : يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم أبينت من حيّ (٦) ، ولم يذكر تغسيلها ، والظاهر تلازمهما.

وابن الجنيد : أطلق غسل ما فيه عظم ، وغسل عظم مفرد (٧) ، ولم يذكر الصدر.

وابنا بابويه : ان كان أكيل السبع فاغسل ما بقي منه ، وإن لم يبق منه إلاّ عظام جمعت وغسّلت وصلّي عليها (٨).

وفي مرسل محمد بن خالد عن الصادق عليه‌السلام : « إن وجد عضو تام‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ١٦٧ المسألة : ٥٢٧.

ولاحظ في الحادثة : أسد الغابة ٣ : ٣٠٨ ، الام ١ : ٢٦٨ ، تلخيص الحبير : ٢٧٤.

(٢) الكافي ٣ : ٢١٢ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٣٦ ح ٩٨٤ و ٣ : ٣٢٩ ح ١٠٣١.

(٣) السرائر : ٣٣.

(٤) المراسم : ٤٦.

(٥) المعتبر ١ : ٣١٩.

(٦) النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٣.

(٧) مختلف الشيعة : ٤٦.

(٨) الفقيه ١ : ٨٧ ، المقنع : ١٩ ، وحكاه عن علي ابن بابويه : العلامة في مختلف الشيعة : ٤٦.

٣١٧

صلّي عليه (١) وإن لم يوجد عضو تام لم يصلّ عليه ودفن » (٢).

ويغسّل المحرم ولا يقرب الكافور ، للخبر عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم (٣).

ولقول الباقر والصادق عليهما‌السلام في رواية محمد بن مسلم : « يغطّى وجهه ، ويصنع به كما يصنع بالحلال غير أنّه لا يقرّب طيبا » (٤).

ولصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه‌السلام : « إنّ عبد الرحمن بن الحسن مات مع الحسين عليه‌السلام بالأبواء (٥) وهو محرم ، فصنع به كما يصنع بالميت ، وغطّى وجهه ولم يمسه طيبا » (٦).

والمرتضى والجعفي وابن أبي عقيل : لا يغطّى وجهه ورأسه (٧) ، لظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « فإنّه يحشر يوم القيامة ملبيّا » (٨).

قلنا : النص مقدّم على الظاهر.

قالوا : في بعضها : « ولا تخمروا رأسه » (٩).

قلنا : لم يثبت عندنا.

وتغطّى رجلاه ، خلافا للجعفي ، ويلبس المخيط.

والمرأة يخمر رأسها إجماعا ، ووجهها عندنا. ولو ماتت المعتدّة للوفاة ،

__________________

(١) في المصدرين بإضافة : « ودفن ».

(٢) الكافي ٣ : ٢١٢ ح ٣ ، الفقيه ١ : ١٠٤ ح ٤٨٥.

(٣) مسند أحمد ١ : ٢٨٧ ، صحيح البخاري ٢ : ٩٦ ، صحيح مسلم ٢ : ٨٦٥ ح ١٢٠٦ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٣٠ ح ٣٠٨٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٢١٩ ح ٣٢٤١ ، الجامع الصحيح ٣ : ٢٨٦ ح ٩٥١.

(٤) التهذيب ١ : ٣٣٠ ح ٩٦٥.

(٥) الأبواء : قرية قرب المدينة ، بينها وبين الجحفة مسافة ، وبها قبر آمنة بنت وهب أم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. معجم البلدان ١ : ٧٩.

(٦) التهذيب ١ : ٣٢٩ ح ٩٦٣.

(٧) حكاه عن المرتضى وابن أبي عقيل : المحقق في المعتبر ١ : ٣٢٦.

(٨) راجع ص ٢٤٢ الهامش ٩.

(٩) راجع ص ٢٤٢ الهامش ٩.

٣١٨

أو المعتكف ، لم يحرم الطيب في حقهما.

تفريع :

القلب وحده كالصدر ، لفحوى الرواية (١) ، وكذا بعض كلّ واحد منهما ، أخذا بأنه من جملة يجب غسلها منفردة.

وقطع في النهاية والمبسوط بتحنيط ما فيه عظم (٢) ، قال : وإن كان موضع الصدر صلّي عليه أيضا (٣).

ولو وجد ميت في دار الإسلام غسّل وجهّز ـ قضاء للظاهر ـ وإن لم يكن فيه علامة الإسلام. ولو كان في دار الحرب اعتبرت العلامة المفيدة للظن كالختان ، ومع عدمها يسقط ، للأصل.

والظاهر : ان حكم الإحرام مستمر حتى يحل الطيب ـ وإن تحلّل من غيره ـ لفحوى اللفظ. وفي سقوط غسلة الكافور احتمال يعرف ممّا يأتي إن شاء الله.

__________________

(١) راجع ص ٣١٧.

(٢) النهاية : ٤٠ ، المبسوط ١ : ١٨٢.

(٣) المبسوط ١ : ١٨٢.

٣١٩

ويسقط تغسيل عشرة :

الأول : الشهيد إذا مات في المعركة ، ولا يكفّن أيضا باتّفاقنا ، لقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « زمّلوهم بدمائهم » (١).

ولرواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه‌السلام : « الذي يقتل في سبيل الله يدفن في ثيابه ، ولا يغسّل إلاّ أن يدركه المسلمون وبه رمق ثم يموت بعد ، فإنّه يغسّل ويكفّن. إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كفّن حمزة في ثيابه ولم يغسّله ، ولكنّه صلّى عليه » (٢).

وعن عمّار عن الصادق عليه‌السلام عن أبيه : « أنّ عليّا عليه‌السلام لم يغسّل عمار بن ياسر ، ولا هاشم بن عتبة المرقال ، ودفنهما في ثيابهما ، ولم يصلّ عليهما » (٣).

ونسب الشيخ نفي الصلاة إلى أنّه وهم من الراوي ، لتظافر الأخبار بها (٤).

ولو نقل من المعركة وبه رمق ثم مات غسّل وكفّن ، لفحوى الرواية ، وظاهرها أنّ المعتبر في غسله إدراك المسلمين له وبه رمق ، وكذا باقي الروايات في التهذيب.

وروي عن عمرو بن خالد بإسناده الى علي عليه‌السلام ، قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى يتغيّر جرحه غسّل » (٥).

__________________

(١) ترتيب مسند الشافعي ١ : ٢٠٤ ح ٥٦٧ ، مسند أحمد ٥ : ٤٣١ ، سنن النسائي ٤ : ٧٨ ، مسند أبي يعلى ٣ : ٤٥٥ ح ١٩٥١ ، السنن الكبرى ٤ : ١١.

(٢) الكافي ٣ : ٢١٠ ح ١ ، الفقيه ١ : ٩٧ ح ٤٤٧ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٩ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٥.

(٣) الفقيه ١ : ٩٦ ح ٤٤٥ ، التهذيب ١ : ٣٣١ ح ٩٦٨ ، الاستبصار ١ : ٢١٤ ح ٧٥٤.

(٤) التهذيب ١ : ٣٣١ ، الاستبصار ١ : ٢١٤.

(٥) التهذيب ١ : ٣٣٢ ح ٩٧٤ و ٦ : ١٦٨ ح ٣٢١ ، الاستبصار ١ : ٢١٥ ح ٧٥٨.

٣٢٠