مركز الأبحاث العقائديّة
المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠
قوله : « أو الموقفين » أو عن أحدهما مع فَواتِ الآخر.
قوله : « ولا يسقط الحجّ الواجب مع الصدّ » المراد به المستَقِر ، أو مع التفرِيطِ في السفرِ مع أوّلِ رُفْقَةٍ بِحَيثُ لولاه لَما صدّ ، وإلا لم يَجِب القضاء.
قوله : « أشبههما : « الوجوب » قويّ.
قوله : « أظهرهما : أنّه لا يسقط » قويّ.
قوله : « وفائدة الاشتراط جواز التحلّل من غير توقّعٍ » بل يجب التوقّعُ كغيرِه.
قوله : « أشبههما : أنّه يُجزِئ » مع تَعَيّنِه بنذرٍ وشبهِه أو بالإشعارِ أو التقليد لا يجزئ ، وإلا أجزأ.
ص ١٧٤ قوله : « اقتصر على هديِ السياقِ » الكلام هنا كما تَقَدّمَ في المصدُودِ ، بمعنى أنّ الواجبَ لا يجزئ.
قوله : « وهل يُمْسِك عمّا يُمْسِك عنه المُحْرم؟ » المرادُ به الإمساكُ عند بَعْثِ الهدي ثانياً.
قوله : « الوجه : « لا
الإمساكُ أولى.
قوله : « ويقضي الحجّ إن كان واجباً » مستَقِرّاً وإلا فلا.
قوله : « وروى : استحباب بعث الهدي » (١١) (١) العَمَلُ على الرِّوايَةِ.
[في الصيد]
قوله : « المحَلّل الممتنع » (١٢) المراد بالممتنع بالأصالةِ ليَخْرُجَ بذلك الأهليّ إذا توحّش ويَدْخُلَ الوحشُ إذا أنِسَ. وتَحْرُمُ أيضاً من المُحَرّمِ سِتّةٌ : الأسَدُ والثعْلَبُ والأرْنَبُ والضبّ واليَرْبُوعُ والقُنْفُذُ.
قوله : « والحِدأة » (١٣) الحِدَأَةُ على وزن عِنَبَةِ ، وجمعها حِدَأ كعِنَب (٢).
ص ١٧٥ قوله : « وروى : « في الأسدِ كبشٌ » (١٤) يُسْتَحبّ.
قوله : « الدّباسيّ » (١٥) الدّباسي جمع دُبْسِيّ بضمّ الدالِ وهو طائر. والأدْبَس من الطيرِ
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٤٢٣ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، ح ١٤٧٠.
(٢) كما في الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٣ ، « حدأ ».
والخَيلِ هو الذي لَوْنُه بين السوادِ والحُمْرةِ (١).
قوله : « النعامة وفي قتلها بَدَنَةٌ » (٢) هي من الإبلِ ما كَمَلَ له خَمسُ سنين ودخل في السادِسَةِ ، ولا فرق بين الذَّكَرِ والأُنثى.
قوله : « فضّ ثمن الشاة (٣) على البُرّ » فَيَفُضّ ثَمَنَ الشاةِ على البُرّ ويُطْعِم عَشَرَةَ مساكين إن وَفَت القِيمَةُ بذلك ، وعلى الأوّلِ قيل (٤) : يستغفر الله تعالى ولا شيء عليه. والأقوى وجوبُ البدلِ العامّ للشاةِ ، وهو إطعامُ عَشَرَةِ مساكين لكلّ مسكينٍ مُدّ ، فإن عَجَزَ ، صام ثَلاثَةَ أيّامٍ.
قوله : « والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخييرِ » الأقوى أنّ الإبدالَ في الثلاثةِ على الترتيبِ ، وكذا في البَقَرةِ الوحشِيّةِ وما في معناها والظبي.
قوله : « وقيل : على الترتيبِ ، وهو أظهر » (٥) قَويّ.
قوله : « فلِكلّ بيضةِ بَكْرَةٌ » البَكْرَةُ : الفَتِيّ من الإبلِ (٦).
ص ١٧٦ قوله : « أرسل فُحُولَة الإبلِ في إناث. » أي الإناثِ بعَدَدِ البيضِ ، أمّا الفُحُولَةُ فيكفي منها ما جَرَتْ به العادَةُ.
قوله : « فإن عَجَزَ ، صام ثلاثة أيّام » بمعنى أنّه مع العَجْزِ عن الإرسالِ يُطْعِم عَشَرَةَ مساكينِ ، وإن عَجَزَ ، صام ثَلاثةَ أيّامٍ.
قوله : « والقَبْج » بسكون الباء هو : الحَجَلُ.
قوله : « والمَخاضُ » (٧) ما مِن شأنِها أن تكون حاملاً.
قوله : « فما نَتَجَ كان هدياً » الأقوى أنّ فيها بَكارَةً من الغَنَمِ ؛ لصحيحة سليمان بن خالد (٨).
__________________
(١) المعجم الوسيط ، ص ٢٧٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، « دبس ».
(٢) الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة ، ح ٢٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٦٦ ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح ١٢٧٥ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، باب مَنْ قتل سبعاً ، ح ٧١٢.
(٣) في المختصر النافع : « البدنة » بدل « الشاة ».
(٤) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.
(٥) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٢٢.
(٦) القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، « بكر ».
(٧) في المختصر النافع : « مخاض » بدل « والمخاض ».
(٨) تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، باب الكفّارة عن خطإ المحرم ، ح ١٢٣٣.
قوله : « ولو عَجَزَ ، كان فيه ما في بيض النعام » بمعنى أنّه مع العَجْزِ عن الإرسالِ يُطْعِم عَشَرَة مساكين ، فإن عَجَزَ ، صام ثلاثةَ أيّامٍ.
