حاشية المختصر النافع

مركز الأبحاث العقائديّة

حاشية المختصر النافع

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠

قوله : « أو الموقفين » أو عن أحدهما مع فَواتِ الآخر.

قوله : « ولا يسقط الحجّ الواجب مع الصدّ » المراد به المستَقِر ، أو مع التفرِيطِ في السفرِ مع أوّلِ رُفْقَةٍ بِحَيثُ لولاه لَما صدّ ، وإلا لم يَجِب القضاء.

قوله : « أشبههما : « الوجوب » قويّ.

قوله : « أظهرهما : أنّه لا يسقط » قويّ.

قوله : « وفائدة الاشتراط جواز التحلّل من غير توقّعٍ » بل يجب التوقّعُ كغيرِه.

قوله : « أشبههما : أنّه يُجزِئ » مع تَعَيّنِه بنذرٍ وشبهِه أو بالإشعارِ أو التقليد لا يجزئ ، وإلا أجزأ.

ص ١٧٤ قوله : « اقتصر على هديِ السياقِ » الكلام هنا كما تَقَدّمَ في المصدُودِ ، بمعنى أنّ الواجبَ لا يجزئ.

قوله : « وهل يُمْسِك عمّا يُمْسِك عنه المُحْرم؟ » المرادُ به الإمساكُ عند بَعْثِ الهدي ثانياً.

قوله : « الوجه : « لا

الإمساكُ أولى.

قوله : « ويقضي الحجّ إن كان واجباً » مستَقِرّاً وإلا فلا.

قوله : « وروى : استحباب بعث الهدي » (١١) (١) العَمَلُ على الرِّوايَةِ.

[في الصيد]

قوله : « المحَلّل الممتنع » (١٢) المراد بالممتنع بالأصالةِ ليَخْرُجَ بذلك الأهليّ إذا توحّش ويَدْخُلَ الوحشُ إذا أنِسَ. وتَحْرُمُ أيضاً من المُحَرّمِ سِتّةٌ : الأسَدُ والثعْلَبُ والأرْنَبُ والضبّ واليَرْبُوعُ والقُنْفُذُ.

قوله : « والحِدأة » (١٣) الحِدَأَةُ على وزن عِنَبَةِ ، وجمعها حِدَأ كعِنَب (٢).

ص ١٧٥ قوله : « وروى : « في الأسدِ كبشٌ » (١٤) يُسْتَحبّ.

قوله : « الدّباسيّ » (١٥) الدّباسي جمع دُبْسِيّ بضمّ الدالِ وهو طائر. والأدْبَس من الطيرِ

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٤٢٣ ، باب الزيادات في فقه الحجّ ، ح ١٤٧٠.

(٢) كما في الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٣ ، « ح‌دأ ».

٨١

والخَيلِ هو الذي لَوْنُه بين السوادِ والحُمْرةِ (١).

قوله : « النعامة وفي قتلها بَدَنَةٌ » (٢) هي من الإبلِ ما كَمَلَ له خَمسُ سنين ودخل في السادِسَةِ ، ولا فرق بين الذَّكَرِ والأُنثى.

قوله : « فضّ ثمن الشاة (٣) على البُرّ » فَيَفُضّ ثَمَنَ الشاةِ على البُرّ ويُطْعِم عَشَرَةَ مساكين إن وَفَت القِيمَةُ بذلك ، وعلى الأوّلِ قيل (٤) : يستغفر الله تعالى ولا شي‌ء عليه. والأقوى وجوبُ البدلِ العامّ للشاةِ ، وهو إطعامُ عَشَرَةِ مساكين لكلّ مسكينٍ مُدّ ، فإن عَجَزَ ، صام ثَلاثَةَ أيّامٍ.

قوله : « والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخييرِ » الأقوى أنّ الإبدالَ في الثلاثةِ على الترتيبِ ، وكذا في البَقَرةِ الوحشِيّةِ وما في معناها والظبي.

قوله : « وقيل : على الترتيبِ ، وهو أظهر » (٥) قَويّ.

قوله : « فلِكلّ بيضةِ بَكْرَةٌ » البَكْرَةُ : الفَتِيّ من الإبلِ (٦).

ص ١٧٦ قوله : « أرسل فُحُولَة الإبلِ في إناث. » أي الإناثِ بعَدَدِ البيضِ ، أمّا الفُحُولَةُ فيكفي منها ما جَرَتْ به العادَةُ.

قوله : « فإن عَجَزَ ، صام ثلاثة أيّام » بمعنى أنّه مع العَجْزِ عن الإرسالِ يُطْعِم عَشَرَةَ مساكينِ ، وإن عَجَزَ ، صام ثَلاثةَ أيّامٍ.

قوله : « والقَبْج » بسكون الباء هو : الحَجَلُ.

قوله : « والمَخاضُ » (٧) ما مِن شأنِها أن تكون حاملاً.

قوله : « فما نَتَجَ كان هدياً » الأقوى أنّ فيها بَكارَةً من الغَنَمِ ؛ لصحيحة سليمان بن خالد (٨).

__________________

(١) المعجم الوسيط ، ص ٢٧٠ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٢٢١ ، « دب‌س ».

(٢) الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٣٧ ، باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفّارة ، ح ٢٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٦٦ ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح ١٢٧٥ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٠٨ ، باب مَنْ قتل سبعاً ، ح ٧١٢.

(٣) في المختصر النافع : « البدنة » بدل « الشاة ».

(٤) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.

(٥) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٢٢.

(٦) القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٣٧٦ ، « ب‌ك‌ر ».

(٧) في المختصر النافع : « مخاض » بدل « والمخاض ».

(٨) تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٥٥ ، باب الكفّارة عن خطإ المحرم ، ح ١٢٣٣.

٨٢

قوله : « ولو عَجَزَ ، كان فيه ما في بيض النعام » بمعنى أنّه مع العَجْزِ عن الإرسالِ يُطْعِم عَشَرَة مساكين ، فإن عَجَزَ ، صام ثلاثةَ أيّامٍ.

قوله : « يَهْدِرُ ويَعُبّ » المراد بعبّ الماء بالعين المهملة كَرْعُه من غَيرِ أن يأخُذَه بمنقارِه قَطْرَةً قَطْرَة (١) ، كالدجاجِ والعصافير ، والهَدْرُ : موالاةُ الصوتِ.

