حاشية المختصر النافع

مركز الأبحاث العقائديّة

حاشية المختصر النافع

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠

أهلِ اللّغَةِ : أنّ له خَمَلاً رَقِيقاً (١).

ومحلّه فَوقَ الجَمِيع ، ومع عَدَمِه تُبَدّلُ لِفافَةٌ أُخرى.

قوله : « وإلا فمن الخِلاف » الخِلافُ بكسر الخاءِ وتخفيفِ اللامِ. فإن فُقدَ فمن الرمّانِ ، ومع فقدِه ينتقلُ إلى الشجرِ الرطبِ. والمشهور (٢) كونُ طولِ كلّ واحدةٍ قَدْرَ عَظْمِ ذِراعِ الميّتِ تقريباً.

[الدفن]

قوله : « فلو كان في البَحْر » المرادُ بالبَحْرِ ما يَعُمّ الأنْهارَ العَظِيمَةَ كالنّيل. ويُشْتَرَط في الساترِ كونُه ثقيلاً بِحَيْثُ يَنْزِلُ في عُمْقِ الماءِ ، فلا يكفي الصّنْدُوقُ من الخَشَبِ الذي يَبْقى على وَجْهِ الماءِ ، ويَجِبُ الاستقبالُ به حين الإلقاءِ ، كالدفنِ.

ص ٥٨ قوله : « وتربيعها » وهو حَمْلُها من جَوانِبِها الأرْبَعِ كَيْفَ اتَّفَقَ ، والأفْضَلُ البَدْأَةُ بِمُقَدّمِ السرِيرِ الأيمنِ ، والخَتْمُ بالأيسرِ دَورَ الرّحى.

قوله : « وأن يُجْعَلَ له لَحْدٌ » المراد باللّحد : أن يُحْفَرَ في حائِط القبرِ الذي يَلِي القِبْلَةَ بَعْدَ الوصولِ إلى منتهى القَبْرِ مكاناً مُسْتَطِيلاً بِحَيْثُ يمكن وَضْعُ الميّتِ فيه على الوجهِ المُعْتَبَرِ ، وهذا في الأرضِ الصلْبَةِ ، أمّا في الرخوَةِ فالشّقّ أفضل ، والمراد به : أنْ يُحْفَرَ في قَعْرِ القَبْرِ شَقّاً يُشْبِهُ النَّهْرَ فَيُوضَعُ فيه الميّتُ ، ويُسَقّفُ عليه بشي‌ء.

قوله : « ويُهيل الحاضرون » أي : يَرْمُون الترابَ.

قوله : « مُرَبّعاً » مقدار أَرْبَع أصابعَ مُفَرّجاتٍ إلى شِبر.

قوله : « يُلَقّنه الوليّ » أو مأذونه.

قوله : « وتجديده » بالجيم والحاء والخاء ، فالأوّل بعد اندِراسِه وانمحاءِ أَثَرِه عن وجه الأرض ، سواء اندَرَسَت عِظامُه أم لا ، إلا أن يكون في أرْضٍ مُسَبّلَةٍ وتَنْدَرِس عِظامُه ، لا يجوز تَجْدِيدُه حينئذٍ.

والمراد بالثاني تَسْنِيمُه. وبالثالثِ الشقّ ، أي شَقّه ثانياً ليُدْفَن فيه ميّتٌ آخر ، هذا إذا

__________________

(١) النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٥ ، ص ١١٩ ، « ن‌م‌ط ».

(٢) نقله عن الفاضل الميسي العاملي في مفتاح الكرامة ، ج ١ ، ص ٤٤٦.

٢١

أُعدّ لذلك ، وإلا حرمَ.

وينبغي استثناء قبورِ الأنبياءِ والأئمّةِ والعلماء ونَحْوهِم من الأوّلِ ؛ لما في تجدِيدها وإصْلاحِها من تعظيم شعائِر الله ، ولإطباق السلفِ والخلفِ عليه.

قوله : « ودفن مَيّتَينِ في قبرٍ واحدٍ » ابتداءً ، أو مع إعْدادِه لدَفْنِ جَماعَةٍ ، أمّا لو دُفِنَ الميّتُ في غير ذلك لم يجز نبشه لدفنِ آخرَ إلا أن يندرِسَ.

ص ٥٩ قوله : « كفن المرأة على زَوجِها » دواماً ومتعةً ، شَرَطَت عليه في المُتْعَةِ النَّفَقَةَ أم لا وإن كانت في حالِ الحياةِ ناشِزاً ؛ لعدم ثُبُوتِ كونِ ذلك تابعاً لوُجُوبِ النَّفَقَةِ بالحَياةِ.

قوله : « لا يجوز نَبْشُ القَبْرِ » يَجُوزُ نَبْشُ القَبْرِ في مواضِعَ خَمْسَةٍ :

أ : إذا صار المَيّتُ رَميماً ، ويَخْتَلِفُ ذلك بحسب الترَبِ والأهْوِيَةِ ، ومَتى عُلِمَ صَيْرُورَةُ الميت رَمِيماً حَرُمَ تصوِيرُ القبرِ بصورة المقابر في الأرض المُسَبّلَةِ ؛ لما في ذلك من المَنْعِ من التهَجّمِ على دَفْنِ غَيرِه مع سُقُوطِ حَقّه.

ب : إذا دُفِنَ الميّتُ في أرضٍ مَغْصُوبةٍ وإن أدّى إلى هَتْكِه.

ج : إذا كُفّنَ في ثَوبٍ مَغْصُوبٍ.

