مركز الأبحاث العقائديّة
المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠
ص ٤٢٤ قوله : « ويجمع للشيخ والشيخة بين الحدّ والرجم » الشيخ والشيخة : مَنْ جاوز سنّه الأربعين. والشابّ : مَنْ تجاوز البلوغ إلى الثلاثين ، وما بينهما كَهْلٌ (١).
قوله : « ويغرّب عن بلده سنةً » ويشترط كون التغريب إلى مسافة القصر فصاعداً. وإليه التخيير في جِهات السفر.
ولو كانت الطريق مخوفةً لم ينتظر الأمن إلا أن يخشى تلفه. ومئونة التغريب على الزاني.
قوله : « وتُرْضِع الولد » إن لم يوجد مرضع غيرها أُنظرت حتّى تُكْمِل الرَّضاعَةَ ، وإن وُجِد غيرها أُنظرت حتّى تُشْرِب اللّبأ خاصّةً ؛ إذ لا قِوام للولد بدونه. ولا فرق بين ولد الزنى وغيره في ذلك.
قوله : « ولو رأى الحاكم التعجيل ، ضَرَبَه بالضّغْثِ » الضغْثُ قبضة من سِياط أو عصاً ونحوِها ، فإن اشتمل على تمام العدد ، كفى به ضربةٌ واحدةٌ مُولِمَةٌ يتثاقل عليه جميع العدد.
ولو اشتمل على أقلَّ من العدد كرّره ، فيضرب بالخمسين مرّتين ، وهكذا.
ولو احتمل سِياطاً خِفافاً ، فهو أولى من الضّغْثِ.
ص ٤٢٥ قوله : « وقيل : إن لم تصبه الحِجارَةُ ، أُعيد » (٢) لا يشترط إصابتها.
قوله : « وأقلّها واحد » بل أقلّها ثلاثة وجوباً.
قوله : « ولا يرجمه مَنْ لله قِبَلَهُ حدّ ، وقيل : يكره » (٣) بل يحرم.
[في اللواحق]
ص ٤٢٦ قوله : « فشهدت أربع نساء بالبِكارة ، فلا حدّ » الأصحّ عدم الحدّ ؛ لإمكان عود البِكارة ، فلا يُعلم الفِرْيَةُ (٤).
__________________
(١) كما في مجمع البحرين ، ج ٢ ، ص ٤٣٦ ، « ش ى خ ».
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٠٠.
(٣) القائل هو الشيخ يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع ، ص ٥٤٩.
(٤) الفرية : الكَذْبة كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٣ ، ص ٤٤٣ ، « ف ر ى ».
قوله : « إذا كان الزوج أحد الأربعة » تُقبل شهادته ويجب الحدّ ، إلا إن سبق بالقذف فيُحدّ هو والشهود.
قوله : « فعليه مع تكرار الإقرار حدّان » : حدّ الزّنى وحدّ القذفِ.
قوله : « وفيهما تردّد » قويّ ، إلا أن تفسّر بالإكراه ونحوه ، فتعزّر.
[في اللّواط والسحق]
ص ٤٢٧ قوله : « ويقتل الموقِب » أقلّ الإيقاب غَيبوبة الحشفة في الدُّبُرِ. ولا فرق بين المحصن وغيره.
قوله : « ولا يُحَدّ المجنون ولو كان فاعلاً على الأصح » قويّ.
ص ٤٢٨ قوله : « وعلى زوجته الحدّ والمهر » المراد به مهر المثل. وإنّما وجب لها المهر دون الزانية ؛ لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض دون هذه.
[في حدّ القذف]
ص ٤٣٠ قوله : « وكذا لو قال لمَن أقرّ بُنوّته : « لستَ بِوَلدي » فيجب على الأب الحدّ. وكذا لو قال إنسان لولده : لَستَ لأبِيك ، ونحوه.
قوله : « فالحدّ للمنسوبة إلى الزنى دون المواجَه » ويعزّر للمواجَه في جميع هذه الصور.
ص ٤٣١ قوله : « وفي ثبوته للمرأة تردّد » يثبت.
قوله : « وكذا لو قال لامرأته : لم أجدكِ عذراء »
إذ لم يوضع للقذف عرفاً أو وضعاً ، كقوله : أنتَ ولد حرام ، أو حملت أُمّك في حيضِها ، أو لستَ بولد حلال.
قوله : « أو قال لغيره ما يُوجب أذى ، كالخسيس » (١١) ومثله الكلب والخنزير ، والفاسق والكافر والمرتدّ ، والتعيير ببلاء الله ، مثل : أجذم وأبرص وأعور وغير ذلك ممّا يُوجِب الأذى إذا لم يكن المقول له مستَحِقّاً للاستخفاف ، ولو كان مستحقّاً له سقط التعزير.
