أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول

الشيخ محسن الدوزدوزاني التبريزي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول

المؤلف:

الشيخ محسن الدوزدوزاني التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة انتشارات دار العلم
المطبعة: مطبعة القدس
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٠٤

(اصل وقد اختلفوا في ان المطلوب) والمقصود(بالنهي) بقوله لا تقربوا الزنا مثلا(ما هو فذهب الاكثرون الى انه) اي المقصود والمطلوب (هو الكف) اي كف النفس (عن الفعل المنهي عنه) وظاهر الكف هو زجر النفس عن فعل الشيء عند حصول الشوق اليه بعد قيام الداعي اليه بملاحظة ما يقاومه او يغلب عليه فهو اخص مطلقا من الترك الذي سيجيء ذكره وهو عبارة عن مجرد عدم الاتيان بالفعل ولو لعدم الشوق اليه والرغبة به (ومنهم العلامة «ره» في تهذيبه) كما هو مذهب الحاجبي والعضدي بل المستظهر عن الاشاعرة وذهب غير واحد من المحققين الى ان المراد من النهي هو الترك وبعبارة اخرى هو نفس ان لا تفعل (و) به قال العلامة «ره» (في النهاية) حيث قال (المطلوب بالنهي نفس ان لا تفعل وحكى) العلامة «ره» ايضا(انه) اي ان المراد منه هو الترك (قول جماعة كثيرة وهذا) اي القول الاخير اعني نفس ان لا تفعل (هو الاقوى لنا ان تارك المنهي عنه كالزنا في قوله لا تقربوا الزنا مثلا يعد في العرف ممتثلا) اي يقال لمن ترك الزنا ولم يفعل انه امتثل (و) ايضا(يمدحه العقلاء) لا لأنه كان شائقا اليه وترك بل (على) مجرد(انه لم يفعل من دون نظر الى تحقق الكف عنه) اي عن تارك الزنا اي من دون نظر الى انه اشتاق الى الفعل وكف عنه (بل لا يكاد يخطر الكف ببال اكثرهم) يعني ان العقلاء كانوا يمدحون لمن ترك الزنا من دون

٢٢١

خطور الكف عن ذهن العقلاء عند المدح (وذلك) اي المدح في مقابلة الترك وعدم الفعل (دليل على) المختار وهو (ان متعلق التكليف) في قوله لا تقربوا الزناء(ليس هو الكف) بل ما ذكرنا سابقا وهو مجرد الترك وعدم الفعل (وإلّا) اي وان لم يكن المراد منه ما ذكرنا(لم يصدق الامتثال ولا يحسن المدح) من العقلاء(على مجرد الترك) والامتثال والمدح منهم دليل على ان المتعلق ليس هو الكف بل نفس ان لا تفعل (احتجوا) اي القائلون بان المراد من النهي هو الكف (بان النهي تكليف) كسائر التكاليف (و) من البديهة انه (لا) يكون (تكليف الا بمقدور) اي بما هو مقدور(للمكلف) ولا يكون خارجا عن تحت اختياره (ونفي الفعل) اي عدم الفعل يعني العدم المحض من دون ان يكون معه كف (يمتنع ان يكون مقدورا له) اي للمكلف (لكونه) اي العدم المحض (عدما اصليا) اي كان سابقا على وجود الانسان (و) كان ازليا ومن الواضحات ان (العدم الاصلي سابق على القدرة) اي على قدرة المكلف (وحاصل قبلها) اي قبل القدرة ولو فرض التكليف بالعدم الازلي من دون مدخلية الكف فيه كما هو مذهب الخصم يكون تكليفا لتحصيل الحاصل (و) من المعلوم ان (تحصيل الحاصل محال والجواب المنع من انه) اي نفي الفعل (غير مقدور) للمكلف بل هو مقدور عليه لأجل مقدورية طرف نقيضه اعني طرف الفعل وبعبارة اخرى انه اذا كان اثبات الفعل مقدورا له فلا بد ان يكون نفي الفعل ايضا مقدورا(لان نسبة القدرة) التي هي صفة المكلف (الى طرفي الوجود والعدم مساوية) يعني اذا قيل فلان قادر على ان يضرب معناه ان له ان