د : إذا وقَعَ في القبر ما لَه قيمةٌ.

ه : لِيُشهد على عَيْنِه ، ليُؤخَذَ من تَرَكَتِه قِيمَةُ ما أتْلَفَ ، أو لتعتدّ زوجتُه عِدّةً أو ليُقَسّمَ ميراثُه ، ونحو ذلك.

قوله : « وفيه الصدر » وكذا القلبُ وجَمِيعُ عِظامِ الميّت.

قوله : « ويُغَسّل الرجل مَحارِمَه » المرادُ مَنْ يَحْرُمُ نِكاحُهُ مؤبّداً بِنَسَبِ أو رِضاع أو مُصاهَرَةٍ.

ص ٦٠ قوله : « وكذا يجب الغسل بمسّ قطعة فيها عظم » ولو مَسّ الشعرَ أو الظفْرَ أو السنّ وإن اتَّصلا ، فلا غُسْلَ عليه.

[الطهارة الترابيّة]

ص ٦١ قوله : « كالبَرْد » لا بدّ من تَقْيِيدِ البَرْدِ بما يُخافُ معه الضرَرُ من مرضٍ أو شَينٍ ، وإلا فلا يُبيحُ التيَمّمَ للمَشَقّةِ خاصّةً.

قوله : « ما لم يضرّ في الحالِ » أي في حالِ المُكَلّفِ ولو كان في المال.

٢٢

قوله : « وخشي العطشَ » المُرادُ عطشُه أو عطشُ رَفِيقِه المحترمِ ، وكذا كلّ حيوانٍ له حُرْمَةٌ. والمرادُ بخَوفِ العطشِ في الحالِ أو في زمانٍ مُرْتَقَبٍ لا يحصلُ فيه الماءُ عادةً.

قوله : « ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتَيَمّمَ » وفي حكمِه الغُسْل. ووجه تقدِيم الإزالةِ أنّ للماءِ بدلاً وهو الترابُ ، بخلاف إزالة النجاسة. فعلى هذا الطهارةُ لا تَتَجَزّأ ، خلافاً للعامّةِ (١) فإنّهم يتجزّؤون في طهارَتِهم ، بعض الأعضاءِ يغسلونَها ، وبعض يُيَمّمُونَها.

قوله : « كالحيّ العاجز » أي العاجز بكلّ وجهٍ حتى عن وصولِ يَدَيه إلى وجهه ، فإنّ الحيّ العاجِزَ مع القُدْرَةِ على المَسْحِ بِيَدَيه يَتَعَيّن ، بخلاف الميّت.

قوله : « ويكره بالسبخة » السبخة : أرضٌ مالحةٌ نَشّاشةٌ.

قوله : « بغُبار الثوب واللّبْدِ وعُرْفِ الدابّة » نعم ، هذه الثلاثةُ ونحوها ، ويتَحَرّى الأكثر منها تراباً.

قوله : « أحوطهما التأخير » الأصح وجوبُ التأخيرِ مطلقاً.

ص ٦٢ قوله : « اختصاص المَسْحِ بالجَبْهَةِ » والجَبِينَينِ ، والأولى مسحُ الحاجِبَيْنِ.

قوله : « فإن أخلّ » الأقوى البطلان بالإخلال بالطلب مع سعَةِ الوقتِ مطلقاً.

ص ٦٣ قوله : « وهناك ماء يكفي أحدهم » إن كان ملكاً لأحدِهم تَعَيّنَ صَرْفُه إليه ، وإن كان مباحاً واستووا في إثباتِ اليدِ عليه وقَصُرَ نَصِيبُ كلّ منهم عن الغَرَضِ المُتَعَلّقِ به ، ويَئِس من حُصُولِ ما تَتِمّ به الطهارَةُ ، أو بَذَلَ الماءَ باذلٌ للمحتاجِين ، استحبّ تَخْصِيصُ الجُنُبِ به على أصحّ القَولَينِ ، ولو كان الماءُ منذوراً للأحوج ، وَجَبَ صَرْفُه إلى الجُنُبِ على الأصح ، كما قلناه.

[النجاسات]

ص ٦٤ قوله : « ممّا يكون له نفس سائلة » وهو الدمُ الذي يَشْخَبُ من عِرْقٍ.

قوله : « كلّ مسكر » (١١) مائعٍ بِالأصالَةِ.

__________________

(١) المغني لابن قدامة ، ج ١ ، ص ٢٧٠ ؛ المجموع ، ج ١ ، ص ٢٦٨ ؛ حلية العلماء ، ج ١ ، ص ٢٥٢.

٢٣

قوله : « في نجاسة عرق الجنب من الحَرام » الجارّ في قوله : من الحرام مُتَعَلّقٌ بالجُنبِ لا بالعرق ، أي الجنبُ من الحرام عرقُه نجسٌ.

قوله : « وذَرْق الدجاج » مثلّث الدال ، والفتح أفصح ، ولم يذكر الجوهري (١) غَيرَه ، والباقي مذكور في ( تهذِيبِ الأسماءِ والأحكام ) (٢).

قوله : « عن الثوب والبدن » وعن الأواني ؛ لاستعمالها فيما يَتَوَقّف على الطهارَةِ ، وعن الضرائِح المقدّسَةِ والمصاحِفِ والمساجدِ وآلاتِها.

قوله : « وقد عفي عمّا دون الدرهم سعة » قُدّرَ الدِّرْهَمُ بسعَة أخمصِ الراحَةِ وهو المنخفضُ منها ، وبعَقْد الإبهام العليا ، وبِعَقْدِ السبّابة ، والكلّ جائز.