وتَدْخل في التعريف الأوّلِ القَماريّ والدباسيّ والفواخت والوِرْشان والقطا ، ويدخل في الثاني الحَجَلُ. ولا بدّ من إخراجِ القطا والحَجَلِ من التعريفين ؛ لأنّ لهما كفّارةً مُعَيّنَةً.

قوله : « حَمَلٌ » الحَمَلُ بالتحريكِ من أولادِ الضأنِ ما لَه أربَعَةُ أشهرٍ فصاعداً (٢).

قوله : « عَلَفاً لحَمامِه » وليكن قَمْحاً.

قوله : « وكذا في القُبّرَةِ » القُبّرَةُ بغيرِنونٍ ، وفي ( الصحاح ) : أنّ النون من محرّفاتِ العامّةِ (٣).

ص ١٧٧ قوله : « ولو كان الجَراد كثيراً ، فدم شاة » المَرْجِعُ في الكثيرِ إلى العرف ؛ لعدم تَقديرِه شرعاً.

قوله : « وفي المستند (٤) ضعف » الأرش في الجَمِيعِ أقوى.

قوله : « ولو كان الصيد نائياً عنه ، لم يَخرُج عن ملكِه

المَرْجِعُ في النائي وغَيرِه إلى العرفِ.

ص ١٧٨ قوله : « ولو كان أحدهما مُحلا ، ضَمِنَه » إنّما يَضْمَنُه إذا تَمكّن من الإرسال وفَرّطَ ، ولو لم يُرْسِلْه حتى تَحَلّلَ ، لم يَجِب عليه الإرسالُ.

قوله : « ولو أغلق قبل إحرامه ، ضمِنَ الحَمامة بدرهم » إنّما يستَقِرّ الضمانُ مع الهَلاكِ بالإغلاقِ أو جَهْلِ الحالِ ، فلو خرجت سَوِيّةً فلا شي‌ء.

قوله : « ولو أوقد جماعةٌ ناراً » (١١) إن كان الإحراقُ من المُحْرِمِ في الحِلّ ، أمّا لو كان منه في الحرم ، تضاعَفَ عليه الفِداءُ ، فيلزَمه عن الحَمامَةِ شاة وقِيمَةٌ ، ولو كان محلا لَزمَه القِيمةُ.

__________________

(١) الصحاح ، ج ١ ، ص ١٧٥ ، « ع‌ب‌ب ».

(٢) المصباح المنير ، ص ١٥٢ ، « ح‌م‌ل ».

(٣) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٨٥ ، « ق‌ب‌ر » ولكن في المطبوعة « القنبرة ».

(٤) هي رواية سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام ، انظر تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٨٧ ، باب الكفّارة عن خطإ المحرم ، ح ١٣٥٤ ، وضعف السند بسماعة ؛ لأنّه واقفي. راجع التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٥٤٢ ٥٤٣.

٨٣

قوله : أشهرهما : أنّه لا يَضْمَنُ » هذا هو الأصحّ ؛ لدَلالة الأخبار (١) الصحيحةِ وظاهرِ القرآن عليه ، وأنّه ممّن ينتقم الله منه (٢).

قوله : « ضَمِن كلّ بيضة بشاة » هذا إذا اشتراه مكسوراً أو مطبوخاً ، فلو تَوَلّى كسره وأَكَلَه ، فعليه بالكسرِ الإرسالُ ، وبالأكلِ الدمُ.

ص ١٧٩ قوله : « أشهرهما : يأكُلُ الصيدَ » إنّما يأكل الصيدَ إذا أمكن تذكيته بأن يَذْبَحَه مُحِلّ في الحِلّ ، وإلا تعيّن أكلُ الميتةِ ، ويجب الاقتصار في الأكلِ منه ومن المِيتَةِ على ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ باعتبار حاجته إلى التردّدِ في مُهِمّاتِه.

قوله : « مملوكاً تصدّق به » بل تجب عليه القِيمَةُ للمالك ، والفِداء لِلّه تعالى.

قوله : « وهو يَؤمّ الحَرَمَ » أي وهو قاصد إلى دخولِ الحَرَمِ ومتوَجّه إليه بحسب القرائن.

قوله : « ويُكْرَه الصيدُ بين البريد » (٣) أي يُكْرَهُ الصيد خارجَ الحَرَمِ بمقدار بَرِيدٍ من كلّ جانبٍ ، وهو حَرَمُ الحَرَمِ ، فإنّ الحَرَمَ نَفْسَه بَرِيدٌ في بَرِيدٍ ، وحَرَمُه بَرِيدٌ حولَه من كلّ جانب.

ص ١٨٠ قوله : « تردّد ، أشبهه : الكَراهِيَة » التحريمُ قويّ.

قوله : « بتلك اليد » ولا يُجزئ بِغيرِها ، وتَتَعَدّدُ الصدَقَةُ بتعدّدِ الرِّيش ، ولو نَتَفَه بغير اليدِ ، تصدّق بما شاء ، وكذا لو اضطرب في يده فتناسل رِيشُه.

قوله : « أنّه يملِكُه » بمعنى أنّه لا منافاة بين ملكِه له ووجوب إرسالِه ؛ جمعاً بين الدَّليلَينِ ، فعلى هذا لو مات مُوَرّثه وخلّف له صيداً عنده ، أو اشتراه وكيله غيرَ عالمٍ ، ملِكَه ووجب إرسالُه.

[باقي المحظورات]

قوله : « وهل الثانية عقوبة؟ قيل : « نعم » (٤) وتظهر الفائدةُ في النِّيّةِ ، فعلى الأوّلِ ينوي

__________________

(١) منها ما في الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٩٤ ، باب المحرم يصيب الصيد مراراً ، ح ٢ و ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣٧٢ ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح ١٢٩٧ و ١٢٩٨.

(٢) المائدة (٥) : ٩٥ : فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ.

(٣) في الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٤٧ ، « ب‌رد ». البريد : اثنا عشر ميلاً.

(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٣٠.

