أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول

الشيخ محسن الدوزدوزاني التبريزي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول

المؤلف:

الشيخ محسن الدوزدوزاني التبريزي


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة انتشارات دار العلم
المطبعة: مطبعة القدس
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٠٤

النزاع بينهما لفظي (لان المراد بوجوب الكل على البدل) كما قاله المشهور واختاره المعتزلة ايضا(انه لا يجوز للمكلف الاخلال بها) اي بالافراد(اجمع ولا يلزمه) اي المكلف (الجمع بينها) اي بين الافراد(وله) اي للمكلف (الخيار في تعيين ايها شاء والقائلون بوجوب واحد لا بعينه) كالاشاعرة(عنوا به) اي قصدوا عما قالوا(هذا) اي التفصيل المشهور(فلا خلاف معنوي بينهم) يعنى ان النزاع لفظي كما اشرنا اليه وفيه نظر لان للخصوصية الفردية على البدل مدخلية في المطلوبية على القول الاول دون القول الثاني حيث ان ظاهره تعلق الطلب بالكلي وهو الواحد المبهم فيصير النزاع بينهما معنويا وسنشير الى الثمرة بين القولين فتدبر(نعم هاهنا مذهب) من المذاهب الثلاثة الاخيرة(تبرى كل واحد من المعتزلة والاشاعرة منه) اي من هذا المذهب (ونسبه كل منهم) اي كل من المعتزلة والاشاعرة(الى صاحبه) ورفيقه (واتفقا) كل منهما(على فساده) اي فساد هذا المذهب (وهو) القول الاخير من الاقوال الخمسة وتفصيله (ان الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا) اي عندنا المكلفين (إلّا انه تعالى يعلم) في الواقع (ان ما يختاره المكلف هو ذلك المعين عند الله) هذا واما وجه ضعفه فلانه يلزم على ذلك القول ان تختلف الواجبات بالنسبة الى المكلفين ويختلف تعيين الله بالنسبة اليهم بل بالنسبة الى الازمان في مكلف واحد والقولان الآخران مشاركان في الضعف لهذا القول ولهذا لم يتعرض المصنف «ره» لهما(ثم انه) اي العلامة(اطال الكلام في البحث عن هذا القول) اي القول المتبرئ بصيغة المفعول (وحيث كان) هذا القول

١٦١

(بهذه المثابة) والمنزلة اي بحيث تبرأت جماعة من الاصوليين (فلا فائدة لنا مهمة في اطالة القول في توجيهه) اي في توجيه القول المتبرئ (وردّه ولقد احسن) واجاد(المحقق «ره» حيث قال بعد نقل الخلاف في هذه المسألة وليست المسألة) اصلا ورأسا(كثيرة الفائدة) وثمرة القولين المعروفين تظهر فيما لو نذر ان يأتي بواجبات متعددة في آن واحد او مكان خاص فيبرئ ذمته بالاتيان بالخصال عند المشهور لا عند الاشاعرة وفي النية فيصح ان يتقرب بالخصوصية على الاول دون الثاني وفي مسئلة اجتماع الامر والنهي اذ على الاول يمتنع تعلق النهي باحد افراد الواجب المخير وعلى الثانى مبني على كفاية تعدد الجهة في الجواز وعدمها وايضا تظهر في صحة التقرب بالخصوصية على القول الاول دون القول الثاني.

١٦٢

(اصل) لا خلاف فى جواز الامر بالشيء في وقت يساويه كصوم رمضان ولا خلاف ايضا في عدم جواز الامر بشيء في وقت ينقص عنه ولكن اختلفوا في جواز الامر بشيء في وقت يفضل عنه على اقوال اربعة والحق ان (الامر بالفعل في وقت يفضل) ويزيد (عنه) اي عن الفعل (جائز عقلا واقع على الاصح ويعبر عنه) اي عن هذا الواجب (بالواجب الموسع) باعتبار توسعة وقته وكثرته (كصلاة الظهر مثلا) فانها واجبة مع كون وقتها من دلوك الشمس الى مقدار اربع ركعات من النهار(وبه قال اكثر الاصحاب كالمرتضى والشيخ والمحقق والعلامة وجمهور المحققين من العامة وانكر ذلك) اي الواجب مع كون الوقت موسعا(قوم) وهم جماعة من الاشاعرة وجماعة من الحنفية وابو الحسن الكرخي (لظنهم ان ذلك) اي الوسعة في الوقت (يؤدي الى جواز ترك الواجب) وسيأتي بيان مرادهم تفصيلا في نقل الاحتجاج إن شاء الله تعالى (ثم انهم افترقوا على ثلاثة مذاهب احدها ان الوجوب في ما ورد من الاوامر التي ظاهرها) اي ظاهر الاوامر(ذلك) اي الوجوب (مختص باول الوقت) والتأخير اثم وبعد مضي اول الوقت قضاء لكن لا يعاقب لتأخيره لان الله يعفو عنه كما في الخبر(وهو الظاهر من كلام المفيد «ره» على ما ذكره العلامة «ره») وهذا هو المنقول عن ابن ابي عقيل ايضا(وثانيها انه) اي الوجوب (مختص بآخر الوقت) حكاه العلامة في النهاية عن جماعة من الحنفية(ولكن لو فعله في اول الوقت كان جاريا مجرى تقديم الزكاة) وكما ان تقديم الزكاة قبل تعلق الوجوب