قوله : « وكذا لو قال : « يا فاسق ، أو : « شارب الخمر
(١٢) إلا أن يكون المقول له مستَحِقّاً للاستخفاف فيسقط التعزير.
[في أحكام القذف]
قوله : « ولو قال : ابنك زانٍ أو ابنتك زانية ، فالحدّ لهما » إذا كانا بالغَين كاملَين ، وإلا فللأب ، ويثبت التعزير للمواجَه على التقديرَين.
ص ٤٣٢ قوله : « ويَحلّ دمه لكلّ سامع إذا أمِنَ » على نفسه وماله أو غيره من أهل الإيمان. وحكم أُمّه عليهالسلام وبنتِه حكمُه في ذلك.
قوله : « يُقتل مدّعي النُّبُوّة » وكذا مصدّق مدّعِيها.
قوله : « يُقتل الساحر » وهو عُقَدٌ أو رُقىً أو كلام يَتَكَلّم به أو يكتُبُه ، أو يعمل شيئاً يُؤَثّر في بدن المسحور أو عقله أو قلبه من غير مُباشَرَة. ومنه التفريق بين الرجل والمرأة وبغض أحدهما لصاحبه ، ومحبّة أحد الشخصين للاخر.
[في حدّ المسكر]
ص ٤٣٣ قوله : « وكذا العَصِير » أي العِنَبيّ خاصّةً.
قوله : « ويسقط الحدّ عمّن جَهِل المشروبَ » إذا أمكن ذلك في حقّه كقرب عهده بالإسلام ، أو كونه نَشَأَ في بادية لا يعلمون معالم الإسلام.
ص ٤٣٤ قوله : « وقال الشيخ في الخلاف : « في الرابعة » (١) أولى.
[أحكام حدّ المسكر]
قوله : « لو شَهِد واحد بشربها وآخر بقيئها حُدّ » لما رُوِي : أنّه ما قاء إلا وقد شرب (٢). وكذا لو شَهِدا بقيئها ؛ لشهادة التعليل.
قوله : « وقيل : حكمه حكم المرتدّ »
(٣) فإن كان وُلد على الفطرة قُتل ، وإلا استتيب كما ذُكر ، فإن تاب ، وإلا قُتل.
__________________
(١) الخلاف ، ج ٥ ، ص ٤٧٣ ، المسألة ١ ، كتاب الأشربة.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٠١ ، باب النوادر من الشهادات ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٦ ، باب مَنْ يجب ردّ شهادته. ، ح ٧٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٢٨٠ ، باب البيّنات ، ح ٧٧٢.
(٣) القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ٣ ، ص ٤٧٦.
وكذا القول في كلّ مَن اعتقد إباحة ما أُجمع على تحريمه ، كالزنى ونكاح المحرّمات وغيرها.
[في حدّ السرقة]
ص ٤٣٥ قوله : « يُقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب »
الأصحّ عدم القطع.
وكذا القول في كلّ ما للسارق فيه حقّ ، كبيت المال ومال الزكاة والخمس للفقير والعلويّ.
ص ٤٣٦ قوله : « ويقطع الأجير إذا أحرز المال من دونه » قويّ.
قوله : « وفي رواية : لا يُقطع » (١) تُحمل الرواية على ما لو سرق ما لم يحرز عنه ، وإلا قطع.
قوله : « ولا بدّ من كونه مُحرَزاً » المرجع في الحرز إلى العرف ؛ لعدم تنصيص الشارع عليه على الخصوص.
قوله : « وقيل : كلّ موضع ليس لغير المالك دخوله » (٢) ضعيف.
قوله : « ويُقطع لو كانا باطنين » المراد بالباطن ما جعل عقده إلى داخل الثوب ، والظاهر ما جعل إلى خارجه.
قوله : « ولا قطع في الثمر على الشجر » إلا أن تكون الشجرة في موضع محرز كالدار ونحوها ، فيقطع.
قوله : « في عام سَنَةٍ » أي في عام مَجاعَةٍ (٣).
ص ٤٣٧ قوله : « ويُقطع سارق الكفن » القبر حرز للكفن خاصّةً ، ومنه العِمامة ، فلو أُلبس الميّت ثياباً ونحوها فلا قطع على سارقها.
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٢٣ ، باب حدّ القطع وكيف هو ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠٤ ، باب الحدّ في السرقة. ، ح ٤٠٦.
(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧١٤.
(٣) عام سَنَةٍ وعام مَجاعَة لفظان مترادفتان ، وهو عام القحط والجدب ، راجع النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٢ ، ص ٤٠٧ ، « س ن ت » ؛ والقاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٣ ، « ج ا ع ».
قوله : « وقيل : « لا يشترط » (١) بل يشترط.
قوله : « بل تُقطع اليمين ولو كانت شلاء » إن أمكن انحسامها ، وإلا لم تقطع.