٨٤

بالثانِيَةِ الحَجّ الواجب بسبب الإفسادِ ، وعلى الثاني فرضه السابِقُ.

وفيما لو أفسد الأجير على سَنَةٍ معيّنةٍ ، فعلى الأوّلِ يُكْمِلها ويستَحِقّ الأُجرة ويَحُجّ ثانياً للإفساد ، وعلى الثاني يَحُجّ مَرّتَينِ ويَرُدّ الأُجرة ؛ لعدم فعل ما استؤجر عليه.

قوله : « والأوّل هو المرويّ » (١) الرواية مقطوعة. والمُتّجِهُ كَونُ الثانيةِ فَرْضَه.

قوله : « أن لا يخلوا إلا مع ثالث » ويُشْتَرَطُ في الثالث أن يكون مُحْتَرَماً ، فلا يعتَدّ بالطفل الذي لا يميّز ، وكذا يجب ذلك في بَقيّةِ الحجّ الفاسِدِ.

ص ١٨١ قوله : « فعلى كلّ واحدٍ كَفّارَةٌ » المراد بها البَدَنَةُ ، وكذا حيث تطلق هنا.

قوله : « وكذا لو كان العاقد محلا » هذا هو المشهورُ (٢).

قوله : « ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبَدَنَةٌ » هذا إذا لم يكن معتاداً للإمناء عند النظر ، وإلا كان حُكْمُه حُكْمَ مستدعي الإمناء.

قوله : « وبقرة إن كان متوسّطاً » المرجِعُ في الثلاثةِ إلى العرف.

قوله : « صِبْغاً » الصبْغ : ما يُصْطَبَغُ به من الإدام ، ذكره في ( الصحاح ) (٣).

قوله : « وفي يَدَيه ورِجْلَيه شاة » إنّما تَجِب الشاةُ في أظفار اليَدَين والرّجْلَين إذا لم يكن قد كَفّرَ عن الماضي من الأصابع ، وإلا وجب المدّ لكلّ ظُفْر.

ص ١٨٢ قوله : « والمخِيط يلزم به دم ، ولو اضطرّ جاز » والفرقُ بين الأوّلِ والثاني أنّ الأوّلَ عليه والثاني ليس عليه.

قوله : « وفي نتف الإبطين شاة » وكذا في إزالةِ شعرِهما بالحَلْقِ والنّورَةِ.

قوله : « وفي المَرّتَينِ بقرة » (١١) إنّما تَجِب البَقَرَةُ والبَدَنَةُ إذا لم يَسبِق التكفير عن الواحِدِ ، وإلا تعدّدت الشاةُ لا غيرُ ، ولو كَفّرَ عن الاثنتين تَعَدّدَت البَقَرَةُ ، وهكذا.

قوله : « وقيل : في دهن الطيب شاة » (١٢) (٤) وكذا الوَرْدُ والشيحُ وشبههما.

__________________

(١) الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٧٣ ، باب المحرم يواقع امرأته قبل أداء مناسكه ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣١٧ ، باب الكفارة عن خطإ المحرم ، ح ١٠٩٢.

(٢) في المهذّب البارع ، ج ٢ ، ص ٢٨٥ ٢٨٦ : وعليه الأكثر.

(٣) الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٢٢ ، « ص‌ب‌غ ».

(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٣٥ ؛ والمبسوط ، ج ١ ، ص ٣٥٠.

٨٥

قوله : « عدا ما استثني » المرادُ به هو شَجَرُ النخلِ والفواكه والإذْخِرِ وعودَي المَحالَةِ ، وما يَنْبُتُ في ملكه وما يَبِسَ من الشجرِ.

قوله : « وفي الكبيرة بقرة » المشهور : وجوب الكَفّارةِ على التفصيل المذكور (١) ، والمستَنَد ضَعِيفٌ.

ص ١٨٣ قوله : « لزمه دم شاة » المرادُ به فيما لا نصّ في فِديَتِه ، كلُبْسِ الخُفّ وأكلِ لَحْمِ البَطّةِ والإوَزّةِ ، وإلا وجب مقدّرة.

__________________

(١) انظر جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ٣٥٩ ؛ ولتوضيح المطلب راجع كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٤١٤.

٨٦

كتاب الجهاد

[من يجب عليه]

ص ١٨٥ قوله : « ولا أعمى » يَتَحقّق العمى بِذِهابِ البَصَرِ عن العَينَينِ ، فيجب على الأعورِ والأعمشِ وغيرِهما كالسالم.

قوله : « وإنّما يجب مع وجود الإمام » المرادُ بوجودِه كَونُه ظاهراً ومُتَمكّناً مِن التصَرّفِ.

قوله : « العادل » ليس في العادل مع ذِكْرِ الإمام كَثِيرُ فائدةٍ ، لكن قصد به الردّ على المخالف.

قوله : « وقَدَر على الاستنابة وجبت » المرادُ أنّه وجب عليه الجِهاد لعدم قيام مَنْ فيه الكفاية ، وعَجَزَ عنه ، فإنّه تجب عليه الاستنابة ، ولو وُجِدَ مَنْ فيه الكِفاية لم تجب.

قوله : « ولو استناب مع القدرة ، جاز أيضاً » إذا لم يتعيّن عليه ، بأن تَنْدَفِعَ الحاجةُ بدونِه ، ولم يُعَيِّنه الإمام عليه‌السلام.

قوله : « والمرابَطَةُ » المرابَطَةُ : الإقامَةُ في الثغْرِ لحفظ بِلادِ المسلمين.

والثغْر : مَوضِعُ المَخافَةِ مِن خُرُوجِ البُلْدانِ (١).

قوله : « لو نَذَرَ أن يصرف شيئاً إلى المرابطَةِ » نَبّهَ بذلك على خلاف الشيخ حيث لم يوجب صرفَ النذرِ المذكورِ في المرابطين بل في وجوه البرّ ، إلا أن يَسْمَعَ نَذْرَه

__________________

(١) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٦٠٥ ، « ث‌غ‌ر ».

٨٧

أحدٌ من المخالفين ويخاف على نفسه الشنْعَةَ بتركه (١).

والأصحّ وجوب صَرْفهِ فيها مطلقاً.

