حاشية المختصر النافع

مركز الأبحاث العقائديّة

حاشية المختصر النافع

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠

قوله : « ذكر الجنس والوصف ». ضابط الوصف الذي يُشْتَرط ذكره ما يختلف الثمن باختلافه ، وربما كان العاميّ أعرف به من الفقيه ؛ لأنّ غرض الفقيه إعطاء القانون الكلّي ، ويشترط في الألفاظ الدالّة على ذلك أن تكون مفهومةً للمتعاقدَين ، فلو جَهِلها أحدهما بَطَلَ العقد.

قوله : « ولو كان الثمن دَيْناً على البائع ، صحّ » إن أسلفه عيناً بنفس الدّيْن الذي في ذمّته ، فالأقوى عدم الجواز ، وإن أسلفه عيناً موصوفةً ثمّ تهاترا بما في الذمّة قبل التفرّق صحّ.

قوله : « ولا يكفي العدد » إلا أن يقلّ التفاوت ، كالنوع الخاصّ من الجوز ، فيصحّ عدداً.

ص ٢٢٢ قوله : « على كَراهِية في الطعام » بل يَحْرُم فيه.

قوله : « كان مخيّراً بين الفسخ والصبر » وله أخذ القيمة الان من غير فسخ ولا صبر.

ص ٢٢٣ قوله : « لو أسلف في غنم وشرط أصواف نعجات » بل يصحّ مع مغايَرَة النعجات للمُسْلَم فيه وكونها مشاهَدةً مشروطَةَ الجزِ في الحال.

قوله : « أو غلّة من قَراح بعينه لم يضمن » أي لم يصحّ العقد ، فإنّه يشترط كون المحلّ ممّا لا يخيس عادةً.

ص ٢٢٤ قوله : « قيل : يتبع به إذا أعتق » (١) نعم إلا أن يكون من ضروريّات التجارة فيَلْزَم المولى.

[في القرض]

قوله : « والخبز وزناً وعدداً » مع عدم التفاوت ، وإلا اعتبر الوزن.

قوله : « ولا يلزم اشتراط الأجل فيه » لو شَرَطَ تأجيله في عقدٍ لازمٍ ، وَجَبَ الوفاءُ به.

قوله : « ومع اليأسِ قيل : يتصدّق »

(١١) (٢) قويّ ، ويَضْمَنُ لو وُجِدَ ، ولو دَفَعَه إلى الحاكمِ صحّ ولا ضَمانَ.

قوله : « وما تَوِي منهما » (١٢) تَوِي بالتاءِ المثنّاةِ من فوقٍ وكسرِ الواو : أي هَلَكَ (٣) ؛. وما ذكره

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٢ ، ص ١٦٤ ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج ٢ ، ص ٥٧ ٥٨.

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٠٧.

(٣) الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٢٩٠ ، « ت‌وى ».

١٠١

من الحكم هو المشهور. وإنّما يكون كذلك إذا قَبَضَه أحدُهما عن الدّينِ. ولو أراد الاختصاص بالمقبوضِ صالَحَه على ما يَسْتَحِقّه في ذِمّتِهِ به مع سلامتِه من الرّبا.

قوله : « لم يَلْزَمْ الغريم » بل يَلْزَمُ مع صِحّةِ البَيْع بأن لا يَسْتَلْزِمَ الربا.

ص ٢٢٥ قوله : « ولا يجمع بينهما لواحدٍ » الضمير المثنّى يجوز عوده إلى الأُجرتين ، وهو الظاهرُ ، بمعنى أنّه لو وكّله شخصٌ في بَيْعِ متاعٍ وآخَر في شِرائِه ، لم يَتِمّ له ذلك على وجه يستحِقّ به الأُجرتين ؛ لوجوب مراعاة المصلحةِ على الوكيل ، وهي بالنِّسبة إلى البائع والمشتري على طَرَفَيِ النقيضِ ، فلا يمكنه بذلُ الجُهْدِ مع الاثنين.

هذا إذا كان مراد كلّ منهما المماكَسَةَ والسعْيَ على ما فيه الغِبْطَةُ ، ولو كان مرادُهما تَوَلّيَ العقدِ خاصّةً مع اتّفاقِهما على الثمنِ ، أمكن الجمع بين الأُجرتين ، سواء اقترنا في الأمر أم تلاحَقا.