ص ٤٣٨ قولهك « وفي رواية : لا تُقطع » (٢) لا عمل على الرواية ولا على ما في ( النهاية ) (٣).
[في حدّ المحارب]
ص ٤٣٩ قوله : « وهو كلّ مجرّدٍ سلاحاً » لا يشترط السلاح ، بل لو أخاف بالحجر والعصا فهو قاطع طريق.
قوله : « ولو شهد بعض اللصوص على بعض ، لم تُقبل » نعم ، لو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء ، قُبِل. وكذا لو شهد اثنان على بعض اللصوص أنّهم أخذوا قوماً ، وشهد القومُ على بعضٍ آخرين من اللصوص أنّهم أخذوا الشهود ، قُبِل الجميع.
ص ٤٤٠ قوله : قال المفيد : بالتخيير (٤). وهو الوجه »
قويّ.
قوله : « ولا يُقطع المستَلب ولا المختَلس » المستلب أخذ المال من غير غفلة المالك ، والمختلس عكسه ، وكلاهما ليس بذي شوكةٍ.
قوله : « ولا المبنّج » ولو جنى المبنّج أو المرقِد على البدن ، ضَمِن الفاعل.
[في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه]
ص ٤٤١ قوله : « وتُذْبَح وتُحْرَق » وليس الإحراق عقوبةً لها ، بل لحكمةٍ خَفيّة.
والذبح للأمن من شياع نسلها ، وتعذّر اجتنابه ، والإحراق حذراً من اشتباه لحمها لولاه.
قوله : « ومَن استمنى بيده ، عُزّر بما يراه الإمام » لا فرق بين الاستمناء بيده وغيره حتّى يد زوجته ومملوكته.
__________________
(١) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٨٠٤ ؛ وسلار في المراسم ، ص ٢٥٨.
(٢) راجع تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٠٨ ، باب الحدّ في السرقة. ، ح ٤٢١ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٤٢ باب مَنْ وجب عليه القطع وكانت يسراه شِ ، ح ٩١٧.
(٣) النهاية ، ص ٧١٧.
(٤) المقنعة ، ص ٨٠٤.
كتاب القِصاص
[في قصاص النفس]
ص ٤٤٣ قوله : « إزهاقُ البالغِ العاقلِ النفسَ » الإزهاق : الإخراج.
قال الجوهريّ : زَهَقَت نفسُه تَزْهَقُ زُهُوقاً ، أي : خرجت (١) ، وخروج النفس هنا على طريق المجاز لا الحَقِيقة (٢).
قوله : « المكافئة » في الإسلام والحُرّيّة وغيرها من الاعتبارات.
قوله : « فالأشهر : أنّه خطأ ، كالضرب بالحصاة » الأصحّ أنّه شبيه عمد ، فتثبت فيه الديةُ على القاتل.
ص ٤٤٤ قوله : « فالقِصاص على القاتل لا المكرِه » إن كان المكرَه صغيراً أو مجنوناً فالقِصاص على الأمر ؛ لأنّهما كالالة ، وإن كان مميّزاً غيرَ بالغ فالدية على عاقلته ، وإن كان بالغاً فعليه القِصاص.
قوله : « أشبههما : أنّه كغيره »
إن كان كبيراً عاقلاً فعليه القَوَد. وإن كان صغيراً أو مجنوناً فالقَوَد على سيِّده. وإن كان صغيراً مميّزاً فلا قَوَد ، وتجب الدية في رقبته.
قوله : « فإن فضل للمقتولين فضل » كما لو قتل ثلاثة واحداً فاختار الوليّ قتل اثنين ،
__________________
(١) الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٤٩٣ ، « ز ه ق ».
(٢) لتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٤٠٤.
فيأخذ من الثالث ثلث دية ، ويردّ على أولياء المقتولَين ديةً وثلثاً ، لكلّ واحدٍ ثلثان.
قوله : « وإن فضل منهم ، كان له » كما لو قتل رجل وخنثى رجلاً فقتل الوليّ الخنثى ، فإنّ الرجل يردّ خمسمائة دينار ، لورثة الخنثى مائتان وخمسون ديناراً ، ولورثة الرجل المقتول مائتان وخمسون.
[في الشرائط المعتبرة في القصاص]
ص ٤٤٦ قوله : « ولا يقتل الحُرّ بالعبد »
وكذا مَن انعتق بعضه لا يُقتل بالقِنّ ، ولا بمَن انعتق منه أقلّ وإن كانت قيمتُه أكثر.
قوله : « ولو كان العبد ملكه ، عزّر وكفّر » يستحبّ.
قوله : « وفي الصدقة بقيمته رواية » (١) تستحبّ.
قوله : « فيها ضعف » لا عمل عليها.