قوله : « يَهْدِرُ ويَعُبّ » المراد بعبّ الماء بالعين المهملة كَرْعُه من غَيرِ أن يأخُذَه بمنقارِه قَطْرَةً قَطْرَة (١) ، كالدجاجِ والعصافير ، والهَدْرُ : موالاةُ الصوتِ.
وتَدْخل في التعريف الأوّلِ القَماريّ والدباسيّ والفواخت والوِرْشان والقطا ، ويدخل في الثاني الحَجَلُ. ولا بدّ من إخراجِ القطا والحَجَلِ من التعريفين ؛ لأنّ لهما كفّارةً مُعَيّنَةً.
قوله : « حَمَلٌ » الحَمَلُ بالتحريكِ من أولادِ الضأنِ ما لَه أربَعَةُ أشهرٍ فصاعداً (٢).
قوله : « عَلَفاً لحَمامِه » وليكن قَمْحاً.
قوله : « وكذا في القُبّرَةِ » القُبّرَةُ بغيرِنونٍ ، وفي ( الصحاح ) : أنّ النون من محرّفاتِ العامّةِ (٣).
ص ١٧٧ قوله : « ولو كان الجَراد كثيراً ، فدم شاة » المَرْجِعُ في الكثيرِ إلى العرف ؛ لعدم تَقديرِه شرعاً.
قوله : « وفي المستند (٤) ضعف » الأرش في الجَمِيعِ أقوى.
قوله : « ولو كان الصيد نائياً عنه ، لم يَخرُج عن ملكِه
المَرْجِعُ في النائي وغَيرِه إلى العرفِ.
ص ١٧٨ قوله : « ولو كان أحدهما مُحلا ، ضَمِنَه » إنّما يَضْمَنُه إذا تَمكّن من الإرسال وفَرّطَ ، ولو لم يُرْسِلْه حتى تَحَلّلَ ، لم يَجِب عليه الإرسالُ.
قوله : « ولو أغلق قبل إحرامه ، ضمِنَ الحَمامة بدرهم » إنّما يستَقِرّ الضمانُ مع الهَلاكِ بالإغلاقِ أو جَهْلِ الحالِ ، فلو خرجت سَوِيّةً فلا شيء.
قوله : « ولو أوقد جماعةٌ ناراً » (١١) إن كان الإحراقُ من المُحْرِمِ في الحِلّ ، أمّا لو كان منه في الحرم ، تضاعَفَ عليه الفِداءُ ، فيلزَمه عن الحَمامَةِ شاة وقِيمَةٌ ، ولو كان محلا لَزمَه القِيمةُ.
__________________
(١) الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٥ ، « عبب ».
(٢) المصباح المنير ، ص ١٥٢ ، « حمل ».
(٣) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٥ ، « قبر » ولكن في المطبوعة « القنبرة ».
(٤) هي رواية سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليهالسلام ، انظر تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، باب الكفّارة عن خطإ المحرم ، ح ١٣٥٤ ، وضعف السند بسماعة ؛ لأنّه واقفي. راجع التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٥٤٢ ٥٤٣.
قوله : أشهرهما : أنّه لا يَضْمَنُ » هذا هو الأصحّ ؛ لدَلالة الأخبار (١) الصحيحةِ وظاهرِ القرآن عليه ، وأنّه ممّن ينتقم الله منه (٢).
قوله : « ضَمِن كلّ بيضة بشاة » هذا إذا اشتراه مكسوراً أو مطبوخاً ، فلو تَوَلّى كسره وأَكَلَه ، فعليه بالكسرِ الإرسالُ ، وبالأكلِ الدمُ.
ص ١٧٩ قوله : « أشهرهما : يأكُلُ الصيدَ » إنّما يأكل الصيدَ إذا أمكن تذكيته بأن يَذْبَحَه مُحِلّ في الحِلّ ، وإلا تعيّن أكلُ الميتةِ ، ويجب الاقتصار في الأكلِ منه ومن المِيتَةِ على ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ باعتبار حاجته إلى التردّدِ في مُهِمّاتِه.
قوله : « مملوكاً تصدّق به » بل تجب عليه القِيمَةُ للمالك ، والفِداء لِلّه تعالى.
قوله : « وهو يَؤمّ الحَرَمَ » أي وهو قاصد إلى دخولِ الحَرَمِ ومتوَجّه إليه بحسب القرائن.
قوله : « ويُكْرَه الصيدُ بين البريد » (٣) أي يُكْرَهُ الصيد خارجَ الحَرَمِ بمقدار بَرِيدٍ من كلّ جانبٍ ، وهو حَرَمُ الحَرَمِ ، فإنّ الحَرَمَ نَفْسَه بَرِيدٌ في بَرِيدٍ ، وحَرَمُه بَرِيدٌ حولَه من كلّ جانب.
ص ١٨٠ قوله : « تردّد ، أشبهه : الكَراهِيَة » التحريمُ قويّ.
قوله : « بتلك اليد » ولا يُجزئ بِغيرِها ، وتَتَعَدّدُ الصدَقَةُ بتعدّدِ الرِّيش ، ولو نَتَفَه بغير اليدِ ، تصدّق بما شاء ، وكذا لو اضطرب في يده فتناسل رِيشُه.
قوله : « أنّه يملِكُه » بمعنى أنّه لا منافاة بين ملكِه له ووجوب إرسالِه ؛ جمعاً بين الدَّليلَينِ ، فعلى هذا لو مات مُوَرّثه وخلّف له صيداً عنده ، أو اشتراه وكيله غيرَ عالمٍ ، ملِكَه ووجب إرسالُه.
[باقي المحظورات]
قوله : « وهل الثانية عقوبة؟ قيل : « نعم » (٤) وتظهر الفائدةُ في النِّيّةِ ، فعلى الأوّلِ ينوي
__________________
(١) منها ما في الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، باب المحرم يصيب الصيد مراراً ، ح ٢ و ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح ١٢٩٧ و ١٢٩٨.
