قائمة الکتاب
1 ـ قاعدة التسلط (الناس مسلطون على اموالهم)
2 ـ قاعدة حجية البينة
3 ـ قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات
4 ـ قاعدة حجية قول ذي اليد
5 ـ قاعدة الحيازة
6 ـ قاعدة السبق
7 ـ قاعدة الالزام
8 ـ قاعدة الجب
9 ـ قاعدة الاتلاف
10 ـ قاعدة ما يضمن وما لا يضمن
11 ـ قاعدة ضمان اليد
لا فرق في الضمان بين صورتي العلم والجهل
٢٣٧12 ـ قاعدة عدم ضمان الامين
13 ـ قاعدة الغرور
14 ـ قاعدة الخراج بالضمان
15 ـ قاعدة اللزوم في المعاملات
16 ـ قاعدة البينة واليمين
17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل قبضه
18 ـ قاعدة تبيعة العقود للفصود
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
20 ـ قاعدة الاقرار ومن ملك
21 ـ قاعدة الطهارة
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
المؤلف :آية الله ناصر مكارم الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات :426
تحمیل
فإنها لما كانت سببا للسلطة على الأشياء غالبا صارت كناية عن هذا المعنى فلو حصلت السلطة بغير اليد فلا شك انه داخل في القاعدة.
كما ان «الأخذ» ليس المراد به الأخذ الخارجي باليد أو غيرها ، بل التسلط على شيء ولو لم يكن بأخذه.
ومن هنا يعلم ان كلمة «على اليد» خبر مقدم و «ما أخذت» مبتدأ مؤخر ، وان الجار والمجرور متعلقان بفعل مقدر وهو «يستقر» أو ما يشبهه وهو ظرف مستقر.
واما لفظة «على» فهي للاستعلاء كما هو الأصل فيها ، فكأن الأشياء المأخوذة تستقر على يد آخذها ، ويكون ثقلها عليها ما لم تؤدها الى صاحبها ، فهذا الثقل باق عليه الا ان يردها ، ومعنى كون ثقلها عليها هو ضمانها فهو كناية لطيف عن الضمان.
كما قد يقال : «ان هذا على عنقي ، أو على عاتقي فكأنه حمل حمله على عنقه أو على عاتقه ، وثقله عليه ، حتى يخرج من ضمانها ، حتى انه إذا تلف لا يرتفع ثقلها عنه بل يبقى في عالم الاعتبار حتى يؤدي مثلها أو قيمتها ، فإنه أيضا نوع أداء للعين عند تلفه ، لقيام المثل أو القيمة مقامه.
وقد يقال انه «في ذمتي ، أو على ذمتي» فتارة تفرض الذمة كوعاء ويستقر العين فيه ، وربما تتصور كمحمول يحمل عليه العين وعلى كل تقدير كل هذه كنايات عن الضمان.
بقي هنا أمور
الأول : لا فرق في مسئلة الضمان هنا بين العلم والجهل فلو لم يكن مأذونا من قبل المالك وتلف في يده كان ضامنا ، وذلك لإطلاق قوله صلىاللهعليهوآله «على اليد ما أخذت ...» لعدم وجود قيد فيه من هذه الجهة ، هذا «أولا».