ولو كانت القيمةُ مضبوطَةً في العادةِ بحيث لا تَخْتَلِفُ أصلاً ، فالظاهر أنّه كذلك.

ويمكن عَودُ الضميرِ إلى الصيغتَيْنِ أعني الإيجابَ والقبولَ بِناءً على عدم جوازِ تَوَلّي الواحدِ طَرَفَيِ العقدِ ، كما هو مذهب الشيخ (١) ، وعليه حَمَلَ الشهيد (٢) رحمه‌الله كلامَ الأصحاب.

وفيه بُعد ؛ لأنّه قد عَبّرَ بذلك مَنْ قَطَعَ بجوازِ تَوَلّي الواحدِ الطرَفَينِ.

__________________

(١) النهاية ، ص ٤٠٦.

(٢) الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ٢١٤.

١٠٢

كتاب الرهن

ص ٢٢٧ قوله : « وهل يُشْتَرَطُ الإقباض؟ » لا يُشْتَرَطُ.

قوله : « ولو شَرَطَه مبيعاً عند الأجل ، لم يصحّ » لأنّ البيع لا يتعلّق ، والرهن لا يتوقّت ، فيبطلان معاً ، ويكون قبل الأجلِّ أمانةً ؛ لأنّه رهن فاسدٌ ، وما لا يُضْمَنُ بصحيحهِ لا يُضْمَنُ بفاسدِه ، وبعد الأجل مضمون على القابض ؛ لأنّه مبيعٌ فاسدٌ ، وما يُضْمَنُ بصحيحه يُضْمَنُ بفاسدِه.

قوله : « بعد الارتهانِ دَخَلَ » لا يَدْخُلُ المتجدّد إلا مع الشرطِ.

ص ٢٢٨ قوله : « أشبهه : الجواز » بمعنى أنّه يكون موقوفاً على الإجازة.

قوله : « يجوز للمرتهن ابتياع الرهن » المراد به إذا كان وكيلاً.

قوله : « وفي الميّت رواية أُخرى » (١) لا عمل عليها.

قوله : « وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » بل يَتَوقّف رجوع المنفق على إذن المالك إن أمكن ، وإلا رجع إلى الحاكم ، ومع تعذّره ينفق ويرجع مع الإشهاد ، والظاهر جوازه بدونه.

ص ٢٢٩ قوله : « وقيل : أعلى القيم » (٢) الأصحّ أنّه من حين التفريط كالغاصب ، فيضمن أعلى

__________________

(١) الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٩٨ ، باب الرهن ، ح ٩٠١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٧٨ ، باب الرهون ، ح ٧٨٤.

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ٧٢.

١٠٣

القيم بالنسبة إلى الذاهب من العين ، كما لو كان النقص بسبب الهُزال وشبهه. ولو كان من تفاوت السوق ، ضمن قيمته يوم التلف.

قوله : « ولو اختلفا » في قيمة الرهن ، اللازمة للمرتهن.

١٠٤

كتاب الحَجر

ص ٢٣١ قوله : « بلوغ خَمسَ عَشْرَةَ » المراد ب بلوغ خمسَ عَشْرَةَ إكمالها ، فلا يكفي الدخول فيها ، وكذا القول في التسع.

قوله : « الرشد » فَيُخْتَبَرُ التاجرُ بجودةِ المعامَلَة وعدم المغابَنَةِ ، والصانعُ بالمحافَظَةِ على صَنْعَتِه ، والمرأةُ بالاستغزال والاستنساج إن كانت مِن أهلِهما ، ونحو ذلك.

قوله : « وفي اعتبار العدالة تردّد » لا تعتبر.

منشأ التردّد من حيث قوله عليه‌السلام : شارب الخمر سفيه (١) والسفيه محجور عليه ، ومن حيث إنّ المراد بالسفيه المذكور في الخبر سفه الدِّين لا السفَهُ المقابِلُ للرشْد.

ص ٢٣٢ قوله : « والسفيه » وهل يشترط فيه حَجر الحاكم؟ قولان (٢) أقواهما. عدم الاشتراط ، فيمنع من التصرّف بظهور أمارة السفه ، ويزول بزواله.

قوله : « وكذا في التبرّعات المنجّزة » كالعَطيّة والهِبَةِ والصدَقَة وغير ذلك من المنجّزات ، فإنّه لا يصحّ إلا من الثلث على الأقوى.

__________________

(١) تفسير القمّي ، ج ١ ، ص ١٣١ ؛ عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ، ح ٧.