٢٢٢

يضرب وان لا يضرب (فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا) كما ادعاه الخصم (لم يكن ايجاده) اي ايجاد الفعل (مقدورا) ايضا بل يوجد قهرا(اذ تأثير صفة القدرة في الوجود فقط وجوب) اي ثبوت وضرورة(لا قدرة) لان القدرة ما كانت بالاختيار ان شاء يفعل وان شاء يترك كما ان تأثير القدرة في طرف العدم فقط امتناع لا قدرة كالنار مثلا فانه اذا وجدت يكون الاحراق موجودا قهرا بحيث لا يكون فيها اختيار عدمه ممكنا وهكذا طرف الامتناع (فان قيل لا بد للقدرة من اثر عقلا) وهو في طرف الفعل يصح قطعا لان الفعل اثر للقدرة(و) اما(العدم) فهو (لا يصلح) ان يكون (اثرا) لها(لانه) اي العدم (نفي محض) والاثر لا بد وان يكون من قبيل الشيء الحادث ثم اورد المستشكل ايضا بقوله (وايضا فالاثر لا بد ان يستند الى المؤثر) وان يتوقف عليه (ويتجدد به) اي بالمؤثر كما في الحرارة فانها اثر للنار ويتجدد بها وهي مؤثرة فيها(و) الحال ان (العدم سابق) على القدرة كما عرفت سابقا(ومستمر فلا يصلح) ان يكون (اثرا للقدرة المتأخرة) عن العدم الازلي هذا وقد اجاب المصنف «قدس‌سره» عن هذين الاشكالين بقوله (قلنا) اولا ان (العدم انما يجعل اثرا للقدرة باعتبار استمراره) اي استمرار العدم وبعبارة اخرى ان العدم المطلق لا يصلح ان يكون اثرا للقدرة واما العدم المضاف الى الفعل فهو اثر للقدرة ومستند اليها ان قلت ان العدم باعتبار الاستمرار لا يصلح ايضا ان يكون اثرا للقدرة قلت (وعدم الصلاحية بهذا الاعتبار) الذى ذكرت اعني باعتبار الاستمرار(في حيز المنع و) وجه (ذلك) المنع (لأن القادر يمكنه ان لا يفعل) الفعل بان لم يدخله في مرحلة

٢٢٣

الوجود (فيستمر و) له (ان يفعل) الفعل بأن ادخله في الوجود(فلا يستمر) واما ثانيا فقولكم لا بد ان يكون الاثر مستندا الى المؤثر ومتجددا به قلنا(فأثر القدرة انما هو الاستمرار) اي استمرار العدم السابق الازلي (المقارن لها) اي للقدرة(و) ايضا(هو) اي الاثر(مستند اليها) اي الى القدرة(ومتجدد بها) اي بالقدرة هذا ويرد عليه «قدس‌سره» انه اذا كان العدم السابق باعتبار استمراره مكلفا به يلزم حينئذ ان لا يكون الذين اشتغلوا للزناء او غيره من المحرمات حين صدور الخطاب عنه سبحانه وتعالى مكلفين بهذا التكليف لانتفاء العدم السابق فيهم بالنسبة الى الخطاب حتى يبقونه على الاستمرار فتأمل.

٢٢٤

(اصل) اختلفوا في ان النهي هل يقتضي الدوام والتكرار او لا يقتضي او يتوقف كما في العدة على اقوال (قال السيد المرتضى «ره» وجماعة منهم العلامة «ره» في احد قوليه) والشيخ والمحقق الى الثاني وبعبارة اخرى قالوا(ان النهي كالامر في عدم الدلالة على التكرار) اما لكونه لمطلق الطلب كما صرح به بعضهم او لخصوص المرة كما عن غاية المأمول او هو مشترك بينه وبين المرة اشتراكا لفظيا كما هو مذهب السيد حيث قال (بل هو محتمل له) اي للتكرار(وللمرة وقال قوم) بالثاني اي (بافادته الدوام والتكرار) المقصود بالتكرار هو الدوام لا مسمى التكرار وبعبارة اخرى ان المراد بهما في المقام امر واحد وقد اسلفنا الفرق بينهما في باب الاوامر فراجع (وهو القول الثاني للعلامة اختاره في النهاية) كما عن المنية والزبدة والآمدي والحاجبي والعضدي بل عن الآمدي دعوى الاتفاق عليه وبالجملة ان القول به مشهور ويشهد بذلك قول العلامة(ناقلا له عن الاكثر واليه) اي الى هذا القول المشهور(اذهب لنا) اولا(ان النهي يقتضي منع المكلف من ادخال ماهية الفعل وحقيقته) اي حقيقة الفعل (في الوجود) اي في الوجود الخارجي وحاصله ان المولى اذا قال لا تقربوا الزنا فالمراد منه منع المكلف من ايجاد حقيقة الزنا في الخارج (وهو) اي المنع من ايجاد الحقيقة(انما يتحقق) من المكلف (بالامتناع من ادخال كل فرد)