قوله : « وفي رواية : إن اعتاد ذلك ، قُتل به » (٢) لا عمل عليها.
ص ٤٤٧ قوله : « فداه بأرش الجناية » بل بأقلّ الأمرين.
قوله : « وإن كانا لاثنين ، فللمولى قتله » إن تساوَيا في القيمة ، ولو تفاوتا ، قُتل الناقص قيمةً بالكامل ، ولا يرجع مالكه بشيء ، والكامل بالناقص مع ردّ الفاضل ، وإن لم يقتله مولى الناقص كان له أن يسترقّ منه بقدر قيمة عبده على أصحّ القولين.
قوله : « وفي رواية عليّ بن جعفر » (٣) لا عمل عليها.
قوله : « لو قتل حُرٌّ حُرّين فليس للأولياء إلا قتله » بمعنى أن ليس لهم أخذ دية الزائد عن واحد.
نعم ، لو قتله واحد منهم عن صاحبه ، فالأقرب : أنّ للباقين الدّية.
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، باب الرجل يقتل مملوكه. ، ح ٦ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٤ ، باب ما يجب على مَنْ عذّب عبده حتى مات ، ح ٣٨٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣٥ ، باب قتل السيّد عبده ، ح ٩٣٣.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٠٣ ، باب الرجل يقتل مملوكه. ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٢ ، باب القود بين الرجل والنساء. ، ح ٧٥٨ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٣ ، باب في أنّه لا يقتل حرّ بعبد ، ح ١٠٣٦.
(٣) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٠١ ، باب القود بين الرجال والنساء. ، ح ٧٩٥ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٧ ، باب دية المكاتب ، ح ١٠٤٩.
قوله : « ولو قتل العبد حُرّين على التعاقب ، ففي رواية » (١) لا فرق بين أن تكون الجِناية على النفس أو الطرف إذا كانت كلّ واحدة منهما تحيط بقيمته ، وإن لم تحط كلّ واحدةٍ وأحاطتا ، تشاركا فيه مع وفاء قيمته بهما ، وإن فضل فيه فضل ، كان للسيّد ، وإن قصرت قيمته عنهما ، قسّم بينهما على نسبة استحقاقهما مع عدم اختيار الأوّل.
ص ٤٤٨ قوله : « ولعلّه استناداً إلى رواية حبيب السجستانيّ » (٢) العمل على الرواية.
قوله : « والأشبه : اشتراط الصحّة بتقدّم الضمان » بل إن دفع الدية أوّلاً أو ضَمِنها ورضي الوليّ صحّ ، وإلا فلا.
قوله : « لو اعتاد ذلك ، جاز الاقتصاص » ويتحقّق الاعتياد بالقتل مرّتين ، فيُقتل في الثالثة. وقيل : في الثانية (٣).
ص ٤٤٩ قوله : « وفي قتل الجدّ بوَلد الوَلد تردّد » لا يُقتل به.
ص ٤٥٠ قوله : « ولا يُقتل العاقل بالمجنون » ولو اختلف العاقل ووليّ المجنون في قصد الدفاع وغيره ، فالقول قول العاقل مع اليمين ، ولا شيء عليه.
قوله : « ولا قَوَد على النائم ، وعليه الدّية » بل على العاقلة على المعتمد ؛ لأنّه خطأ محض.
قوله : « أنّه كالمبصر في توجّه القِصاص » قويّ.
قوله : « أن يكون المقتول محقون الدم » فلا يُقتل المسلم بالمرتدّ والزاني المحصن واللائط وإن وجب عليه الإثم ؛ لأنّ قتلَه موقوف على إذن الإمام أو مَنْ نَصَبَه. وأمّا القاتل الذي يتوجّه عليه القِصاص فإنّه معصوم بالنسبة إلى غير المستحق ، فيقتصّ له منه لو قتله.
قوله : « أمّا الإقرار فتكفي المرة » قويّ.
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٩٥ ، باب القود بين الرجال والنساء. ، ح ٧٧٤ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٧٤ ، باب العبد يقتل جماعة أحرار واحداً بعد الآخر ، ح ١٠٤٠.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٩ ٣٢٠ ، باب أنّ الجروح قصاص ، ح ٤ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٩٩ ، باب ما يجب فيه الدية ، ح ٣٢٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٥٩ ، باب ديات الأعضاء والجوارح ، ح ١٠٢٢.
(٣) حكاه الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٤٢٦ ، وابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ، ج ٥ ، ص ١٨٢.
ص ٤٥١ قوله : « وفي قتلهما إشكال » لأنّ كلّ واحد من البيّنة والإقرار يقتضي الانفراد وعدم الاشتراك ، فلا وجه لقتلهما معاً.
