قائمة الکتاب
حكم العقود الواقعة على عوض مال المجيز
٤١١
إعدادات
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]
هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٥ ]
المؤلف :السيّد محمّد جعفر الجزائري المروّج
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :632
تحمیل
ـ وهو المشتري (١) بالكتاب ـ فقابليّته للإجازة مبنيّة على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد.
هذا (٢) حال العقود السابقة واللّاحقة على مورده ، أعني مال المجيز (٣).
وأمّا (٤) العقود الواقعة على عوض مال المجيز ، فالسابقة (٥) على هذا العقد (٦)
______________________________________________________
المصنف قدسسره لا يشترط ذلك ، فله الإجازة ، ولا يحتاج إلى عقد جديد.
(١) أي : المشتري للعبد بالكتاب ، وهو الذي باع العبد بالدينار ، وملك العبد بإجازة مالك العبد بيعه بالكتاب.
(٢) أي : لزوم العقود اللاحقة للعقد المجاز ـ وبطلان العقود السابقة عليه ـ هو حكم العقود الواقعة على المعوّض ، وهو العبد في مثال المتن.
(٣) وهو المالك للمعوّض كالعبد في المثال المذكور.
(٤) بعد بيان حكم الإجازة بالنسبة إلى العقود السابقة واللاحقة الواقعة على مال المجيز ، أراد أن يذكر حكم الإجازة في العقود الواقعة على عوض مال المجيز ، مع كون العقد المجاز في كلا الفرضين ـ وهما العقود الواقعة على نفس مال المجيز وعوضه ـ هو العقد الواقع على عين مال المجيز ، كبيع عبد المالك بكتاب.
فقوله : «وأمّا العقود الواقعة على عوض مال المجيز» من توابع إجازة بيع الفضول عبد المالك بكتاب ، ويكون في مقابل قوله : «هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده».
ثم إنّ المراد بعوض مال المجيز أعم من عوض مال الغير بلا واسطة ، كالعبد في المثال المذكور ، ومع الواسطة كبيع الدرهم برغيف ، وبيع الدرهم بحمار ، فإنّ الدرهم والرغيف عوض بواسطة.
ويمكن أن يكون العوض مع الوسائط كبيع الرغيف بالعسل ، فإنّ الرغيف عوض الدرهم ، وهو عوض الفرس الذي يكون عوض العبد الذي هو عين مال المجيز.
(٥) مبتدء ، وخبره «يتوقّف» والمجموع خبر «وأمّا العقود».
(٦) وهو العقد المجاز ، أعني به بيع العبد بالكتاب.