حاشية المختصر النافع

مركز الأبحاث العقائديّة

حاشية المختصر النافع

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠

كتاب الوصايا

[الوصيّة]

ص ٢٦٣ قوله : « تكفي الإشارة الدّالّة على القصد » مع العجز عن النطق.

قوله : « كمساعَدَة الظالم » على ظلمه.

[في الموصي]

قوله : « المرويّ : الجواز » (١) مطلقاً.

[في الموصى له]

ص ٢٦٤ قوله : « وللذمّيّ ولو كان أجنبيّا ، وفيه أقوال » هذا أحدها.

والثاني : المنع مطلقاً.

والثالث : المنع في غير الرحم.

قوله : « لمكاتب قد تحرّر بعضه » تصحّ مطلقاً ؛ لأنّه اكتساب.

قوله : « وإن نقص عن قيمته سعى في الباقي » تفصيل المصنّف جيّد.

__________________

(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٨ ٢٩ ، باب وصية الغلام والجارية. ، ح ٣ ٤ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، باب الحدّ الذي إذا بلغه الصبي جازت وصيته ، ح ٥٠١ ٥٠٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٨١ ، باب وصية الصبي والمحجور عليه ، ح ٧٢٦ ٧٢٩.

١٢١

قوله : « وفيه وجه آخر ضعيف » للوصيّ العتق منه بقدر الثلث الباقي منه بعد الدّيْن مطلقاً ، سواء كانت قيمته ضِعْفَ الدّيْنِ أو أقلَّ ، وهو أجود.

ص ٢٦٥ قوله : « ولو أوصى لأهل بيته ، دخل الأولاد والآباء » قويّ.

قوله : « ما لم يرجع الموصي على الأشهر » قويّ ما لم يقصد التخصيص.

[في الأوصياء]

قوله : « وفي اعتبار العَدالة تردّد » تعتبر.

قوله : « لو أوصى إلى عدل ففسق » والفرق بينه وبين مَنْ أوصى إلى فاسق ابتداءً أنّ الأوّل لم يرض باستئمان الفاسق ، أو لم يعلم استئمانه منه ، بخلاف الأخر فإنّه رضيَ به ، فلا يُؤثّر فسقه على القول بالجواز.

قوله : « حتى يبلغ الصبيّ ثمّ يشتركان » إلا أن يشترط أن لا يتصرّف الكبير حتى يبلغ الصغير ويُتّبَع شرطُه.

ص ٢٦٦ قوله : « ولو تشاحّا لم يمض إلا ما لا بدّ منه ، كمئونة اليتيم » وعلف الدوابّ وإحراز المال.

قوله : « فإن تعذّر جاز الاستبدال » بهما أو بأحدهما ، ولا يشترط التعدّد في منصوب الحاكم.

قوله : « ولو التمسا القسمة لم يجز » لأنّه خلاف مقتضى الوصيّة من الاجتماع في التصرّف.

قوله : « ويجوز أن يقتسما » والقسمة غير لازمة ، بل يجوز لكلّ منهما أن يتصرّف في قسمة الأخر ، كما يجوز ابتداءً.

قوله : « إلا مع تعدّ أو تفريط » (١١) التفريط ترك ما يجب فعله ، والتعدّي هو فعل ما يجب تركه.

قوله : « وأن يقوّم مال اليتيم على نفسه » (١٢) بأن ينقله إليه بعقدٍ ناقل كالبيع.

قوله : « ويأخذ الوصيّ أُجرة المثل » (١٣) بل أقلّ الأمرين (١) مع فقره.

__________________

(١) أي من الأُجرة والكفاية.

١٢٢

قوله : « مَنْ لا وصيّ له فالحاكم وليّ تركته » ولو تعذّر جاز لبعض المؤمنين.

[في الموصَى به]

ص ٢٦٧ قوله : صحّ في الثلث وبطل الزائد

بل يَقِف على إجازة الوارث.

قوله : « ويُملك الموصى به بعد الموت » والقبول ، يكون القبول كاشفاً عن سبق الملك بالموت ، ولو تأخّر عنه القبول ، فالنماء المتجدّد بينه وبين الموت للموصى له.

قوله : « بالمضارَبَة بمال ولده الأصاغر » لكن إن كان في الوصيّة مُحاباةٌ فهي من الثلث.