١٦٣

مستحب ونفل ويسقط به الوجوب بعد تعلقه فكذا هنا ان اتى في اول الوقت (فيكون نفلا يسقط به الفرض وثالثها انه) اي الوجوب (مختص بالآخر واذا فعل في الاول وقع مراعيا فان بقي المكلف على صفات التكليف) الى آخر الوقت (تبين ان ما اتى به كان واجبا) وهذا القول منسوب الى الكعبي مراده ان الوجوب مشروط بادراك مجموع الوقت والفرق بينه وبين مذهب الحنفية يظهر فيما لو فرض حصول العلم بالبقاء الى آخر الوقت باخبار معصوم مثلا فيجوز ادائه واجبا في اول الوقت على هذا القول بخلاف مذهب الحنفية وايضا اذا اداها في ذلك الوقت بنية النفل ثم ادرك تمام الوقت فهو نافلة فعلت قبل وقت الواجب وسقط بها الفرض وعلى هذا المذهب يظهر ان هذه الصلاة التي فعلها بنية الندب كانت نفس الواجب فعلت بنية الندب وفيه ان هذا القول لا يستقيم على أصله من امتناع التوسعة في وقت الواجب لان وقوع الواجب في صورة التقديم مراعى انما يتم اذا كان وجوبه في ما قبل آخر الوقت مشروطا بكون المكلف بحيث يدرك آخر الوقت بصفات التكليف فيلزمه القول بالتوسعة على تقدير حصول الشرط فافهم (وان خرج عن صفات التكليف كان) ما اتى به (نفلا وهذان القولان) الاخيران (لم يذهب اليهما احد من طائفتنا) اي من الخاصة(وانما هما لبعض العامة والحق) في المسألة هو القول (بتساوي جميع اجزاء الوقت في الوجوب بمعنى ان للمكلف) جواز(الاتيان به) اي الواجب (في اول الوقت وفي وسطه وآخره وفي اي جزء اتفق ايقاعه) اي ايقاع الفعل (كان واجبا) لا نفلا كما قال به الحنفية(بالاصالة) لا الحكم بكون الفعل في الآخر

١٦٤

قضاء كما هو المنقول عن المفيد وابن أبي عقيل (من غير فرق بين بقائه) اي بقاء المكلف (على صفة التكليف) الى آخر الوقت (وعدمه) اي عدم البقاء على صفة التكليف كما هو المنسوب الى الكعبي (ففي الحقيقة يكون) الواجب فيما نحن فيه (راجعا الى الواجب المخير) في اجزاء وقته هذا وهنا مسئلة اخرى (و) هو انه (هل يجب البدل وهو العزم على اداء الفعل في ثاني الحال اذا أخّره عن اول الوقت ووسطه) واما التأخير عن آخر الوقت فلا يجوز لخروج الواجب عن كونه واجبا(قال السيد المرتضى «ره» نعم) يجب البدل لو ترك في اول الوقت ووسطه (واختاره الشيخ «ره» على ما حكاه المحقق عنه) اي عن الشيخ (وتبعهما) اي تبع السيد والشيخ «ره» (السيد ابو المكارم ابن زهرة والقاضي سعد الدين بن البراج وجماعة من المعتزلة واما الاكثرون) فهم قائلون (على عدم الوجوب ومنهم المحقق والعلامة و) هذا القول (هو الاقرب فيحصل مما اخترناه في المقام دعويان) إحداهما تساوي جميع اجزاء الوقت في الوجوب والاخرى عدم وجوب العزم لو ترك الفعل في اول الوقت ووسطه واما الدليل (لنا) على دعوى (الاولى) فهو (ان الوجوب) اي وجوب الصلاة(مستفاد من الامر) اي من قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) اي عند دلوك الشمس والمراد منه حين زوال الشمس (إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ) اي نصف الليل (وهو) اي الوجوب كما رأيت في الآية(مقيد لجميع الوقت لان الكلام فيما هو كذلك) يعني ان فرض النزاع فيما كان مقيدا بجميع الوقت (وليس المراد) مما ذكرناه من ان الوجوب مقيد بجميع الوقت (تطبيق اجزاء الفعل) اي اجزاء الصلاة

