مركز الأبحاث العقائديّة
المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠
كتاب العتق
[في الرقّ]
ص ٣٣٣ قوله : « حكم برقّيّته » وإن كان المقرّ له كافراً ، ولا يقبل رجوعه.
قوله : « وإذا بِيع في الأسواق » ولا يكفي في الحكم بالرقّيّة مجرّد وجوده في السوق في يد مَنْ يدّعي ملكه إذا لم يُشاهَد شراؤه وبيعُه وإن كان لونه لون العبد ؛ لأصالة الحُرّيّة ، سواء أكذبه أم سكت ، بل لا بدّ من تصديقه له إن كان كبيراً ، ولو كان صغيراً فإشكال.
واختار العلامة في ( التذكرة ) (١) فيه الحكم بأصالة الحُرّيّة ، وفي غيرها (٢) الحكم بالرقّيّة ؛ عملاً بظاهر اليد ، وهو أجود.
قوله : « أشهرهما : أنّه ينعتق » قويّ.
[في العتق]
ص ٣٣٤ قوله : « وفي لفظ العتق تردّد » يصحّ إن كان صريحاً في الإنشاء ، كانت عتيق أو معتق ، دون معتوق. ولو قال : أنتِ حُرّة أو معتقة ، وكان اسمها ذلك ، فإن قصد الإخبار
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٢٨٢ ( الطبعة الحجرية ).
(٢) تحرير الأحكام ، ج ٢ ، ص ٧٧.
بالاسم لم تعتق ، وإن قصد الإنشاء صحّ ، وإن جهل رجع إلى نيّته.
قوله : « ولا يصحّ جَعْله يميناً » صيغة الشرط واليمين واحدة ، وإنّما تتميّزان بالنيّة ، كقوله : إن فعلتُ كذا فأنت حُرٌّ ، فإن قصد منع نفسه من فعل ذلك الشيء فألزم نفسه بالعتق زجراً عن ذلك الفعل المعلّق عليه أو الشكر عليه إذا كان طاعةً والبعث عليه ، كان يميناً ، وإن قصد مجرّد التعليق على حصول الفعل المذكور ، كان شرطاً.
وأمّا الصفة فهي ما لا بدّ من وقوعه ، كمجيء رأس الشهر.
والفرق بينها وبين الشرط من وجهين :
الأوّل : أنّ الشرط يمكن وقوعه في الحال ، والصفة لا يمكن وقوعها كذلك.
الثاني : أنّ الشرط يجوز وقوعه ويجوز أن لا يقع ، والصفة لا بدّ من وقوعها في ثاني الحال. والإجماع على عدم صحّة تعليق العتق عليهما.
قوله : « ويجوز أن يشترط مع العتق شيئاً » ولا يشترط قبول المعتَق ؛ لأنّه كاستثناء ما كان ملكاً للمالك ، أمّا لو شرط عليه مالاً اشترط رضاه ؛ لأنّ المال ليس نفسَ حقّ السيّد ، وإنّما حقّه الخدمة.
قوله : « المرويّ : اللزوم » (١) لا يصحّ.
قوله : « رواية (٢) بالجواز حسنة » لا يصحّ.
قوله : « وفي وقوعه من الكافر تردّد » إن كان كفره بجحد الإلهيّة ، فلا إشكال في عدم الوقوع ، وإلا فالأجود الوقوع.
قوله : « المرويّ : لا » (٣) العمل على الرواية ، لكن لهم المطالبة بالأُجرة ، والرواية لا تنافيها.
قوله : « لو ضرب مملوكه ما هو حدّ » يريد أنّه [ لو ] ضربه لحدّ وتجاوزه ، فإنّه يستحبّ له عتقه كفّارةً عمّا زاد ، وقيل : يجب (٤).
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧٩ ، باب الشرط في العتق ، ح ٣.
(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٤٨ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٨٩٨.
(٣) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٧٩ ، باب الشرط في العتق ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٢٣٥ ، تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٢٢ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٧٩٧.
(٤) لم نعثر على القائل فيما بين أيدينا من المصادر.
[مسائل]
ص ٣٣٥ قوله : « لو نذر تحرير أوّل مملوك [ يملكه (١) فَمَلَكَ جماعةً » الفرق بين أوّل مملوك وأوّل ما تلده أنّ مملوكاً نكرة في سياق الإثبات ولا يعمّ ، وما موصولة عامّة ، فتشمل ما زاد على الواحد.
ولو عبّر في الصيغة الأُولى ب ما وفي الثانية ب مولود انعكس الحكم.
قوله : « فولدت توأمين ، عتقا » إن وُلدا دفعةً ، وإلا عُتق الأوّل خاصّةً ، إلا أن تلده ميّتاً فينعتق الثاني.