ص ١٨٦ قوله : « جازت له المرابَطَةُ » إن كان بجُعالة.

قوله : « أو وجبت » إن كان بإجارةٍ.

[مَنْ يجب جهادهم]

قوله : « فلا يذفّف على جريحهم » التذفيف بالذّال المعجمة والمهملة على الجَرِيح بمعنى الإجهاز عليه (٢).

ص ١٨٧ قوله : « والهِمّ على الأظهر » الخلاف في الهِمّ ، والأصَحّ أخذها (٣) منه مطلقاً.

قوله : « ولا يضربوا ناقوساً » الناقوس : خَشَبَتان يَضْرِبونَه أوقاتَ الصلواتِ (٤) بَدَلَ الأذانِ والإقامةِ عندنا.

قوله : « وبما أحدثوه في أرض الصلح » والمعتبر هنا محلّه لا جَمِيعُ البلدِ ، ولو بنوا في أرض منْفَرِدَةٍ فلا حَجْرَ.

قوله : « بنيانه فوق المسلم » ولا يساويه على الأصحّ.

ص ١٨٨ قوله : « إلا لمتحرّف » المراد بالمتحرّفِ الانتقالُ من حالة إلى أُخرى ، فهي أدخل في تمكّنِه من القتال ، كطلب سعَة الموقِفِ ، واستدبار الشمس ، ونحو ذلك.

قوله : « أو متحيّزٍ

أي المنضمّ إليها ليستنجد بها مع صلاحيتها لذلك ، وكونها غير بعيدة بحيث يَخْرُجُ بالتحيّزِ إليها عن كونِه مقاتلاً.

قوله : « بإلقاء السمّ » إن رُجي الفتحُ بدونِه ، وإلا جاز ، لكن يكره.

ص ١٨٩ قوله : « ويحرُمُ التمثيل » (١١) مثل جدع الأنف وقطع الأُذن.

والمراد بالغَدْرِ مخالفةُ مقتضى الأمانِ بعده. وبالغُلُولِ السَّرقةُ منهم.

__________________

(١) المبسوط ، ج ٢ ، ص ٨ ٩ ؛ النهاية ، ص ٢٩١.

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ١٢٥ ، « ذف‌ف ».

(٣) أي الجزية.

(٤) المصباح المنير ، ص ٦٢١ ، « ن‌ق‌س ».

٨٨

[في التوابع]

قوله : « وبما يَرْضخُ » الرَّضْخُ لغةً : العَطاء اليسير (١) ، والمراد هنا العطاء الذي لا يبلغ سهمَ الفارسِ إن كان فارساً ، ولا الراجل إن كان راجلاً.

ص ١٩٠ قوله : « يُنْزَفوا » يُنْزَفوا بضمّ الياء وفتحِ الزاي أي يَخْرُجُ دمُهم جميعه ليموتوا ، فإن لم يموتوا بذلك أُجْهِزَ عليهم.

قوله : « ويُكره أن يُصبرَ » الصبر على القتل أن يُحْبَسَ ليُقْتَلَ ، بل يُقْتَلُ على غير هذا الوجه.

وقيل : الصبر قتله جهراً. وقيل بالتعذيب (٢).

ص ١٩١ قوله : « ولو أسلم عبد في دار الحرب قبل مولاه مَلكَ نفسه ، وفي اشتراط خروجه [ تردّد » أي خروجه إلى دار الإسلام قبل مولاه ، والأقوى اشتراط خروجه قبله في ملكه لنفسه ، فلو لم يَخْرُجْ بِيعَ عليه قهراً. والأمة في ذلك كالعبدِ.

قوله : « المرويّ : أنّه يُشتَرَطُ » (٣) قويّ.

[في أحكام الأرضين]

قوله : « كلّ أرضٍ فُتِحَت عَنْوَةً » العَنْوَة بفتح العين وإسكان النون : القهر والغلبة (٤).

قوله : « ولا تُوقف ولا تُوهب » أي لا يصِحّ ذلك في رَقَبَة الأرضِ ، لكنّه يَصِحّ في آثار المُتَصَرّفِ كالبِناءِ والشجرِ ، وتَدْخُلُ الأرضُ في ذلك تَبَعاً ما دامتِ الآثارُ باقِيَةً ، فإذا ذهبَتْ انقَطَعَ حقّه منها.

قوله : « لا يتصرّف فيه إلا بإذنه » مع وجوده ، ومع الغَيْبَةِ فللمحيي أن يتصرّفَ.

ص ١٩٢ قوله : « فعليه طَسْقها » الطسْقُ : الوَظِيفَةُ من الخَراجِ (٥) ؛ ، فارسي معرّب ، واصلة تَسْك ،

__________________

(١) راجع الصحاح ، ج ١ ، ص ٤٢٢ ، « رض‌خ ».

(٢) راجع الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٠٦ ، « ص‌ب‌ر ».

(٣) تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ١٥٢ ، باب حكم عبيد أهل الشرك ، ح ٢٦٤.

(٤) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٣ ، ص ٣١٥ ، « ع‌ن‌و ».

(٥) القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، « طسق ».

٨٩

والمراد به الأُجرةُ.

قوله : « وكلّ أرضٍ مواتٍ سَبَقَ » هذا إذا كان ملْكُ الأوّلِ لها بالإحياء ، وأمّا لو كان بالشّراء أو الإرث ونحوه ، لم تخرُجْ عن ملكِ المالكِ بموتِها إجماعاً ، نصّ عليه العلامة في ( التذكرةِ ) (١).

والأقوى : توقّفُ الإحياءِ على إذنِ المالكِ مطلقاً ، فإن تعذّرَ فالحاكم.

[الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

قوله : « هُما واجبان على الأعيان » بل يجبان كِفايةً.

ص ١٩٣ قوله : قيل : « يُقِيمُ الرجُلُ الحدّ على زوجتِه » (٢) الأقوى المنع ، إلا أن يكون جامعاً لشرائطِ الحكمِ.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٤٠١ ( الطبعة الحجرية ).

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٠١.

٩٠

كتاب التجارة

[في ما يُكتسب به]

ص ١٩٥ قوله : « والأرواثِ والأبوالِ » الأرواث والأبوال الطاهرة يجوز بيعها إذا فرض لها نفع حكميّ.