١٦٥

(على اجزاء الوقت بان يكون جزء الاول من الفعل منطبقا على الجزء الاول من الوقت و) الجزء(الاخير) من الفعل منطبقا(على) الجزء(الاخير) من الوقت (فان ذلك) اي انطباق الاول والآخر من الفعل والوقت (باطل اجماعا ولا تكراره) يعني انه ليس المراد ايضا من تقييد الامر بجميع الوقت تكرار الفعل (في اجزائه) اي في اجزاء الوقت (بان يأتي) المكلف (بالفعل في كل وقت يسعه) اي يسع الفعل (من اجزاء الوقت) وليس ايضا(في الامر) اي في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) الخ (تعرض لتخصيصه) اي لتخصيص الفعل (باول الوقت او آخره ولا) تعرض ايضا في الآية بان الفعل مختص (بجزء من اجزائه المعينة قطعا بل ظاهره) اي ظاهر الامر في الآية(ينفي التخصيص) والمراد من نفي التخصيص عدم دلالته عليه (ضرورة دلالته) اي دلالة الامر(على تساوي نسبة الفعل الى اجزاء الوقت) فعلى هذا(يكون القول بالتخصيص بالاول أو الآخر تحكما باطلا) اي ترجيحا بلا مرجح (وتعين القول بوجوبه) اي وجوب الفعل (على التخيير في اجزاء الوقت ففي اي جزء) من الوقت (اداه فقد اداه في وقته وايضا لو كان الوجوب) اي وجوب الصلاة(مختصا بجزء معين) فلا يخلو عن امرين (فان كان في آخر الوقت كان المصلي للظهر مثلا في غيره) اي في غير آخر الوقت (مقدما لصلاته) على الوقت (فلا يصح) اي لا يقع ما هو الواجب فيكون (كما لو صليها قبل الزوال وان كان) الجزء المعين (اوله) اي اول الوقت (كان المصلي في غيره) اي في غير اول الوقت (قاضيا فيكون بتأخيره له) اي تأخير المكلف الفعل (عن وقته) اي عن وقت الواجب (عاصيا كما لو أخر)

١٦٦

الفعل (الى آخر وقت العصر) اي وقت اختصاص العصر لا مطلقا(وهما) اى عدم الصحة قبل آخر الوقت والعصيان بالتأخير عن اوله (خلاف الاجماع و) اما الدليل (لنا على) الدعوى (الثانية) فهو (ان الامر) في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) (ورد مطلقا بالفعل وليس فيه) اي في الامر(تعرض للتخيير بينه) اي بين اتيان الواجب في اول الوقت ووسطه (وبين العزم بل ظاهره) اي ظاهر الامر في قوله تعالى (ينفي التخيير) والمراد عدم دلالته عليه بوجه (ضرورة كونه) اي الامر(دالا على وجوب الفعل) المأمور به الذي هو الصلاة(بعينه ولم يقم على وجوب العزم دليل غيره) اي غير الامر الدال على وجوب الفعل فقط فعلى هذا(يكون القول به) اي القول بوجوب العزم (ايضا تحكما) كالقول (بتخصيص الوجوب بجزء معين) من الوقت اولا او آخرا(احتجوا لوجوب العزم) لو ترك المأمور به في الاول والوسط بوجهين الاول القول (بانه لو جاز ترك الفعل في اول الوقت او وسطه من غير بدل لم ينفصل) الواجب (عن المندوب) اي لا يكون فرقا بين الواجب والمندوب (فلا بد من) القول (بايجاب البدل ليحصل التمييز بينهما) اي بين الواجب والمندوب (وحيث يجب) البدل (فليس هو) اي البدل (الا العزم) اي العزم على الفعل (للاجماع على عدم بدلية غيره) اي غير العزم (و) الثاني هو القول (بانه ثبت في الفعل والعزم حكم خصال الكفارة و) حكم الخصال فيما نحن فيه (هو انه لو اتى المكلف باحدهما) اي الفعل او العزم في اول الوقت او وسطه (أجزأ ولو اخل بهما) اي بكل من الفعل والعزم (عصى وذلك) اي العصيان في مقابل ترك كل (معنى وجوب احدهما)