٢٢٥

فرد (من افرادها) اي من افراد الحقيقة(فيه) اي في الوجود(اذ مع ادخال فرد منها) اي من الماهية يعني انه لو اتى المكلف فردا من الماهية المنهي عنها كالزنا مثلا(يصدق ادخال تلك الماهية) المنهي عنها(في الوجود) اي في عالم الوجود(لصدقها) اي لصدق الماهية(به) اي بفرد من الماهية(ولهذا) الذي ذكرنا يشهد قوله (اذا نهى السيد عبده عن فعل) الزناء مثلا(فانتهى) العبد(مدة) معينة التي (كان يمكنه) اي كان ممكنا للعبد(ايقاع الفعل) المنهي عنه (فيها) اي في المدة المعلومة(ثم) بعد يوم او يومين (فعل) العبد الفعل المنهي عنه (عدّ) هذا العبد(في العرف عاصيا) لمولاه (ومخالفا لسيده و) ايضا(حسن منه) اي من المولى (عقابه وكان) هذا العبد ايضا(عند العقلاء مذموما بحيث لو اعتذر) العبد لمولاه (بذهاب المدة التي يمكنه ايقاع الفعل) المنهي عنه (فيها وهو تارك) اي والحال انه ترك الفعل المنهي عنه في المدة(و) يقول ايضا انه (ليس نهي السيد) بقوله لا تقرب الزناء(بمتناول) وشامل (غيرها) اي غير المدة التي ترك الزناء فيها(لم يقبل ذلك) الاعتذار(منه) اي من العبد(وبقي الذم بحاله) كما كان (وهذا) اي ذم العقلاء مما لا ينكر و (مما يشهد به الوجدان) هذا والذي يقتضيه التحقيق ان صيغة النهي موضوعة للزجر عن الفعل اعتبارا من غير اخذ المرة او التكرار في مدلول النهي ولذلك يصح تقييده بكل واحد منهما من غير لزوم تجوز او تكرار إلّا ان الطبيعة المنهي عنها انما تنعدم في نظر العرف بانعدام جميع الافراد لو لم تقم قرينة على الخلاف ولازم مبغوضية الطبيعة لا بشرط ينحل عند العرف الى نواهي عديدة حسب

٢٢٦

وجود موضوعها ومن المعلوم ان العرف هو المتبع في هذا الباب فان كان مراد المصنف «ره» ما ذكرناه فنعم الوفاق وان كان مراده «ره» وضع النهي للدوام والتكرار لغة كما يظهر من جوابه عن الاحتجاج الآتي فرده ما ذكرناه من التبادر مضافا الى عدم اثبات دليله الوضع كما لا يخفى وكيف كان يؤيد ما ذكرناه ايضا ما عن النهاية والمنية والزبدة والوافية من جريان سيرة العلماء على الاستدلال بنواهي الكتاب والسنة على الدوام من غير نكير فتدبر فتبصر والله الهادي (احتجوا) اي القائلون بالقدر المشترك اولا(بأنه) اي النهي (لو كان) موضوعا(للدوام لما انفك) الدوام والتكرار(عنه) اي عن النهي (و) الحال انه (قد انفك) النهي عن الدوام (فان الحائض نهيت عن الصلاة والصوم و) لكن (لا دوام) فيه قطعا(و) ثانيا(بأنه ورد للتكرار كقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى) و) ورد ايضا(لخلافه كقول الطبيب لا تشرب اللبن ولا تأكل اللحم وهذا الاستعمال) اي استعمال النهي تارة في التكرار وتارة لخلاف التكرار لا يخلو عن امور(و) هو اما(بالاشتراك) اللفظي (و) اما(بالمجاز) واما بالاشتراك المعنوي ولكن الاولين اعني الاشتراك اللفظي والمجاز باطل لانهما(خلاف الاصل فيكون حقيقة في القدر المشترك) وثالثا(بانه يصح تقييده بالدوام) كقولك لا تأكل دائما(ونقيضه) اي نقيض الدوام كقولك لا تأكل مرة واحدة(من غير) ان يلزم (تكرار) في المثال الاول (ولا نقص) في المثال الثاني (فيكون) حينئذ(للمشترك) المعنوي (والجواب عن) الدليل (الاول) اي عن مسئلة الحائض (ان) ما ذكرتم خارج عن محل النزاع لان (كلامنا في

٢٢٧

النهي المطلق) عن قرائن التقييد بوقت دون وقت نحو لا تقربوا الزنا مثلا(و) لكن (ذلك) اي ما ذكر من الامثلة ليس بمطلق بل هو (مختص بوقت الحيض ألا ترى انه) اي نهي الحائض عن الصلاة(عام) وشامل (لجميع اوقات الحيض و) الجواب (عن الثاني) اعني قول الطبيب لا تشرب اللبن هو (ان عدم الدوام في مثل قول الطبيب انما هو) اي عدم الدوام (للقرينة) وهي (كالمرض في المثال) المذكور(ولو لا ذلك) القرينة في المثال المذكور(لكان المتبادر) من المثال (هو الدوام) والتكرار والتحقيق (على انك قد عرفت في نظيره) اي في نظير النهي يعني في دلالة الامر(سابقا ان ما فروا) اي القائلون بالاشتراك المعنوي (منه بجعل الوضع) اي بسبب جعل الوضع (للقدر المشترك) اعني مما فروا منه (لزوم الاشتراك اللفظي او المجاز) وبالجملة ان ما فروا منه (لازم عليهم) اي على القائلين بالقدر المشترك وبيان اللازم (من حيث ان الاستعمال) اي استعمال صيغة النهي (في خصوص المعنيين) اعني في المرة والتكرار(يصير مجازا) وحينئذ(فلا يتم لهم الاستدلال به) اي بالدليل الثاني وحاصله ان الاحتجاج على المدعى بلزوم محذور الاشتراك اللفظي او المجاز لو قيل بهما لا محصل له لأنه كر على ما فر منه للزوم المجاز عليهم ايضا لو استعمل النهي في خصوص المعنيين (و) الجواب (عن الثالث) اعني قوله يصح تقييده بالدوام الخ (ان التجوز جائز والتأكيد واقع في الكلام مستعمل) اذا عرفت ذلك (فحيث) يوجد كلام (يقيد بخلاف الدوام) كقولك لا تجلس يوما واحدا(يكون ذلك القيد قرينة المجاز) يعني يكون قرينة على انه اراد المعنى المجازي

