ذلك كالكتب المنزلة والأنبياء والأئمة (١) لقول الصادق عليهالسلام : لا يحلف بغير الله (٢) ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلّفوهم إلا بالله وفي تحريمه بغير الله في غير الدعوى نظر ، من ظاهر النهي في الخبر ، وإمكان حمله على الكراهة أما بالطلاق والعتاق (٣) ...
______________________________________________________
(١) بلا خلاف فيه لما تقدم من حصر الحلف بالله جل وعلا ، وفي النبوي (من حلف بغير الله فقد أشرك) (١) وفي آخر (فقد كفر) (٢).
وظاهر الأخبار ترتب الاثم لو حلف بغير الله مع عدم انقطاع الدعوى به ، وأما القسم بغير الله في غير الدعوى فعن جماعة الحرمة ، وعن المسالك وتبعه الكفاية وصاحب الجواهر الكراهة للسيرة المستمرة ولورود النصوص بذلك.
منها) خبر أبي جرير القمي (قلت لأبي الحسن عليهالسلام : جعلت فداك قد عرفت انقطاعي إلى أبيك ثم إليك ، ثم حلفت له : وحق رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وحق فلان وفلان حتى انتهيت إليه أنه لا يخرج ما تخبرني به إلى أحد من الناس ، وسألته عن أبيه أحي هو أم ميت ، قال : قد والله مات ـ إلى أن قال ـ فأنت الإمام؟ قال : نعم) (٣) وخبر محمد بن يزيد الطبري (كنت قائما على رأس الرضا عليهالسلام بخراسان ـ إلى أن قال ـ فقال : بلغني أن الناس يقولون : إنا نزعم أن الناس عبيد لنا ، لا وقرابتي من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ما قلته قط ، ولا سمعت أحدا من آبائي قاله ، ولا بلغني من أحد من آبائي قاله ، ولكني أقول : إن الناس عبيد لنا في الطاعة ، موال لنا في الدين فليبلغ الشاهد الغائب) (٤).
ولذا ذهب ابن الجنيد إلى جواز الحلف بما عظّم الله من الحقوق من دون كراهة ، لأن ذلك من حقوق الله عزوجل.
(٢) وهو خبر جراح المدائنيّ عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يحلف بغير الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله عزوجل) (٥).
(٣) فالحلف بالطلاق والعتاق كما تفعله العامة مما لا يجوز بلا خلاف فيه للأخبار.
منها : خبر صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليهالسلام (أن المنصور قال له : رفع إليّ أن مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك ويجمع لك الأموال ، فقال : والله ما كان ، فقال : لا أرضى منك إلا بالطلاق والعتاق والهدي والمشي ، فقال : أبالأنداد من دون الله تأمرني أن ـ
__________________
(١ و ٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من كتاب الأيمان حديث ٢٣.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من كتاب الأيمان حديث ٦ و ٧.
(٥) الوسائل الباب ـ ٣٢ ـ من كتاب الأيمان حديث ٢.