وفيها إشكال من وجه آخر ، وهو تضمّنها استيفاء الوليّ أكثر ممّا له ؛ لأنّه على تقدير قتلهما يكون الواجب عليه ردّ ديةٍ كاملةٍ ؛ لأنّه قتل اثنين ، وله قتل واحد.
ص ٤٥٢ قوله : « قيل : يحبس المتّهم بالدم » (١) عدم الحبس قويّ.
قوله : « وأمّا القَسامة » القسامة : الأيمان الكثيرة ، وقد تطلق على الحالفين ، واشتقاقها من القَسَم ، وهو الحَلْف.
والقَسامة تخالف غيرها في أُمور :
أ : كون اليمين ابتداءً على المدّعي.
ب : جواز حلف الإنسان لإثبات حقّ غيره.
ج : تعدّد الأيمان فيها.
قوله : « وفي الخطإ : خمس وعشرون على الأظهر »
بل خمسون كالعمد.
ص ٤٥٣ قوله : « فالأشهر : أنّ القَسامة ستّة رجال »
الأولى ثبوت خمسين فيما فيه الدّية ، كالذكر والأنف ، وما نقص بحسابها ففي اليد خمس وعشرون ، وفي الإصبع خمس أيمان.
[في كيفيّة الاستيفاء]
قوله : « وللوليّ الواحد المبادَرة بالقِصاص » قويّ.
قوله : « ولو بادر أحدهم ، جاز » لا تجوز لأحدهم المبادَرة من دون إذن الباقين ، لكن لو بادر ضَمِن حِصَصَهم وأَثِمَ.
ص ٤٥٤ قوله : « فالمرويّ : وجوب الدية في ماله » (٢) قويّ.
قوله : « وقيل : لا دِية » (٣) قويّ.
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٤٤.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، باب العاقلة ، ح ٣ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، باب ما جاء فيمن قتل ثمّ فرّ ، ح ٤٣٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، باب البيّنات على القتل ، ح ٦٧١.
(٣) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٧ ، ص ٦٥ ، وابن إدريس في السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ٣٣٠.
قوله : « فإن كان بما يسوغ به الاقتصاص ، لم يقتصّ من الوليّ » قويّ ، وله قتله ثانياً.
[في قِصاص الطرف]
ص ٤٥٥ قوله : « مع الرّدّ فيما زاد عن الثلث » وقدر الثلث كالزائد.
قوله : « فلا يُقطع العضو الصحيح بالأشلّ » والشلل فساد في العضو ، والمرجع في الانحسام إلى أهل الخِبرَة ، فإن أخبروا بعدمه ، وجبت الدّية.
قوله : « بل يراعى حصول اسم الشجّة » لاختلاف الناس في السّمن والهُزال.
قوله : « وإن عَمِي » فإنّ الحقّ أعماه ، فلا يطلق عليه إذهاب نظر كامل بنصف.
ص ٤٥٦ قوله : « ففي رواية : يقطع كفّ القاطع » (١) عدم القطع قويّ.
قوله : « ويضيّق عليه » بأن يُطْعَم من الطعام ويُسقى من الشراب ما لا يحتمله مثله عادةً ليَخْرُج.
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣١٧ ، باب نادر ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٧٦ ، باب القصاص ، ح ١٠٨٢.
كتاب الدّيات
[في مقادير الديات]
ص ٤٥٧ قوله : « الدّيات » الدّيات جمع دِية بتخفيف الياء ، سمّيت بها ؛ لأنّها تُؤدّى عِوضاً عن النفس ، وقد تسمّى عقلاً ؛ لمنعها من التجرّؤ على الدّماء.
قوله : « مائة مِن مَسانّ الإبل » المسانّ بتشديد النون جمع مُسِنّة ، وهي من الإبل ما دخل في السادسة ، وتسمّى الثنيَة أيضاً حتّى تدخل في التاسعة فهي بازل أي طلع نابها ، فإذا دخلت في العاشرة فهي بازل عام ، ثمَّ بازل عامين ، وهكذا.
قوله : « أو مائتا بقرة » مسِنّة فما فوقها.
قوله : « كلّ حُلّة ثوبان مِن برود اليمن » والتخيير في ذلك للجاني وإن تفاوت الأثمان.
قوله : « ثلاث وثلاثون بنت لبون » هذا هو المشهور بين المتأخّرين. والرواية غير معلومة (١) فضلاً عن الشهرة.
قوله : « طَرُوقَة الفَحْل » أي حوامل.
قوله : « ويضمن هذه الجاني لا العاقلة » أو أحد الخمسة المتقدّمة. وهذه الدّية مخفّفة عن دِية العمد بأمرَين :
أحدهما : في سنّ الإبل ، فإنّها في العمد كلّها ثَنايا.
__________________
(١) كما اعترف به الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ٢ ، ص ٦٣٢ ؛ والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ٤٦٣.
والثاني : في مدّة الاستيفاء ، فإنّها هناك سنة وهنا سنتان.