(٢) لتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٥ ، ص ١٩٦.

١٠٥

كتاب الضمان

[ضمان المال]

ص ٢٣٣ قوله : « وتشترط فيه الملاءة » والمراد بالملاءة أن يكون مالكاً لمال يوفي به الدّيْنَ.

قوله : « أصحّهما : الجواز » الأقوى صِحّة الضمان بجميع أقسامه ، لكن مع تأجيل الدّيْن إذا ضَمِنَه حالا ، ليس للضامن مطالبَةُ المضمون عنه إلا بعد الأجل إذا ضَمِن بإذنِه.

[الحوالة]

ص ٢٣٤ قوله : « ربما اقتصر بعض الأصحاب على رضاء المحيل والمحتال » مع موافقة المال المحتال به لما عليه جنساً ووصفاً ، وإلا اشترط رضاه.

قوله : « وفي رواية : إن لم يُبْرئه فله الرجوع » (١) لا عمل عليها.

[الكفالة]

قوله : « وفي اشتراط الأجل قولان » عدم الاشتراط قويّ.

__________________

(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ١٠٤ ، باب الكفالة والحوالة ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، باب الحوالات ، ح ٤٩٦.

١٠٦

كتاب الصلح

ص ٢٣٧ قوله : « إلا ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً » كالصلح على شرب الخمر واسترقاق الحُرّ ، والأوّل كالصلح على أن لا يطأ حليلته أو لا يأكل لحماً مثلاً.

قوله : « والربح له وللآخر رأس ماله » يصحّ بعد تحقّق الربح أو الخسران ، وإلا فلا.

قوله : « فلمدّعي الكلّ درهم ونصف » الأقرب أنّه لا بدّ من اليمين ، فيحلف كلّ منهما على استحقاقه النصف الأخر الذي تصادمت دعواهما فيه وهو ما في يده ، فمَنْ نكل منهما ، قضي به للاخر بعد اليمين المردودة ، ولو نكلا معاً أو حلفا معاً ، قُسّم بينهما نصفين.

قوله : « وتَلَفَ واحد » ولو فرّط المستودع بالمزج ضمِن الدرهَم.

قوله : « وإلا بِيعا وقُسّم الثمن بينهما أخماساً » هذا إذا لم يمكن بيعهما منفردَينِ ، فلو أمكن وتساويا ، فلا كلام ، ولو تفاوتا فالثمن الأقلّ لصاحب الأقلّ ؛ عملاً بالظاهر.

١٠٧

كتاب الشرِكَة

ص ٢٣٩ قوله : « لا تنعقد بالأبدان والأعمال » شَرِكَة الأبدان هي اشتراك الصنّاع في كسبهم ، ومثلها شَرِكَة الأعمال ، وشَرِكَة الوجوه تَرْجِع إليهما ، وهي أن يشترك الوجيهان اللّذان لا مال لهما على أن يتصرّف كلّ منهما بجاهه في ذِمّتِه والربح بينهما.

والمفاوَضَة وهي أن يشتركا فيما يملكانه ولو متجدّداً.

قوله : « ولو شَرَطَ أحدهما في الربح زيادةً » إن كان في مقابَلَة الزيادَةِ لأحدِهما عمل زائد صحّ ، وإلا فلا.

قوله : « لا تصحّ مؤجّلَةً » المراد بالشرِكَةِ التي لا تصحّ مؤجَلةً وتبطل بالموت الإذنُ في التصرّف من أحد الشريكَين لصاحبه ، فإنّه يطلق عليه الشرِكَة شرعاً.

وأمّا الشرِكَة المتحقّقة بالامتزاج ونحوه فلا تبطل بالموت.

وإدخال الشرِكَةِ في كتب العقود باعتبار المعنى الأوّل دون الثاني.

ومعنى عدمِ صحّة التأجيل في الإذن عدم لزوم الوفاء به إلى الأجل ، بل يجوز الرجوع فيه قبله.

١٠٨

كتاب المضارَبة

ص ٢٤١ قوله : « لا يلزم فيها اشتراط الأجل » بمعنى أنّه لا يلزم الوفاء بها مدّة الأجل الذي عيّن ، بل يجوز فسخها قبله كما لو لم يُذْكر لها أجل لأنّها من العقود الجائزة ، أمّا بعد الأجل فلا يجوز للعامل التصرّف.

قوله : « ما لم يستغرقه » فلا شي‌ء له.