قوله : « وفي كلب الماشيةِ والحائِط والزرع » يجوز ، وكذا الجِرْوُ القابل للتعليم.

قوله : « عدا الدهن لفائدة الاستصباح » وكذا يجوز اتِّخاذه للاطلاء والصابون.

قوله : « هياكل العبادة المبتدعة » هيئة على صورة عيسى بن مريم تعملها النصريّة من النصارى.

ص ١٩٦ قوله : « الصور المجسّمَة » إنّما يَحْرُمُ عَمَل ذواتِ الأرواح منها دون الشجر ونحوها.

قوله : « وحفظ كتب الضلال » من التلف أو على ظهر القلب. ويجوز حفظها أيضاً للتقيّة ونقلِ المسائلِ والفروع الزائدةِ لمن له أهليّة ذلك.

قوله : « والكهانة » الكاهن هو الذي له رئيّ مِن الجنّ يُخْبِر بالْمُغَيباتِ.

قوله : « الشعبذة » الشعبَدَةُ عرّفوها بأنّها الحركاتُ السريعة التي تَتَرَتّب عليها الأفعال العجيبة ، بِحَيثُ يَلْتَبِس على الحسّ الفرق بين الشي‌ء وشبهه لسرعة الانتقال منه إلى شبهه.

قوله : « والقمار » بالجوز والبيضِ والخاتَمِ.

٩١

قوله : « وزخرفة المساجد » بالذهب.

قوله : « ولا بأس بالأُجرة على عقد النكاح » بأن يكون وكيلاً لأحدِ الزوجين أَو لهما ، أمّا إلقاء الصيغة على المتعاقِدَين فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه إجماعاً (١).

قوله : « ككسب الصبيان » المراد به كسبهم من المباحات كالاحتطاب والاحتشاشِ إذا اشتراه من الوليّ.

ص ١٩٧ قوله : « ومن المكروه : الأُجرة على تعليم القرآن » إذا لم يكن واجباً عيناً أو كفايةً.

قوله : « لا بأس ببيع عِظام الفيل » سئل موسى الكاظم عليه‌السلام عن بيع عِظام الفيل ، فقال : لا بأس ، لأنّه كان لأبي منه مشْط (٢).

[البيع وآدابه]

ص ١٩٩ قوله : « أمّا البيع : فهو الإيجاب والقبول » لا تَرْتِيبَ بين الإيجاب والقبول على الأقرب.

قوله : « ويُقَوّمان ثمَّ يقَوّم أحدهما » المراد أنّه مع تقويمهما ثمَّ يُقَوّم أحدهما ثمَّ تُنْسب قيمةُ أحدِهما إلى المجموع ويؤخذ له من الثمن بتلك النسبة.

ص ٢٠٠ قولهك « ولا يجوز بيع سمك الآجام ؛ لجهالته » الأصحّ أنّ المجهول إذا ضُمّ إلى المعلوم فإن كان المقصود بالذات هو المعلوم ، صَحّ البيع ، وإن كان هو المجهول لم يصحّ.

قوله : « وكذا أصواف الغنم » الأصحّ جواز بيع الصوفِ والشعرِ والوَبَرِ مع المشاهَدةِ منفرداً ، أو مع ضميمة إلى مجهول ليس مقصوداً بالبيع.

قوله : « وقول المشتري مع يمينه إن كان تالفاً » الأقوى التحالف وبطلان البيع.

قوله : « فالمستحبّ : التفقّه فيه » (١١) ولو بالتقليد لأهله. ولا فرق في ذلك بين البائع والمشتري.

قوله : « والإقالة لمن استقال » (١٢) بائعاً ومشترياً.

ص ٢٠١ قوله : « والتكبير » (١٣) ثلاثاً ، وليكن بعد الشراء.

__________________

(١) كما في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٣٧.

(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٦ ، باب جامع فيما يحلّ الشراء والبيع ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، باب الغرر والمجازفة. ، ح ٥٨٥.

٩٢

قوله : « وعلى مَنْ يعده بالإحسان » بأن يقول : هلمّ أُحسن إليك.

قوله : « والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » أصل السوم طلب سِعرِ المتاع ، والمراد هنا الرغبَةُ في البيع والشراء في ذلك الوقت ، فإنّه وقتُ عِبادةٍ لا تجارةٍ.

قوله : « ومبايَعَة الأدنَيْن » فُسّر الأدنَون بمَنْ لا يُبالي بما قال ولا بما قيل فيه ، وبالذي يضرِب بالطنْبُور ، وبالذي لا يَسُرّه الإحسان ولا تسوؤه الإساءة ، وبمدّعي الأمانة وليس من أهلها (١). والكلّ حسن ، بل وَرَدَ في الخبر النهي عن مخالَطةِ مَنْ لم يَنْشَأ في الخير (٢).

قوله : « وذوي العاهات » أي ذوي النقص في أبدانهم ، وعُلّل في عِدّة أخبار بأنّهم أظلم شي‌ء (٣).

قوله : « والأكراد »

للحديث عن الصادق عليه‌السلام ، وفيه النهي عن مخالَطَتهم ، وعلّله بأنّ الأكراد حيّ من أحياء الجنّ كشف الله عنهم الغِطاء (٤).

قوله : « ودخوله في سوم أخيه » الأقوى التحريم ، ومحلّه بعد التراضي أو قُرْبُه.

قوله : « وقيل : يحرم » (٥) الأصحّ التحريم.

قوله : « في الرخص أربعين يوماً » الأصحّ التقدير بالحاجة لا بالزمان.

[في الخيار]

ص ٢٠٢ قوله : « وهو ثلاثة أيّام للمشتري خاصّة » فيه ثلاثة أقوال (٦) :

الأوّل : أنّه للمشتري خاصّة ، وهو الأصحّ.

__________________

(١) كما في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١٠ ١١.

(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، باب مَنْ تكره معاملته ومخالطته ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٠ ، باب فضل التجارة. ، ح ٣٦.

(٣) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، باب مَنْ تكره معاملته ومخالطته ، ح ٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٠ ، باب فضل التجارة. ، ح ٣٥.