قوله : « ولو كان متفرّقاً » الأصحّ أنّ المتَفَرّق يُقدّر مجتَمِعاً. فإن لم يَبْلُغ الدِّرْهَمَ عُفِي عنه ، وإلا فلا.

قوله : « وألحق الشيخ به دَمَ الاستحاضة والنّفاس » (٣) ودَم المَيتَةِ ونَجِسِ العينِ.

قوله : « عن دَمِ القروحِ والجروحِ التي لا تَرْقأ » أي لا تَنْقَطِع ، ومثلُه ما انقطعت زماناً لا يَسَعُ الصلاةَ ، والأقوى العفو عنها إلى أن تبرأ.

ص ٦٥ قوله : « وإن كان يابساً ، رُشّ الثوب بالماء » الرَّشّ هو إصابةُ الماءِ للمحلّ مِن غَيرِ انفصالٍ. والغَسْلُ إصابَتُه مع الانفصالِ. والصبّ كالرشّ ، إلا أنّه يُشْتَرَطُ في الصبّ استيعابُ الماءِ للمحلّ النَّجِسِ دُونَ الرَّشّ.

قوله : « أشهرهما (٤) أنّ عليه الإعادة » في الوقتِ وخارجِه.

قوله : « أشبههما (٥) أنّه لا إعادة » بل يُعِيد في الوقتِ.

قوله : « في أثناء الصلاة أزالها وأتمّ » (١١) بنَاءً على ما اختاره من عَدَمِ إعادة الجاهل في الوقت ، وإلا وَجَبَ القَطْعُ مع إدراكِ رَكْعَةٍ في الوقتِ مطلقاً ، ولو احتمل وُجُودَها

__________________

(١) الصحاح ، ج ١ ، ص ٣١٣ ، « دج‌ج ».

(٢) لم نعثر على هذا الكتاب.

(٣) النهاية ، ص ٥١ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٥.

(٤) من الروايات المختلفة ، كما في كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛ والمهذّب البارع ، ج ١ ، ص ٦٧.

(٥) أشبه بأُصولنا ، كما في كشف الرموز ، ج ١ ، ص ٣٩ ؛ والمهذّب البارع ، ج ١ ، ص ٦٧.

٢٤

حينَ الرُّؤيَةِ ، طَرَحَه مع الإمكانِ ، كما ذُكِرَ.

قوله : « المربية للصبيّ » وكذا الصبيّة. ولا فرق بين الولد المتّحد والمتعدّد ، ويَلْحَق بها المُرَبّي لهما أيضاً. وهذا إذا لم يمكن تحصيل غَيرِه بشراءٍ أو استئجارٍ. والرخْصَةُ مَخْصُوصَةٌ بنجاسَةِ الثوبِ ببولِ الولدِ ، فلو نجسَ بغيرهِ لم يعف عنه. وكذا البدنُ يَجِبُ غسلُه وإن نجسَ بِبولِ الولدِ.

قوله : « مَنْ لم يتمكّن من تطهير ثوبه ألقاه وصلّى عرياناً » الأجود أنّه يتخيّر بين الصلاة فيه وعارياً ، والصلاة فيه أفضل.

ص ٦٦ قوله : « الشمس إذا جفّفت البول أو غيره عن الأرض » وتُطَهّر ما لا يُنْقَلُ عادةً ، كالأبوابِ المُثْبَتَةِ.

قوله : « وتطهّر الأرض » وتُشْتَرَطُ طهارةُ الأرضِ ومنها الحجر ، ولا يُشْتَرَطُ المشي.

قوله : « وقيل في الذَّنوب » بِشَرْطِ كونِها كُرّاً ، وإلا فلا.

[الأواني]

قوله : « وفي المفضّض قولان » نعم ، ويجب اجتنابُ موضِعِ الفِضّةِ.

قوله : « ما لم تُعلم نجاستها بمباشرتهم لها » ليس العلم منحصراً بالمشاهدةِ بالبصرِ ، بل هو أقسامٌ ، كالمتواتراتِ والخبرِ المحفُوفِ بالقَرائنِ ، كما حُقِّقَ في محلّه ، بل هذان القسمان أقوى من البَيّنَةِ ؛ لأنّهما من أقسامِ العلمِ ، والبيّنةُ الشرعِيّةُ إنّما تفيدُ الظنّ ، فتدبّر.

قوله : « من الوُلوغ » الوُلُوغُ : شُرْبُ الكَلْبِ ممّا في الإناءِ بِلِسانِه (١) ، ويَلْحَق به لَطْعُه الإناء ، دون مباشَرتِه له بباقي أعضائه ومباشرتِه غير الإناء فإنّها كسائرِ النجاساتِ.

__________________

(١) كما في الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٣٢٩ ، « ول‌غ ».

٢٥

كتاب الصلاة

[عدد النوافل]

ص ٦٧ قوله : « ونوافلها : أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر » وروى : تسع وعشرون (١) بنقيصة أربعٍ من سنّةِ العصر والوتيرة ، وروي عن الصادق عليه‌السلام سبع وعشرون (٢) فاقتصر من سنّة المغرب على ركعتَين مع سقوطِ ما مَرّ ( الدروس ) (٣).

قوله : « تُعدّانِ بواحدة » لأنّهما تُصلّيانِ من جلوس ، وثواب الجلوس نصف ثواب القيام. ويجوز فعلهما من قيامٍ ، والأوّل أفضل.