قوله : « فقال : « نَعَم ، لم ينعتق إلا مَنْ سبق عتقه » لأنّ نعم ليست من صيغ الإنشاء ، وهذا الحكم مخصوص بنفس الأمر ، أمّا ظاهراً فيحكم عليه بالعتق إن كان مختاراً.
قوله : « فخرجت عن ملكه انحلَت اليمين » هذا مع قصد التخصيص بكونها مملوكته ، أمّا لو عمّم فلا ريب في عدم الحلّ بالعود.
قوله : « أعتق مَنْ كان له في ملكه ستّة أشهر » المستند رواية داوُد الرقّي (٢) ، وضعفها منجبر بالشهرة ، ولا يتعدّى إلى نذر المال القديم وغيره.
ولو قَصُرت مدّة الجميع عن ستّة أشهر ، قيل : بطل العتق (٣). وقيل : يعتق مَنْ مَلَكَه أوّلاً (٤). وهو أجود.
قوله : « استخرج الثلث بالقرعة » وتعتبر القيمة لا العدد.
فإن أمكن التعديل من غير احتياج إلى جزء ، وجب ، وإلا أكمل الثلث بجزء.
قوله : « إن كان موسراً » وهو مَنْ يَمْلِك حال العتق زيادةً عن داره وخادمه ودابّته وثيابه المعتادة ، وقوت يومه وليلته له ولعياله ما يسع نصيب الشريك أو بعضه ، ولا اعتبار
__________________
(١) ما بين المعقوفين من المختصر النافع.
(٢) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٩٥ ، ح ٦ ، باب نوادر العتق ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٩٣ ، باب نوادر العتق ، ح ٣٥١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، باب العتق وأحكامه ، ح ٨٣٥.
(٣) القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ٤٨٤.
(٤) القائل هو العلامة في قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٨.
بيساره بعد العتق إذا كان معسراً حالته.
قوله : « وسعى العبد في فكّ باقيه إن كان المعتِق مُعسراً » هذا هو المشهور (١).
قوله : « فكّه إن كان موسراً » ضعيف.
ص ٣٣٦ قوله : « إذا أعتق الحامل ، تحرّر الحمل » لا ينعتق الحمل بعتق أُمّه إلا مع القصد إلى عتقه على الخصوص.
قوله : « وأمّا العوارض : فالعمى » قويّ.
قوله : « وتنكيل المولى بعبده » التنكيل : المثلة به ، كجدع أنفه وقطع أُذنيه ورِجْليه وقلع عينَيه (٢).
قوله : « وألحق الأصحاب (٣) الإقعاد » قويّ.
قوله : « وكذا إذا أسلم العبد في دار الحرب » لا يكفي الشراء عن عتقه ، بل يُعْتِقه الحاكم.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ، ج ٣ ، ص ٤٩٦.
(٢) المعجم الوسيط ، ص ٨٥٣ ، « م ث ل ».
(٣) في المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٦٤ : إنّما نسبه إلى الأصحاب لاستناده إلى الإجماع وعدم النصّ.
كتاب التدبير ، والمكاتبة ، والاستيلاد
[التدبير]
ص ٣٣٧ قوله : « أمّا التدبير » هو عتق المملوك بعد وفاة سيِّده.
واشتقاقه من الدبر ؛ لحصول العتق بعد الوفاة ، وهي دبر الحياة.
قوله : « ولا بُدّ فيه مِن نيّة » (١) المراد بالنيّة القصد إلى الصيغة وإن لم يقارنه بالقربة ، واحترز بها عن عبارة السكران ونحوه.
قوله : « ولا المُحرَج » أي المكرَه والمضيّق عليه (٢).
قوله : « فالولد مدبّر كهيئتها » إن كان الولد لاحقاً بها.
قوله : « وفي رواية إن علم بحَبَلها » (٣) لا عمل عليها.
ص ٣٣٨ قوله : « وفيه رواية بالتفصيل » (٤) لا عمل عليها.
قوله : « هو حُرٌّ بعد وفاة المخدوم » ولو مات المجعول له الخدمة في حياة المالك ، كان التدبير ماضياً مِن الأصل ، ولو مات المالك أوّلاً خرج من الثلث ، فإن قصر عنه بقي بعضه
__________________
(١) في المختصر النافع : « النيّة ».
(٢) راجع الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٠٦ « حرج ».
(٣) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٨٣ ، باب المدبّر ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧١ ، باب التدبير ، ح ٢٤٧.
(٤) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٦١ ، باب التدبير ، ح ٩٥٠ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، باب أنّ ولاء المعتق لولد المعتق. ح ٩١.
مدبّراً يتحرّر بموت المخدوم ، ويسعى في باقيه.