١٦٧

فعلى هذا(يثبت) وجوب العزم حاصله كما ان في خصال الكفارة لا بد ان يؤتى باحدها كذلك في الفعل والعزم لا بد ان لا يكون الوقت خاليا من احدهما(والجواب) عن الاحتجاج (الاول) هو (ان الانفصال) اي انفصال الواجب (عن المندوب ظاهر مما مر) في بيان الاحتجاج على المختار(فان اجزاء الوقت في الواجب الموسع) اي في الصلاة مثلا(باعتبار تعلق الامر بكل واحد منها) اي من الاجزاء(على سبيل التخيير يجري مجرى الواجب المخير) وانما لم يكن كل من اجزاء الوقت واجبا مخيرا بل كان جاريا مجراه باعتبار عدم كون اجزاء الوقت من فعل المكلف حتى يتصف بالوجوب ويكون من قبيل الواجب المخير ومن المعلوم ان الاحكام تتعلق بافعال المكلفين كما علم سابقا فافهم فكما ان فعل واحد من الخصال الثلاث اعني عتق الرقبة واطعام الستين مسكينا وصيام الشهرين المتتابعين يقوم مقام الآخر وهكذا في الواجب الموسع (ففي اي جزء من الوقت اتفق ايقاع الفعل) اي ايقاع فعل الصلاة(فهو) اي هذا الايقاع (قائم مقام ايقاعه) اي ايقاع الفعل (في الاجزاء البواقي) من الوقت وايضا(فكما ان حصول الامتثال) في الواجب (المخير بفعل واحدة) الجار في قوله بفعل واحدة متعلق للحصول (من الخصال) اي من الكفارات الثلاث (لا يخرج) خبر لانّ (ما عداها) اي ما سوى الواحدة(عن وصف الوجوب التخييرى) بل يبقيان في المثال في صفة الوجوب التخييرى ايضا(كذلك ايقاع الفعل في الجزء الاوسط او الاخير من الوقت في) ما نحن فيه اي في الواجب (الموسع لا يخرج ايقاعه) اي ايقاع الفعل (في الاول منه) اي من الوقت (مثلا عن

١٦٨

وصف الوجوب الموسع) بل يبقى في صفة الوجوب ايضا كما كان (وذلك) اي ما ذكر(ظاهر) وواضح (بخلاف المندوب فانه لا يقوم مقامه) اي مقام المندوب (حيث ترك) في الاول والوسط(شيء وهذا) اي القيام في الواجب وعدم القيام في المندوب (كاف في الانفصال) اي في انفصال الواجب عن المندوب وبعبارة اخصر ان الواجب باعتبار كونه واجبا لا بد من الاتيان به ولا يجوز تركه في وقته بحيث لو ترك في اول الوقت ووسطه وجب الاتيان به في آخر الوقت معينا وحين الاتيان في آخر الوقت يقوم مقام الاول والوسط بخلاف المندوب فانه باعتبار كونه مندوبا لا يجب الاتيان به ويجوز تركه في وقته وحيث ترك لم يبق شيء حتى يقوم مقام الاول والوسط وهذا واضح لمن تدبر(و) الجواب عن الاحتجاج (الثاني) على كون العزم واجبا لو ترك الفعل في الاول والوسط(انا نقطع بان الفاعل للصلاة مثلا ممتثل باعتبار كونها صلاة بخصوصها) يعني انه يقال له في صورة اتيان الصلاة انه امتثل باعتبار كونه اتى الصلاة فقط و (لا) يقال انه امتثل باتيان الصلاة(لكونها احد الامرين الواجبين تخييرا اعني) من الواجبين (الفعل والعزم فلو كان ثمة تخيير بينهما) اي بين الفعل والعزم كما قاله الخصم (لكان الامتثال بها) اي بالصلاة(من حيث انها) اي الصلاة(احدهما) وهذا بناء(على ما هو مقرر في الواجب التخييري) والحال انه ليس كذلك بل يقال له امتثل باعتبار كونه آتيا بالصلاة لا لكونه مخيرا بينها وبين العزم واتى احدهما والحاصل ان دعوى ثبوت التخيير اول الكلام واعترض عليه بان قصد البدلية غير لازم على تقدير ثبوتها فان هذه البدلية راجعة الى

١٦٩

بدلية الصوم عن العتق لا بدلية التيمم عن الوضوء وقصد وجوب جهة البدلية لا يعتبر في مثله وفيه نظر ومنشائه قلة التدبر بل عدم التدبر اصلا ووجهه انه ليس المقصود انه يلزم قصد جهة البدلية على التقدير المذكور بل المقصود انه يلزم ان يكون جهة الامتثال في الواقع كون الصلاة احد الامرين كما هو الشأن في الواجبات التخييرية والحال ان القطع بخلافه ايضا نعم يرد على المصنف «قدس‌سره» ان دعوى القطع بالخلاف غير مسموعة عند الخصم (وايضا فالاثم الحاصل على الاخلال بالعزم على تقدير تسليمه) اي على تقدير تسليم وجوب العزم (ليس) لجهة(كون المكلف مخيرا بينه) اي بين العزم (وبين الصلاة حتى يكون) كل واحد منهما(كخصال الكفارة بل) الاثم من جهة اخرى وهو ان العزم على كل فعل من الواجبات واجب ومن الايمان ان يكون المؤمن عازما ابدا فاذا اخل به اثم واليه ينظر قوله (لان العزم على فعل كل واجب اجمالا حيث يكون الالتفات) والنظر(اليه) اي الى الواجب بطريق الاجمال (و) العزم (تفصيلا) ومعينا(عند كونه) اي المكلف (متذكرا له) اي للواجب (بخصوصه) اي وجوب العزم بخصوصه مثل ساير الواجبات (حكم من احكام الايمان يثبت) العزم (مع ثبوت الايمان سواء دخل وقت الواجب او لم يدخل فهو) اي العزم (واجب مستمر عند الالتفات) والنظر(الى الواجبات اجمالا او تفصيلا فليس وجوبه) اي وجوب العزم (على سبيل التخيير بينه) اي بين العزم (وبين الصلاة) هذا وقد اشار المصنف «ره» بقوله على تقدير تسليمه الى عدم ثبوت الدليل على وجوب العزم بحيث يعاقب عند ترك الفعل بعقابين احدهما على