(٢) المائدة (٥) : ٩٥ : فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ.
(٣) في الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، « برد ». البريد : اثنا عشر ميلاً.
(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٣٠.
بالثانِيَةِ الحَجّ الواجب بسبب الإفسادِ ، وعلى الثاني فرضه السابِقُ.
وفيما لو أفسد الأجير على سَنَةٍ معيّنةٍ ، فعلى الأوّلِ يُكْمِلها ويستَحِقّ الأُجرة ويَحُجّ ثانياً للإفساد ، وعلى الثاني يَحُجّ مَرّتَينِ ويَرُدّ الأُجرة ؛ لعدم فعل ما استؤجر عليه.
قوله : « والأوّل هو المرويّ » (١) الرواية مقطوعة. والمُتّجِهُ كَونُ الثانيةِ فَرْضَه.
قوله : « أن لا يخلوا إلا مع ثالث » ويُشْتَرَطُ في الثالث أن يكون مُحْتَرَماً ، فلا يعتَدّ بالطفل الذي لا يميّز ، وكذا يجب ذلك في بَقيّةِ الحجّ الفاسِدِ.
ص ١٨١ قوله : « فعلى كلّ واحدٍ كَفّارَةٌ » المراد بها البَدَنَةُ ، وكذا حيث تطلق هنا.
قوله : « وكذا لو كان العاقد محلا » هذا هو المشهورُ (٢).
قوله : « ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبَدَنَةٌ » هذا إذا لم يكن معتاداً للإمناء عند النظر ، وإلا كان حُكْمُه حُكْمَ مستدعي الإمناء.
قوله : « وبقرة إن كان متوسّطاً » المرجِعُ في الثلاثةِ إلى العرف.
قوله : « صِبْغاً » الصبْغ : ما يُصْطَبَغُ به من الإدام ، ذكره في ( الصحاح ) (٣).
قوله : « وفي يَدَيه ورِجْلَيه شاة » إنّما تَجِب الشاةُ في أظفار اليَدَين والرّجْلَين إذا لم يكن قد كَفّرَ عن الماضي من الأصابع ، وإلا وجب المدّ لكلّ ظُفْر.
ص ١٨٢ قوله : « والمخِيط يلزم به دم ، ولو اضطرّ جاز » والفرقُ بين الأوّلِ والثاني أنّ الأوّلَ عليه والثاني ليس عليه.
قوله : « وفي نتف الإبطين شاة » وكذا في إزالةِ شعرِهما بالحَلْقِ والنّورَةِ.
قوله : « وفي المَرّتَينِ بقرة » (١١) إنّما تَجِب البَقَرَةُ والبَدَنَةُ إذا لم يَسبِق التكفير عن الواحِدِ ، وإلا تعدّدت الشاةُ لا غيرُ ، ولو كَفّرَ عن الاثنتين تَعَدّدَت البَقَرَةُ ، وهكذا.
قوله : « وقيل : في دهن الطيب شاة » (١٢) (٤) وكذا الوَرْدُ والشيحُ وشبههما.
__________________
(١) الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٧٣ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أداء مناسكه ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح ١٠٩٢.
(٢) في المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ٢٨٦ : وعليه الأكثر.
(٣) الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٢٢ ، « صبغ ».
(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٣٥ ؛ والمبسوط ، ج ١ ، ص ٣٥٠.
قوله : « عدا ما استثني » المرادُ به هو شَجَرُ النخلِ والفواكه والإذْخِرِ وعودَي المَحالَةِ ، وما يَنْبُتُ في ملكه وما يَبِسَ من الشجرِ.
قوله : « وفي الكبيرة بقرة » المشهور : وجوب الكَفّارةِ على التفصيل المذكور (١) ، والمستَنَد ضَعِيفٌ.
ص ١٨٣ قوله : « لزمه دم شاة » المرادُ به فيما لا نصّ في فِديَتِه ، كلُبْسِ الخُفّ وأكلِ لَحْمِ البَطّةِ والإوَزّةِ ، وإلا وجب مقدّرة.
__________________
(١) انظر جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ؛ ولتوضيح المطلب راجع كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٤١٤.
كتاب الجهاد
[من يجب عليه]
ص ١٨٥ قوله : « ولا أعمى » يَتَحقّق العمى بِذِهابِ البَصَرِ عن العَينَينِ ، فيجب على الأعورِ والأعمشِ وغيرِهما كالسالم.
قوله : « وإنّما يجب مع وجود الإمام » المرادُ بوجودِه كَونُه ظاهراً ومُتَمكّناً مِن التصَرّفِ.
قوله : « العادل » ليس في العادل مع ذِكْرِ الإمام كَثِيرُ فائدةٍ ، لكن قصد به الردّ على المخالف.
قوله : « وقَدَر على الاستنابة وجبت » المرادُ أنّه وجب عليه الجِهاد لعدم قيام مَنْ فيه الكفاية ، وعَجَزَ عنه ، فإنّه تجب عليه الاستنابة ، ولو وُجِدَ مَنْ فيه الكِفاية لم تجب.
قوله : « ولو استناب مع القدرة ، جاز أيضاً » إذا لم يتعيّن عليه ، بأن تَنْدَفِعَ الحاجةُ بدونِه ، ولم يُعَيِّنه الإمام عليهالسلام.
قوله : « والمرابَطَةُ » المرابَطَةُ : الإقامَةُ في الثغْرِ لحفظ بِلادِ المسلمين.
والثغْر : مَوضِعُ المَخافَةِ مِن خُرُوجِ البُلْدانِ (١).
قوله : « لو نَذَرَ أن يصرف شيئاً إلى المرابطَةِ » نَبّهَ بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرفَ النذرِ المذكورِ في المرابطين بل في وجوه البرّ ، إلا أن يَسْمَعَ نَذْرَه
__________________
(١) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٥ ، « ثغر ».