قوله : « قيل : للعامل أُجرة المثل » (١) ضعيف.

قوله : « من الأصل كمال النفقة » المراد بكمال نفقته نفقة السفر أجمع.

قوله : « لا تصحّ بالعُروض » العُروض بضمّ العين جمع عَرْض بفتحها ساكن الوسط ويحرّك ، وهو المتاع وكلّ شي‌ء سوى النقدَين ، ذكره في ( القاموس ) (٢).

ص ٢٤٢ قوله : « وفيه قول بالجواز » (٣) ضعيف.

قوله : « عتق نصيب العامل من الربح » إن لم يكن الربحُ موجوداً حالَ الشراء ، وإلا يسري على العامل ؛ لأنّه بمنزلة شِراء حِصّةٍ منه.

قوله : « كان للعامل أُجرته » إن لم يظهر الربح بعد الشروع في العمل وقت الإنضاض ،

__________________

(١) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٦٣٣ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٢٨.

(٢) القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، « ع‌ ر ض ».

(٣) حكاه عن السيّد المرتضى الفاضلُ الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ١٤ ١٥.

١٠٩

وإن فسخ قبل الشروع ، لا شي‌ء له.

وكذا لو فسخ بعد العمل والإنضاض مع عدم الربح على الأقرب.

نعم ، لو ضارب إلى أجل وفسخ قبله وقد نَضّ المال ، فإنّ في وجوب الأُجرة تردّداً.

قوله : « صار الربح له » مستند هذه المسألة رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه‌السلام : منْ ضمّن تاجراً فليس له إلا رأسُ مالِه وليس له من الربح شي‌ء (١) ، فعلى هذا ضمير له يعود إلى العامل بمعنى انقلاب القِراض قرضاً لذلك ، عملاً بالرواية.

والأجود أنّ ذلك يكون مع قصد القَرض بأن يقول : خُذْه واتّجرْ به وعليك ضَمانه ، ونحوه ، وعليه تُحمل الرواية.

أمّا لو صرّح بالمضارَبَة كأن يقول : خُذْه مضارَبَةً ، ونحوه وعليك ضَمانُه ، فإنّه قِراض فاسد ، والربح تابع للمال ، فيكون للمالك.

قوله : « وفيه رواية بالجواز متروكَةٌ » (٢) لا عمل عليها.

__________________

(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٤٠ ، باب ضمان المضاربة. ، ح ٣ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٤ ، باب المضاربة ، ح ٦٣٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، باب الشركة والمضاربة ، ح ٨٣٩.

(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ١٩١ ، باب الشركة والمضاربة ، ح ٨٤٥.

١١٠

كتاب المزارعة والمساقاة

[المزارعة]

ص ٢٤٣ قوله : « لا تبطل بالموت » إلا أن يشترطَ على العامل العمل بنفسه فتبطل بموته.

قوله : « وشروطها ثلاثة » أجزاء المزارعةِ الواقعةِ بين المتعامِلين أربعة : البذر والأرض والعمل والعوامل ، فمتى كان بعضها من أحدِهما والباقي من الأخر صحّ ، ويحصل من ذلك صُوَر كثيرة كلّها جائزة.

قوله : « إلا أن يشترطه على الزارع » مع العلم بقدره.

قوله : « تثبت أُجرة المثل » هذا إذا كان البذر من صاحب الأرض ، أمّا لو كان البذر من العامل ، كان الزرع له ، وعليه أُجرة الأرض.

فالحاصل أنّ الزرع يَتْبَع البذر ، فكلّ مَنْ كان له البذر كان الزرع له.

قوله : « تكره إجارة الأرض للزراعة » إن لم يكن من حاصلها ، وإلا حَرُمَ.

[المساقاة]

ص ٢٤٤ قوله : « ما لم تتلف الثمرة » ، ولو تلف بعض الثمرة لم يسقط شي‌ء من المشروط.

١١١

كتاب الوديعة والعاريّة

[الوديعة]

ص ٢٤٥ قوله : « تفتقِر إلى القبول » وكذا تفتقِر إلى الإيجاب ، وإنّما تركه لتنبيهه عليه في التعريف ، فإنّ الاستنابة تدلّ عليه.

قوله : « ويرجع به على المالك » مع إذنه ، فإن تعذّر استأذَن الحاكم ، فإن تعذّر أشهد ونوى الرجوع واستحقّه.