[المكاتبة]
قوله : « والكتابة » الكتابة مشتقّة من الكتب وهو الجمع ، ومنه سُمّي الكتاب كتاباً ؛ لأنّه يجمع المسائل ، وسُمّي هذا العقد كتابه ؛ لأنّه يجمع الآجال ، وهو معاملة مستقلّة ، لا بيعاً للعبد من نفسه ولا عتقاً بصفة.
ص ٣٣٩ قوله : « وحدّه أن يؤخّر النجم عن محلّه » نعم ؛ للرواية الصحيحة (١) ولمخالفة الشرط.
قوله : « وكذا لو علم منه العجز » هذا تمام القول المحكيّ ، ومعناه أنّ حدّ العجز أن يؤخّر نجماً إلى نجم ، أو يعلم من حاله العجز بعد حلول النجم الأوّل ، فلا يجب الصبر إلى حلول النجم الأخر ، بل إذا حلّ نجم وعجز عنه ، فإن رجي له الوفاء إلى النجم الأخر ، صبر عليه حتى يحلّ عليه النجم الأخر ، وإن علم من حاله العجز جاز الفسخ بعد حلول النجم الأوّل ، ولا يجب الصبر حتى يحلّ النجم الأخر ( مهذّب البارع ) (٢).
قوله : « أشبهه : أنّه لا يعتبر » إن كان العبد كافراً وقلنا بجواز كتابته لم يشترط الإسلام ، وإلا اشترط.
قوله : « ولوَرَثَتِه بنسبة الحُرّية إن كانوا أحراراً » كأن تكون أُمّ الأولاد حُرّةً مثلاً ، ولو كانت أمةً وقد تجدّدوا بعد الكتابة ، تبعوه في حكمه (٣).
قوله : « وأُلْزِموا بما بقي من مال الكتابة » وليس له إجبارهم على السعي.
قوله : « وفي رواية : يؤدّون ما بقي » (٤) لا عمل على مدلول الرواية التي ذكرها المصنّف ، والرواية ليست صريحةً فيه ، بل محتملة لما ذكره المصنّف.
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٨٥ ، باب المكاتب ، ح ١.
(٢) المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٩٢.
(٣) لتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ٩٥.
(٤) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٧٧ ، باب المكاتبة ، ح ٢٧٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٧٢ ، ح ٩٩١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٣٧ ، باب ميراث المكاتب ، ح ١٢٥.
ص ٣٤٠ قوله : « وبطل في الزائد » بل الأقوى صحّة جميع الوصيّة له مطلقاً ؛ لأنّ قبولها نوع اكتساب وهو أهل له.
قوله : « ولا تتزوّج إلا بإذنه » وكذا ليس له تزويجها إلا بإذنها ، أي لا يزوّجها بأحد إلا بإذنها ، ولا وَطؤها أي لا يَطَؤُها وإن أذنت لا بالعقد ولا بالملك ، ولو وطئها فعليه المهر.
[الاستيلاد]
قوله : « بعلوق أمته في ملكه » وهو أن يتحقّق كونه مبدأَ نُشُوءِ آدميّ ولو علقةً أو مضغةً ، سواء كان حيّاً أو ميّتاً. وفائدة غير الحيّ انقضاء العدّة به ، وإبطال سابق التصرّفات على الوضع إذا وقعت بعد الحمل.
قوله : « تقوّم على ولدها إن كان موسراً » لا تقوّم عليه.
قوله : « وفي رواية محمد بن قيس في وليدة نصرانيّة » (١) هذه الرواية مخالفة للأصل من جهَة اشتماله على استرقاق الحُرّ ؛ لأنّ ولدها حُرٌّ ؛ لتولّده عن نصرانيّ محترم لا يجوز استرقاقه ؛ إذ التقدير ذلك. ومن جِهَة تحتّم القتل على المرأة المرتدّة ، وهو منتفٍ عن الفطريّة ، فكيف عن الملّيّة!.
وإنّما تحبس وتضرب أوقات الصلوات حتى تموت أو تتوب ، فما ذكره في ( النهاية ) (٢) أجود.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢١٣ ، باب السراري وملك الأيمان ، ح ٧٦١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٥٥ ، باب حدّ المرتدّ والمرتدّة ، ح ٩٦٨.
(٢) النهاية ص ٤٩٩ ٥٠٠ ، قال : يفعل بها ما يفعل بالمرتدّة.
كتاب الإقرار
[الإقرار]
ص ٣٤٣ قوله : « وتقوم مقامه الإشارة » نعم مع تعذّر النطق.