قوله : « وفي سقوط الوتيرة قولان » السقوط قويّ.

[أوقات الصلاة]

ص ٦٨ قوله : « اختصاص الظهر عند الزوال بمقدار أدائها » المَرْجِع في قَدْرِ أدائِها إلى حالِ المصلّي في الخِفَةِ والبُطْء ، والقصر والتمام ، وحصول الشرائط قبل الوقت وعدمه ، حتى لو كان في حالِ شدّةِ الخوف فاختصاص الظهر بركعَتَين بالتسبيحات الأربعِ.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٦ ، باب المسنون من الصلوات ، ح ١١ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢١٩ ، باب المسنون من الصلاة ، ح ٧٧٧.

(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٧ ، باب المسنون من الصلوات ، ح ١٢.

(٣) الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ١٣٦ ١٣٧.

٢٦

تنقيح : قال المفيد : آخر وقت العصر أن يتغيّر لون الشمس باصفرارها للغروب ، وللمضطرّ والناسي إلى مغيبها (١).

قال الشيخ : أخره أن يصير ظلّ كلّ شي‌ء مِثْلَيه. واختاره ابن البرّاج وسلار (٢).

تنقيح : قال المفيد : آخر وقت العشاء الآخرة ثلث الليل. وكذا الشيخ في الخلاف (٣). ونُقل عن بعض فقهائنا أظنّه أبا جعفر بن بابويه أنّ أخره طلوعُ الفجرِ (٤).

تنقيح : قال الشيخ وابن بابويه والمرتضى في أحدِ قولَيه : آخر وقت المغرب غيبوبةُ الشفقِ المغربي للمختار ، وللمضطرّ إلى رُبعِ الليلِ (٥).

تنقيح : المراد بالأقدام الأسباع بمعنى أنّ وقتَ نافلةِ الظهرِ يمتدّ إلى أن يزيدَ الظلّ قدرَ سبعي الشخص زيادةً على الموجود منه عند الزوال ، والأصحّ امتدادُ نافلةِ الظهرِ إلى أن يزيدَ الظلّ بقدرِ الشخصِ ، والعصر إلى أن يزيدَ قَدَرَه مرّتين.

قوله : « يُعلم الزوال بزيادة الظلّ » هذا بالنسبة إلى أهل الموصل ، أو حدوثِه بعدَ عدمِهِ ، كما في مكّةَ وصنعاءَ.

قوله : « ممّن يستقبل القبلة » أي قِبْلَةَ أهلِ العِراقِ ، ولا فرق في ذلك بين مكّةَ وغيرِها.

قوله : « ويُعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقيّة » وهي من سهيل إلى الجَدْي إلى قِمّة الرأسِ.

ص ٦٩ قوله : « إلا لشاب تمنعه رطوبة رأسه أو مسافر » يَعْسُرُ عليه القيامُ بِسَبَبِ التعَبِ ، ومثلُهما في جواز التقديم خائفُ البَرْدِ والجَنابَةِ ومُريدُها حيثُ يَعْسُرُ عليه الغُسْلُ ليلاً.

قوله : « إذا تلبّس بنافلة الظهر ولو بركعة » الظاهر أنّ المراد بالركعة ما كَمُلَ رُكُوعُها وسُجُودُها.

قوله : « بدأ بالعشاء » إذا كان قد صلّى ركعتين ، فلا يشرع فيما بقي ، وإن كان في خِلال

__________________

(١) المقنعة ، ص ٩٣.

(٢) الخلاف ، ج ١ ، ص ٢٥٩ ٢٦٠ ، المسألة ٥ ؛ المبسوط ، ج ١ ، ص ٧٢ ؛ المهذّب ، ج ١ ، ص ٦٩ ؛ المراسم ، ص ٦٢.

(٣) المقنعة ، ص ٩٣ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٢٦٤ ٢٦٥ ، المسألة ٨.

(٤) نسبه في الذكرى ، ص ١٢١ إلى ظاهر الصدوق في الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٣٣.

(٥) المبسوط ، ج ١ ، ص ٧٤ ٧٥ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ١٤١ ، ذيل الحديث ٦٥٦ ؛ مسائل الناصريّات ، ص ١٩٣ ، المسألة ٧٣ ، وفيه : وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة ، وروى ربع الليل.

٢٧

الركعتين ، لم يقطعهما على الأفضل.

قوله : « زاحم بها الصبح » وكذا يزاحم بالشفع والوترِ إذا أدرك الأربع. وتتحقّق الأربعُ بالفَراغِ من السجدة الثانية وإن لم يرفع رأسه منها.

قوله : « ما لم يدخل وقت الفريضة » تستثني من ذلك نافلةُ الظهرَين والغَداةِ ، والأصحّ جواز النافلة في وقت الفريضة مطلقاً ما لم تضرّ بها.

قوله : « وقيامها نصف النهار » المراد بقيامها انتهاء ارتفاعها المعلوم بانتهاء نقصان الظلّ.

قوله : « وبعد الصبح » إلى طلوع الشمس.

قوله : « والعصر » إلى الغروب (١).

قوله : « عدا النوافل المرتبةِ » المراد حيث تكون هناك نوافل مرتّبة كما في يوم الجُمُعَةِ على ما يأتي ، وكما في نافِلَةِ العصر إذا جَمَعَ مع الإمام.

قوله : « الأفضل في كلّ صلاة » لا خلاف في أنّ لكلّ صلاة وقتَين.

قال الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : الأوّل للمختار ، والثاني للإجزاء (٢).