١٧٠

ترك الفعل والثاني على ترك العزم وكذا لو عزم المكلف على ترك الواجب ثم انصرف عن عزمه واتى به لم يثبت استحقاقه للعقوبة من جهة عدم العزم وتركه في وقت من الاوقات إلّا ان يقال باستحقاق العقوبة في المتجري للمولى ولو بالعزم على مخالفته وحينئذ يستحق العقوبة مع العزم على المخالفة بحكم العقل والعقلاء مع قطع النظر عن عفو الشارع عن نيته السوء بقوله نية السوء لا تكتب فعليه يتبين استحقاق العقوبة فيما لو تجرى وعزم على المخالفة وان اتى بالفعل بعد نعم يستحق الثواب من حيث اتيان المأمور به واما لو تجرى وترك المأمور به رأسا فهل يستحق عقوبتين كما مر او يقال باستحقاقه العقوبة الواحدة ايضا لان الملاك في استحقاق العقوبة هو التجري حتى في موارد المعصية لان مجرد ترك الواجب ما لم يكن عن عمد وتجرّي لا يوجب استحقاق العقوبة ولذا لو ترك الواجب او ارتكب المحرم في الشبهات الموضوعية مثلا عن جهل لا يستحق العقوبة وان ترك الواجب او ارتكب المحرم فالملاك هو الهتك على المولى لا مخالفة التكليف بما هي هي فعليه لا مجال للقول باستحقاق تارك الواجب مع حرمة الترك بعقوبتين كما يظهر من صاحب الفصول «ره» كصدور هتك واحد من العبد وهو موجب لعقاب واحد(واعلم ان بعض الاصحاب توقف في وجوب العزم على الوجه الذي ذكر) من الاجمال والتفصيل (وله) اي للتوقف (وجه) اذ لا دليل على وجوب العزم (وان كان الحكم به) اي بوجوب العزم (متكررا في كلامهم) اي في كلام القوم والتكرر لا يضر لعدم كونه اجماعيا(وربما استدل له) اي لوجوب

١٧١

العزم (بتحريم العزم على ترك الواجب) يعني انهم قالوا ان العزم على ترك الواجب حرام (لكونه عزما على الحرام) الذي هو ترك الواجب وحينئذ(فيجب العزم على الفعل) المأمور به (لعدم انفكاك المكلف من هذين العزمين) اي العزم الى الحرام والعزم الى الواجب (حيث لا يكون) المكلف (غافلا ومع الغفلة لا يكون مكلفا وهو) اي هذا الاحتجاج والاستدلال (كما ترى) اشارة الى منع كل من المقدمتين المذكورتين لامكان خلو المكلف عن العزمين مع شعوره والتفاته كما في الشخص المتردد(حجة من خص الوجوب) في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) (باول الوقت ان الفضلة) اي الوسعة(في الوقت ممتنعة لا دائها) اي الفضلة في الوقت (الى جواز ترك الواجب) وحينئذ(فيخرج الواجب عن كونه واجبا وحينئذ) اي حين لزوم ترك الواجب (فاللازم صرف الامر) في قوله تعالى (الى جزء معين من الوقت) فهو (اما في الاول) اي في اول الوقت (او الأخير) وانما قلنا في الاول والاخير ولم نقل واما في الوسط(لانتفاء القول بالواسطة) اي بكون الفعل واجبا في وسط الوقت (و) على هذا(لو كان) الجزء المعين (هو الاخير) اي الآخر من الوقت (لما خرج) الواجب (عن العهدة) اي عن عهدة المكلف (بادائه) اي باتيان الفعل المأمور به (في الاول) اي في اول الوقت (وهو) اي عدم الخروج عن العهدة(باطل اجماعا) بل لو اتى في الاول من الوقت يخرج عن العهدة اي عن عهدة التكليف قطعا(فتعين ان يكون) الجزء المعين من الوقت (هو الاول) وتقرير الاحتجاج هو ان يقال ان التوسعة في الوقت يوجب جواز ترك الفعل في اول الوقت ووسطه وهو ينافي الوجوب ويوجب