٢٢٨

واتى بالقرينة (وحيث) يوجد كلام (يؤتى) فيه (بما يوافقه) كقولك لا تجلس دائما(يكون) القيد اعني دائما(تاكيدا) لقوله لا تجلس لان لا تجلس يفيد بنفسه الدوام من غير حاجة الى قوله دائما ويكون قوله دائما حينئذ تاكيدا له ورد الاول بقوله بأنّ الدوام او عدمه انما يستفاد من امر خارج عن نفس النهي والثاني بأنّما نمنع ثبوت استعماله في شيء من الخصوصيتين والاولى في الجواب عن الاحتجاج ان يقال ان المراد ان كان انكار اصل الوضع كما هو ظاهره فهو حق لا مناص منه كما ذكرناه وان اراد نفي الظهور فلا دلالة للوجهين المذكورين عليه هذا واما القول بالمرة فلم نعثر له في كلامهم على دليل ويمكن ان يستدل بصدق الامتثال على الترك في الجملة وهو دليل الوضع للمرة وفيه ما مر مرارا من كفاية امارات الحقيقة كالتبادر ونحوه وقد عرفت ان المتبادر هو الزجر عن الفعل إلّا ان له ظهورا في الدوام في نظر العرف لما قلناه والدليل على الاشتراك اللفظي لعله قاعدة الاستعمال وقد مر ما فيها غير مرة ومستند التوقف لعله عدم ثبوت نقل التواتر وعدم كفاية العقل والآحاد في اثبات اللغة وفيه ما مر مرارا واما ثمرة الباب فعلى القول الحق والقول بالتكرار يكون في صورة المخالفة معاقبا دائما وعلى القول بالمرة يكون معاقبا لو فعل في اول المرة ولا منع منه في الثاني والثالث والرابع الخ وعلى القول بالاشتراك يتحقق العقاب مرة واحدة قطعا في اول مرحلة المخالفة وعلى التوقف فيما سوى الاول يعني ان وجدت القرينة على الدوام يكون معاقبا في فعله دائما وإلّا فلا عقاب ومنه يظهر حال فائدة مذهب الشيخ «ره» في العدة.

٢٢٩

(فائدة) اعلم ان دلالة النهي على الفور متفرعة على المسألة السابقة وبيانه انه (لما اثبتنا كون النهي للدوام والتكرار وجب) اي لزم حينئذ(القول بانه للفور لان الدوام يستلزمه) اي الفور ولو قال المولى لعبده لا تشرب الخمر فمعناه الزجر عن شرب الخمر الى الابد ولو فرض شرب الخمر مرة بعد آن التكلم اي في ثاني زمان الصيغة ثم الاجتناب الى الابد لم يكن امتثالا في الآنات البعدية فيعاقب عليه حينئذ لاستلزام الدوام تركه من اول زمان النهي (ومن نفي كونه) اي كون النهي (للتكرار نفي الفور ايضا والوجه في ذلك واضح) وكان الوجه فيه هو ان الدوام يستلزم الفور وعدم كونه للتكرار لا يستلزمه هذا والتحقيق ان من قال بان النهي للتكرار ولو من باب الاطلاق والظهور لزمه القول بانه للفور كما نص عليه غير واحد واما القائل بالطبيعة او المرة فلا يلزم القول بالفور بل له ان يقول به كما عن الشيخ «ره» في العدة وان لا يقول به كما عن العلامة في التهذيب ووجهه ظاهر واما ما قاله «قدس‌سره» فلعله اراد انه لا يلزمه القول بالفور فتأمل فاغتنم.