قوله : « أُخْرج الواجب من الأصل » إن كان الواجب ماليّاً ، كالحجّ والكفّارة والزكاة والخمس ، وإلا فمِن الثلث.

ص ٢٦٨ قوله : وكذا لو أوصى بصُنْدُوق وفيه مال ، دخل المال » مع القرينة ، وإلا فلا.

قوله : « استناداً إلى فحوى رواية » (١) ترجع إلى القرينة.

قوله : « وفيه رواية (٢) مطرحة » لا عمل عليها.

[في أحكام الوصيّة]

قوله : « وفي ثبوتها بشاهد ويمين تردّد » تثبت.

ص ٢٦٩ قوله : « ثمّ بانت بخلافه أجزأت » مع الاجتهاد ، وإلا فلا.

قوله : « أمّا الإقرار للأجنبيّ » (١١) الأصحّ أنّ الإقرار يُمْضى من الأصل مطلقاً مع انتفاء التهمة. والمراد بالتهمة أن تدلّ القرائن على أنّ الإقرار غير مطابق للواقع ، وإنّما قصد تخصيص مَنْ أقرّ له.

__________________

(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٤ ، باب بدون العنوان ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦١ ، باب الرجل يوصي لرجل بسيف. ، ح ٥٦٢.

(٢) الكافي ، ج ٧ ، ص ٦١ ، باب النوادر ، ح ١٥ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٦٢ ، باب إخراج الرجل ابنه من الميراث. ، ح ٥٦٢.

١٢٣

كتاب النكاح

[في النكاح الدائم]

ص ٢٧٢ قوله : « لا تجزئ الترْجمَةُ مع القدرة » ويجب على مَنْ لا يُحْسِن العربيّة تعلّم ألفاظ النكاح ؛ لأنّه شرط في صحّة العقد ، ولو عَجَز أحدهما ، تكلّم كلّ بلغته إذا فهم كلّ منهما كلامَ الأخر.

ص ٢٧٣ قوله : « الكريمة الأصل » من طرف الأب خاصّةً ، ولو كان من الطرفين كان حسناً.

ص ٢٧٤ قوله : « وإلى أهل الذمّة » فإنّه يجوز النظر إلى وجوههم لغير تلذّذٍ ولا ريبةٍ ، قطع به العلامة في ( التذكرة ) (١).

قوله : « وإلى محارِمه » المراد بالمحارم مَن يحرم نكاحه مؤبّداً بنسبٍ أو رضاع أو مصاهرة.

فخرج بقيد التأبيد أُخت الزوجة وبنت غير مدخول بها ، فلا يجوز النظر إليهما إجماعاً.

قوله : « وقيل : مكروه (٢) ، وهو أشبه » قويّ ، والكلام في الدائم.

ص ٢٧٥ قوله : « لم تحرم على الأصحّ » إلا مع الإفضاء فتحرم معه مؤبّداً.

__________________

(١) تذكرة الفقهاء ، ج ٢ ، ص ٥٧٤ ( الطبعة الحجرية ).

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٨٢ ، والقاضي ابن البرّاج في المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٢٣.

١٢٤

[في أولياء العقد]

ص ٢٧٧ قوله : « لا يزوّج الوصيّ إلا مَنْ بلغ فاسد العقل » القول بثبوت الوِلاية مع نصّ الموصي عليها قويّ يجوز للوصيّ التزويج مع النصّ.

قوله : « يكفي في الإجازة سكوت البكر » إلا مع ظهور أمارة الكراهِيَة.

ص ٢٧٨ قوله : « ولها المهر للشبهة » مهر المثل لا المسمّى ؛ لفساد العقد.

قوله : « وقيل : يلزمها المهر » (١) لا يلزمها مطلقاً إلا أن تدّعي الوكالة وتضمنَ فيلزمها ما ضَمِنَتْه.

قوله : « وأن تختار خِيَرتَه من الأزواج » إلا أن تكون خِيَرَة الأصغر أكمل.

[في أسباب التحريم]

ص ٢٧٩ قوله : « أسباب التحريم » الضابط : أنّه يحرم على الإنسان كلّ قريبٍ عدا أولاد العمومة والخؤولة.

قوله : « والعمّة وإن ارتفعت » يُرِيد بالارتفاع والعلوّ عمّتَه وعمّة أبيه وعمّة جدّه ، وهكذا عمّة أُمّه وعمّة أجدادها ، وكذا القول في الخالة.

