الشك فيه من جهة تردّد الخاص الذي في ضمنه ، بين ما هو باق أو مرتفع قطعا (١) ، فكذا لا إشكال في استصحابه ، فيترتّب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا أو شرعا من أحكامه ولوازمه (٢) ، وتردّد ذاك الخاص ـ الذي يكون الكلي موجودا في ضمنه ويكون وجوده بعين وجوده ـ بين متيقن الارتفاع ومشكوك الحدوث المحكوم بعدم حدوثه ، غير ضائر
______________________________________________________
(١) هذا هو القسم الثاني من استصحاب الكلي ، وهو ما اذا كان الشك في الكلّي مسببا عن تردد الكلّي بين كونه متحققا في ضمن الفرد المقطوع الارتفاع لو كان هو الحادث ، وبين كونه مقطوع البقاء لو كان هو الحادث ، كما لو علمنا بوجود حيوان في الدار تردّد امره بين ان يكون بقّا او فيلا ـ بناء على ان البق لا يعيش اكثر من ثلاثة ايام ـ فبعد الثلاثة يشك في وجود الكلي في الدار ، لانه ان كان هو المتحقق في ضمن البق فقد ارتفع بموت البق ، وان كان هو المتحقق في ضمن الفيل كان باقيا قطعا ، ومثله ما لو علمنا بنجاسة شيء ترددت نجاسته بين كونها دما او بولا ـ بناء على لزوم التعدّد في غسل البول دون الدم ـ فبعد الغسلة الاولى يشك في بقاء النجاسة ، لانها ان كانت دما فقد ارتفعت بالغسلة الاولى قطعا ، وان كانت بولا فهي باقية قطعا لاحتياج البول الى غسلتين.
(٢) حاصله : انه لا ينبغي الاشكال في جريان الاستصحاب في نفس الكلي لتحقق كلا ركني الاستصحاب فيه ، لفرض التيقّن بحدوثه قبل انقضاء الثلاثة ايام والشك في بقائه بعد انقضاء الثلاثة ، وبعد تحقق كلا ركني الاستصحاب فيه يجري استصحابه ويترتب عليه آثاره ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا اشكال في استصحابه)) لتحقق كلا ركني الاستصحاب بالنسبة اليه ((فيترتب عليه كافة ما يترتب عليه عقلا)) كوجوب اطاعته فيما اذا كان مثل الوجوب ((او شرعا)) كالحكم بنجاسة المحل المرددة نجاسته بين كونها دما أو بولا ، وعلى كلّ فيترتب على استصحاب بقاء الكلي ما له ((من احكامه ولوازمه)).