قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل الفقهيّة

الرسائل الفقهيّة

الرسائل الفقهيّة

تحمیل

الرسائل الفقهيّة

65/708
*

حكم العصير العنبي

الإشكال في باب العصير العنبي من حيث النجاسة من جهات :

الاولى : من جهة الكبرى ، أي أصل النجاسة ، وأنّها من مصاديق الخمر أم هو أمر آخر في عرضها ، والشارع حرّمها وحكم بنجاستها تعبّدا؟ على خلاف.

الثانية : من جهة الصغرى ؛ من حيث إنّ العصير بمجرّد الغليان والنشيش وإن لم يثخن يحرم وينجس ، أو يعتبر فيها الثخونة ، بل الاشتداد؟

ثمّ إنّه هل النجاسة مترتّبة على الغليان مطلقا ، سواء كان بنفسه أم بالنار ، أو يختصّ بالأوّل؟

ثمّ إنّه هنا جهة اخرى ، وهي إشكال أخبار الباب من حيث فقه بعضها ، واضطراب بعض آخر متنا وسندا.

أما الجهة الاولى (١) فالالتزام بكون العصير العنبيّ مطلقا من مصاديق الخمر تحكّم محض ، لا يساعد عليه اللغة ولا العرف ، فإنّ الخمر لها طريق معمول مرسوم مثل الخلّ ، لا ربط له بالعصير ، كما هو واضح.

نعم ؛ قد يتوهّم إلحاقه بها (٢) من جهة بعض الأخبار (٣) ، كما في خبر معاوية

__________________

(١) من جهات الصغرى ، «منه رحمه‌الله».

(٢) شرائع الإسلام : ١ / ٥٢ ، مدارك الأحكام : ٢ / ٢٩٢ و ٢٩٣.

(٣) وسائل الشيعة : ٢٥ / ٢٩٢ الباب ٧ من أبواب الأشربة المحرّمة.