قوله : « ولو قال : نَعَم » الفرق بين نَعَم وبلى أنّ نعَم حرف تصديق ، فإذا وقعت في جواب الاستفهام ، كانت تصديقاً لما دخل عليه الاستفهام ، فتكون تصديقاً للنفي ، وذلك منافٍ للإقرار.
وأمّا بلى فإنّها تكذيب له ؛ لأنّ أصلها بل زيدت عليها الألف ، فهي للردّ والاستدراك ، وإذا كان كذلك فقوله : بلى ردّ لقوله : أليس لي عليك كذا فإنّه الذي دخل عليه حرف الاستفهام ، ونفي له ، ونفي النفي إثبات ، ومِن هنا قال ابن عبّاس في قوله تعالى ( أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ) : ولو قالوا : نعم كفروا (١).
ووجه التردّد في نَعَم ممّا ذكر ، ومِن قول جماعة من أهل العربيّة بمساواتها لـ بلى حتى نقل عن سيبويه وقوع نَعَم في جواب ألستُ (٢) والعرف مطابق لذلك أيضاً ، ولعلّه الحجَة ، فالقول بكونها إقراراً أقوى ، كما اختاره الشهيد في ( الدروس ) (٣).
__________________
(١) حكى قول ابن عبّاس ابن هشام في مغني اللبيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ١٩٤. والآية في سورة الأعراف (٧) : ١٧٢.
(٢) نقله ابن هشام في مغني اللبيب ، ج ٢ ، ص ٣٤٦.
(٣) الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٢١.
قوله : قال الشيخ : « لا يكون إقراراً. (١) وفيه تردّد » إن اقتضى الاستعمال عرفاً عدم الفرق بين نعم وبلى فهو إقرار ، وإلا فلا.
[في المُقرّ له]
قوله : « ويقبل لو أقرّ للحمل » للإقرار للحمل صُور ثلاثة :
أ : أن ينسبه إلى سبب صحيح شرعاً ، كالوصيّة له والميراث ، فلا إشكال في الصحّة ؛ للاتّفاق على صحّة الوصيّة له ، وأنّه يرث.
ب : أن يَعْزِيَه إلى سبب ممتنع ، كالجناية عليه والمعاملة له.
وفي صحّة الإقرار وجهان :
أحدهما : نعم ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (٢) ، وللغو الضميمة ؛ لاقتضائها إبطال الإقرار ، فتكون منافيةً له فتلغو ، ويجري مجرى له عليّ ألف من ثمن خمر.
والثاني : البطلان ؛ لأنّ الكلام لا يتمّ إلا بآخره. وقد عرفت جوابه.
والأصحّ : الأوّل.
ج : أن يُطْلِقَ ، وفيه أيضاً وجهان ، أجودهما : الصحّة ؛ تنزيلاً على المحتمل ، وصوناً لكلام المكلّف عن اللغو ، ولعموم الخبر ، ولأنّا قد بيّنّا أنّه لو عزاه إلى سبب مبطل ، لغى السبب وصحّ الإقرار ، فهنا أولى.
[في المُقرّ به]
ص ٣٤٤ قوله : « بما يملك وإن قلّ » ولو أقرّ بما لم تجر العادة بملكه كقشر جوزة أو حبّة حنطة أو لما لا يملك للمسلم كالخمر ، لم يقبل منه.
قوله : « فالكلّ دراهم » الفرق (٣) أنّ الدرهم لا يصلح لتفسير الألف المبهمة لمكان العطف ،
__________________
(١) المبسوط ، ج ٣ ، ص ٢.
(٢) عوالي اللآلي ، ج ٢ ، ص ٢٥٧ ، ح ٥.
(٣) أي : الفرق بين ألف ودرهم وبين مائة وعشرين درهماً.
بخلاف ما لو وقع مفسّراً بعد المبهم وإن تعدّد ، والاستعمال يدلّ عليه.
قوله : « فلو قال : كذا درهم ، فالإقرار بدرهم » هذا مع الرفع أو النصب ، أمّا مع الجرّ فيلزمه جزء درهم.
أمّا الأوّل : فتقديره شيء هو درهم ، فيكون الدرهم بدلاً معنويّاً من كذا ، لا صناعيّاً.
وأمّا الثاني : فنصبه على التمييز ، فيكون قد ميّز القدر المبهم جنسُه بدرهم.
وقيل : يلزمه عشرون ؛ لأنّ أقلَّ عدد مفرد ينصب مميّزه عشرون فصاعداً ، فيحمل على الأقلّ (١). وهو ضعيف.
وأمّا مع الجرّ فكذا كناية عن الجزء ليطابق العربيّة ؛ لتعذّر جزء درهم. وكذا مع الوقف ؛ لدورانه بين الأقلّ والأكثر ، وصلاحيته لهما ، فيقتصر على المتيقّن.