قوله : « إلا ما نستثنيه في مواضعه » تستثني مواضع : تأخيرُ المغربِ والعِشاء للمُفِيضِ من عَرَفةَ حتّى يصلَ المشعر ولو تَربّعَ الليلُ أو تَثَلّثَ ، وتأخير المستحاضةِ الظهرَ إلى آخرِ وقتِها لتصلّي العصر بعدها في أوّل وقتها جامعةً بينهما بغسلٍ ، وكذا المغربَ والعشاءَ ، والجمعُ بين الظهرين يوم الجُمُعَةِ وبعَرَفَةَ ، وتأخير الفريضة المتقدّمة عليها نافلتها حتى يصلّي النافلة ، ولانتظارِ الإمام ما لم يُطِل ، وتأخير التيمّم إلى آخر الوقت ، وكذا مَنْ على بدنِه أو ثوبِه نجاسة لا يمكنه إزالتها في أوّل الوقت ، ونحو ذلك.

[القِبلة]

ص ٧٠ قوله : « مُومِئاً إلى البيت المعمور » في السماء الرابعة.

قوله : « فأهل المشرق » المرادُ بهم أَهلُ العِراقِ.

__________________

(١) لتوضيح المطلب راجع مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٧٤ ، المسألة ٢٢ ؛ جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ٣٧.

(٢) المقنعة ، ص ٩٤ ، المبسوط ، ج ١ ، ص ٧٢ ؛ الخلاف ، ج ١ ، ص ٢٧١ ، المسألة ١٣ ؛ الكافي في الفقه ، ص ١٣٧. وحكى قول ابن أبي عقيل العلامةُ في مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ٣١ ، المسألة ١.

٢٨

قوله : « والجَدْي » حالَ ارتفاعِه أو حالَ انخفاضِه. ولو لم يكن كذلك ، كانت العلامةُ القطبَ ، وهو نجمٌ خفيّ بين الجَدْي والفَرْقَدَين.

ص ٧١ قوله : « يصلّي إلى أيّ جهة شاء » إن لم يَسَع الوقت إلا جهةً واحدةً ، وإلا وجب الممكن ، وكذا القولُ في الضرُورَةِ.

قوله : « ومَنْ ترك الاستقبالَ عمداً أعاد » في الوقت وخارجه.

قوله : « ما كان بين المشرق والمغرب » بالنِّسبَةِ إلى القبلةِ العِراقي ، ولو قال بدَلَهما : اليمينِ واليسارِ ، كان أشمل ؛ ليدخل فيه أهلُ باقي الجهاتِ.

قوله : « ما صلاه إلى المشرق والمغرب » بل إلى اليمين واليسار.

قوله : « ورخّص في النافلة سفراً » ولو كان إلى ما دونَ المَسافَةِ ، وكذا رخّص في ذلك للماشي وإن لم يكن مسافراً ، وقبلته طريقه ، ويُومِئ برأسه للركوع والسجود ، ويَزِيدُ للسجودِ انحناءً.

[لباس المصلّي]

ص ٧٢ قوله : « وتجوز في الخزّ الخالص » الخزّ : دابّة ذاتُ أربع تُصادُ من الماءِ (١) ، وذَكاتُها إخراجُها من الماء حيّةً كالسمك ، وإنّما تُشْتَرَطُ التذْكِيَةُ في جِلْدِها ، أمّا وَبَرُها فتجوز الصلاةُ فيه مطلقاً (٢).

قوله : « وفي التكّةِ والقَلَنْسُوَةِ من الحرير تردّد » الأقوى أنّ كلّ حريرٍ ممّا لا تتمّ الصلاةُ فيه تجوزُ الصلاةُ فيه.

قوله : « ولا بأس بثوب مكفوف به » بأن يُجْعَلَ في رؤوسِ الأكمامِ والذّيلِ وحول الزّيق ، وكذا تجوز اللّبِنَةُ منه وهي الجَيْبُ. وقُدّر نِهايَةُ عَرْضِ ذلك بأربعِ أصابِعَ مضمومةً من مستوِي الخِلْقَةِ.

قوله : « ولا في ما يستر ظهر القدم » الأصحّ الجواز فيه على كَراهِيَةٍ.

__________________

(١) الخزّ : اسم دابّة ثمّ أُطلق على الثوب المتّخذ من وبرها. المصباح المنير ، ص ١٦٨ ، « خ‌زز ».

(٢) قال الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ١٧٨ : لا خلاف في وبر الخزّ ، وفي جلده تردّد ، والحقّ جوازه.

٢٩

قوله : « ما عدا العِمامة والخُفّ » والكساء ، والصلاةُ في هذه الثلاثَةِ إذا كانت سوداً ليست مكروهةً ، لا أنّها مستَحَبّة ، وإنّما المستحبّ الأبيض إلا في النعلِ ، فتستحبّ الصفْراءُ.

ص ٧٣ قوله : « وأن يشتمل الصمّاء » هو أن يَلْتَحِف بالإزارِ ويُدْخِل طَرَفَيه تحتَ يَدِه ، ويَجْمَعُهما على مَنْكِبٍ واحدٍ.

قوله : « وفي ثوب يُتّهَمُ صاحِبُه » بالنَّجاسة أو الغَصْبِيّةِ في لِباسِه.

قوله : « ويكره للرجال اللّثامُ » إذا لم يَمْنَع القِراءةَ ، وإلا حَرُمَ.

قوله : « وأن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه » كالتصريح في لُبْسِه في الصلاةِ ، أو في اللّبْسِ مطلقاً ، ولا يكفي شاهد الحال هنا ، كما في المكان (١).