١٧٢

جواز التأخير بانتفاء الاثم مع الموت فجأة في اثناء الوقت فيلزم من ذلك جواز ترك الفعل مطلقا وهو ينافي الوجوب (والجواب اما عن امتناع الفضلة) والتوسعة(في الوقت فقد اتضح) وظهر(مما حققناه آنفا) وسابقا في بيان الاحتجاج على مختارنا وقلنا ان الامر في قوله تعالى مقيد بجميع الوقت الخ (فلا نطيل الكلام باعادته) اي باعادة الاحتجاج (واما) الجواب (عن تخصيص الوجوب بالاول فبأنه لو تم) الاستدلال اي القول بالوجوب في الاول (لما جاز تأخيره) اي تأخير الفعل المأمور به (عنه) اي عن اول الوقت (وهو) اي عدم جواز التأخير(باطل ايضا) كما في الاول (كما تقدمت الاشارة اليه) وقلنا ان العصيان بالتأخير خلاف الاجماع نعم تلك الدعوى صحيحة في مقابلة من خص الوجوب بآخر الوقت لا مطلقا(واحتج من علق الوجوب) في قوله تعالى (أَقِمِ الصَّلاةَ) (بآخر الوقت بانه) اي الفعل المأمور به (لو كان واجبا في الاول) اي في اول الوقت (لعصى بتأخيره) عن الاول (لانه ترك للواجب و) الواجب (هو الفعل في الاول) على زعم فاسد(لكن التالي) اي العصيان بالتأخير(باطل بالاجماع فكذا المقدم) اي الوجوب في الاول (وجوابه منع الملازمة) وهو قوله لو كان واجبا في الاول لعصى بالتأخير(والسند) اي سند المنع (ظاهر) وواضح (مما تقدم) من احتجاجنا بيان ذلك (فان اللزوم) اي العصيان للتأخير بكونه واجبا في الاول (المدعى انما يتم لو كان الفعل) المأمور به (في الاول واجبا على التعيين) كما هو ظاهر المفيد «ره» فيما تقدم (وليس كذلك) اي لا تعيين في الوجوب (بل وجوبه) اي وجوب الفعل (على سبيل التخيير و) توضيح (ذلك ان الله

١٧٣

تعالى اوجب عليه) اي على المكلف (ايقاع الفعل) المأمور به (في ذلك الوقت الموسع ومنعه من اخلاله) اي من اخلال الفعل المأمور به (عنه) اي عن ذلك الوقت (وسوغ) وجوز(له) اي للمكلف (الاتيان به) اي بالمأمور به (في اي جزء شاء) المكلف (منه) اي من الوقت (فان اختار المكلف ايقاعه) اي ايقاع الفعل المأمور به (فى اوله) اي في اول الوقت وسطه او آخره فقد فعل الواجب وكما ان جميع الخصال) الثلاث اي عتق الرقبة والاطعام والصيام (في الواجب المخير يتصف بالوجوب على معنى انه لا يجوز) للمكلف (الاخلال) بالفعل المأمور به (بالجميع) اي بجميع الخصال (ولا يجب) للمكلف (الاتيان بالجميع) اي بجميع الخصال (بل للمكلف اختيار ما شاء منها) اي من الخصال والكفارات الثلاث (فكذا هنا) اي فيما نحن فيه (لا يجب عليه) اي على المكلف (ايقاع الفعل) المأمور به (في الجميع) من الوقت (ولا يجوز له) اي للمكلف (اخلاء الجميع) من الوقت (عنه) اي عن الفعل المأمور به (والتعيين) من الاوقات (مفوض اليه) اي له الخيار في تعيين الوقت (ما دام الوقت متسعا فاذا تضيق) الوقت بان بقي من الوقت ثمان ركعات في الظهر والعصر مثلا(تعين عليه الفعل) المأمور به في ذلك الوقت المضيق (وينبغي ان يعلم ان بين التخيير في الموضعين) اي فيما نحن فيه وفي خصال الكفارة(فرقا من حيث ان متعلقه) اي متعلق التخيير(في الخصال) اي الكفارات الثلاث مثلا(الجزئيات المتخالفة الحقائق) لان حقيقة كل واحد من العتق والاطعام والصيام تخالف حقيقة الآخر اذ العتق غير الاطعام والصيام وهكذا(و) لكن متعلق

١٧٤

التخيير(فيما نحن فيه الجزئيات المتفقة الحقيقة فان الصلاة المؤداة في جزء من اجزاء الوقت) مثلا في اول الوقت (مثل) الصلاة(المؤداة) في الحقيقة(في كل جزء من اجزاء الباقية) اي في الوسط او الآخر(والمكلف مخير بين هذه الاشخاص المتخالفة بمشخصاتها المتماثلة بالحقيقة) فان شخص كل واحد من الصلاة غير شخص الاخرى لكن حقيقتها متحدة والمكلف مخير بين هذه الاشخاص المتخالفة(وقيل بل الفرق) بينهما اي بين الخصال وما نحن فيه (ان التخيير هناك) اي في الخصال (بين جزئيات الفعل وهاهنا) اي فيما نحن فيه (في اجزاء الوقت والامر فيه) اي في الفرق بينهما(سهل) يعنى ان الفرق ظاهر وواضح وثمرة الاصل تظهر بالتأمل ولا حاجة الى ذكرها.