وقيل : يلزمه مع الجرّ مائة ؛ لأنّ كذا كناية عن العدد ، ودرهم بالجرّ بمنزلة المميّز ، وأقلّ عدد مفرد يكون مميّزه مجروراً مائةٌ (٢). وقد عرفت ضعفه.
[في الاستثناء]
قوله : « ولا نقصان المستثنى عن المستثنى منه » أي عن الباقي منه بعد الاستثناء.
قوله : « لزمه ثمانية » فاستثناء الخمسة ينفي خمسة ؛ لأنّها نفي واستثناء الثلاثة يُبْقي ثمانية ؛ لأنّها إثبات ، وقِسْ على ذلك.
قوله : « كان الإقرار بالأربعة » (٣) إنّما كان كذلك ؛ لأنّ الاستثناء الأخير إذا كان بقدر الأوّل رجعا جميعاً إلى المستثنى منه ، وكذا لو كان الثاني أكثر من الأوّل ، وكذا الحكم لو كان الاستثناء بواو العطف ، كقوله : له عندي عشر إلا ثلاثة وإلا ثلاثة ، ففي هذه الصور [ رجعا جميعاً إلى ] المستثنى منه. وهذه قاعدة مطّردة في الاستثناء.
قوله : « لزمه درهمان » هذا بناءً على أنّ الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة ولا يصحّ عوده إلى الأولى ، فلا سبيل إلى صحّة الاستثناء حينئذٍ ؛ لكونه مستغرقاً. أمّا على
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٣ ؛ والخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٦٥ ، المسألة ٨.
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٣ ، ص ٣٦٧ ، المسألة ١١ ؛ والمبسوط ، ج ٣ ، ص ١٣.
(٣) في المطبوعة : « كان إقراراً بأربعة ».
القول بعوده إلى الجملتين فيلزمه درهم فقط.
ص ٣٤٥ قوله : « ما لم يستغرق العشرة » فإن استغرق بطل التفسير وطُولب بغيره.
[الإقرار بالنسب]
قوله : « يشترط في الإقرار بالولد الصغير » هذا إذا كان المقرّ بالولد الأب ، أمّا الأُمّ فالأصحّ أنّها كغيره أي غير الأب من الإنسان لا بدّ في لحوق الولد بها من التصديق ، اقتصاراً على محلّ الوفاق ، ولإمكان إقامتها البيّنة على الوِلادة ، بخلاف الأب فإنّ انتساب الولد إليه غير محسوس ، فتمتنع إقامة البيّنة عليه.
قوله : « وإن كذّبه ضمن المقرّ ما كان نصيبه » كما لو أقرّ العمّ بأخ ثمّ أقرّ العمّ بولد ، فإن صدّقه الأخ فلا بحث ، وإن كذّبه فالتركة للأخ ؛ لأنّه استحقّها بالإقرار فلا يلتفت إلى الرجوع ، لكن يغرم العمّ للولد التركة ؛ لأنّه فوّتها عليه بإقراره الأوّل على ما اختاره المصنّف (١).
وفيه نظر ؛ لأنّ إقراره بالأخ لا يستلزم كونه وارثاً.
والحقّ التفصيل ، فإن كان مع إقراره بالأخ سلّمه التركة من غير حكم الحاكم ، ضَمِن ، وإن دفعها إليه بعد بحث الحاكم عن الوارث واجتهاده فلم يظهر عليه الأخ ، وأَمَرَه بدفعها إليه فلا ضَمان.
ولا فرق في وجوب البحث بين نفي العمّ وارثاً غير الأخ أو لا ، على أصحّ القولين ، وكذا الإقرار بالمساوي ثمّ بالأولى.
قوله : « إلا أن يُكذّب نفسه فيغرم له » الأصحّ ثبوت غرمه للثاني بمجرّد الإقرار ، سواء أكذب نفسه في الإقرار الأوّل أم لا.
ولو أظهر لإقراره للثاني (٢) تأويلاً يمكن في حقّه ، كما لو قال : إنّ الثاني تزوّجها في عدّة الأوّل ثمّ ماتت وظننت أنّه يرثها زوجان ، فالأقرب القبول ، وإن لم يمكن في
__________________
(١) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٢٥. ولتوضيح المطلب راجع جامع المقاصد ، ج ٩ ، ص ٣٦٠.
(٢) في نسخة « م » : « لإقرار الثاني » بدل : « لإقراره للثاني ».
حقّه ذلك لم يُقبل.
قوله : « وكذا الحكم في الزوْجات » فإذا أقرَّ بزوجة ثمّ بأُخرى ، فإن تصادقتا اقتسمتا الحصّة ، وإن كذّبته الأُولى غرم للثانية نصف النصيب.