قوله : « بكلّ ما يَسْتُرُ العَورةَ كالحشيشِ » إنّما يجوز الاستتار بالحشيشِ والورق عند تعذّرِ الثوبِ ، وبالطّينِ عند تعذّرِ الحَشيشِ والورقِ ، فإن تَعَذّرَ جميعُ ذلك ، استتر بالماءِ الكَدِرِ ثُمَّ بالحَفِيرَةِ.

قوله : « يصلّي جالساً مُومِئاً للركوعِ والسجود » برأسه في الحالَينِ ، ولا يَجِب في حالةِ القيام الجلوسُ حالةَ الإيماءِ للسجود على الأصح. نعم ، يجب الانحناء إلى حدّ يأمن معه بروزَ العَورةِ ، ولا تَجُوز زيادتُه على ذلك ، وينبغي مُقابَلةُ حائطٍ ونحوهِ ؛ ليضع الأعضاء السبعة حالةَ الإيماءِ للسجود [ عليه ].

[مكان المصلّي]

ص ٧٤ قوله : « أو مأذوناً فيه » ويكفي الإذنُ بشهادةِ الحالِ به كما في الصحاري والحمّامات ونحوهما.

ولو أَمَرَه المالكُ الاذنُ بالخروج قبل الدخول في الصلاةِ ، تشاغل بالخروج ، ومع الضيق يَخْرُجُ مصلّياً ، ولو صلّى من غيرِ خروجٍ لم تصحّ ، وكذا الغاصب.

قوله : « ولو كانا في مكان لا يمكن فيه التباعد » ولو ضاق الوقت ولم يكن إلا الاقتران زال التحريم أو الكَراهَةُ.

__________________

(١) أي كما يكفي شاهد الحال في المكان كما في الصحاري والحمامات

٣٠

قوله : « صلّى الرجل أوّلاً » إن كان المكان مباحاً أو ملكاً للرجل ، ولو كان ملكاً لها ، تخيّرت مع سعةِ الوقت.

قوله : « إذا لم تتعدّ نجاسته » إذا تعدّت على وَجْهٍ لا يُعْفى عنه ، وإلا لم تضرّ ، كما لو وَقَعَت ابتداءً.

قوله : « عدا موضع الجبهة » المرادُ به القَدْرُ المُعْتَبَرُ منها وهو مسمّاه ، لا جَمِيعُ ما يَقَع.

قوله : « إذا لم تَتَمكّن جَبْهَتُه من السجودِ » المرادُ به كمالُ التمكّنِ مع حصولِ القدرِ المجزِئ منه ، وهو ما يَحْصُلُ معه الاستِقْرارُ.

قوله : « وبين المقابِرِ » وإليها ولو قَبْرٍ واحدٍ.

قوله : « في جوادّ (١) الطرُق » مع عدمِ تعطيل المارّةِ ، وإلا حَرُمَ وبَطَلَت الصلاةُ.

قوله : « وأن تكون بين يَدَيه نارٌ مُضْرَمَةٌ » ولو مِجْمَرٌ أو سِراجٌ.

قوله : « أو مُصْحَفٌ مفتوحٌ » للقارئ المُبْصِرِ ، وكذا غيرُ المُصْحَفِ من الكتُبِ ، ولا فرق بين الكلّ والبعضِ.

قوله : « وقيل : تكره إلى باب مفتوح » (٢) سواء كان داخلاً أو خارجاً.

قوله : « أو إنسانٍ مواجهٍ » أو امرأةٍ نائمةٍ.

[ما يُسْجَدُ عليه]

ص ٧٥ قوله : « وفي الكَتّان والقطن » (١١). ولا فرق فيهما بين المَغْزُولَين وغيرِهما على الأقوى.

قوله : « فعلى كفّه » (١٢) يجب كونُه على ظَهْرِه ؛ ليَحْصُلَ الجَمعُ بين المسجدين.

قوله : « ولا بأس بالقِرطاس » (١٣) إذا كان متّخَذاً من جِنْسِ ما يصحّ السجودُ عليه ، فلو اتُّخِذ من الحريرِ أو القطنِ أو الكَتّانِ ، لم يجز.

[الأذان والإقامة]

(١٤) فائدة : مَنْ أذّن لصلاةٍ واحدةٍ إيماناً واحتساباً وتَقَرّباً غَفَرَ الله له ما سَلَفَ من ذُنُوبِه ، ومَنّ

__________________

(١) الجوادّ : واحدها جادّة وهي سواء الطريق ووسطه. النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ١ ، ص ٢٤٥ ، « ج‌ود ».

(٢) القائل هو أبو الصلاح ، حكى عنه المحقّق في المعتبر ، ج ٢ ، ص ١١٦. ولم نعثر عليه في الكافي في الفقه.

٣١

عليه بالعِصْمَةِ فيما بقي من عُمْرِه ، وجَمَعَ بَيْنَه وبين الشهداء في الجَنّةِ (١).

عن الصادق عليه‌السلام : مَنْ سَمِع من المؤذّنِ الشهادَتَينِ فقال مثلَه ثمّ قال : أكتفي بهما عن كلّ من أَبى وجَحَدَ وأُعِينُ بهما مَنْ أَقَرّ وشَهِد ، كان له من الأجرِ بِعَدَدِ الجَمِيعِ (٢).

ص ٧٦ قوله : « والإسلام » والإيمان.

قوله : « فالصبيّ يُؤَذّن » إذا كان مُميّزاً.