(٤) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٥٨ ، باب مَنْ تكره معاملته ومخالطته ، ح ٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١ ، باب فضل التجارة. ، ح ٤٢.

(٥) القائل هو ابن البرّاج في المهذّب ، ج ١ ، ص ٣٤٦.

(٦) كما في جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٢٩١.

٩٣

والثاني : أنّه مشترك بينهما.

[ و ] الثالث : إن كان حيوان بحيوان ، اشترك الخيار ، وإلا فلا. وهو قويّ.

قوله : « وإدراك الثمرات » ما لا يدخله الشرط : طلاق وإبراء ثمّ عتق مع الوقف بغير خيار ، والنكاح مع الصرف.

قوله : « بما لا يتغابن فيه غالباً » المَرجِع في ذلك إلى العرف ، فكلّ ما لا يتسامح فيه عرفاً يثبت بسببه الغبن.

ص ٢٠٣ قوله : « ففي روايةٍ : يلزم البيع » (١) يَلْزَمُ العَمَل على الرِّواية.

قوله : « إلى الليل ». ولو خِيف فسادُه قبل الليل ، يُقَدّر بمقدار الخوفِ بحيثُ يُشْرِف على التلف.

قوله : « وكذا لو لم يره البائع ». ولو لم يَرَياه معاً كأن باعه الوكيل بالوصف أمكن ثبوت الخيار لهما معاً ، بأن يصِفه بوصفين ثمّ تظهر المخالَفَةُ الموجِبَةُ للخيار بالنسبة إليهما معاً.

قوله : « أو لازماً بالأصل » كخيار الحيوان والغبن.

ص ٢٠٤ قوله : « ووُصِفَ له سائرها » أي باقيها لا جميعها ، فإنّ البعض المرئيّ لا يفتقر بعد ذلك إلى الوصف ، وإطلاق لفظة سائر على الباقي هو اللغة الفصيحة ، بل قيل : إنّ إطلاقه على الجميع خطأ (٢).

[في لواحق البيع]

ص ٢٠٥ قوله : « حالّ ، كما لو شرط تعجيله ». وفائدة شرط التعجيل مع أنّ الإطلاق محمول عليه تسلّط البائع على الفسخ إذا لم يعجّل المشتري الثمنَ ، بخلاف ما لو أطلق.

ص ٢٠٦ قوله : « تَلِفَ من البائع » مع عدمِ القدرة على الحاكم ، وإلا تعيّن الدفع إليه ، وإنّما يجب

__________________

(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٧٢ ، باب الشرط والخيار في البيع ، ح ١٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٥ ، باب عقود البيع ، ح ١٠٨.

(٢) كما في المصباح المنير ، ص ٢٩٩ ؛ القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٦٣ ، « س‌ى‌ر » ؛ النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ٣٢٧.

٩٤

قبض المدفوع مع مساواته للحقّ قدراً وجنساً ووصفاً ، ولو فُقِدَ أحدها ، لم يجب.

قوله : « وفي روايةٍ : للمشتري من الأجل مثله » (١). لا عمل عليها.

قوله : « وباع خيارها » بمعنى أجودها.

ص ٢٠٧ قوله : وفي روايةٍ : إذا ابتاع الأرض بحدودها »

(٢). العمل على الرواية ، ويكفي في الباب كونه بالقوّة وإن لم يكن بالفعل ، ومثله ما دار عليه حائطها.

قوله : « ولو باع نخلاً مؤبّراً ». التأبير هو شقّ أكمةِ النخل الإناث وذَرّ طلع الفحل فيها.

قوله : « إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن » معاً من غير شرط تقدّم أحدهما ، خلافاً لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أنّ المبيع مقدّم (٣).

قوله : « فالقول قول البائع ». ولو حوّل الدعوى مع حضوره إلى عدم قبض الجميع ، فالقول قوله ما لم يسبق بالدعوى الأُولى.

ص ٢٠٨ قوله : قيل : يبطل الشرط دون البيع » (٤) الأصحّ بطلان العقد والشرط معاً ، وكذا القول في كلّ شرط فاسد.

ص ٢٠٩ قوله : « ولو إجمالاً » كقوله : برِئتُ من جميع العيوب.

قوله : « كركوب الدابّة » وإن كان في طريق الردّ ، خلافاً للشيخ (٥). أمّا العلف والسقي فليس بتصرّف ، ولو نقلها من السوق إلى بلده ، فإن كان قريباً عادةً فكان كالعلف ، وإن كان بعيداً أو مشتملاً على الخطر ، ففي كونه تصرّفاً نظر.

والضابط أنّ كلّ ما يُقْصَد به الانتفاع فهو تصرّف.

قوله : « إلا مِن عيب الحبل » مِن مولاها لا مطلقاً.

قوله : « ويردّ معها نصف عُشْر قيمتها » (١١) بِناءً على الغالب من كون الحامل ثيّباً. ولو كانت بكراً ردّ العُشْرَ.

__________________

(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٠٨ ، باب بيع النسيئة ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧ ، باب البيع بالنقد والنسيئة ، ح ٢٠٣.

(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٣٨ ، باب الغرر والمجازفة. ، ح ٦١٣.

(٣) راجع المبسوط للسرخسي ج ١٣ ، ص ١٩٢ ؛ الفتاوى الهنديّة ، ج ٣ ، ص ١٥.

(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٤٨ ١٤٩.

(٥) المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٣٩.

٩٥

قوله : « التصرية تدليس ». التصرية مشتقّة مِن الصرْي ، وهو الجمع (١). والمراد بها تحفيل الشاة ونحوها ومنع ولدها مِن رِضاعِها ليُوهِمَ أنّها لبون.

ص ٢١٠ قوله : « مِن الثفْل المعتاد » الثفل بالضمّ ما يَثْفُلُ من كلّ شي‌ء (٢). والمراد هنا ما في أسفل المائع من الدُّرْدِيّ ونحوِه.

قوله : « فالقول قول البائع مع يمينه » لأصالة عدم التقدّم ، والمراد بشاهد الحال نَحْوُ زيادةِ الإصبَعِ واندمال الجُرْحِ مع قصر زمان البيع بحيث لا يُحْتَمَلُ تأخّره عادةً ، ويعتبر كونُه مفيداً للقطع ، فيقدّم قول المشتري بغير يمين.