وليس المراد عمّة عمّتِه وخالةَ خالتِه ؛ لأن عمّة العَمّةِ وخالةَ الخالةِ قد لا تحرمان.

قوله : « أن يكون في الحولين » إجماعاً ؛ لقوله عليه‌السلام : لا رضاع بعد فطام (٢).

ص ٢٨٠ قوله : « وفي رواية : « إذا أحلّها مولاها طاب لبنها » (٣) لا عمل عليها.

[مسائل]

قوله : « أولاد المرضعة وِلادةً لا رِضاعاً » من غير لبن الفحل.

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٦٨.

(٢) الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٤٣ ، باب أنّه لا رضاع بعد فطام ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٣١٨ ، باب ما يحرم من النكاح. ، ح ١٣١٣.

(٣) الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٧٠ ، باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه. ، ح ١٢.

١٢٥

قوله : « إلا حرمت المرضعة حَسْبُ » ومتى لم تحرم الصغيرة فإنّ عقدَها يَفْسد ؛ للجمع بين الأُم والبنت في وقتٍ واحد ، فيجدّده إن شاء.

ص ٢٨١ قوله : « إلا حرمت المرضعة » دون الصغيرتين ، بل ينفسخ عقدهما ، وله اختيار أيّتهما شاء دون الجمع بينهما ؛ لأنّهما صارتا أُختين.

قوله : « ثمّ يطؤها » ولا تشترط في ذلك مصلحة الطفل ، بل انتفاء المفسدة.

قوله : « قيل : تتخيّر العمّة و (١) الخالة » (٢) بل لهما فسخ عقد الداخلة لا عقدِ أنفسهما.

قوله : « بوطء الشبهة تردّد » يُحرّم مع التقدّم.

ص ٢٨٢ قوله : « رُمَت عليه بناتهما » إن كان سابقاً وإن نزلت ، ولا تأثير إذا كان لاحقاً.

ص ٢٨٣ قوله : « ا يجوز نكاح الأمة على الحرّة » بِناءً على ما تقدّم مِن حكمه بكَراهَة العقد على الأمة ، وعلى ما اخترناه لا يجوز مطلقاً.

قوله : « ولا تحرم به » إن لم يعلم كونها ذاتَ بعل ولم يدخل ، وإلا حرمت به.

قوله : « مَنْ تزوّج امرأةً في عدّتِها جاهلاً » بالعدّة أو التحريم.

قوله : « مَنْ لاط بغلام فأوقبه » والمراد بالإيقاب هنا الدخول ولو ببعض الحشفة. ولا فرق بين أن يكونا بالغَيْن أو أحدهما أو لا.

وتحرم الأُمّ وإن علت ، وبنات الأولاد والأُخت فقط ، ولا يحرم على المفعول بسببه شي‌ء.

قوله : « حرمت عليه أُمّ الغلام وبنته » (١١) وإن علت الأُم ونزلت البنت.

قوله : « استيفاء العَدد » (١٢) بفتح العين ، وهو نوعان : أحدهما : بالنسبة إلى عدد الزوْجات ، فكمال الأربع سبب لتحريم الزائد. والثاني : عدد الطلقات ، لتحريم المطلقةِ.

ص ٢٨٤ قوله : « المطلّقة تسعاً للعدّة » (١٣) المراد بطلاق العدّة أن يُطلِّقها على الشرائط ثمَّ يراجعها في العدّة ويطأ ، أعمّ مِن أن يطأ في العدّة أو غيرها ثمّ يطلِقُ. ومن هنا يُعلم أنّ إطلاق المصنّف التسع للعدّة مجاز ؛ لأنّ الثالثة من كلّ ثلاث ليست كذلك ، فليس فيها إلا ستّ للعدّة.

__________________

(١) كذا ، وفي المختصر النافع : « أو » بدل « و ».

(٢) القائل به هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٥٠٥ ، والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٥٩.

١٢٦

ووجه التجوّز إمّا باعتبار المجاوَرَة ، أو بإطلاق اسم الأكثر على الأقلّ.

وتظهر الفائدة فيما لو كان بين كلّ ثلاث واحدة للعدّة ، فعلى الأوّل تحرم ، وعلى الثاني لا تحرم ، والثاني أقوى.

ص ٢٨٥ قوله : « إسلام أيّهما اتّفق » إن كان الإسلام بعد الدخول ، وإلا بطل.