ولو أقرَّ بثالثة غرم لها الثلث مع التكذيب. فإن أقرَّ برابعة غرم لها الربع ، فإذا أقرَّ بخامسة غرم لها الربع أيضاً بمجرّد الإقرار.
ولو كان الزوج مريضاً وتزوّج بعد الطلاق ودخل صحّ الإقرار ، ولم يقف على حدّ إذا مات في سنته ، فيشترك الجميع في النصيب مع التصادق ، ويغرم للخامسة خُمْس النصيب ، وللسادسة سدسه ، وهكذا مع التكذيب.
كتاب الأيمان
[ما به تنعقد]
ص ٣٤٧ قوله : « وبأسمائه الخاصّة » كالرحمن والرحيم والقديم والأزليّ.
قوله : « دون ما لا ينصرف إطلاقه إليه ، كالموجود » والحيّ والسميع والبصير وإن نوى بها الحلف ؛ لسقوط الحرمة بالمشارَكَة.
قوله : « أو أُحلف ، حتّى يقول : بالله » لقوله عليهالسلام : مَنْ كان حالفاً فليحلف بالله أو لَيَذَر (١).
قوله : « ولو قال : عمر الله ، كان يميناً » لَعَمْر بفتح اللام والعين وضمّ الراء ، واللام فيه لتوكيد الابتداء. والخبر محذوف ، والتقدير : لعمر الله قسمي ، فإن لم تأت باللام نصبتَه نصب المصادر ، وقلت : عَمْرَ اللهِ.
ومعنى لعَمْرُ اللهِ وعَمْرَ اللهِ : أُحلف ببقاء الله ودوامه ، ذكره الجوهريّ (٢).
قوله : « إذا اتّصل بما جرت العادة (٣) » ؛ كأن يفصل بالتنفّس والسعال وابتلاع اللقمة وقذف النخامة. لكن هل يشترط التلفّظ بالاستثناء أو تكفي النيّة والاعتقاد؟ حكى الشارح
__________________
(١) عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٤٤٤ ، ح ٣ ؛ سنن أبي داود ، ج ٣ ، ص ٢٢٢ ، ح ٣٢٤٩.
(٢) الصحاح ، ج ٢ ، ص ٧٥٦ ، « ع م ر ».
(٣) في المطبوعة : « إذا اتّصلت بما جرت العادة ».
فيه ثلاثة أقوال (١) ، أقواها : اشتراط التلفّظ به. وقد اشترطه الفاضلان في ( القواعد ) و ( الشرائع ) (٢). ولو تراخي عن ذلك من غير عذر لزمت اليمين ، ويسقط.
[الحالف]
ص ٣٤٨ قوله : « وفي ( الخلاف ) (٣) : لا تصحّ »
إن كان الكافر لا يعرف الله سبحانه ، كأن يجحده أو يشبّهه كالمجوس لم تنعقد يمينه ، وإن كان يجحد فريضةً عُلم ثبوتها من الدين ضرورةً ، انعقدت يمينه.
ثمّ إن كان المحلوف على فعله من الطاعات ، وجب عليه تقديم الإسلام على فعله ، وإلا وجب عليه فعله مطلقاً.
ومتى حنث وجبت عليه الكفّارة ، ولكن لا يصحّ منه أداؤها إلا بعد الإسلام.
قوله : « والمملوك مع مولاه » الأقوى توقّف يمين الثلاثة (٤) على تقديم الإذن ، وبدونه تقع باطلةً.
[في متعلّق اليمين]
قوله : « ولا يمين إلا مع العلم » أي بما يَحْلِف عليه ماضياً ومستقبلاً.
قوله : « ولا يجب بالغموس » الغموس : هي الحلف على الماضي كذباً ، سُمّيت بذلك ؛ لأنّها تَغْمِس صاحبَها في الذنب (٥). وهي إحدى الكبائر المتوعّد عليها بالنار.
ص ٣٤٩ قوله : « ويكره الحلف على القليل » المراد بالقليلِ مِن المال ثلاثون درهماً فما دون.
قوله : « يحرم عليه لبن أولادها ولحومهم » الأصحّ قصر التحريم على المحلوف عليها ،
__________________
(١) المهذّب البارع ، ج ٤ ، ص ١٢٦.
(٢) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٣٠ ؛ شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٣١.
(٣) الخلاف ، ج ٦ ، ص ١١٦ ، المسألة ٩.
(٤) أي : الولد والزوجة والمملوك.
(٥) راجع المصباح المنير ، ص ٤٥٣ ، « غ م س ».
والرواية (١) ضعيفة.