١٧٥

(اصل) تعليق الامر على الشرط هل يدل على فقد الامر عند فقد الشرط اولا وتوضيح المطلب يحتاج الى رسم مقدمة وهو ان الظاهر من القوم ان النزاع في الشرط في الجملة الواقعة عقيب ان واخواتها والاسماء المتضمنة معنى الشرط داخلة في محل النزاع وايضا قد عرفوا الدلالة بانها كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر وقسموها الى عقلية ووضعية وطبيعية وكل منها تنقسم الى لفظية وغير لفظية وقسموها ايضا الى المنطوق والمفهوم وعرفوا المنطوق بانه ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بانه ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق وقيل المنطوق ما اريد من اللفظ من غير توسط المعنى وان احتيج الى القرينة كما في المجاز والمفهوم ما اريد من اللفظ بتبعية المعنى وكل من المدلول المطابقي والتضمني داخل في المنطوق والالتزامي في المفهوم وقسموا المفهوم الى قسمين احدهما مفهوم الموافقة والثاني مفهوم المخالفة لان الحكم المستفاد من اللفظ التزاما اما يكون موافقا للمنطوق ويكون مستفادا منه بالاولوية فهو مفهوم الموافقة كدلالة حرمة التأفيف على حرمة الضرب في قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ) واما ان يكون مخالفا له فهو مفهوم المخالفة كمفهوم الشرط والوصف والغاية والحصر واللقب والعدد والزمان والمكان اذا عرفت هذا فاعلم ان

١٧٦

(الحق) هو ان يقال (ان تعليق الامر) في مثل قول القائل اكرم زيدا ان جاءك (بل) تعليق (مطلق الحكم) وان لم يكن امرا(على شرط) مثل انت حران دخلت الدار(يدل على انتفائه) اي انتفاء الحكم (عند انتفاء الشرط وهو) اي انتفاء الحكم عند الانتفاء(مختار اكثر المحققين ومنهم الفاضلان) والمراد منهما العلامة وابنه فخر المحققين (وذهب السيد المرتضى) «ره» من القدماء والحر العاملي من المتأخرين (الى انه لا يدل) تعليق الحكم على الشرط بمجرده على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط(إلّا بدليل) خارجي (منفصل عنه) اي عن تعليق الحكم (وتبعه) اي تبع للسيد المرتضى منا(ابن زهرة وهو) اي ما قاله السيد «ره» (قول جماعة من العامة) منهم ابو عبد الله البصري والقاضي ابو بكر والقاضي عبد الجبار والآمدي والدليل (لنا) هو التبادر وبيانه (ان قول القائل اعط زيدا درهما ان اكرمك يجري في العرف مجرى قولنا الشرط في اعطائه) اي في اعطاء الدرهم اكرامك (والمتبادر من هذا) اي من قول القائل الشرط في اعطائه اكرامك (انتفاء الاعطاء عند انتفاء الاكرام قطعا بحيث لا يكاد ينكر) هذا المتبادر(عند مراجعة الوجدان فيكون الاول) اي قول القائل اعط زيدا درهما ان اكرمك (ايضا هكذا) اي مثل قوله الشرط في اعطائه اكرامك وحاصله كما ان المتبادر من قوله الشرط في اعطائه الخ هو هذا فكذا فيما نحن فيه وفيه ان دلالة الجملة الشرطية على الانتفاء عند الانتفاء تتوقف على دلالة الجملة الشرطية على ترتب الجزاء على الشرط ترتب المعلول على العلة المنحصرة ودعوى تبادر هذا المطلب عند العرف عهدتها على مدعيها مع كثرة استعمال

١٧٧

الشرط في مطلق اللزوم ولو لم يكن بينهما ترتب كقولهم ان كان ضوء النار موجودا فالحرارة موجودة مثلا وكذا في موارد الترتب على غير العلة المنحصرة الى غير ذلك من الامثلة ودعوى لحاظ العلاقة في جميع ما ذكرنا مكابرة محضة وكذا القول بان اخذ القيد في الكلام لما انه يلزم من اللغوية لو لا الدلالة على الانتفاء عند الانتفاء فلا بد من الحكم بالانتفاء عند انتفاء الشرط صونا لكلام الحكيم عن اللغوية ووجه فساد هذا المطلب ان اخذ القيد يدل على ان له مدخلية في ترتب الحكم ولا ينافي قيام قيد آخر مقامه فقوله اذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء يستفاد منه ان للكرية دخلا في عدم تنجس الماء بشيء فلو فرض بقاء عدم النجاسة مع انتفاء الكرية وقيام جريان الماء مقامه لا يلزم في اخذ قيد الكرية في لسان الدليل لغوية ابدا لان اخذ القيد يدل على مدخلية له على عدم ما يقارنه في المدخلية وهذا واضح لمن تدبر نعم تمسك بعض المتأخرين بالاطلاق ومقدمات الحكمة في مقام اثبات مفهوم الشرط وهو ايضا لا يخلو عن نظر واشكال فالتحقيق عدم دلالة الشرط على المفهوم فضلا عن مفهوم الوصف ونحوه وتأمل حق التأمل فان المقام به حقيق لا يقال لو لا دلالة الشرط على الانتفاء عند الانتفاء فما الوجه في عدول المتكلم عن الحملية الى الشرطية لانه يقال لعل وجه العدول هو افهام اللزوم والترتب بنفس الكلام بخلاف استفادة الترتب واللزوم في الحملية لان استفادة الترتب لو كانت فانما هي بحكم العقل فتدبر جيدا(واذا ثبتت الدلالة) اي دلالة اعط زيدا الخ (على هذا المعنى) اي على الانتفاء عند الانتفاء(عرفا ضممنا الى ذلك) اي الى هذا الاثبات العرفي