ص ٢٨٦ قوله : « لتساوي في الإسلام » يشترط إيمان الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنةً.

قوله : « وجبت إجابته » إلا أن تريد العدول إلى الأعلى.

قوله : « وإن منعه الوليّ ، كان عاصياً » إلا أن يكون ذلك طلباً للأعلى في الدِّين أو الدنيا ، فحينئذٍ لم يكن عاصياً.

قوله : « وأن تزوّج المؤمنة المخالف » بل يحرم.

قوله : « ولا بأس بالمستضعف » بل يحرم.

قوله : « ومَنْ لا يُعرف بعِناد » بل يحرم تزويج المؤمنة له.

قوله : « إذا انتسب إلى قبيلة » ومثله لو انتسب إلى فرقه.

قوله : « ففي رواية الحلبي : تفسخ النكاح » (١) إن شرط ذلك في العقد وظهر خلافه ، وكان أدنى ممّا شرط فلها الفسخ.

قوله : « فليس له الفسخ » لا فسخ إلا أن يشترط أحدهما على الأخر شيئاً في العقد فيظهر أدنى ، فالمعتمد الفسخ ؛ لمخالفة الشرط.

قوله : « ويرجع به على الوليّ » (١١) لا يرجع إلا مع شرط العفّة وتدليس الوليّ ، وحينئذٍ فله الفسخ.

ص ٢٨٧ قوله : « يحرم التصريح في الحالين » (١٢) ولا تحرُم بذلك.

قوله : « كره لغيرهِ خِطبتُها ولا تحرم » (١٣) ، بل تحرُم.

[ي النكاح المنقطع]

ص ٢٨٨ قوله : « لفظ الإباحة والتحليل » (١٤) لا ينعقد بهما.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٣٢ ، باب التدليس في النكاح. ، ح ١٧٢٤.

١٢٧

قوله : « لا يصحّ بالمُشْرِكَةِ » وكذا المجسّمَة والغالية.

قوله : « أمةً على حُرّة إلا بإذنها » بِناءً على جواز نكاح الأمة اختياراً ، ولا نقول به.

قوله : « لو أخلّت بشي‌ء مِن المدّة ، قاصّها » إن كان المنع اختياراً ، فلو كان لعذر كالحيض أو الخوف ، لم يسقط به شي‌ء على الأقوى.

ص ٢٨٩ قوله : « لا يصحّ بذكر المرة والمرّات » أمّا لو شرط ذلك في أجل مضبوط لزم ، وليس لهما التجاوز.

قوله : « وفيه رواية بالجواز » (١) لا عمل عليها.

قوله : « يقلبه دائماً » بل يُبْطِل.

[ي نكاح الإماء]

ص ٢٩٢ قوله : « في جواز العقد عليها متعةً » اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث عنه ، والمراد : ولو هايأها (٢) المولى ففي جواز. إلى أخره ، فإنّ الخلاف إنّما هو في تزويج المولى ، أمّا غيره فلا خلاف في عدم الجواز. وممّن نقل الاتّفاق على ذلك الشهيدُ في شرح الإرشاد (٣) ، ولو لا ذلك لكان اللفظ شامِلاً للمولى وغيره.

ص ٢٩٣ قولهك وقيل : « يشترط تقديم العتق » (٤) وفي المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط تقديم أحدِهما عيناً ؛ لأنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة ، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهراً لنكاحها (٥) ، وهو المعتمد.

قوله : « لرواية هِشام بن سالم (٦) » ؛ لا عمل على الرواية.

__________________

(١) الكافي ، ج ٥ ، ص ٤٦٠ ، باب ما يجوز من الأجل ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٢٦٧ ، باب تفصيل أحكام النكاح ، ح ١١٤٩ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٥١ ، باب مقدار ما يجزئ من ذكر الأجل في المتعة ، ح ٥٥٥.

(٢) المهاياة أن يجعل لها يوماً وللمولى يوماً من خدمتها.

(٣) غاية المراد ، ج ٣ ، ص ٦٦ : وإلا لصحّ أن تتمتّع بغيره في أيامها. وفي ص ٦٥ في الحاشية : إمّا تمتّع غيره بها فيها فغير جائز اتّفاقاً ، وقد نبّه على ذلك الشهيدُ في شرح الكتاب.

(٤) القائل هو الشيخ الطوسي في الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٦٨ ٢٦٩ ، المسألة ٢٢.

