قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مرقاة الأصول

مرقاة الأصول

مرقاة الأصول

تحمیل

مرقاة الأصول

248/263
*

العالم وفتواه حجّة ، فلا يكون العمل به عملا بغير علم.

وأمّا ما دلّ على ذمّ التقليد فهو أجنبي عن المقام ؛ لأنّ الكلام في تقليد الجاهل للعالم ، والآية تدلّ على حرمة تقليد الجاهل لمثله ؛ ولذا عقبها سبحانه وتعالى بقوله : (أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْلَمُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ)(١).

مضافا إلى أنّ أكثر ما ورد بهذا المضمون إنّما ورد في أصول الدين ، والكلام في التقليد في الفروع.

ثانيا : في وجوب تقليد الأعلم :

لا ريب في وجوب رجوع العامّي إلى أعلم أهل زمانه في الفقه وما يلزمه ؛ لأنّه آمن من الغير في الخطأ ؛ ولأنّ فتواه حجّة قطعا ، بخلاف غير الأعلم فإنّ حجّية فتواه مشكوك فيها ، فيؤخذ متيقّن الحجّية ويطرح مشكوكها ؛ لما علمت في بحث الحجّة من أنّ الشكّ في الحجّية مثل القطع بعدمها.

ثالثا : في اشتراط الحياة في المفتي :

اختلفوا في كون الحياة شرطا في المفتي على أقوال ، نسب إلى المشهور اشتراطها فيه مطلقا.

وقيل بعدم اشتراطها مطلقا كما عليه المحدثون ، ونسب إلى المحقّق أيضا في أجوبة مسائله ذلك.

وقيل بالتفصيل بين التقليد الابتدائي والاستمراري ، وإنّها شرط في

__________________

(١) المائدة : ١٠٤.