قوله : « ما لم تكن هناك قرينة حال » مع إفادة القرينة للقطع لا يمين على مَنْ شهدت له ، وإلا ثبتت اليمين.

قوله : « رجع إلى القيمة الوسطى » المراد بالقيمة الوسطى قيمة منتزعة من القيم ، فمن الاثنتين النصف ، ومن الثلاثة الثلث ، وهكذا.

وذلك بأن يُجْمَعَ التفاوت بين كلّ قيمة صحيحة ومعيبة ، فيؤخذ بنسبته مِن الثمن ، كما ذكرناه.

فلو باع متاعاً بخمسةَ عَشَرَ فوجد المشتري به عيباً ، واختلف المقوّمون فقال بعضهم : قيمته صحيحاً اثنا عَشَرَ ومعيباً عَشَرَةٌ ، وآخرون : صحيحاً عشرة ومعيباً ثمانية ، فالتفاوت بين القيمتين على الأوّلِ سدس ، وعلى الثاني خمس ، فيؤخذ من الثمن سُدسه وخُمسه ، وهو خمسة ونصف ، فالأرش نصفها ، وهكذا.

قوله : « كان الحكم ثابتاً فيما لم يقبض » له أن يأخذ أرش العيب ، وله أن يردّ الجميعَ لا رَدّ الجزء المَعِيبِ خاصّةً.

[في الربا]

ص ٢١١ قوله : « الدرهم منه أعظم من سبعين زنية » كلّها بذات مَحْرم ، روى ذلك هشام بن سالم

__________________

(١) المعجم الوسيط ، ص ٥١٤ ، « ص‌رى » ؛ ولتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ٣٤٧.

(٢) الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٦٤٦ ، « ث‌ف‌ل ».

٩٦

عن الصادق (١) عليه‌السلام.

قوله : « ويحرم نسيئةً » لأنّ الأجل له قسط من الثمن ، فالزيادة حاصلة قطعاً ، وتسمّى هذه الزيادَةَ حُكْميّةً ، وزيادَةَ المقدارِ عَيْنِيّةً.

قوله : « وجهل المالك والقدر تصدّق بخُمْسه » على الهاشميّين ، هذا مع عدم العلم بالزيادة على الخُمْس ، ولو عَلِمَ وَجب الزائد ، وتكون الزيادةُ عن الخُمْس صَدَقَةً لا خُمْساً ، ولو عَلِمَ نقصه عن الخُمْس ، أخرج ما تَيَقّن دخولُه فيه صَدَقَةً.

قوله : « ولو جَهِلَ التحريم كفاه الانتهاء » الأصحّ وجوبُ ردّ المال على مالكه وإن كان الأخذ جاهلاً ، وتَجِب عليه التوبَةُ كالعالم.

ص ٢١٢ قوله : « ولا بين الزوج والزوجة » ولا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع.

قوله : « ولا بين المسلم والحربيّ » ويأخذ المسلم الزائد لا بالعكس.

قوله : « ويكره بيع الحيوان باللحم » إلا أن يكون مذبوحاً فيحرم.

[في الصرف]

قوله : « بيع الأثمان بالأثمان » لا بالفلوس ؛ لأنّها متاع.

قوله : « فافترقا قبله بطل » ضمير افترقا يعود إلى المتبايعين ، بمعنى أنّ الوكيل لا يقوم مَقامَ الموكّل في القبض إذا لم يكن العقد قد وقع معه.

والضابط أنّ المعتبر تفرّق المتبايعين ، سواء كانا مالكين أم وكيلين أو بالتفريق.

قوله : « قبل القبض لم يصحّ الثاني » وصحّ الأوّل إن قبض قبل التفرّق.

ص ٢١٣ قوله : « فأمره أن يُحَوّلها إلى الدراهم » إنّما يصحّ إذا حوّلها بوجه شرعيٍّ إلى ذمّته ، وإنّما يصحّ مع عدم القبض ؛ لأنّ ما في الذمّة في حكم المقبوض (٢).

قوله : « ولو جمعا ، جاز بيعه بهما » (١١) وكذا يجوز بيعه بأحدهما مع زيادته عن جنسه ليقابل الأخر وإن قلّ.

__________________

(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٤٤ ، باب الربا ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٧٤ ، باب الربا ، ح ٧٨٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٤ ، باب فضل التجارة ، ح ٦١.

(٢) لتوضيح المقام راجع التنقيح الرائع ، ج ٢ ، ص ٩٩.

٩٧

قوله : « وكذا لو بان فيه زيادةٌ لا تكون إلا غلطاً » أي في الثمن ، مع أنّ الحكم جارٍ في المبيع أيضاً.

قوله : « يجوز أن يُبَدّلَ له درهماً بدرهمٍ » مع تساوي الدرهمين لا يجوز الشرط وإن كان صِياغَةَ خاتَمٍ ؛ لأنّ الرِّواية (١) الدالّةَ على ذلك تضمّنت بيعَ درهمِ طازَجٍ بدرهم غلّة وشَرْطَ صياغة خاتَم. والطازَج : الخالص (٢). والغلّة : غيره. فعلى هذا تكون الصياغَةُ في مقابَلَةِ النقص ، وليس فيها مخالفةٌ للأُصول ، فيصحّ على هذا التقدير ، ويتعدّى.

قوله : « الأواني المصوغة من الذهب والفضّة » الأواني المصوغة من النقدين يجوز بيعها بهما مطلقاً ، وبأحدهما مع زيادة الثمن على جنسه مطلقاً ، أي سواء أمكن تخليصها أم لا ، وسواء كان هو الأقلّ أم لا.

ص ٢١٤ قوله : « ضمّ إليها شيئاً » أي إلى الأثمان ، لا إلى الحِلية ؛ لاستلزامه زيادة الخطر ، ومثله عود الضمير إلى المراكب والسيوف (٣).

وهذه العبارة اتّفقت للشيخ (٤) فتَبِعَه المصنّف ، والرواية (٥) سالمة عن التكلّف.

قوله : « لأنّه مجهول » مع جهالة نسبة الدرهم إلى الدينار ، وإلا صحّ.