(٥) هو قول ابن فهد الحلّي في المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٣٤٣.

(٦) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٩٣ ، باب نوادر ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٣١ ، باب العتق وأحكامه ؛ ح ٨٣٨ ، الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٠ ، باب الرجل يعتق عبده. ، ح ٢٩.

١٢٨

قوله : « كذا لو باع أحدهما » أي باع أحد العبدين دون الأخر ، كان الخيار للبائع والمشتري.

[في العيوب]

ص ٢٩٥ قوله : « شبهه : ثبوته عيباً »

إن لم يمكن علاجه أو أمكن وامتنعت. قوله : « لا بالعَرَجِ على الأشبه » إلا أن يبلغ حدّ الإقعاد.

ص ٢٩٦ قوله : « في المتجدّد بعد العقد تردّد عدا العنن » استثناء من التردّد ؛ إذ لا خلاف في ثبوت الفسخ به وإن تجدّد بعد العقد. هذا إذا كان قبل الدخول ، ولو كان بعده فقولان : أصحّهما : عدم الفسخ.

ضابطة : كلّما كان العيب سابقاً على العقد فلكلٍ مِن الزوجين الفسخ. وكلّما تجدّد بعد العقد والوطء فلا فسخ لأحدهما إلا المرأة بجنونه. وكلّما تجدّد بعد العقد وقبل الوطء فلا فسخ لأحدهما أيضاً إلا المرأة بالعُنّة والجنون.

قوله : « المستغرق لأوقات الصلاة » لا يشترط الاستغراق.

قوله : « وإن تجدّد » وتفسخ بالجنون وإن تجدّد بعد الدخول.

ص ٢٩٧ قوله : « موطوءة » إشارة إلى تقييد ثبوت المهر بالدخول ، فلو لم يحصل دخول بهما أو بأحدهما ، رُدّت إلى زوجها ، ولا مهر ولا عدّة.

قوله : « مهر المثل على الواطء ؛ للشبهة » هذا مع جهل الزوجتين ، فلو علمتا أو إحداهما أنّها ليست زوجة الداخلة عليه ، فلا مهر ؛ لأنّها بغيّةٌ.

قوله : « فوجدها ثيّباً فلا ردّ » الأقوى أنّه له الفسخ مع العلم بسبق الثيبوبة.

[في المهور]

ص ٢٩٨ قوله : « فالغنيّ يمتّع بالثوب » المَرْجِع في الغنيّ وقسيمَيه إلى العرف.

ص ٢٩٩ قوله : « قدّم شيئاً قبل الدخول كان ذلك مهراً » (١١) بل الواجب مهر المثل.

ثمّ إن ساواه ما قدّمه أو زاد فلا شي‌ء ، وإلا فلها التتمّة.

١٢٩

ولو ادّعت كونه هديّةً فالقول قوله.

قوله : « لو شرطت أن لا يفتضّها ، صحّ » في المتعة ، أمّا في الدائم فيبطل العقد والشرط.

قوله : « ولو أذنت بعده جاز » جواز الافتضاض بالإذن بعد العقد المتضمّن للشرط في غاية الإشكال ؛ لأنّ الفروج لا تباح بالإذن ، فالعقد لم يقتضه بل اقتضى منعه ، والمتّجِه : عدم الجواز.

ص ٣٠٠ قوله : « فإن أخرجها إلى بلد الشرك ، فلا شرط له » ولا يتعدّى إلى غيره من البلاد.

[في القَسْم والشقاق]

قوله : « أمّا القَسْم » القَسْم بفتح القاف : مصدر قَسَمَ يَقْسِمُ ، وأمّا بالكسر فهو النصيب.

ص ٣٠١ قوله : « وبَعْثُهما تحكيمٌ » ويشترط فيهما العقل والذكورة والحُرّيّة والعَدالة.

[في أحكام الأولاد]

ص ٣٠٢ قوله : « فهو للأوّل » وتحرم على الثاني مؤبّداً ؛ لدخوله في عدّة الأوّل.

قوله : « وكذا الحكم في الأمة » لكن على تقدير وِلادتها لدون ستّة أشهر من وطء الثاني. والحكم بلحوقه بالبائع يُثْبِت فسادَ البيع ؛ لأنّها أُمّ ولدٍ.

ص ٣٠٣ قوله : « لم يجز له إلحاقه ولا نفيه » هذا الحكم مشكل ، والرواية (١) لا تنهض حجّةً فيه ، مع أنّها معارضة لقوله عليه‌السلام : الولد للفراش (٢).