أحدٌ من المخالفين ويخاف على نفسه الشنْعَةَ بتركه (١).
والأصحّ وجوب صَرْفهِ فيها مطلقاً.
ص ١٨٦ قوله : « جازت له المرابَطَةُ » إن كان بجُعالة.
قوله : « أو وجبت » إن كان بإجارةٍ.
[مَنْ يجب جهادهم]
قوله : « فلا يذفّف على جريحهم » التذفيف بالذّال المعجمة والمهملة على الجَرِيح بمعنى الإجهاز عليه (٢).
ص ١٨٧ قوله : « والهِمّ على الأظهر » الخلاف في الهِمّ ، والأصَحّ أخذها (٣) منه مطلقاً.
قوله : « ولا يضربوا ناقوساً » الناقوس : خَشَبَتان يَضْرِبونَه أوقاتَ الصلواتِ (٤) بَدَلَ الأذانِ والإقامةِ عندنا.
قوله : « وبما أحدثوه في أرض الصلح » والمعتبر هنا محلّه لا جَمِيعُ البلدِ ، ولو بنوا في أرض منْفَرِدَةٍ فلا حَجْرَ.
قوله : « بنيانه فوق المسلم » ولا يساويه على الأصحّ.
ص ١٨٨ قوله : « إلا لمتحرّف » المراد بالمتحرّفِ الانتقالُ من حالة إلى أُخرى ، فهي أدخل في تمكّنِه من القتال ، كطلب سعَة الموقِفِ ، واستدبار الشمس ، ونحو ذلك.
قوله : « أو متحيّزٍ
أي المنضمّ إليها ليستنجد بها مع صلاحيتها لذلك ، وكونها غير بعيدة بحيث يَخْرُجُ بالتحيّزِ إليها عن كونِه مقاتلاً.
قوله : « بإلقاء السمّ » إن رُجي الفتحُ بدونِه ، وإلا جاز ، لكن يكره.
ص ١٨٩ قوله : « ويحرُمُ التمثيل » (١١) مثل جدع الأنف وقطع الأُذن.
والمراد بالغَدْرِ مخالفةُ مقتضى الأمانِ بعده. وبالغُلُولِ السَّرقةُ منهم.
__________________
(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٨ ٩ ؛ النهاية ، ص ٢٩١.
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، « ذفف ».
(٣) أي الجزية.
(٤) المصباح المنير ، ص ٦٢١ ، « نقس ».
[في التوابع]
قوله : « وبما يَرْضخُ » الرَّضْخُ لغةً : العَطاء اليسير (١) ، والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهمَ الفارسِ إن كان فارساً ، ولا الراجل إن كان راجلاً.
ص ١٩٠ قوله : « يُنْزَفوا » يُنْزَفوا بضمّ الياء وفتحِ الزاي أي يَخْرُجُ دمُهم جميعه ليموتوا ، فإن لم يموتوا بذلك أُجْهِزَ عليهم.
قوله : « ويُكره أن يُصبرَ » الصبر على القتل أن يُحْبَسَ ليُقْتَلَ ، بل يُقْتَلُ على غير هذا الوجه.
وقيل : الصبر قتله جهراً. وقيل بالتعذيب (٢).
ص ١٩١ قوله : « ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه مَلكَ نفسه ، وفي اشتراط خروجه [ تردّد » أي خروجه إلى دار الإسلام قبل مولاه ، والأقوى اشتراط خروجه قبله في ملكه لنفسه ، فلو لم يَخْرُجْ بِيعَ عليه قهراً. والأمة في ذلك كالعبدِ.
قوله : « المرويّ : أنّه يُشتَرَطُ » (٣) قويّ.
[في أحكام الأرضين]
قوله : « كلّ أرضٍ فُتِحَت عَنْوَةً » العَنْوَة بفتح العين وإسكان النون : القهر والغلبة (٤).
قوله : « ولا تُوقف ولا تُوهب » أي لا يصِحّ ذلك في رَقَبَة الأرضِ ، لكنّه يَصِحّ في آثار المُتَصَرّفِ كالبِناءِ والشجرِ ، وتَدْخُلُ الأرضُ في ذلك تَبَعاً ما دامتِ الآثارُ باقِيَةً ، فإذا ذهبَتْ انقَطَعَ حقّه منها.
قوله : « لا يتصرّف فيه إلا بإذنه » مع وجوده ، ومع الغَيْبَةِ فللمحيي أن يتصرّفَ.
ص ١٩٢ قوله : « فعليه طَسْقها » الطسْقُ : الوَظِيفَةُ من الخَراجِ (٥) ؛ ، فارسي معرّب ، واصلة تَسْك ،
__________________
(١) راجع الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، « رضخ ».
(٢) راجع الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٦ ، « صبر ».
(٣) تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ١٥٢ ، باب حكم عبيد أهل الشرك ، ح ٢٦٤.
(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، « عنو ».
(٥) القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، « طسق ».
والمراد به الأُجرةُ.
قوله : « وكلّ أرضٍ مواتٍ سَبَقَ » هذا إذا كان ملْكُ الأوّلِ لها بالإحياء ، وأمّا لو كان بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه العلامة في ( التذكرةِ ) (١).
والأقوى : توقّفُ الإحياءِ على إذنِ المالكِ مطلقاً ، فإن تعذّرَ فالحاكم.
[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]
قوله : « هُما واجبان على الأعيان » بل يجبان كِفايةً.
ص ١٩٣ قوله : قيل : « يُقِيمُ الرجُلُ الحدّ على زوجتِه » (٢) الأقوى المنع ، إلا أن يكون جامعاً لشرائطِ الحكمِ.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ( الطبعة الحجرية ).
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٠١.