قوله : « فحلف بالأيمان أن لا يمسّها » إن كان قصد الحرام أو أطلق ، فالعمل بالرواية (٢) متّجه ، وإن قصد التعميم لم يحلّ إلا مع رجحان الوطء.
__________________
(١) أي : رواية ابن عطيّة ، راجع الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٦٠ ، ح ٢ ، باب النوادر ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٩٢ ، ح ١٠٨٢ ، باب الأيمان والأقسام.
(٢) أي : رواية أبي بصير ، راجع تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٠١ ، ح ١١١٨ ، باب الأيمان والأقسام.
كتاب النذور والعهود
[في الناذر]
ص ٣٥١ قوله : « كان للزوج والمالك فسخه » بل الأصحّ توقّف انعقاده على الإذن ، فبدونه يقع باطلاً.
قوله : « ما لم يكن فعل واجب أو ترك حرام » ولو اشتمل على جزاء توقّف الجزاء على الإذن ، كغيرهما : أي كغير فعل الواجب وترك المحرّم.
[في الصيغة]
ص ٣٥٢ قوله : « حتى يكفّر ويفيء » وهو فعل ما كان واجباً عليه.
قوله : « أشبههما : الانعقاد » قويّ.
قوله : « أشبههما : أنّه لا ينعقد » قويّ.
[في متعلّق النذر]
قوله : « وكان النذر شكراً » يَتَميّز الشكر عن الزجر في المسألتين بالقصد ، أي : والفارق بين الشكر والزجر في المسألتين القصد.
قوله : « مَنْ نذر في سبيل الله صرفه في البرّ » وهو كلّ ما فيه قربة ، كصدقة ومعونة الحاجّ
أو زائر أو طالب علم أو عِمارة مسجد أو مدرسة ونحوها.
قوله : « ولو نذر الصدقة بما يملك » ولا يدخل إلا ما كان في ملكه حين النذر ، لا ما يَتَجدّد ، ويجب تعجيل الصدقة بما لا يَضرّ به.
ص ٣٥٣ قوله : « أخرج شيئاً فشيئاً » يجب تعجيل الصدقة بما لا يضرّ به.
[في اللواحق]
قوله : « وفي رواية : يتصدّق عنه بمدّ » (١) يستحبّ.
قوله : « والآخر : لا يتضيّق ، وهو أشبه » قويّ.
قوله : « فإن فَعَلَ ذلك في غيره أعاد » الأصحّ تعيّن الزمان والمكان بتعيينهما مطلقاً ، سواء اشتملا على المزيَة أم لا.
قوله : « مَنْ نَذَرَ إن رُزق ولداً حَجّ به أو حَجّ عنه » ولو بلغ الصبيّ واستطاع بالمال وحجّ به ، أجزأ عنه وعن النذر.
قوله : « حُجّ به أو عنه من أصل التركة » إن تمكّن وأهمل ، وإلا فلا.
ص ٣٥٤ قوله : « وفيه إشكال إلا أن يكون نذراً » إن استوفى شرائط النذر حُكم بالتحرير ، وإلا فلا.
قوله : « إلا أن يقصد ذلك بالنذر » لا يجزئ إلا أن يقصد ذلك.
قوله : « وإن احتاج إلى ثمنه » يجوز مع الحاجة.
__________________
(١) راجع الكافي ، ج ٤ ، ص ١٤٣ ، باب كفّارة الصوم وفديته ، ح ١ و ٢.
كتاب الصيد والذبائح
[الصيد]
ص ٣٥٥ قوله : « والسهم والمعراض إذا خرق » وضابطه كلّ آلة محدَّدة ، فلا يحلّ ما يقتله المثقّل ، كالحجر والبندق والخشبة غيرِ المحدّدة.
قوله : « ويشترط في الكلب أن يكون معلّماً » ويتحقّق التعليم بالاسترسال عند الإرسال ، وعدم أكل الصيد ثلاث مرّات فتحلّ الثالثة ، فلو أكل الصيد بعد التعليم مرّة أو مرّتين لم يحرم ، بل يحرم في الثالثة ، ويستمرّ مقتوله محرّماً إلى أن يترك ثلاث مرّات ، فتحلّ الثالثة ، وهكذا.
قوله : « ولا عبرة بالندرة » أي لا عبرة بها في الأمرين معاً ، أعني الأكل وما به يحصل التعليم ، فلو ندر استرساله عند الإغراء وانزجاره عند الزجر فليس بمعلّم ، كما أنّه لو ندر أكله فليس بقادح.
وتتحقّق العادة بمرّتين ، فيحلّ في الثالثة ، وينبغي كذلك إلى أن يأكله مرّتين فيحرم في الثالثة ، وهكذا.
