قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

تذكرة الفقهاء [ ج ١ ]

105/406
*

وصلت كلّ صلاة بوضوء » (١).

وقال ابن أبي عقيل : ما لم يظهر على القطنة فلا غسل ولا وضوء (٢) وقال مالك : ليس على المستحاضة وضوء (٣).

مسألة ٣٠ : لا يجب الوضوء بشيء سوى ما ذكرناه ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، وقد خالف الجمهور في أشياء نحن نذكرها.

الأول : المذي والوذي ـ وهو ما يخرج بعد البول ثخين كدر ـ لا ينقضان الوضوء ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، للأصل ، ولقول الصادق عليه‌السلام : « إنّ علياً عليه‌السلام كان مذاء ، فاستحى أن يسأل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لمكان فاطمة عليها‌السلام ، فأمر المقداد أن يسأله ، فقال : ليس بشيء » (٤).

وقال الجمهور : إنّهما ناقضان (٥) إلّا مالكاً فإنه قال : المذي إذا استدام به لا يوجب الوضوء (٦) ، لأنّ علياً عليه‌السلام قال : « كنت اكثر الغسل من المذي حتى تشقق ظهري ، فسألت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : إنّما يكفيك أن تنضح على فرجك ، وتتوضأ للصلاة » (٧) وهو بعد

__________________

١ ـ الكافي : ٨٩ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٧ / ٢٧٧.

٢ ـ حكاه المحقق في المعتبر : ٢٨.

٣ ـ بداية المجتهد ١ : ٦٠ ، المغني ١ : ٣٨٩ ، المحلى ١ : ٢٥٣ ، المنتقى للباجي ١ : ١٢٧.

٤ ـ التهذيب ١ : ١٧ / ٣٩ ، الاستبصار ١ : ٩١ / ٢٩٢.

٥ ـ المبسوط للسرخسي ١ : ٦٧ ، الاُم ١ : ٣٩ ، الشرح الصغير ١ : ٥٢ ، المحلى ١ : ٢٣٢ ، المجموع ٢ : ٦ ، سبل السلام ١ : ١٠١ ، المدونة الكبرى ١ : ١٠ ـ ١٢ ، بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المغني ١ : ١٩٤ ـ ١٩٥ ، نيل الأوطار ١ : ٢٣٧ ، عمدة القارئ ٣ : ٢١٧ ، فتح الباري ١ : ٣٠٢.

٦ ـ بداية المجتهد ١ : ٣٤ ، المجموع ٢ : ٧ ، المنتقى للباجي ١ : ٨٩.

٧ ـ سنن ابي داود ١ : ٥٣ / ٢٠٦ ، ٢٠٧ ، سنن النسائي ١ : ١١١ ، صحيح مسلم ١ : ٢٤٧ / ٣٠٣ ، الموطأ ١ : ٤٠ / ٥٣.