قوله : « إن أمكنه الدفع وجب » ولو ببعضها ، فإن أخلّ به ضَمِن ما زاد على ما يمكِن الدفعُ به.

قوله : « ردّها عليه إن لم يتميّز » بل يردّها على الحاكم.

[العاريّة]

ص ٢٤٦ قوله : « العاريّة » العارِيّة بتشديد الياء ، كأنّها منسوبة إلى العار ؛ لأنّ طلبها عار وعيب ، ذكره الجوهريّ (١).

قوله : « يرجع على المعير بما يغرم » إلا أن تكون العاريّة مضمونةً لولا الغصب ، فلا رجوع له.

__________________

(١) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٦١ ، « ع‌ور ».

١١٢

كتاب الإجارة

ص ٢٤٧ قوله : « وهل تبطل بالموت؟ » الميّت إن كان هو المؤجِر لا تبطل بموته ، إلا أن تكون العين موقوفةً عليه وبعده على غيره ، ويُؤجِر لمصلحته أو للأعمّ وليس هو الناظر فتبطل بموته.

وإن كان الميّت المستأجِرَ لم تبطل بموته ، إلا أن يشترط عليه استيفاء المنفعة بنفسه فتبطل بموته.

قوله : « كلّ ما تصحّ إعارتُه تصحّ إجارتُه » إلا الشاة للحَلب وما جرى مجراها ، فتصحّ إعارتُها ولا تصحّ إجارتُها ، وإنّما لم يستثنها لمخالفتها للأصل.

ص ٢٤٨ قولهك : « تُملك الأُجرةُ بنفس العقد » لكن لا يجب التسليم إلا بالعمل.

قوله : « نقّص من أُجرته شيئاً معيّناً » إن كان جُعالةً ، وإن كان إجارةً لم يصحّ ، وتثبت له أُجرة المثل ما لم يُحِط الشرطُ بالأُجرة ، ومعه فلا شي‌ء له.

قوله : « وللمستأجِر أن يُؤجِر » ومتى جاز له الإيجار آجره لمساويه في الضرر أو دونه لا الأشقّ ، كما إذا استأجَر دُكّاناً للتجارة فاجَره للتجارة والقِصارَة ونحوه.

قوله : « تخيّر المستأجِر في الفسخ » إلا أن يُعيدَه بسرعةٍ بحيث لا يفوتُ شي‌ء من منافِعِه ، فحينئذٍ لا يجوز له الفسخ.

قوله : « له إلزام المالك بإصلاحه » ليس له ذلك.

١١٣

قوله : « ولو تنازعا في الاستئجار » فإن كان النزاع بعد استيفاء المَنْفَعةِ كلّها أو بعضِها ، ثبتت أُجرة المثل ، إلا أن تزيدَ عمّا يدّعيه المالك مِن المسمّى فيثبُتُ المسَمّى خاصّةً.

قوله : « وكذا لو كان في قدر الشي‌ء المستأجَر » التحالف هنا أقوى.

وكذا لو اختلفا في قدر الأُجرة ، وحينئذٍ تنفسخ الإجارة ، وتجب أُجرة المثل مع استيفاء المنفعة ما لم تزد عمّا يدّعيه المالك.

ص ٢٤٩ قوله : « ولا يَعْمَلُ أجير الخاصّ لغير المستأجِر » فإن عَمِلَ لغيره ، تخيّر المستأجِر بين المطالَبَة بأُجرة ما عَمِلَ أو أُجرة مثلِ المدّة الفائتة.

ولو حاز مباحاً ونوى تملّكه مَلَكَه. ثمّ إن كان في زمان له أُجرة ، لَزِمَه أُجرتُه ، وإلا فلا.

١١٤

كتاب الوكالة

ص ٢٥١ قوله : « فلا تصحّ معلّقةً على شرط ولا صفة » الشرط ما يَحْتَمِلُ الوقوعَ وعَدَمَه ، كقدوم المسافر. والصفة ما لا بدّ من وقوعِهِ ، كرأس الشهر.

قوله : « وإن أشَهَدَ بالعزل » ينعزل بإخبار الثقةِ له بالعزل.

قوله : « تبطل الوكالة بالموت والجنون والإغماء » إلا في الطواف والسعي ؛ فإنّ الوكالة لا تبطل بالإغماء. والفرق أنّه إنّما جازت الوكالة فيهما للعذر ، والإغماء زيادة في العذر.

قوله : « أو قيمتها » يوم التلف.