[في الرضاع]

ص ٣٠٤ قوله : « لا تجبر المرأة ؛ (٣) على إرضاع ولدها » وتجبر على إرضاع اللّبأ ؛ لأنّ المولود لا يعيش بدونه ، ولها الأُجرة عنه.

__________________

(١) الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٣٠ ، باب ميراث الولد المشكوك فيه ، ح ٧٣٤ ؛ ولتوضيح المطلب راجع النهاية ونكتها ، ج ٣ ، ص ٢٦٥ ٢٦٦.

(٢) صحيح البخاري ، ج ٣ ، ص ٧٠ ؛ سنن أبي داود ، ج ٢ ، ص ٧٠٣ ، ح ٢٢٧٣.

(٣) في المختصر النافع : « الحُرّة » بدل « المرأة ».

١٣٠

[في النفقات]

ص ٣٠٥ قوله : « من نصيب الحمل على إحدى الروايتين (١) » لا نفقة لها ، وهي أشهر الروايتين (٢).

قوله : « ولا تجب على غيرهم من الأقارب » وجوباً عينيّاً ، أمّا لو احتاج القريب إلى القوت ونحوه بحيث لا يمكنه دفعه وجبت إعانته ، وكذا غير القريب.

__________________

(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، باب عدّة الحبلى. ونفقتها ، ح ١٠ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٥٢ ، باب عدد النساء ، ح ٥٢٦.

(٢) الكافي ، ج ٦ ، ص ١١٥ ، باب عدّة الحبلى. ونفقتها ، ح ٨ و ٩.

١٣١

كتاب الطلاق

[في الصيغة]

ص ٣٠٨ قوله : « تجريده عن الشرط والصفة » الشرط كقوله : أنتِ طالق إن دخلتِ الدار. ومثال الصفة : أنتِ طالق إذا جاء رأس الشهر.

[في أقسام الطلاق]

ص ٣٠٩ قوله : « وطلاق الثلاث المرسلة » أمّا غير الثلاث المرسلة فظاهر (١) ، وأمّا الحكم فيها فيشكل على ظاهره ؛ لحكمه فيما تقدّم بوقوع واحدة ، فيمكن أن يكون رجوعاً عنه ، ويمكن الجمع بين القولين بحمل عدم الوقوع هنا على المجموع من حيث المجموع ، فلا ينافيه الحكم بوقوع واحدة.

ص ٣١٠ قوله : « كما يصحّ للعدّة على الأشبه » الخلاف في السنّة ، وأمّا العدّة فبالإجماع بل للسنّة بالمعنى الأعمّ هو المقابل للتحريم المؤبّد فلا تحرم في التاسعة مؤبّداً ، وإنّما تفتقر إلى المحلّل بعد كلّ ثالثة.

[في اللواحق]

قوله : « فالمرويّ : القبول إذا كانت ثقةً » (٢) قويّ مع مضيّ زمان يمكن فيه ذلك.

__________________

(١) أي لا يصحّ الطلاق.

(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٣٤ ، باب أحكام الطلاق ، ح ١٠٥ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٢٧٥ ، باب مَنْ طلّق امرأة ثلاث تطليقات ، ح ٩٨٠.

١٣٢

[العِدَد]

ص ٣١٢ قوله : « تعتدّ بثلاثة أطهار على الأشهر » قويّ.

ص ٣١٣ قوله : « أكملت العدّة بشهرين » وإن رأت الحيض مرّتين ، أكملتها بشهر.

قوله : « لا تحيض إلا في خمسة أشهر » أو أربعة ، والضابط أنّه متى مضت لها ثلاثة لا تحيض فيها اعتدّت بها.

قوله : « بانت به على تردّد » لا تبين إلا بوضع الثاني.

[عدّة الوفاة]

قوله : « تعتدّ الحُرّة بأربعة أشهر وعشرة أيّام » دواماً ومتعةً.

قوله : « ولا حِداد على أمة » موطوءة بالملك ، إلا أن تكون أُمّ ولدٍ.

[المفقود]

قوله : « أجَلَها أربع سنين » ويبعث أربعة رسل في أربع جِهات ويبحث عنه كلّ واحد أربع سنين ثمّ يطلّقها الحاكم احتياطاً ، وتعتدّ عدّة الوفاة ، ويلزمها الحداد ، ولا منافاة للرواية (١).