قوله : « وقال المفيد : تستأدى في سنتين » (١) هذا هو المشهور (٢) ، والمستند غير معلوم.
ص ٤٥٨ قوله : « وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ » الوجه : مساواته للشهر في الاحترام وزيادة ؛ لتضاعُف كفّارة الصيد فيه على المُحْرِم.
ولا فرق في ذلك بين الذَّكَر والأُنثى ، والحُرّ والعبدِ ، والمسلمِ والكافرِ.
قوله : « ودِية المرأة على النصف من الجميع » ودِيَة الخنثى ثلاثة أرباع دِية الذكر ؛ لانّ ذلك نصف الدّيتين.
قوله : « كدِية المسلم الحُرّ » قويّ.
قوله : « حتّى يدفع العبدِ بِرُمّته » الرُّمّة بضمّ الراء قطعة من الحبل بالِيَةٌ. والجمع رُمَمَ ، ومنه قولهم : دَفَعَ إليه الشيء بِرُمّتِه.
واصلة أنّ رجلاً دفع إلى رجل بعيراً بحبل في عنقه ، فقيل ذلك لكلّ مَنْ دفع شيئاً بجُملتِه (٣).
قوله : « وللمولى فكّه بأرش الجناية » بل بأقلّ الأمرَين.
ص ٤٥٩ قوله : « أو أُمّ ولد على التردّد » اللام في التردّد ظاهرة في العهد الذكريّ ، ولم يسبق له في هذا الكتاب كلام في جنايتها وتعلّق الأرش برقبتِها ، وأنّه هل يجوز تسليمها إلى المجنيّ عليه أم لا حتّى يكون هو المعهود؟ بل ولا سبق له تردّد في باب أُمّ الولد ، بل هو جَزَمَ أنّها لا تباع إلا في ثمن رقبتها.
نعم ، تردّد في المسألة في ( الشرائع ) (٤).
قلت : ويمكن كون اللام للعهد الذهنيّ ؛ إذ الخلاف فيها معهود في أذهان العلماء مشهور ، كاللام في ادخل السوق حيث لا عهد في الخارج ، و( يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) (٥) ، وهو كثير.
__________________
(١) المقنعة ، ص ٧٣٦.
(٢) كما في المهذّب البارع ، ج ٥ ، ص ٢٤٧.
(٣) كما في الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٩٣٧ ؛ المصباح المنير ، ص ٢٤٠ ، « ر م م ».
(٤) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٤٨.
(٥) الفتح (٤٨) : ١٨.
ويجوز كون اللام فيه زائدةً ، وهو باب متّسِع.
[في موجبات الضمان]
قوله : « لا يصحّ ؛ لأنّه إبراء ممّا لم يجب » قويّ.
قوله : « ضَمِن في ماله على تردّد » بل على العاقلة.
قوله : « أمّا الظئر » الظئر بالكسر : العاطفة على ولد غيرها ، المرضعة له في الناس وغيرهم ، [ للذكر والأُنثى ] ؛ (١) ( قاموس ) (٢).
قوله : « فالدّية على العاقلة » بل على العاقلة مطلقاً. ومستند التفصيل رواية (٣) مجهولة السند.
قوله : « ضَمِن الدّية » في ماله ؛ لأنّه حينئذٍ شبيه عمدٍ.
قوله : « وفي الرواية (٤) ضعف » أي الرِّواية المتضمّنة بالأمانة وعدمها ، والأقوى الضمان مطلقاً.
ص ٤٦٠ قوله : « فالضمان على الدافع » قويّ.
قوله : « وخرّج المتأخّر (٥) وجهاً ثالثاً » قويّ.
ص ٤٦١ قوله : « فأخرجه من منزله ليلاً ضَمِنه » مع عدم المواعَدة.
قوله : « وعليه الدّية » قويّ.
قوله : « أشبههما : اللزوم » (١١) قويّ.
قوله : « فجمع متاعاً ووَطِئ صاحبة المنزل (١٢) هذه قضيّة في واقعة فلا تتعدّى ، بل يُرْجَع إلى أُصول المذهب.
__________________
(١) أضفناه من المصدر.
(٢) القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ٨٣ ، « ظء ر ».
(٣) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٠ ، ح ٢ ، باب النوادر من كتاب الديات ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٩ ، باب ضمانة الظئر إذا انقلبت على الصبي فمات ، ح ٤١٢ ،.
(٤) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٤ ، باب النوادر من كتاب الديات ، ح ١٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٠٩ ، باب القضاء في قتيل الزحام. ، ح ٨٢٧.
(٥) السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٧٤.
ويمكن حمل أربعة آلاف على كونها مهر أمثالها ، وقتل اللصّ على الدّفاع ، وضَمان الدّية لفوات محلّ القِصاص.