قوله : « وتؤذّن المرأة للنساء » وللمحارم من الرجالِ.

قوله : « وتُسِرّ به المرأة » ولو جَهَرَت بِحَيْثُ لا تُسمِعُ الأجانِبَ صحّ.

قوله : « وقيل : يجبان في الجماعة » (٣) المرادُ بالوجوبِ هنا الشرْطِيّةُ في حُصُولِ الفَضِيلةِ ، لا في صحّةِ الصلاةِ ، بمعنى تَوَقّفِ ثوابِها عليهما ، لا بمعنى بطلانِها بِتَرْكِهما.

قوله : « ويَجْمَعُ يوم الجُمُعَة بين الظهرين بأذان واحد » أعمّ من أن يكونَ يصلّي الجُمُعَةَ أو لا ، وكذا يَجْمَعُ يوم عَرَفَةَ بين الظهْرَينِ بأذانٍ وكذا عشاءَي المَشْعَر ، والأذان الثاني في الثلاثةِ بِدْعَةٌ.

قوله : « ما دامت الصفوف باقية » يتحقّق بقاء الصفوف بِبَقاء أحدٍ منهم مُعَقّباً.

قوله : « ولو انفضّت » المراد بانفضاضِهم إعراضُهم عن التعْقِيبِ وإن بقوا في مَوضِع الصلاةِ ، كما لو اشْتَغَلُوا في حديثِ أهلِ الدنيا.

ص ٧٧ قوله : « حادراً » الحدرُ هو تَقْصيرُ الوقوفِ وإسراع الحروفِ (٤).

قوله : « الترجيع » هو تَكرارُ الشهادتينِ على المُوَظّفِ (٥) ، والأصحّ تحريمُه لغير تقيّةٍ.

قوله : « وقول : الصلاة خير من النوم » (١١) الأصحّ تحريمُه لغيرِ تقيّةٍ إن اعتقدَ مشروعيّتَه.

ص ٧٨ قوله : « اقتصر من فصوله على تكبيرتين وقد قامت الصلاة » (١٢) المراد أن يَقولَ : قد قامت

__________________

(١) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٩١ ، باب الأذان والإقامة ، ح ٩٠٥.

(٢) الفقيه ، ج ١ ، ص ١٨٧ ، باب الأذان والإقامة ، ح ٩٨١.

(٣) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٩٧ ؛ والشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ١ ، ص ٩٥.

(٤) كما في النهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ١ ، ص ٣٥٣ ، « ح‌در ».

(٥) كما قال الشيخ في الخلاف ، ج ١ ، ص ٢٨٨ ، المسألة ٣٢ ؛ والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ١٨٨ ؛ وكذلك في القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٤٠ ، « رج‌ع ».

٣٢

الصلاةُ ، مَرّتَينِ ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله (١) ، وإن كانت العبارةُ قاصرةً عن ذلك.

[أفعال الصلاة]

ص ٧٩ قوله : « بالشرط أشبه » لتقدّمها على أفعالِ الصلاةِ ، فإنّ أوّلَها التكبير ، كما ورد في الخبر (٢) ؛ ولمصاحبتِها لجميع الصلاةِ ولو حكماً كباقي الشروط ؛ ولأنّها لو كانت جزءاً ، لافتقرت إلى نِيّة أُخرى.

[ و ] الفرق بين الشرطِ والجزءِ أنّ جزءَ الشي‌ء ما يتوقّف عليه تمامُه ، وشرطه ما تتوقّف عليه صحّتُه.

قوله : « ولو كان مخيّراً » بل يَجِبُ التعْيِينُ مع التخْيِير.

[التكبير]

قوله : « مع الإشارة » بإصبعه.

ص ٨٠ قوله : « من غير مدّ » أي مدّ لا يُخْرِجُه عن مَوضُوعِه كمدّ ألف الله التي بين الهاء واللام ، أمّا مَدّ همزتِه (٣) ومدّ أكبر (٤) بِحَيْثُ يصير الأوّل استفهاماً والثاني جَمعاً فإنّه مبطل ، ولو لم يبلغ ذلك كان تركه مستحبّاً ، كما ذكر.

[القيام]

قوله : « الاستقلال » المراد بالاستقلال أن يكون غير مستندٍ إلى شي‌ء بحيثُ لو أُزيلَ

__________________

(١) كما ورد به الخبر ، راجع الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٠٦ ، باب بدء الأذان والإقامة ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٢٨١ ، باب الأذان والإقامة ، ح ١١١٦.

(٢) الكافي ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، باب النوادر ، ح ٢ ؛ الفقيه ج ١ ، ص ٢٣ ، ح ٦٨ ؛ سنن الترمذي ، ج ١ ، ص ١٥١ ، ح ٢٣٨ ؛ سنن ابن ماجة ، ج ١ ، ص ١٠١ ، ح ٢٧٥.

(٣) أي مدّ همزة ( الله ) بحيث يصير استفهاماً ك ( أ الله ) فإنّه مبطل.

(٤) أي أشبع فتحة الباء بحيث صارت ألفاً فقال : ( أكبار ) فإنّه جمع كَبَرَ بفتح الكاف وهو الطبل له وجه واحد. راجع المصباح المنير ، ص ٥٢٤ ، « ك‌ب‌ر » ؛ جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ٢٣٦.

٣٣

السّنادُ سقط.

قوله : « مُضْطَجِعاً » على جانِبِه الأيمنِ ، فإن تَعَذّر فعلى الأيسر.