[عدّة الإماء]

ص ٣١٤ قوله : « مع الدخول قُرءان » القرء بالضمّ : الحيض ، والطهر ضدّ.

وجمع الطهر قروء ، وجمع الحيض أقراء ، ذكره في ( القاموس ) (٢) ؛ فعلى هذا الآيةُ ؛ (٣) ليست مشتركةً ، بل دالّة على أنّ المراد الطهر.

__________________

(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٤٧ ، باب المفقود ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٥٤ ، باب طلاق المفقود ، ح ١٦٩٦ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٧ ، ص ٤٧٩ ، باب من الزيادات في فقه النكاح ، ح ١٩٢٢.

(٢) القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٥ ، « ق ر أ ».

(٣) البقرة (٢) : ٢٢٨.

١٣٣

قوله : « أُمّ الولد تعتدّ من وفاة الزوج » الذي زوّجها إيّاه مولاها ، وكذا من موت مولاها.

ص ٣١٥ قوله : « وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر » وإن لم تثبت به الوفاة ، لكن لا تتزوّج إلا بعد ثبوتها.

١٣٤

كتاب الخُلْع والمُباراة

ص ٣١٧ قوله : « وهل يَقَعُ بمجرّده؟ » وقوعه بمجرّده أقوى وإتباعه بالطلاق أحوط.

ص ٣١٨ قوله : « يشترط إتباعها بالطلاق على قول الأكثر » الخلاف غير متحقّقٍ. نعم ، به رواية (١).

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٠٢ ، باب الخلع والمباراة ، ح ٣٤٦ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، باب حكم المبارأة ، ح ١١٣٧.

١٣٥

كتاب الظّهار

ص ٣٢١ قوله : « وقيل : يقع » (١) لا يقع.

قوله : « وفي صحّته مع الشرط روايتان » اليمين والشرط يشتركان في أصل التعليق ، ويفترقان في أنّ الغرض من الشرط مجرّد التعليق ، ومن اليمين الزجر عن المعلّق عليه ، كما لو قال : إن دخلتِ دار فلان فأنتِ عليّ كظهر أُمّي ، فإن قصد مجرّد تعليق الظهار على دخولها الدار ، فهو شرط ، وإن قصد منعها من دخولها ، فهو يمين.

قوله : « ولا إضرار » بل يقع في الإضرار.

قوله : « وفي اشتراط الدخول تردّد » يشترط.

ص ٣٢٢ قوله : « والأقرب : أنّه لا استقرار لوجوبها » بمعنى أنّ وجوبها بالعود وهو نيّة الوطي وجوب متزلزل ، وإنّما يستقرّ بالوطي ، وهذا هو الأصحّ.

وتظهر الفائدة فيما لو مات أحدهما أو طلّقها بائناً قبل الدخول ، فإنّ الكفّارة تسقط عنه على الثاني دون الأوّلِ.

قوله : « وكذا البحث لو كرّر ظهار الواحدة » إن لم يقصد [ التأكيد ] (٢).

__________________

(١) ممّن قال بالوقوع الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٥ ، ص ١٤٩ ؛ وابن البرّاج في المهذّب ، ج ٢ ، ص ٢٩٨ ؛ وابن حمزة في الوسيلة ، ص ٣٣٤.

(٢) لتوضيح المطلب راجع المهذّب البارع ، ج ٣ ، ص ٥٣٩ ٥٤٠.

١٣٦

قوله : « وقيل : يجزئ الاستغفار » (١) ليس المراد من الاستغفار الواجب بكفّارة وغيرها مجرّد قوله : أستغفر الله ، بل هو التوبة المشتملة على الندم على ما وقع ، والعزم على عدم العود إليه أبداً ، والاستغفار باللسان كاشف عن ذلك الندم والعزم.

قوله : « يُضَيّق عليه » في المطعم والمشرب.

__________________

(١) القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ٢ ، ص ٧١٣ ، والعِمة في مختلف الشيعة ، ج ٧ ، ص ٤٢٢ ، المسألة ٧٥.

١٣٧

كتاب الإيلاء

ص ٣٢٣ قوله : « فلو حلف لصلاح ، لم ينعقد » الإيلاء ، وينعقد يميناً بشروطه.

قوله : « أو أزيد من أربعة أشهر » أمّا الأربعة فما دون فلا يقع.