قوله : « أن يكون مسلماً أو بحكمه » كالصبيّ المميّز ، ولا يحلّ مَصيد المجنون ولا الطفل غير المميّز ، وأمّا المكفوف فإن تصوّر فيه قصد الصيد حلّ ، وإلا فلا ( الدروس ) (١).
__________________
(١) الدروس الشرعيّة ، ج ٢ ، ص ٣٩٤.
قوله : « مسمّياً عند الإرسال » المراد بالتسمية هنا وفي الذبح والنحر ذكر الله ، المشتمل على التعظيم مثل : بسم الله وسبحان الله والله أكبر ، ولو قال : اللهمّ ارحم أو اللهمّ صلّ على محمد وآل محمد فالأقرب الإجزاء.
قوله : « فلو ترك التسمية عامداً » ولو ترك التسمية عند الإرسال وسمّى عند عضّ الكلب ، فالوجه الجواز.
قوله : « وحياته مستَقِرّة » ويجب الإسراع حال الإصابة بالسهم أو الكلب ليُدْرِك ذَكاته ، فإن أدركها فعل ، وإلا حلّ.
ص ٣٥٦ قوله : « لو رمى صيداً فأصاب غيره حلّ » لأنّ المعتبر قصد جنس الصيد لا عينه ، فلا يضرّ الخطأ في العين.
[الذابح والآلة]
ص ٣٥٧ قوله : « وفي رواية ثالثة : إذا سمعت تسميته فكُلْ » (١) لا عمل عليها ، ويحمل الجواز على التقيَة.
قوله : « لا تحلّ ذبيحة المعادي » وهو الناصبيّ والخارجيّ ، وفي حكمه الغالي والمجسّمة.
قوله : « ولو مَرْوَةً أو لِيطَةً » المروة : حِجارة بيضاء برّاقَةٌ تُورى النار ، وأصلب الحجارة. والليطَةُ بالكسر : قشر القصبة والقوس والقناة « قاموس » (٢).
قوله : « وفي الظفر والسنّ مع الضرورة تردّد » الجواز قويّ ، وكذا بكلّ ما يَفْري عند تعذّر الحديد.
[الكيفيّة]
ص ٣٥٨ قوله : « وقيل : تكفي الحركة » (٣) الأصحّ الاكتفاء بحركته بعد الذبح ، وإن خرج الدم
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٦٨ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٢٨٧ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٨٤ ، باب ذبائح الكفّار ، ح ٣١٩.
(٢) القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٣٩٢ ، « م ر و » ؛ وج ٢ ، ص ٣٩٨ ، « ل ى ط ».
(٣) القائل هو الشيخ الصدوق في المقنع ، ص ٤١٦.
المعتدل كان أولى.
قوله : « المرويّ : أنّها تحرم » (١) يحرم الفعل دون الذبيحة.
قوله : « ونَخْع الذبيحة » هو قطع النخاع قبل أن يموت الحيوان ، والأصحّ تحريم الفعل دون الذبيحة.
قوله : « وقلب السكين في الذبح » وهو أن يُدْخِل السكّين في وسط اللحم ويَذْبَح إلى فوق ، فيقطع إلى الجلد.
ص ٣٥٩ قوله : « يحرم سلخ الذبيحة قبل بردها » يحرم الفعل دون الذبيحة.
قوله : « ما يباع في أسواق المسلمين » المراد بسوق الإسلام ما كان أغلب أهله مسلمين ، ولا عبرة بنفوذ الأحكام وتسلّط الحكّام.
قوله : « يجوز ابتياعه من غير فحص » لا واجباً ولا مستحبّاً وإن كان البائع غير معتَقدٍ للحقّ ما لم يحكم بكفره.
قوله : « ولا يعتبر في المُخْرِج الإسلام » لكن لا يحلّ ما أخرجه الكافر إلا مع مشاهدة المسلم الصيد بعد الإخراج حيّاً يضطرب.
قوله : « ولا يشترط إسلام الأخذ » لكن تشترط مشاهدة المسلم الصيد بعد أخذ الكافر له حيّاً يضطرب.
قوله : « ذَكاة الجنين ذَكاة أُمّه » وتجب المبادَرَةُ إلى إخراجه ، فلو كان بحيث لو بادر خَرَجَ حيّاً حَرُمَ بتركها إذا وجده ميّتاً.
قوله : « وقيل : يشترط مع إشعاره أن لا تلجه الروح » (٢) لا يشترط.
__________________
(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٣٣ ، باب ما ذبح لغير القبلة. ، ح ٢ ٣ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢١١ ، باب الصيد والذبائح ، ح ٩٧٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٥٩ ٦٠ ، باب الصيد والذكاة ، ح ٢٥١ ٢٥٢.
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٥٨٤ ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج ٣ ، ص ١١٠ ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص ٣٦١.