قوله : « في امرأة أدخلت الحَجَلَة صديقاً » الحَجَلَة محرّكةً كالقبّة : موضع يزيّن بالثياب والستُور للعروس ( قاموس ) (١).
قوله : « والوجه : أنّ دم الصديق هدر » الأقوى أنّها تقتل بالزوج ، ولا تضمن الصديق إلا أن تدعوه ليلاً.
قوله : « ففي رواية محمد بن قيس » (٢) لا عمل على الرِّواية ، لكن تفيد اللوث.
ص ٤٦٢ قوله : « وفي رواية السكونيّ » (٣) المتّجِه هنا ثبوت اللوث.
[في التسبيب]
قوله : « وفي ضَمان ما يتلف به قولان » (٤) الأجود : التفصيل ، وهو أنّ الساقط إن كان هو القدر الخارج عن الحائط ، ضَمِن الجميع ، وإن كان الساقط الجميعَ ، ضَمِن النصف ، كلّ ذلك مع عدم التفريط ، وإلا ضَمِن بغير إشكال.
قوله : « والوجه : « اعتبار التفريط » قويّ.
ص ٤٦٣ قوله : « ضَمِن دون الراكب » إلا أن يتولّى الراكب حفظَها فيَضْمَن.
قوله : « ومن الأصحاب مَنْ شرط في ضَمان المولى » المشترط هو ابن إدريس (٥) ، وهو قويّ ، فلو كان كبيراً فالضمان على العبد ، يُتْبَعُ به بعد العتق.
قوله : « فالضمان على الحافر على تردّد » ضَمان الحافر متّجِه (٦) ؛ لضعف المباشر.
__________________
(١) القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٣٦٦ ، « ح ج ل ».
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، ح ٥ ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٨٧ ، ح ٢٨٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٤٠ ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح ٩٥٦.
(٣) الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٨٤ ، باب الجماعة يجتمعون على قتل واحد ، ح ٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣٩ ، باب الاشتراك في الجنايات ، ح ٩٥٣.
(٤) نقلهما ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ، ج ٥ ، ص ٢٨٨ ٢٨٩.
(٥) السرائر ، ج ٣ ، ص ٣٧٢.
(٦) في نسخة « د » : « أقوى » ، بدل « متّجه ».
ص ٤٦٤ قوله : « وللثاني ثلث الدّية » الأقوى أنّ دِية الثاني على الأوّل ، والثالث على الثاني ، والرابع على الثالث.
[في الجناية على الأطراف]
قوله : « في اللحية : إن نبتت ثلث الدّية » بل الأرش.
قوله : « وفي كلّ واحد : ربع الدّية » » قويّ.
ص ٤٦٥ قوله : « أشهرهما : « ثلث الدّية » قويّ.
قوله : « وفي الحاجز : « نصف الدّية » بل الأقوى الثلث.
قوله : « وفي رواية : ثلث الدّية » (١) قويّ.
ص ٤٦٦ قوله : « وهي ثمانية وعشرون حرفاً » الأقوى اعتبار أكثر الأمرَين من الحروف الذاهبة ومساحة المقطوع.
قوله : « فإن خرج الدم أسود صُدّق » بل الأقوى هنا القَسامة.
ص ٤٦٧ قوله : « وفي كلّ واحدة : « عُشْر الدّية » قويّ.
قوله : « قال ابن بابويه : في حَلَمة ثدي الرجل ثُمْن الدّية » (٢) الأقوى أنّه كالمرأة.
قوله : « وفي كلّ واحدة : نصف الدّية » (١١) قويّ.
ص ٤٦٨ قوله : « وفي أُدْرة الخصيتين أربعمائة دينار » (١٢) الأُدْرة بالدّال المهملة (٣) : نَفْخَة في الخُصْيَة يقال : رجل آدَر بيّن الأُدْرة.
قوله : « لو كسر بُعْصُوص الإنسان أو عِجانه » (١٣) البُعْصُوص : عظم دقيق حول الدبر (٤). والعِجان : ما بين الفَقْحَةِ والخُصْيَة. والفَقْحَة : ثقب الدبر.
ص ٤٦٩ قوله : « روي : أنّ مَنْ داس بطن إنسان » (١٤) (٥) المشهور العمل بالرواية ، وجعلوا ضعفَها
__________________
(١) تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٦١ ، باب ديات الأعضاء والجوارح ، ح ١٠٣٤.
(٢) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٦٥.
(٣) كما في الصحاح ، ج ٢ ، ص ٥٧٧ ، « أ د ر ».
(٤) كما في مجمع البحرين ، ج ٤ ، ص ١٦٤ ، « ب ع ص ».