كتاب التجارة
[في ما يُكتسب به]
ص ١٩٥ قوله : « والأرواثِ والأبوالِ » الأرواث والأبوال الطاهرة يجوز بيعها إذا فرض لها نفع حكميّ.
قوله : « وفي كلب الماشيةِ والحائِط والزرع » يجوز ، وكذا الجِرْوُ القابل للتعليم.
قوله : « عدا الدهن لفائدة الاستصباح » وكذا يجوز اتِّخاذه للاطلاء والصابون.
قوله : « هياكل العبادة المبتدعة » هيئة على صورة عيسى بن مريم تعملها النصريّة من النصارى.
ص ١٩٦ قوله : « الصور المجسّمَة » إنّما يَحْرُمُ عَمَل ذواتِ الأرواح منها دون الشجر ونحوها.
قوله : « وحفظ كتب الضلال » من التلف أو على ظهر القلب. ويجوز حفظها أيضاً للتقيّة ونقلِ المسائلِ والفروع الزائدةِ لمن له أهليّة ذلك.
قوله : « والكهانة » الكاهن هو الذي له رئيّ مِن الجنّ يُخْبِر بالْمُغَيباتِ.
قوله : « الشعبذة » الشعبَدَةُ عرّفوها بأنّها الحركاتُ السريعة التي تَتَرَتّب عليها الأفعال العجيبة ، بِحَيثُ يَلْتَبِس على الحسّ الفرق بين الشيء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه.
قوله : « والقمار » بالجوز والبيضِ والخاتَمِ.
قوله : « وزخرفة المساجد » بالذهب.
قوله : « ولا بأس بالأُجرة على عقد النكاح » بأن يكون وكيلاً لأحدِ الزوجين أَو لهما ، أمّا إلقاء الصيغة على المتعاقِدَين فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه إجماعاً (١).
قوله : « ككسب الصبيان » المراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاشِ إذا اشتراه من الوليّ.
ص ١٩٧ قوله : « ومن المكروه : الأُجرة على تعليم القرآن » إذا لم يكن واجباً عيناً أو كفايةً.
قوله : « لا بأس ببيع عِظام الفيل » سئل موسى الكاظم عليهالسلام عن بيع عِظام الفيل ، فقال : لا بأس ، لأنّه كان لأبي منه مشْط (٢).
[البيع وآدابه]
ص ١٩٩ قوله : « أمّا البيع : فهو الإيجاب والقبول » لا تَرْتِيبَ بين الإيجاب والقبول على الأقرب.
قوله : « ويُقَوّمان ثمَّ يقَوّم أحدهما » المراد أنّه مع تقويمهما ثمَّ يُقَوّم أحدهما ثمَّ تُنْسب قيمةُ أحدِهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.
ص ٢٠٠ قولهك « ولا يجوز بيع سمك الآجام ؛ لجهالته » الأصحّ أنّ المجهول إذا ضُمّ إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم ، صَحّ البيع ، وإن كان هو المجهول لم يصحّ.
قوله : « وكذا أصواف الغنم » الأصحّ جواز بيع الصوفِ والشعرِ والوَبَرِ مع المشاهَدةِ منفرداً ، أو مع ضميمة إلى مجهول ليس مقصوداً بالبيع.
قوله : « وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفاً » الأقوى التحالف وبطلان البيع.
قوله : « فالمستحبّ : التفقّه فيه » (١١) ولو بالتقليد لأهله. ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري.
قوله : « والإقالة لمن استقال » (١٢) بائعاً ومشترياً.
ص ٢٠١ قوله : « والتكبير » (١٣) ثلاثاً ، وليكن بعد الشراء.
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٣٧.
(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، باب الغرر والمجازفة. ، ح ٥٨٥.
قوله : « وعلى مَنْ يعده بالإحسان » بأن يقول : هلمّ أُحسن إليك.
قوله : « والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » أصل السوم طلب سِعرِ المتاع ، والمراد هنا الرغبَةُ في البيع والشراء في ذلك الوقت ، فإنّه وقتُ عِبادةٍ لا تجارةٍ.
قوله : « ومبايَعَة الأدنَيْن » فُسّر الأدنَون بمَنْ لا يُبالي بما قال ولا بما قيل فيه ، وبالذي يضرِب بالطنْبُور ، وبالذي لا يَسُرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءة ، وبمدّعي الأمانة وليس من أهلها (١). والكلّ حسن ، بل وَرَدَ في الخبر النهي عن مخالَطةِ مَنْ لم يَنْشَأ في الخير (٢).
قوله : « وذوي العاهات » أي ذوي النقص في أبدانهم ، وعُلّل في عِدّة أخبار بأنّهم أظلم شيء (٣).
قوله : « والأكراد »
للحديث عن الصادق عليهالسلام ، وفيه النهي عن مخالَطَتهم ، وعلّله بأنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله عنهم الغِطاء (٤).
قوله : « ودخوله في سوم أخيه » الأقوى التحريم ، ومحلّه بعد التراضي أو قُرْبُه.
قوله : « وقيل : يحرم » (٥) الأصحّ التحريم.
قوله : « في الرخص أربعين يوماً » الأصحّ التقدير بالحاجة لا بالزمان.
[في الخيار]
ص ٢٠٢ قوله : « وهو ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة » فيه ثلاثة أقوال (٦) :
الأوّل : أنّه للمشتري خاصّة ، وهو الأصحّ.
__________________
(١) كما في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١٠ ١١.
(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، باب مَنْ تكره معاملته ومخالطته ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٠ ، باب فضل التجارة. ، ح ٣٦.
(٣) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، باب مَنْ تكره معاملته ومخالطته ، ح ٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٠ ، باب فضل التجارة. ، ح ٣٥.
(٤) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، باب مَنْ تكره معاملته ومخالطته ، ح ٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١ ، باب فضل التجارة. ، ح ٤٢.
(٥) القائل هو ابن البرّاج في المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٤٦.