قوله : « حتّى يكفّر ويفي‌ء » وهو فعل ما كان واجباً عليه.

قوله : « هل تشترط في ضرب المدّة المرافعة؟ قال الشيخ : نعم » (١) هذا هو المشهور.

[الكفّارات]

ص ٣٢٤ قوله : « مَنْ أفطر يوماً منذوراً على التعيين » الأصحّ أنّ كفّارةَ خلف النذر مطلقاً والعهد كفّارةُ رمضان.

قوله : « كفّارة خلف العهد على تردّد » (٢) المعتمد أنّ كفّارة خلف النذر والعهد واحدة كبرى مخيّرة ككفّارة رمضان.

ص ٣٢٥ قوله : « مَن حلف بالبراءة » الأصحّ أنّه يلزمه مع الحنث إطعام عَشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله كما ورد في توقيع العسكريّ (٣) عليه‌السلام.

قوله : « والاستحباب في الكلّ أشبه » عدا الأوّل.

__________________

(١) النهاية ، ص ٥٢٧.

(٢) في المختصر النافع : « التردّد ».

(٣) الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٦١ ، باب النوادر ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ٢٩٩ ، باب الأيمان والأقسام ، ح ١١٠٨.

١٣٨

قوله : « شقّ الرجل ثوبه بموت ولده » الأقوى أنّه لا كفّارة في الجميع وإن حصل الإثم.

قوله : « مَنْ نذر صوم يوم فعجز عنه ، تصدّق » إن تعيّن النذر ، سقط مع العجز ، وإلا توقّع المكنة ، وما قيل من الكفّارة مستحبّ.

[في خصال الكفّارة]

قوله : « لا بدّ من كونها مؤمنةً أو مسلمةً » بل لا بدّ من الإيمان الخاصّ ، وتكفي في الطفل التبعيّة للأبوين.

ص ٣٢٦ قوله : « وهو أشبه » قويّ ، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤدّ شيئاً.

قوله : « ولا الخادم » الأقوى عدم وجوب الاستبدال في الخادم مع عدم زيادته عنه عادةً كمّيّةً ، ولا كيفيّةً ، وكذا المسكن والكسوة.

قوله : « ويجوز منضمّين » إذا كان النصف فما دون.

قوله : « ولو انفردوا ، احتُسب الاثنان بواحد » هذا مع إطعامهم ، أمّا لو دفع إليهم فإنّه يدفع إلى الصغير كما يدفع إلى الكبير ، ويجزئ حينئذٍ. ولا بدّ منْ إذن الوليّ في الدفع أو مَن يعبأ بأمرهم.

ص ٣٢٧ قوله : « يجزئ الثوب الواحد » ويشترط كونه من جنس ما يصلّى فيه ، ولا تجزئ القيمة.

قوله : « لم يلزمه العود » مع استمرار الصوم على الصحّة ، فلو طرأ بعد ذلك ما يُفْسِد التتابع ، وجب العتق مع بقاء القدرة إلى حين الفساد.

قوله : « تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام » من الثمانية عشر.

١٣٩

كتاب اللّعان

ص ٣٣٠ قوله : « وقول ثالث بالفرق » بين نفي الولد والقذف ، فيثبت بالأوّل دون الثاني ، عكس الفرق الأوّل.

قوله : « ثمّ تشهد المرأة أربعاً » أَشْهَد بالله إنّه لمن الكاذبين فيما رماها به.

ص ٣٣١ قوله : « إلا أن تقرّ أربعاً على تردّد » الخلاف في ثبوت الحدّ بعد الإقرار أربعاً وعدمه ، أمّا قبل الأربع فلا خلاف في عدم الثبوت.

قوله : « أنّه أرخى عليها الستر لاعَنَها » الأقوى أنّه لا لعان ولا بينونة ، ولا يثبت بذلك دخول ، وتحمل الرواية (١) على أنّ إرخاء الستر كناية عن الدخول.

قوله : « وفي إيجاب الجلد إشكال » لا يجب.

ص ٣٣٢ قوله : « وفي رواية أبي بصير » (٢) لا عمل على الرواية ، ويثبت الإرث والحدّ.

__________________

(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ١٦٥ ، باب اللعان ، ح ١٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٣ ، باب اللعان ، ح ٦٧٧.

(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٨ ، ص ١٩٠ ، باب اللعان ، ح ٦٦٤.

١٤٠