قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]

237/426
*

فإنها لما كانت سببا للسلطة على الأشياء غالبا صارت كناية عن هذا المعنى فلو حصلت السلطة بغير اليد فلا شك انه داخل في القاعدة.

كما ان «الأخذ» ليس المراد به الأخذ الخارجي باليد أو غيرها ، بل التسلط على شيء ولو لم يكن بأخذه.

ومن هنا يعلم ان كلمة «على اليد» خبر مقدم و «ما أخذت» مبتدأ مؤخر ، وان الجار والمجرور متعلقان بفعل مقدر وهو «يستقر» أو ما يشبهه وهو ظرف مستقر.

واما لفظة «على» فهي للاستعلاء كما هو الأصل فيها ، فكأن الأشياء المأخوذة تستقر على يد آخذها ، ويكون ثقلها عليها ما لم تؤدها الى صاحبها ، فهذا الثقل باق عليه الا ان يردها ، ومعنى كون ثقلها عليها هو ضمانها فهو كناية لطيف عن الضمان.

كما قد يقال : «ان هذا على عنقي ، أو على عاتقي فكأنه حمل حمله على عنقه أو على عاتقه ، وثقله عليه ، حتى يخرج من ضمانها ، حتى انه إذا تلف لا يرتفع ثقلها عنه بل يبقى في عالم الاعتبار حتى يؤدي مثلها أو قيمتها ، فإنه أيضا نوع أداء للعين عند تلفه ، لقيام المثل أو القيمة مقامه.

وقد يقال انه «في ذمتي ، أو على ذمتي» فتارة تفرض الذمة كوعاء ويستقر العين فيه ، وربما تتصور كمحمول يحمل عليه العين وعلى كل تقدير كل هذه كنايات عن الضمان.

بقي هنا أمور

الأول : لا فرق في مسئلة الضمان هنا بين العلم والجهل فلو لم يكن مأذونا من قبل المالك وتلف في يده كان ضامنا ، وذلك لإطلاق قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله «على اليد ما أخذت ...» لعدم وجود قيد فيه من هذه الجهة ، هذا «أولا».