(٦) كما في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٢٩١.
والثاني : أنّه مشترك بينهما.
[ و ] الثالث : إن كان حيوان بحيوان ، اشترك الخيار ، وإلا فلا. وهو قويّ.
قوله : « وإدراك الثمرات » ما لا يدخله الشرط : طلاق وإبراء ثمّ عتق مع الوقف بغير خيار ، والنكاح مع الصرف.
قوله : « بما لا يتغابن فيه غالباً » المَرجِع في ذلك إلى العرف ، فكلّ ما لا يتسامح فيه عرفاً يثبت بسببه الغبن.
ص ٢٠٣ قوله : « ففي روايةٍ : يلزم البيع » (١) يَلْزَمُ العَمَل على الرِّواية.
قوله : « إلى الليل ». ولو خِيف فسادُه قبل الليل ، يُقَدّر بمقدار الخوفِ بحيثُ يُشْرِف على التلف.
قوله : « وكذا لو لم يره البائع ». ولو لم يَرَياه معاً كأن باعه الوكيل بالوصف أمكن ثبوت الخيار لهما معاً ، بأن يصِفه بوصفين ثمّ تظهر المخالَفَةُ الموجِبَةُ للخيار بالنسبة إليهما معاً.
قوله : « أو لازماً بالأصل » كخيار الحيوان والغبن.
ص ٢٠٤ قوله : « ووُصِفَ له سائرها » أي باقيها لا جميعها ، فإنّ البعض المرئيّ لا يفتقر بعد ذلك إلى الوصف ، وإطلاق لفظة سائر على الباقي هو اللغة الفصيحة ، بل قيل : إنّ إطلاقه على الجميع خطأ (٢).
[في لواحق البيع]
ص ٢٠٥ قوله : « حالّ ، كما لو شرط تعجيله ». وفائدة شرط التعجيل مع أنّ الإطلاق محمول عليه تسلّط البائع على الفسخ إذا لم يعجّل المشتري الثمنَ ، بخلاف ما لو أطلق.
ص ٢٠٦ قوله : « تَلِفَ من البائع » مع عدمِ القدرة على الحاكم ، وإلا تعيّن الدفع إليه ، وإنّما يجب
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٧٢ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ١٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، باب عقود البيع ، ح ١٠٨.
(٢) كما في المصباح المنير ، ص ٢٩٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، « سىر » ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ٣٢٧.
قبض المدفوع مع مساواته للحقّ قدراً وجنساً ووصفاً ، ولو فُقِدَ أحدها ، لم يجب.
قوله : « وفي روايةٍ : للمشتري من الأجل مثله » (١). لا عمل عليها.
قوله : « وباع خيارها » بمعنى أجودها.
ص ٢٠٧ قوله : وفي روايةٍ : إذا ابتاع الأرض بحدودها »
(٢). العمل على الرواية ، ويكفي في الباب كونه بالقوّة وإن لم يكن بالفعل ، ومثله ما دار عليه حائطها.
قوله : « ولو باع نخلاً مؤبّراً ». التأبير هو شقّ أكمةِ النخل الإناث وذَرّ طلع الفحل فيها.
قوله : « إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن » معاً من غير شرط تقدّم أحدهما ، خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أنّ المبيع مقدّم (٣).
قوله : « فالقول قول البائع ». ولو حوّل الدعوى مع حضوره إلى عدم قبض الجميع ، فالقول قوله ما لم يسبق بالدعوى الأُولى.
ص ٢٠٨ قوله : قيل : يبطل الشرط دون البيع » (٤) الأصحّ بطلان العقد والشرط معاً ، وكذا القول في كلّ شرط فاسد.
ص ٢٠٩ قوله : « ولو إجمالاً » كقوله : برِئتُ من جميع العيوب.
قوله : « كركوب الدابّة » وإن كان في طريق الردّ ، خلافاً للشيخ (٥). أمّا العلف والسقي فليس بتصرّف ، ولو نقلها من السوق إلى بلده ، فإن كان قريباً عادةً فكان كالعلف ، وإن كان بعيداً أو مشتملاً على الخطر ، ففي كونه تصرّفاً نظر.
والضابط أنّ كلّ ما يُقْصَد به الانتفاع فهو تصرّف.
قوله : « إلا مِن عيب الحبل » مِن مولاها لا مطلقاً.
قوله : « ويردّ معها نصف عُشْر قيمتها » (١١) بِناءً على الغالب من كون الحامل ثيّباً. ولو كانت بكراً ردّ العُشْرَ.
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ، باب بيع النسيئة ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح ٢٠٣.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، باب الغرر والمجازفة. ، ح ٦١٣.
(٣) راجع المبسوط للسرخسي ج ١٣ ، ص ١٩٢ ؛ الفتاوى الهنديّة ، ج ٣ ، ص ١٥.
(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ١٤٩.
(٥) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٣٩.
قوله : « التصرية تدليس ». التصرية مشتقّة مِن الصرْي ، وهو الجمع (١). والمراد بها تحفيل الشاة ونحوها ومنع ولدها مِن رِضاعِها ليُوهِمَ أنّها لبون.
ص ٢١٠ قوله : « مِن الثفْل المعتاد » الثفل بالضمّ ما يَثْفُلُ من كلّ شيء (٢). والمراد هنا ما في أسفل المائع من الدُّرْدِيّ ونحوِه.
قوله : « فالقول قول البائع مع يمينه » لأصالة عدم التقدّم ، والمراد بشاهد الحال نَحْوُ زيادةِ الإصبَعِ واندمال الجُرْحِ مع قصر زمان البيع بحيث لا يُحْتَمَلُ تأخّره عادةً ، ويعتبر كونُه مفيداً للقطع ، فيقدّم قول المشتري بغير يمين.