٢٣٠

(اصل) هل يجوز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد اولا فاعلم ان المحكي عن اكثر اصحابنا وجمهور المعتزلة وبعض الاشاعرة كالباقلاني هو القول بالامتناع بل عن جماعة منهم العلامة «ره» والعميدي والسيد وصاحب المدارك الاجماع عليه بل قد يدعى عليه الضرورة وعن اكثر الاشاعرة الجواز ووافقه عليه غير واحد من المتأخرين كالمحقق الخوانساري وولده والمدقق الشيرواني والسيد شارح الوافية والاردبيلي والفضل بن شاذان والكليني ايضا حيث نقل كلام الفضل في باب الطلاق ولم يطعن عليه وبالجملة فالمعروف في المسألة قولان لكن قد يحكى قول ثالث وهو الجواز عقلا لا عرفا وينسب الى الاردبيلي والمختار القول الاول وبعبارة اخرى (الحق امتناع توجه الامر والنهي الى شيء واحد ولا نعلم في ذلك) الامتناع (مخالفا من اصحابنا) غير من حكيناه (ووافقنا عليه) اي على الامتناع (كثير ممن خالفنا) نعم قد خالفه بعض فقالوا بالجواز واليه اشار بقوله (واجازه قوم وينبغي تحرير محل النزاع اولا) اي قبل الخوض في المطلب (فنقول الوحدة) على قسمين قد(تكون بالجنس) كالحيوان والانسان المراد بالجنس هنا ما يعم النوع كما هو المتداول بين علماء المنقول ويشير اليه مقابلته بالوحدة الشخصية(و) قد تكون (بالشخص) كزيد(فالاول) اي الوحدة الجنسية(يجوز ذلك) اي اجتماع الامر

٢٣١

والنهي (فيه) وبعبارة اخرى يصح (بان يؤمر بفرد) من الجنس (وينهى عن فرد) آخر(كالسجود) فانه امر كلي يصح ان يؤمر بفرد منه كما ورد الامر بالسجود(لله تعالى و) كما يصح ايضا ان ينهى عن آخر منه كما ورد النهي عن السجود(للشمس والقمر وربما منعه) اي منع من جواز اجتماع الامر والنهي في شيء واحد جنسي (مانع لكنه) اي لكن هذا المنع (شديد الضعف شاذ) والقول به نادر(والثاني) اي الوحدة الشخصية لا يخلو عن امرين فهو (اما ان يتحد فيه الجهة) اي جهة الامر والنهي (او يتعدد) الجهة(فان اتحد) الجهة(بان يكون الشيء الواحد) الشخصي (من الجهة الواحدة مأمورا به) وكذا يكون (منهيا عنه) من الجهة التي كان بها مأمورا به (فذلك) اي كون شيء من جهة واحدة مأمورا به ومنهيا عنه (مستحيل قطعا) وهذا كالامر بالاحسان مثلا يؤمر به من جهة كونه احسانا وينهى عنه من جهة كونه احسانا ايضا واما وجه استحالته فواضح لان الشيء الواحد لا يكون في آن واحد له جهة حسن وجهة قبح (وقد يجيزه) اي اجتماع الامر والنهي مع اتحاد الجهة(بعض من جوز تكليف المحال) هذا البعض من الاشاعرة(قبحهم الله تعالى) اي نهاهم الله تعالى عن الخير(ومنعه) اي اجتماع الامر والنهى مع وحدة الجهة(بعض المجيزين لذلك) اي تكليف المحال (نظرا الى ان هذا) اي الامر والنهي لشىء واحد مع وحدة الجهة(ليس تكليفا بالمحال) حتى يجوز(بل هو) اي اجتماع الامر والنهي (محال في نفسه) ووجه الاستحالة(لان معناه) اي معنى الاجتماع (الحكم بان الفعل) الفلاني اي الاحسان مثلا(يجوز تركه ولا يجوز) اي اجتماع

٢٣٢

الجواز وعدم الجواز في الفعل وكذا ارادته وعدم ارادته وكذا وجوبه وعدم وجوبه (وان تعددت الجهة) في شيء واحد شخصي (بان كان للفعل جهتان يتوجه الامر اليه) اي الى هذا الفعل (من إحداهما) اي من احدى الجهتين (و) يتوجه (النهي) ايضا(من) الجهة(الاخرى فهو محل البحث) بين القوم (وذلك كالصلاة في الدار المغصوبة) فان المفروض انها شيء واحد شخصي ومحط البحث فيها هو الكون الذي هو جزء الصلاة فهذا الكون شيء واحد له جهتان فمن حيث انه من اجزاء الصلاة مأمور به ومن حيث انه تصرف في مال الغير وغصب منهي عنه واليه اشار بقوله (يؤمر بها من جهة كونها صلاة وينهى عنها) اي عن هذه الصلاة(فيها) اي في الدار المغصوبة(من حيث كونها غصبا فمن احال اجتماعهما) اي اجتماع الامر والنهي (ابطلها) وقال بان الصلاة في هذه الحالة باطلة ووجب قضائها خلافا لبعض (ومن اجازه) اي اجتماع الامر والنهي (صححها) اي قال بان الصلاة في هذه الحالة صحيحة فلا حاجة الى الاعادة والقضاء.