قوله : « في الطلاق للغائب والحاضر » قويّ.

قوله : « ولو عمّمَ الوكالة ، صحّ » مع مراعاة المصلحة.

قوله : « إلا ما يقتضيه الإقرار » بمعنى أنّه لا يجوز التوكيل في الإقرار ، ولا يكون التوكيل فيه إقراراً على الأصحّ.

ص ٢٥٢ قوله : « ولا الوكيل إلا أن يؤذن له » صريحاً ، أو بقرينة حاليّة ، كاتّساع ما وُكّلَ فيه أو ترفّعِه عن مباشَرتِه ، أو لفظيّة ك افعل ما شئت على الأقوى.

قوله : « على المسلم تردّد » تصحّ على كَراهِيَة.

قوله : « ولا يتوكّل على مسلم » لمسلم ولا ذمّيّ.

١١٥

قوله : « إلا أن يتعلّق بالأجل غرض » إلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حلّه فيكون موقوفاً.

ص ٢٥٣ قوله : « وعلى الوكيل مهرها » المشهور أنّ على الوكيل مع دعوى الوكالة نصفَ المهر ، ومع عدمها فلا شي‌ء. والأصحّ أنّه لا شي‌ء عليه مطلقاً ، إلا أن يَضْمَنَه فيلزَمُه ما ضَمِن ، لكنّه لو ضَمِن الجميع فطلّق الزوج قبل الدخول ، لَزِمَه النصف.

١١٦

كتاب الوقوف ، والصدقات ، والهبات

[الوقف]

ص ٢٥٥ قوله : « يفتَقِر إلى القرينة » المراد بالقرينة اللفظيّة ، كقوله : لا يُباع ولا يوهَب ولا يُورَث ونحو ذلك.

قوله : « ويُعتَبَرُ فيه القبض » وكذا القبول.

قوله : « أو الوصيّ » لأحدهما.

قوله : « إخراجه عن نفسه » فلو وَقَفَ على نفسه أو عليه وعلى غيرِه ، لم يجُزْ. ولو وَقَفَ على العلماء وهو منهم أو على الفقراء وصار منهم ، شارَكَهُمْ.

قوله : « أشبههما : البطلان » بل يصحّ ويُتْبَع شرطُه ، ويكون حبساً ينقطع بموته.

واختلف في الحاجةِ المشروطةِ ، فقيل : عَجْزُه عن قوت سنته ، وقيل : عن قوت يومه وليلتِه. والأولى تقديرها بحاجةٍ لا يدفعها إلا الوقفُ أو بعضُه.

ص ٢٥٦ قوله : « ويشترط أن يكون عيناً » تطلق العين على ما يقابل الدّيْن ، فيقال : المال إمّا عين أو دَيْن ، وعلى ما يقابل المُبْهَمَ ، وعلى ما يقابل المنفَعَةَ ، ويجوز الاحتراز بالعين هنا عن كلّ واحدٍ من الثلاثةِ ؛ لعدم جواز وقفها.

قوله : « النظر لنفسه على الأشبه » المراد به في نفس العقد ، فلا أَثَرَ لما يجعل بعد ذلك.

ثمّ إن كان الوقف على محصورين فالنظر فيه إليهم ، وإن كان على جِهَةٍ عامّةٍ فالنظر

١١٧

إلى الحاكم. والواقف بعد العقد كالأجنبيّ إذا لم يكن قد جَعَلَ فيه النظر لنفسه.

قوله : « وإن أطلق فالنظر لأرباب الوقف » إن كانوا محصورين ، وإلا فالنظر للحاكم.

قوله : « انصرف إلى فقراء نِحْلَتِه » انتحل الشي‌ء أي : اتَّخذه دِيناً (١).

قوله : « والمسلمون : مَنْ صلّى إلى القبلةِ » أي اعتقد الصلاة إليها وإن لم يصلّ إذا كان غير مستحلّ.

ص ٢٥٧ قوله : « والشيعة : الإماميّة والجاروديّة » والمراد بهم مَنْ قدّم عليّاً عليه‌السلام على غيره في الإمامة ، ومِن ثَمَّ اختصّ الوقف بالفريقَين دون باقي فِرَق الزيدِيّة.

والجاروديّة فرقة من الزيدِيّة لهم شيخ يُعرف بأبي الجارود بن زياد العبديّ ، يخصّون الإمامة لعليّ عليه‌السلام بعد النبيّ كالإماميّة.