قوله : « ما لم تكن هناك قرينة حال » مع إفادة القرينة للقطع لا يمين على مَنْ شهدت له ، وإلا ثبتت اليمين.
قوله : « رجع إلى القيمة الوسطى » المراد بالقيمة الوسطى قيمة منتزعة من القيم ، فمن الاثنتين النصف ، ومن الثلاثة الثلث ، وهكذا.
وذلك بأن يُجْمَعَ التفاوت بين كلّ قيمة صحيحة ومعيبة ، فيؤخذ بنسبته مِن الثمن ، كما ذكرناه.
فلو باع متاعاً بخمسةَ عَشَرَ فوجد المشتري به عيباً ، واختلف المقوّمون فقال بعضهم : قيمته صحيحاً اثنا عَشَرَ ومعيباً عَشَرَةٌ ، وآخرون : صحيحاً عشرة ومعيباً ثمانية ، فالتفاوت بين القيمتين على الأوّلِ سدس ، وعلى الثاني خمس ، فيؤخذ من الثمن سُدسه وخُمسه ، وهو خمسة ونصف ، فالأرش نصفها ، وهكذا.
قوله : « كان الحكم ثابتاً فيما لم يقبض » له أن يأخذ أرش العيب ، وله أن يردّ الجميعَ لا رَدّ الجزء المَعِيبِ خاصّةً.
[في الربا]
ص ٢١١ قوله : « الدرهم منه أعظم من سبعين زنية » كلّها بذات مَحْرم ، روى ذلك هشام بن سالم
__________________
(١) المعجم الوسيط ، ص ٥١٤ ، « صرى » ؛ ولتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٣٤٧.
(٢) الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٦٤٦ ، « ثفل ».
عن الصادق (١) عليهالسلام.
قوله : « ويحرم نسيئةً » لأنّ الأجل له قسط من الثمن ، فالزيادة حاصلة قطعاً ، وتسمّى هذه الزيادَةَ حُكْميّةً ، وزيادَةَ المقدارِ عَيْنِيّةً.
قوله : « وجهل المالك والقدر تصدّق بخُمْسه » على الهاشميّين ، هذا مع عدم العلم بالزيادة على الخُمْس ، ولو عَلِمَ وَجب الزائد ، وتكون الزيادةُ عن الخُمْس صَدَقَةً لا خُمْساً ، ولو عَلِمَ نقصه عن الخُمْس ، أخرج ما تَيَقّن دخولُه فيه صَدَقَةً.
قوله : « ولو جَهِلَ التحريم كفاه الانتهاء » الأصحّ وجوبُ ردّ المال على مالكه وإن كان الأخذ جاهلاً ، وتَجِب عليه التوبَةُ كالعالم.
ص ٢١٢ قوله : « ولا بين الزوج والزوجة » ولا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع.
قوله : « ولا بين المسلم والحربيّ » ويأخذ المسلم الزائد لا بالعكس.
قوله : « ويكره بيع الحيوان باللحم » إلا أن يكون مذبوحاً فيحرم.
[في الصرف]
قوله : « بيع الأثمان بالأثمان » لا بالفلوس ؛ لأنّها متاع.
قوله : « فافترقا قبله بطل » ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين ، بمعنى أنّ الوكيل لا يقوم مَقامَ الموكّل في القبض إذا لم يكن العقد قد وقع معه.
والضابط أنّ المعتبر تفرّق المتبايعين ، سواء كانا مالكين أم وكيلين أو بالتفريق.
قوله : « قبل القبض لم يصحّ الثاني » وصحّ الأوّل إن قبض قبل التفرّق.
ص ٢١٣ قوله : « فأمره أن يُحَوّلها إلى الدراهم » إنّما يصحّ إذا حوّلها بوجه شرعيٍّ إلى ذمّته ، وإنّما يصحّ مع عدم القبض ؛ لأنّ ما في الذمّة في حكم المقبوض (٢).
قوله : « ولو جمعا ، جاز بيعه بهما » (١١) وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع زيادته عن جنسه ليقابل الأخر وإن قلّ.
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٤٤ ، باب الربا ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، باب الربا ، ح ٧٨٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٤ ، باب فضل التجارة ، ح ٦١.
(٢) لتوضيح المقام راجع التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٩٩.
قوله : « وكذا لو بان فيه زيادةٌ لا تكون إلا غلطاً » أي في الثمن ، مع أنّ الحكم جارٍ في المبيع أيضاً.
قوله : « يجوز أن يُبَدّلَ له درهماً بدرهمٍ » مع تساوي الدرهمين لا يجوز الشرط وإن كان صِياغَةَ خاتَمٍ ؛ لأنّ الرِّواية (١) الدالّةَ على ذلك تضمّنت بيعَ درهمِ طازَجٍ بدرهم غلّة وشَرْطَ صياغة خاتَم. والطازَج : الخالص (٢). والغلّة : غيره. فعلى هذا تكون الصياغَةُ في مقابَلَةِ النقص ، وليس فيها مخالفةٌ للأُصول ، فيصحّ على هذا التقدير ، ويتعدّى.
قوله : « الأواني المصوغة من الذهب والفضّة » الأواني المصوغة من النقدين يجوز بيعها بهما مطلقاً ، وبأحدهما مع زيادة الثمن على جنسه مطلقاً ، أي سواء أمكن تخليصها أم لا ، وسواء كان هو الأقلّ أم لا.
ص ٢١٤ قوله : « ضمّ إليها شيئاً » أي إلى الأثمان ، لا إلى الحِلية ؛ لاستلزامه زيادة الخطر ، ومثله عود الضمير إلى المراكب والسيوف (٣).
وهذه العبارة اتّفقت للشيخ (٤) فتَبِعَه المصنّف ، والرواية (٥) سالمة عن التكلّف.
قوله : « لأنّه مجهول » مع جهالة نسبة الدرهم إلى الدينار ، وإلا صحّ.