(لنا) على عدم الاجتماع (ان الامر طلب لايجاد الفعل والنهي طلب لعدمه فالجمع بينهما) اي بين الطلبين (في امر واحد) اي في متعلق واحد(ممتنع) من جهة كون الجمع بين الطلبين تكليفا محالا من جهة الامتناع بالاصالة بين الطلبين الناشئين عن ارادة النقيضين ان قلت نعم لكم الجهة متعددة فلا منع من هذه الحيثية قلت (وتعدد الجهة غير مجد مع اتحاد) ووحدة(المتعلق اذ الامتناع) اي امتناع الاجتماع (انما ينشأ من لزوم اجتماع المتنافيين في شيء واحد) شخصي (وذلك) اي

٢٣٣

الامتناع (لا يندفع إلّا بتعدد المتعلق بحيث يعد) متعلق الامر والنهي في الواقع (امرين هذا مأمور به) كالصلاة مثلا(وذلك منهي عنه) كالزنا والربوا مثلا(ومن البين ان التعدد بالجهة) اي تعدد الجهة(لا يقتضي ذلك) اي تعدد المتعلق بحيث يعد في الواقع امرين مامورا به ومنهيا عنه (بل الوحدة) اي وحدة المتعلق (باقية معه) اي مع تعدّد الجهة(قطعا كالصلاة في الدار المغصوبة) مثلا(وان تعدد فيها جهة الامر والنهي) مأمورا بها من جهة كونها صلاة ومنهيا عنها من جهة كونها في دار غصبى (لكن المتعلق) اي متعلقهما(الذي هو الكون متحد فلو صحت) الصلاة(لكان) هذا الكون (مأمورا به من حيث انه) اي هذا الكون (احد اجزاء المأمور بها للصلاة) وايضا يكون هذا الكون (منهيا عنه باعتبار انه) اي هذا الكون (بعينه الكون فى الدار المغصوبة فيجتمع فيه) اي في هذا الكون الواحد الشخصي (الامر والنهي وهو متحد) وان كانت الجهة متعددة(وقد بينا امتناعه) اي امتناع الاجتماع (فتعين بطلانها) اي بطلان الصلاة لو كانت في محل غصبي وحاصل مراده «ره» بعبارة اوضح ان الكون الشخصي الخارجي انطبق عليه عنوان الصلاة وعنوان الغصب فان للصلاة كونا خاصا وكذا الغصب له كون خاص والمفروض انهما غير متلازمين لإمكان انفكاك احدهما عن الآخر كما لا يخفى ولكن المكلف اوجد كونا خاصا قد تصادق عليه عنوان الكون المأمور به وعنوان الغصب المحرم وحيث ان تعدد العنوان اي الصلاتية والغصبية لا يوجب تعدد المعنون اعني الكون الشخصي الخارجي المنطبق عليه العنوانان فيلزم حينئذ اجتماع الامر والنهي في شيء

٢٣٤

واحد شخصي وهو محال كما لا يخفى ومن المعلوم ايضا ان متعلق الاحكام هو المعنونات وانما اخذ العناوين مرآة لها فافهم هذا ثم لا يخفى ان النزاع في تعلق الامر والنهي بكليين تكون النسبة بينهما عموما من وجه اذا كان الاخص هو المنهي عنه بل العموم والخصوص المطلق على وجه واما لو ورد الامر والنهي على خصوص الفرد فلا يصح ولو تعددت جهتا الامر والنهى وفرض المصنف «ره» اجتماعها في الفرد كالصلاة في الدار المغصوبة انما هو من جهة كونه مصداقا للطبيعيين لا كونه فردا مخصوصا كان متعلق الامر والنهى لانه لا نزاع في عدم جوازه وان توهم ذلك في عبارة الكتاب هذا وقد اورد مولانا ملا صالح «ره» في الحاشية ايرادا طويلا فذكره يوجب الملال فراجع فتأمل.

(احتج المخالف) اي الذي جوز اجتماع الامر والنهي في المقام (بوجهين) الوجه (الاول أنّ السيد اذا امر عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان مخصوص ثم خاطه) اي خاط العبد الثوب (في ذلك المكان) اي في المكان المنهي عنه (فانا نقطع) حينئذ(بانه مطيع وعاص لجهتين) مطيع من جهة(الامر بالخياطة) وعاص من جهة(النهي عن الكون) في مكان مخصوص فكذا فيما نحن فيه اعني في مثال الصلاة مطيع من جهة انه صلاه وعاص من جهة الاتيان في محل مغصوب الوجه (الثاني) لهم انه (لو امتنع الجمع) بين الامر والنهي (لكان) هذا الامتناع (باعتبار اتحاد متعلق الامر والنهي اذ لا مانع سواه) اي سوى اتحاد متعلق الامر والنهي (واللازم) اي اتحاد المتعلق (باطل اذ لا اتحاد