قوله : « والفَطَحِيّة : مَنْ قال بالأفطح » هو عبد الله بن جعفر ، كان أفطح الرجلين ، أي متساوي الأخمصين.

قوله : « يرجع في الجيران إلى العرف » المراد بالجار الساكن بجواره عرفاً وإن لم يكن مالكاً للمسكن ، فلو كان مستأجِراً أو مستعيراً استحقّ.

وكذا لا يشترط دوام سكناه ، بل صدق الاسم.

ص ٢٥٨ قوله : « والجواز مروي » (٢) إن شرط ذلك في عقد الوقف صحّ ، وإلا فلا.

قوله : « دخل الأعلَونَ والأدنَونَ » الأعلَونَ : مَنْ أعتقهم ، وإنّما دخل الجميع لشمول اسم المولى لهم. والأصحّ اتِّباع القرينة ، فإن فقدت بطل.

قوله : « يُؤدّي إلى فساده » فيه أو في النفوس ، فيجوز بيعه حينئذٍ ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفاً مماثلاً له في الوصف مع الإمكان.

ص ٢٥٩ قوله : « كالولد والزوجة والخادم » والضيف المعتاد ، وله إحراز الطعام في الموضع المعدّ له وإدخال الدوابّ كذلك ، وإلا فلا.

قوله : « لو باع المالك الأصل ، لم تبطل السكنى » (١١) ويتخيّر المشتري في فسخ البيع مع

__________________

(١) الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٨٢٧ ، « ن ح ل ».

(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١ ، باب ما يجوز من الوقف ، ح ٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٣٥ ١٣٦ ، باب الوقوف والصدقات ، ح ٥٧٢.

١١٨

جهله ، ومع علمه لا خيار له وينتظر المدّة.

واحترز بتوقيتها بأحد الأمرين عمّا لو أسكنها مطلقاً ، فإنّ بيعها يُبْطِل السكنى ، والأصحّ اختصاص صحّة البيع في العمرى بها إذا كان المشتري هو المعمّر.

قوله : « ما دامت العين باقيةً » أي عين المحبّس لا المحبّس عليه ، بل يصرف إلى آخر.

[الصدقة]

قوله : « محرّم على بني هاشم » اختصاص تحريم المحرّم بالزكاتين أقوى.

قوله : « إلا أن يُتّهَمَ » بمنع الحقوق وترك المواساة فيكون إظهارها أولى ، وكذا يستحبّ إظهارها إذا قصد بإظهارها تأسّي غيرِه به.

[الهِبَة]

قوله : « وهِبَة المشاع جائزة » وقبضه بتسليم الجميع إليه ، فإن أبى الشريك وكّله في القبض ، فإن امتنع قبضه الحاكم.

والأصحّ أنّ إذن الشريك إنّما يعتبر في المنقول ؛ لأنّ قبضَه نقلُه ، بخلاف العَقار فإنّه [ فيه ] التخلية.

قوله : « من ذوي الرحم » ليس له الرجوع في جميع الأرحام ، والمراد بهم الأقارب.

ص ٢٦٠ قوله : « ولو وهب أحد الزوجين الأخر » دواماً ومتعةً.

قوله : « أشبههما : الجواز » إذا كان التصرّف موجباً لتغييرِ العين أو نقلِها عن الملك.

١١٩

كتاب السبق والرمايَة

ص ٢٦١ قوله : « ولو بَذَل السبق » السبَق بالتحريك : العِوض (١).

قوله : « ولا يشترط المحلّل عندنا » خلافاً للشافعيّ (٢).

قوله : « تقدير المسافة والخَطَر » أي المالِ (٣).

قوله : « وفي اشتراط التساوي في الموقف تردّد » مع احتمال سبق المتأخّر.

ص ٢٦٢ قوله : « يتحقّق السبق بتقدّم الهادي » وهو العنق.

قوله : « وفي اشتراط المبادَرة » لا يشترط ، وتحمل على المحاطّة.

قوله : « ولا يشترط تعيين السهم » مع عدم الاختلاف ، وإلا اشترط.

__________________

(١) كما في الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٤٩٤ ، « س ب ق ».

(٢) المجموع ، ج ١٥ ، ص ١٥٠ ١٥١ ؛ مغني المحتاج ، ج ٤ ، ص ٣١٤.

(٣) كما في المصباح المنير ، ص ٢٠٧ ، « خ ط ر ».

١٢٠