قوله : « يباع بالذهبِ والفضّةِ » ولو بِيع بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن جنسِه صحّ أيضاً.
[في بيع الثمار]
ص ٢١٥ قوله : « ما لم يَبْدُ صلاحها ». الأصحّ جواز بيعها وإن لم يَبْدُ صلاحها ، ولا يَضمّ إليها
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ، باب الصروف ، ح ٢٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١٠ ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح ٤٧١.
(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، « طزج ».
(٣) لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١٨٩.
(٤) النهاية ، ص ٣٨٣ ٣٨٤.
(٥) أي الرواية الدالّة على اشتراط انضمام شيء إن أراد البيع بالجنس. راجع الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٥١ ، باب الصروف ، ح ٢٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح ٤٨٧.
شيئاً ، ولا يبيعها أزيد من سَنَة ، ولا يشترط القطع على كَراهِيَةٍ بدون ذلك كلّه.
قوله : « لَقْطةً ولَقَطات » والمرجع في اللَّقْطَةِ والخَرْطَةِ والجَزّة إلى العرف.
ص ٢١٦ قوله : « سقط من الثنْيا بحسابه » مِن الحِصّةِ والأرطال دون الشجر.
قوله : « وهي المزابَنَة » مأخوذة من الزبْنِ وهو الدفع ، كُلّ منهما يدفع صاحبه في القدر ؛ لأنّ الثمرة غير معلومة ، والتخيير موجب للتدافع ، ومنه سُمّيَت الزبانِيَةَ ؛ لأنّهم يدفعون الناس إلى نار جهنّم.
قوله : « ولو امتنع فللبائع إزالته » بل يَرْجِع إلى الحاكم مع إمكانه.
قوله : « من الزرع والخضر تردّد ». الأولى عدم الجواز مطلقاً.
[في بيع الحيوان]
ص ٢١٧ قوله : « لو باع واستثنى الرأس ». المعتمد : أنّ الحيوان إن كان مذبوحاً أو شُرِطَ ذَبْحُه صحّ ، ويثبت له ما استثناه ، وإلا فلا ، وحينئذٍ يبطُلُ الشرط والعقد.
قوله : « كان له بنسبة ما نَقَدَ لا ما شَرَطَ » الحكم كما مرّ.
قوله : « وشرط للشريك الربح دون الخسارة » لا يَصِحّ العقد ولا الشرط ، ولا عَمَلَ على الرِّواية (١).
ص ٢١٨ قوله : « مَن اشترى عبداً له مال » وتشترط حينئذٍ السلامة من الصرف والربا ، فلو كان مال العبد من أحد النقدين والثمن كذلك ، اشترط تعجيل المقابل وقبضه في المجلس.
قوله : « حتّى تمضي لحملها أربعة أشهر » بل إلى أربعة أشهر وعَشَرَة أيّام إن كان الحمل من زِنى ، ولو كان محترماً أو مجهولَ الحال حَرُمَ حتى تَضَعَ.
قوله : « أن يعزل له من ميراثه قسطاً » (١١) أقلَّ من سهم الرجل في الرجل ، وأقلّ من سهم المرأة في المرأة.
قوله : « تكره التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم » (١٢) لا فرق في التفرقة بين البيع وغيره. والخلاف في التحريم وعدمه إنّما هو بعد شرب اللّبأ ، أمّا قبله فحرام.
__________________
(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ، باب شراء الرقيق ، ح ١٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٧١ ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٣٠٤.
قوله : « وحدّه سبع سنين » إن كان أُنثى ، وإن كان ذكراً فحدّه سنتان.
قوله : « ومنهم مَن حرّم » ومعه يبطل البيع.
قوله : « والعُشْر إن كانت بِكْراً » وكذا أرش البكارَةِ.
ص ٢١٩ قوله : « ولا تكلّف السعي » بل يَرُدّها على المالك أو وكيله ، فإن تعذّر فعلى الحاكم ولا تَستَسعي.
قوله : « وفي الفتوى اضطراب » ووجه الاضطراب : الحكم بعود الأب إلى سيِّده مع أنّه يدّعي فسادَ البيع ، وإمضاء الحجّة بفعل مَنْ حُكِمَ برِقِيتِه بغير إذن سيِّده ، واستنابة المأذون في الحجّة مع أنّ ظاهر الأمر مباشرتُه لها. وما ذكره المصنّف من مناسبة الأصل غير واضح ؛ لأنّ المأذون لا يمضى إقراره على ما في يده لغير سيِّده ، بل الذي يناسب الأصل أن لا يلتفت إلى دعوى مولى الأب لدعواه فسادَ البيع ، كما هو المفروض ، وتتعارض دعوى ورثة الأمر ومولى المأذون لدعواهما الصحّة ، لكنّهما غير متكافئتين ؛ لأنّ مع مولى المأذون مرجّحاً ، وهو اليد على المأذون وما تحت يده فتَتَرجّح.
هذا كلّه مع عدم البيّنة لهما ، ومعها يبنى على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج ، والمشهور : الثاني (١).
ص ٢٢٠ قوله : « ويطالب بما ابتاعه » إذا لم يكن ما في يده بالصفة ، وإلا انحصر حقّه فيه.
[في السلف]
ص ٢٢١ قوله : « بمال حاضر أو في حكمه » وهو غير الحاضر حال العقد مع قبضه في المجلس ، وربما دخل فيه ما كان حاضراً لكنّه لم يعيّن عِوضاً ثمّ عيّن بعد العقد.
وإنّما دَخَل هذا القسم في حكم الحاضر مع كونه حاضراً بالفعل ، ولم يدخل في الحاضر ؛ لأن الحاضر في العبارة ما جعل ثَمَناً في متن العقد ؛ لأنّه جعله صفةً لما قرنه بالباء وهو الثمن.
__________________
(١) لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ١٤٤.