١٧٨

(مقدمة اخرى سبق التنبيه عليها) اي على هذه المقدمة في بحث دلالة الصيغة على الوجوب ونحن قد ذكرناها مفصلا فراجع (وهي اصالة عدم النقل فيكون كذلك) اي الانتفاء عند الانتفاء(لغة) ومع تسليم التبادر لا ينافي ثبوت الاستعمال في غيره ضرورة ان باب المجاز واسع فما عن الفوائد الطوسية من انه تجشّم باستخراج مائة مورد من الكتاب العزيز مما لا مفهوم له فهو عمل بلا اجر إلّا ان يئول ما ذكره الى ما ذكرنا من عدم لحاظ العلاقة والعناية في الموارد المذكورة مع عدم انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط(احتج السيد «ره» بأن تأثير الشرط هو تعلق الحكم به) اي بالشرط وكان السيد «ره» اراد بذلك ان ما يسلم فهمه من القضية الشرطية هو تعليق وجود الشيء على وجود غيره وارتباطه به ومجرد ذلك لا يقتضي انتفاؤه بانتفائه اذ كما يكون وجوده مرتبطا بالشرط المذكور يمكن ان يكون مرتبطا بغيره ايضا من غير ان يكون هناك منافاة بين الارتباطين بحسب العرف والعقل وحينئذ لا يكون فيه دلالة على انتفاء المشروط بانتفائه (وليس يمتنع ان يخلفه) اي الشرط المذكور(وينوب منابه) اي مناب الشرط الاول (شرط آخر) و (يجري) هذا الشرط(مجراه) اي مجرى الشرط الاول (ولا يخرج) الشرط(عن ان يكون) اي عن كونه (شرطا ألا ترى ان قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم اليه) اي الى الشاهد الاول شاهد(آخر فانضمام الثاني الى) الشاهد(الاول شرط في القبول) اي في قبول الشهادة(ثم نعلم) بدليل خارج (ان ضم امرأتين الى الشاهد الاول) بان يكون رجل وامرأتان (يقوم مقام الثاني) اي مقام رجل آخر

١٧٩

(ثم نعلم بدليل آخر ان ضم اليمين الى الواحد) اي الى رجل واحد بأن يكون في الشهادة رجل ويمين (يقوم مقامه) اي مقام الشرط الآخر(ايضا) مثل اقامة امرأتين مقامه وبالجملة(فنيابة بعض الشروط عن بعض) اي في مقام بعض كما في الآية(اكثر من ان تحصى) هذا وقد اورد انه خارج عن محل النزاع اذ ليس هناك تعليق للحكم باحدى ادوات الشرط فلا ربط له لما استشهد به لما هو المقصود وفيه انه ليس مقصود السيد «ره» من ذلك إلّا التنظير وبيان امكان اناطة الشيء وجود الشيء وارتباطه بكل من امرين او امور فافهم (واحتج موافقوه مع ذلك) اي مع احتجاج السيد «ره» (بانه لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق عليه) اي على الشرط اي لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء الحكم (لكان قوله تعالى (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً) دالا) وهو خبر لكان اي لكان قوله تعالى دالا(على عدم تحريم الاكراه) على الزنا(حيث لا يردن التحصن) والعفة(و) الحال انه (ليس كذلك بل هو) اي الاكراه على الزنا(حرام مطلقا) سواء اردن التحصن والعفة ام لا(والجواب عن الاول) اي عن احتجاج السيد «ره» (انه اذا علم وجود ما يقوم مقامه كما في المثال الذي ذكره) اي ذكر السيد «ره» يعنى قوله تعالى (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ) الخ (لم يكن ذلك الشرط) حينئذ(وحده شرطا بل الشرط حينئذ) اي حين العلم بوجود ما يقوم مقامه (احدهما) اي مفهوم احدهما اي النائب والمنوب عنه اعني الشهيدين او الشاهد مع اليمين او الشاهد مع امرأتين (فيتوقف انتفاء المشروط) اي الاستشهاد في الآية(على انتفاءهما) اي انتفاء النائب والمنوب

١٨٠