قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]

411/632
*

ـ وهو المشتري (١) بالكتاب ـ فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد.

هذا (٢) حال العقود السابقة واللّاحقة على مورده ، أعني مال المجيز (٣).

وأمّا (٤) العقود الواقعة على عوض مال المجيز ، فالسابقة (٥) على هذا العقد (٦)

______________________________________________________

المصنف قدس‌سره لا يشترط ذلك ، فله الإجازة ، ولا يحتاج إلى عقد جديد.

(١) أي : المشتري للعبد بالكتاب ، وهو الذي باع العبد بالدينار ، وملك العبد بإجازة مالك العبد بيعه بالكتاب.

(٢) أي : لزوم العقود اللاحقة للعقد المجاز ـ وبطلان العقود السابقة عليه ـ هو حكم العقود الواقعة على المعوّض ، وهو العبد في مثال المتن.

(٣) وهو المالك للمعوّض كالعبد في المثال المذكور.

(٤) بعد بيان حكم الإجازة بالنسبة إلى العقود السابقة واللاحقة الواقعة على مال المجيز ، أراد أن يذكر حكم الإجازة في العقود الواقعة على عوض مال المجيز ، مع كون العقد المجاز في كلا الفرضين ـ وهما العقود الواقعة على نفس مال المجيز وعوضه ـ هو العقد الواقع على عين مال المجيز ، كبيع عبد المالك بكتاب.

فقوله : «وأمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز» من توابع إجازة بيع الفضول عبد المالك بكتاب ، ويكون في مقابل قوله : «هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده».

ثم إنّ المراد بعوض مال المجيز أعم من عوض مال الغير بلا واسطة ، كالعبد في المثال المذكور ، ومع الواسطة كبيع الدرهم برغيف ، وبيع الدرهم بحمار ، فإنّ الدرهم والرغيف عوض بواسطة.

ويمكن أن يكون العوض مع الوسائط كبيع الرغيف بالعسل ، فإنّ الرغيف عوض الدرهم ، وهو عوض الفرس الذي يكون عوض العبد الذي هو عين مال المجيز.

(٥) مبتدء ، وخبره «يتوقّف» والمجموع خبر «وأمّا العقود».

(٦) وهو العقد المجاز ، أعني به بيع العبد بالكتاب.