قوله : « يباع بالذهبِ والفضّةِ » ولو بِيع بأحدهما مع العلم بزيادة الثمن عن جنسِه صحّ أيضاً.

[في بيع الثمار]

ص ٢١٥ قوله : « ما لم يَبْدُ صلاحها ». الأصحّ جواز بيعها وإن لم يَبْدُ صلاحها ، ولا يَضمّ إليها

__________________

(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٤٩ ، باب الصروف ، ح ٢٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١٠ ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح ٤٧١.

(٢) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٣ ، ص ١٣٣ ، « طزج ».

(٣) لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١٨٩.

(٤) النهاية ، ص ٣٨٣ ٣٨٤.

(٥) أي الرواية الدالّة على اشتراط انضمام شي‌ء إن أراد البيع بالجنس. راجع الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٥١ ، باب الصروف ، ح ٢٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١١٣ ، باب بيع الواحد بالاثنين ، ح ٤٨٧.

٩٨

شيئاً ، ولا يبيعها أزيد من سَنَة ، ولا يشترط القطع على كَراهِيَةٍ بدون ذلك كلّه.

قوله : « لَقْطةً ولَقَطات » والمرجع في اللَّقْطَةِ والخَرْطَةِ والجَزّة إلى العرف.

ص ٢١٦ قوله : « سقط من الثنْيا بحسابه » مِن الحِصّةِ والأرطال دون الشجر.

قوله : « وهي المزابَنَة » مأخوذة من الزبْنِ وهو الدفع ، كُلّ منهما يدفع صاحبه في القدر ؛ لأنّ الثمرة غير معلومة ، والتخيير موجب للتدافع ، ومنه سُمّيَت الزبانِيَةَ ؛ لأنّهم يدفعون الناس إلى نار جهنّم.

قوله : « ولو امتنع فللبائع إزالته » بل يَرْجِع إلى الحاكم مع إمكانه.

قوله : « من الزرع والخضر تردّد ». الأولى عدم الجواز مطلقاً.

[في بيع الحيوان]

ص ٢١٧ قوله : « لو باع واستثنى الرأس ». المعتمد : أنّ الحيوان إن كان مذبوحاً أو شُرِطَ ذَبْحُه صحّ ، ويثبت له ما استثناه ، وإلا فلا ، وحينئذٍ يبطُلُ الشرط والعقد.

قوله : « كان له بنسبة ما نَقَدَ لا ما شَرَطَ » الحكم كما مرّ.

قوله : « وشرط للشريك الربح دون الخسارة » لا يَصِحّ العقد ولا الشرط ، ولا عَمَلَ على الرِّواية (١).

ص ٢١٨ قوله : « مَن اشترى عبداً له مال » وتشترط حينئذٍ السلامة من الصرف والربا ، فلو كان مال العبد من أحد النقدين والثمن كذلك ، اشترط تعجيل المقابل وقبضه في المجلس.

قوله : « حتّى تمضي لحملها أربعة أشهر » بل إلى أربعة أشهر وعَشَرَة أيّام إن كان الحمل من زِنى ، ولو كان محترماً أو مجهولَ الحال حَرُمَ حتى تَضَعَ.

قوله : « أن يعزل له من ميراثه قسطاً » (١١) أقلَّ من سهم الرجل في الرجل ، وأقلّ من سهم المرأة في المرأة.

قوله : « تكره التفرقة بين الأطفال وأُمّهاتهم » (١٢) لا فرق في التفرقة بين البيع وغيره. والخلاف في التحريم وعدمه إنّما هو بعد شرب اللّبأ ، أمّا قبله فحرام.

__________________

(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢١٢ ، باب شراء الرقيق ، ح ١٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٧١ ، باب ابتياع الحيوان ، ح ٣٠٤.

٩٩

قوله : « وحدّه سبع سنين » إن كان أُنثى ، وإن كان ذكراً فحدّه سنتان.

قوله : « ومنهم مَن حرّم » ومعه يبطل البيع.

قوله : « والعُشْر إن كانت بِكْراً » وكذا أرش البكارَةِ.

ص ٢١٩ قوله : « ولا تكلّف السعي » بل يَرُدّها على المالك أو وكيله ، فإن تعذّر فعلى الحاكم ولا تَستَسعي.

قوله : « وفي الفتوى اضطراب » ووجه الاضطراب : الحكم بعود الأب إلى سيِّده مع أنّه يدّعي فسادَ البيع ، وإمضاء الحجّة بفعل مَنْ حُكِمَ برِقِيتِه بغير إذن سيِّده ، واستنابة المأذون في الحجّة مع أنّ ظاهر الأمر مباشرتُه لها. وما ذكره المصنّف من مناسبة الأصل غير واضح ؛ لأنّ المأذون لا يمضى إقراره على ما في يده لغير سيِّده ، بل الذي يناسب الأصل أن لا يلتفت إلى دعوى مولى الأب لدعواه فسادَ البيع ، كما هو المفروض ، وتتعارض دعوى ورثة الأمر ومولى المأذون لدعواهما الصحّة ، لكنّهما غير متكافئتين ؛ لأنّ مع مولى المأذون مرجّحاً ، وهو اليد على المأذون وما تحت يده فتَتَرجّح.

هذا كلّه مع عدم البيّنة لهما ، ومعها يبنى على تقديم بيّنة الداخل أو الخارج ، والمشهور : الثاني (١).

ص ٢٢٠ قوله : « ويطالب بما ابتاعه » إذا لم يكن ما في يده بالصفة ، وإلا انحصر حقّه فيه.

[في السلف]

ص ٢٢١ قوله : « بمال حاضر أو في حكمه » وهو غير الحاضر حال العقد مع قبضه في المجلس ، وربما دخل فيه ما كان حاضراً لكنّه لم يعيّن عِوضاً ثمّ عيّن بعد العقد.

وإنّما دَخَل هذا القسم في حكم الحاضر مع كونه حاضراً بالفعل ، ولم يدخل في الحاضر ؛ لأن الحاضر في العبارة ما جعل ثَمَناً في متن العقد ؛ لأنّه جعله صفةً لما قرنه بالباء وهو الثمن.

__________________

(١) لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ١٤٤.

١٠٠