٢٣٥

في المتعلقين) اي في متعلق الامر والنهي (فان متعلق الامر) في المثال (الصلاة ومتعلق النهي) في المثال ايضا(الغصب وكل منهما) اي كل من الصلاة والغصب (يتعقل انفكاكه عن الآخر) بان فعل الصلاة في غير مكان مخصوص وكذا العكس بان جلس في مكان مغصوب من دون ان يصلي (و) غاية ما في الباب انه (قد اختار المكلف جمعهما) اي جمع المتعلقين اعنى الصلاة والغصب (مع امكان عدمه) اي عدم الاجتماع (وذلك) اي الاجتماع مع الاختيار(لا يخرجهما) اي لا يخرج المتعلقين (عن حقيقتهما) لما عرفت ان متعلق الامر والنهي ماهيتان مختلفتان ومتغايرتان والمتغايران لا يتحدان باختيار المكلف جمعهما في فرد معين (اللتين هما) اي الحقيقتين (متعلقا الامر والنهي) وبالجملة الاجتماع في فرد مخصوص لا يخرج المتعلقين عن حقيقتهما(حتى لا يبقيا حقيقتين مختلفتين فيتحد) فرع للنهي اي قوله لا يبقيا(المتعلق) وبعبارة اوضح ان كلا من الامر والنهي تعلق بطبيعة غير ما تعلق به الآخر فهناك طبيعتان مختلفتان يتعلق الامر بإحداهما والنهي بالاخرى غاية الامر ان يكون المكلف اوجدهما في مصداق واحد وقارن بينهما فى الوجود بسوء اختياره ولا مانع من ذلك لان المكلف به امرا او نهيا هو الطبيعة المطلقة المأخوذة لا بشرط شيء وهما متغايران لا اتحاد بينهما اصلا والجمع بينهما في المثال لا يصير طبيعة الصلاة غصبا ولا طبيعة الغصب صلاة(والجواب عن) الاحتجاج (الاول) للخصم (ان الظاهر في المثال المذكور) اي في مثال الخياطة(ارادة تحصيل خياطة الثوب بأي وجه اتفق) يعني ان مقصود

٢٣٦

الآمر بخياطة الثوب هو وجود الثوب المخيط وان اتفق وجوده في الخارج على الوجه المنهي عنه فيكون مثل غسل الثوب وساير الواجبات التوصلية المجامعة للحرام ومن هنا ينقدح فساد قول سلطان العلماء «ره» في الحاشية من انه لا يخفى انه يجرى مثل هذا في الصلاة ايضا ووجه الفساد انه فرق بين التوصليات والتعبديات وانه لا يعتبر في الاول الاتيان على وجه شرعي بخلاف الثاني فان النظر فيه هو الاتيان بكيفية مخصوصة هذا ولكن لا يخفى عدم اختصاص النزاع بالتعبديات بل يجري فيها وفي التوصليات لوجود ملاك الامتناع او الجواز في التوصليات ايضا وعلى هذا فالفرق بين الصلاة والخياطة تحكم (سلمنا) اي نزلنا عن كون الامر بالخياطة للتوصلي الذي يجتمع مع الحرام وسلمنا كونه للتوصلي الذي لا يجتمع مع الحرام (لكن المتعلق فيه) اي في مثال الخياطة(مختلف فان الكون) المنهي عنه امر عرفي وهو شغل المكلف بغالب اجزائه المكان المخصوص و (ليس جزء من مفهوم الخياطة) الذي هو عرفا حركات خصوص اليد من ادخال الابرة في الثوب واخراجها فلا يجتمع الامر والنهي في شيء واحد شخصي بل متعلق الامر هو الخياطة ومتعلق النهي هو الكون في مكان مخصوص (بخلاف الصلاة) لان الكون العرفي المذكور داخل في مفهومها فمتعلق الامر والنهي فيها متحد(سلمنا) اتحاد متعلق الامر والنهي في الخياطة ايضا وقلنا بعدم الفرق بين الصلاة والخياطة(لكن نمنع كونه) اي كون العبد(مطيعا) كما ادعاه الخصم (والحال هذه) اي والحال ان الصلاة والخياطة متحدان من جميع الجهة من دون فرق

٢٣٧

بينهما اصلا(ودعوى حصول القطع بذلك) اي بان العبد مطيع كما قال الخصم بانا نقطع بانه مطيع الخ (في حيز المنع) اي في تحت المنع وليس بمقبول وذلك (حيث لا يعلم) ان المولى حاله (ارادة الخياطة كيفما اتفقت) بل المفهوم من حال المولى مع فرض الاتحاد بين الصلاة والخياطة هو ارادة الخياطة بوجه شرعي كما في مثال الصلاة(والجواب عن الثاني) اي عن قوله لو امتنع الجمع لكان الخ (ان مفهوم الغصب) في مثال الصلاة(وان كان مغايرا لحقيقة الصلاة) بحيث يتعقل انفكاك كل منهما عن الآخر كما ادعاه الخصم (إلّا ان الكون الذي هو جزئها) اي جزء الصلاة لان الصلاة لها اجزاء متعددة من الاذكار والاقوال والهيئات ومن جملتها الكون (بعض جزئياته) اي ان الكون الجزئي الذي في ضمن الصلاة جزئي من جزئيات الغصب (اذ هو) اي الكون الجزئي الذي في ضمن الصلاة(مما يتحقق به) اي بالكون الجزئي الغصب (الكلي) و (على هذا فاذا اوجد المكلف الغصب) الكلي (بهذا الكون) الجزئي الذي في ضمن الصلاة يعنى اتى الصلاة في مكان مخصوص (صار) هذا الكون الضمني (متعلقا للنهي) ان قلت ان النهي تعلق بالغصب الكلي قطعا وكان هو المنهي عنه فلا وجه لتعلق النهي ايضا بالافراد حتى يكون الكون الجزئي ايضا منهيا عنه قلت هذا باطل (ضرورة ان الاحكام) الشرعية وغيرها(انما يتعلق بالكليات) لا من حيث هي هي اذ الكليات والماهيات من حيث هي مع قطع النظر عن وجودها في الخارج ليست إلّا هي (بل) يتعلق الاحكام بالكليات (باعتبار وجودها) اي وجود الكليات (في ضمن