(٥) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٧٧ ، باب النوادر من كتاب الديات ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١١٠ ١١١ ، باب ما يجب على مَنْ داس بطن رجل ، ح ٣٧٤ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٥١ ، باب ديات الأعضاء والجوارح ، ح ٩٩٣.
منجبراً بالشهرة.
[في الجناية على المنافع]
قوله : « لم تتداخل الجنايتان » قويّ.
ص ٤٧٠ قوله : « ويتوخّى القياس في سكون الهواء » وفي الأرض المعتدلة.
قوله : « وقيل : في سلس البول الدّيةُ » (١) قويّ.
[في الشجاج والجراح]
ص ٤٧١ قوله : « فهي إذن التي تأخذ في اللحم يسيراً ، وفيها بعيران » قويّ.
قوله : « فالباضعة غير المتلاحمة » الأقوى أنّ الباضعة هي المتلاحمة ؛ لأنّ الباضعة غير الدامية ، والباضعة هي النافذة التي تأخذ اللحم كثيراً بحيث لا يبلغ منتهاه.
قوله : « والهاشمة هي التي تهشم العظم ، وفيها عشرة أبعرة » ثمَّ إن كانت خطأً ، فهي بنتا مخاص وابنا لبون وثلاث بنات لبون وثلاث حقق ، وإن كانت شبيه عمد ، فهي ثلاث بنات لبون وثلاث حقق وأربع ثنايا حوامل ، وإن كانت عمداً ، فالعشرة من مَسانّ الإبل.
ص ٤٧٢ قوله : « وهل له العفو؟ المرويّ : « لا » (٢) العمل على الرواية.
[في دية الجنين]
ص ٤٧٣ قوله : « ولو لم يكتس اللحم ، ففي دِيته قولان ، أحدهما : « غرّة (٣) » ؛ الأقوى أنّ دِيته غُرّة ،
__________________
(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٦٩ ، وابن حمزة في الوسيلة ، ص ٤٤٢.
(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٩ ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٧٩ باب القود ومبلغ الدية ، ح ٢٤٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٧٨ ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح ٦٩٧.
(٣) اختاره الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، والقول الثاني هو التوزيع ، وهو المشهور ، وهو مختار الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٧٧٨.
وهي عبد أو أمة ليس بمعيب ولا بشيخ كبير ، ولا ينقص سنّه عن سبع سنين.
قوله : « ونصف الدّيتين عن الجنين إن جهل حاله » قويّ.
ص ٤٧٤ قوله : « والأشبه : « الاستحباب » قويّ.
[في الجناية على الحيوان]
قوله : « والأشبه : لا » قويّ.
قوله : « ولو أتلفه لا بالذكاة ، لزمته قيمته يوم إتلافه » إن لم تكن لبعض أجزائه قيمة ، كالصوف والشعر ، وإلا وضع من القيمة.
ص ٤٧٥ قوله : « وهو حكم في واقعة فلا تتعدّى » الأقوى اعتبار التفريط في الضمان وعدمه.
ويمكن حمل الرواية (١) على ما إذا أودعهم ففرّطوا.
[في كفّارة القتل]
ص ٤٧٦ قوله : « ولو ظنّه حربيّا ، فلا دِية ، وعليه الكفّارة » هذا إذا لم يكن أسيراً بأن يكون قادراً على الخروج ولم يخرج ، أمّا الأسير فالأصحّ وجوب الدّية في قتله خطأً ؛ لعجزه عن التخلّص.
[في العاقلة]
قوله : « وقيل : « هُم الذين يَرثون دِية القاتل » قال المصنّف في الشرائع : وفي هذا الإطلاق وَهْمٌ ، فإنّ الزوجَين والمتقرّب بالأُمّ يَرِثون من الدّية وليسوا بعصبة ، وأيضاً فإنّ الأُنثى المتقرّبة بالأب تَرِث من الدّية وليست بعصبة (٢).
__________________
(١) أي رواية محمد بن قيس عن الباقر عليهالسلام في قضاء عليّ عليهالسلام ، انظر الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، باب نوادر الديات ، ح ٤٥٠ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ٢٣١ ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح ٩١٠.
(٢) شرائع الإسلام ، ج ٤ ، ص ٢٧١.
ص ٤٧٧ قوله : « غير أنّ في الرواية (١) ضعفاً » الأقوى أنّها لا تحمل ما نقص.
قوله : « أو مَنْ نصبه للحكومة » عموماً أو خصوصاً.
[تمّت الحاشية لخاتم المجتهدين قدّس الله روحه الشهيد الثاني الشيخ زين الدين على النافع] (٢).
__________________
(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٦٥ ، باب العاقلة ، ح ٤ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ١٠ ، ص ١٧٠ ، باب البيّنات على القتل ، ح ٦٦٩.
(٢) من نسخة « د ».
الفهارس
|
١ ـ فهرس الموضوعات ٢ ـ فهرس مصادر التحقيق |