٢٣٨

الفرد فالفرد الذي) هو عبارة فيما نحن فيه عن الكون المخصوص (يتحقق به) الغصب (الكلي هو الذي يتعلق به) اي بهذا الفرد(الحكم) وهو النهي في المثال (حقيقة وهكذا يقال في جهة الصلاة) وبيان ذلك يحتاج الى بيان اقسام الكلي اعلم ان مفهوم الكلي اعني ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين يسمى كليا منطقيا ومعروضه طبعيا كالحيوان مثلا والمجموع عقليا كالحيوان الكلي ثم انه لا اشكال فى عدم الوجود الخارجي الكلي المنطقي لان الشيء ما لم يتشخص لم يوجد في الخارج واذا تشخص صار جزئيا حقيقة ولا اشكال ايضا في عدم وجود الكلي العقلي ايضا لانه مركب من كليين اعني المنطقي والطبيعي واذا لم يكن احد الجزءين موجودا في الخارج لم يكن المركب موجودا ايضا لانتفاء الكل بانتفاء الجزء واما الاشكال في الكلي الطبيعي وفيه ثلاثة اقوال احدها عدم وجوده في الخارج بل الموجود فيه هو الفرد فقط وهذا مراد التفتازاني في تهذيب المنطق بقوله والحق ان وجود الطبيعي بمعنى وجود اشخاصه وثانيها وجوده في ضمن الفرد معناه تركب الفرد الخارجي من امرين هما الكلي والعوارض الطارية عليه والفرد عنده موجود بوجودين نظير السكنجبين لا بوجود واحد وان الموجود في ضمن كل فرد حصة من حصص الكلي وهو الذي عبر المصنف «قدس‌سره» فيما يأتي بقوله على ابعد الرأيين او تمام الكلي بان كان وجود الكلي في ضمن كل فرد غير وجود الكلي في ضمن الآخر وثالثها وجود الكلي بعين وجود الفرد يعني ان الكلي بعروض لباس الخارجي عليه يصير فردا وعلى هذا فالفرد هو

٢٣٩

الكلي الموجود في الخارج وهذا هو مختار المحققين ومنه المصنف «قدس‌سره» اذا عرفت ذلك فنقول (فان الكون المأمور به فيها) اي في الصلاة(وان كان كليا لكنه) اي لكن هذا الكلي (انما يراد باعتبار الوجود) وهذا الوجود لا يكون إلّا في ضمن الفرد(فمتعلق الامر) ولو كان صورة هو الكلي ولكنه (في الحقيقة انما هو الفرد الذي يوجد منه) اي يوجد من هذا الكون الكلي (ولو) لم يكن بنحو الشق الثاني من القول الثاني في اقسام الكلي ولو لم يكن ايضا بنحو القسم الثالث كما هو مذهب الحق بل كان بنحو الشق الاول من القول الثاني وبعبارة اخرى ولو كان وجود الكلي في ضمن الفرد(باعتبار الحصة التي في ضمنه) اي في ضمن الفرد(من الحقيقة الكلية) هذا بيان للحصة التي في ضمن الفرد(على ابعد الرأيين في الوجود الكلي الطبيعي) وعدم التعرّض للقسم الآخر من الاقسام حيث اتى بصيغة التثنية دون الجمع من جهة عدم الحاجة اليه في المقام فالمحصل مما ذكر هو ان الكون الشخصي الذي في ضمن الصلاة كان متعلق النهي من جهة تحقق الغصب به ومتعلق الامر من جهة تحقق الكون الذى من اجزاء الصلاة المأمور بها فيلزم حينئذ اجتماع الامر والنهي في شيء واحد شخصي (و) بيان ذلك (كما ان الصلاة الكلية متضمن كونا كليا فكذلك الصلاة الجزئية يتضمن كونا جزئيا) وحينئذ(فاذا اختار المكلف ايجاد كلي الصلاة) الذي تعلق الامر به (بالجزئي المعين عنها) اي بالجزئي الخارجي من الصلاة(فقد اختار) المكلف (ايجاد كلي الكون) الذي في ضمن الصلاة الكلية(بالجزئي المتعين منه) اي من الكون الكلي

٢٤٠