قوله : « ويستحبّ أن يَتَربّع » المراد بالتربِيعِ أَنْ يَجلِسَ على ألْيَيْه (١) كما تفعله المرأة في التشَهّد ، وبِثَنْي الرِّجْلَينِ أن يَفْتَرِشَهما تَحْتَه ، ويَعْتَمِدَ على صدورِهما بغيرِ إقعاءٍ ، وبالتورّكِ أن يَجْلِسَ على وَرِكه الأيسرِ.

[القراءة]

قوله : « قَرَأ ما يُحسِن » فإن أحسَنَ الفاتحةَ ، اقتصر عليها ، وإن أحسَنَ بعضَها خاصّةً ، فالأصحّ وجُوبُ التعويضِ عمّا جهلَه من غيرِها بقَدْرِه ، فإن لم يُحْسِن غيرها ، كرّر ما يعلمه بقدرِها.

وتجبُ مراعاةُ الترتيبِ بين ما يعلمُ وما يُعوّض به ، فإن علمَ أوّلَها عَوّض أخيراً ، وبالعكسِ ، وهكذا.

قوله : « وإلا سبّح الله » التسبيحَ المعهودَ في الأخيرَتَينِ.

ص ٨١ قوله : « وأدناه أن يُسْمِع نفسه » الأقوى أنّ الجَهْرَ والإخفاتَ كيفيّتان مُخْتَلِفَتانِ لا تَدْخُلُ إحداهما تحتَ الأُخرى.

قوله : « ولا تجهر المرأة » أي واجباً ، فيجوز لها كلّ من الجهرِ والإخفاتِ في الجهريّةِ بشرطِ عدمِ سماعِ الأجنبي.

قوله : « وترتيل القِراءة » هو حفظ الوقوف وأداءُ الحروفِ.

قوله : « على قِصار المفَصّل » المُفَصّلُ من سورة محمّد ص إلى آخرِ القرآن ، وقِصاره من الضحى إلى الآخر ، ومُتَوَسّطاتُه من عمّ إلى الضحى ومُطَوّلاتُه الباقي.

قوله : « وكذا الشهادتين » وكذا سائر الأذكارِ.

قوله : « وقيل : يكره » (٢) التحريمُ أقوى ، وكذا في باقي أحوالِ الصلاةِ.

__________________

(١) والألية بالفتح. فإذا ثنّيْت قلت : أليان ، كما في الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٢٧١ ، « أل‌ى ».

(٢) أي التأمين ، قال الفاضل الآبي في كشف الرموز ، ج ١ ، ص ١٥٦ : حكى شيخنا دام ظلّه أي المحقّق في الدرس عن أبي الصلاح ، الكراهية وما وجدته في مصنّفه.

٣٤

قوله : « وهل تعاد البسملة بينهما؟ » الأصحّ وجوب البسملةِ بينهما ، والأفضل ترك قراءتهما في الفريضةِ خروجاً من خلافِ البسملةِ ، سواء أتى بها أم لا.

ص ٨٢ قوله : « وروى : تسع » (١) التسع بإسقاط التكبير من الثلاثِ ، والعَشْرُ بإتيانِه في الثالثة ، والجميعُ جائزٌ إلا التّسعَ.

[الركوع]

قوله : « أو سبحان الله ، ثلاثاً » وروى عن الصادق عليه‌السلام في تسبيح الركوع والسجود [ ثلاث و ] ثلاثون مَرّةً (٢).

وفي رواية حمزة بن حمران : أربع وثلاثون (٣) ، وهو حسن للمنفرد مع إقبالِ القلبِ ، وللإمامِ إن رضِي المأمومُ ، وإلا فلا يتجاوزُ الثلاثَ ، ويكرَه النقصانُ عنها مطلقاً إلا لضرورة.

فائدة : إذا هوى إلى الركوع قبلَ الإمامِ ، فإن كان عامداً قبل فَراغِ الإمامِ من قراءتِه ، بطلت صلاتُه ، وإن فرغَ منها ، وجبَ عليه الاستمرار ، وأثِمَ بترك المتابَعَة ، وإن كان ظانّاً أو ناسياً ، وجبَ الرجوعُ والركوعُ مع الإمامِ ثانياً ، وصحّت صلاتُه.

[السجود]

قوله : « وقيل : يجزئ مطلق الذكر فيه وفي السجود » (٤) الأصحّ الاجتزاء فيه وفي السجود بمطلق الذكر المشتمل على الثناء وإن كان ما اختاره المصنّف أحوط.

ص ٨٣ قوله : « والكفّين » الواجب في الكلّ مسمّاه ، ولا يجبُ الجمع بين الأصابع والكفّ وإن كان مستحبّاً. ( الذكرى ) (٥).

__________________

(١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣١٩ ، باب القراءة في الركعتين الأخيرتين ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٩٨ ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح ٣٦٧.

(٢) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح ١٢١٠.

(٣) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٢٩ ، باب أدنى ما يجزئ من التسبيح في الركوع ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ٣٠٠ ، باب كيفية الصلاة وصفتها ، ح ١٢١٠.

(٤) القائل هو العلامة في مختلف الشيعة ، ج ٢ ، ص ١٨٢ ، المسألة ١٠١ ؛ وابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٢٢٤.

(٥) ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٩٢.

٣٥

قوله : « وإبهامَي الرِّجْلَين » ومع قُصُورِهما على باقي الأصابع.

قوله : « بما يزيد عن لَبِنَةٍ » هي قَدْرُ أربعِ أصابعَ مضمُومَةٍ من مستوِي الخِلقةِ ، ويراعي ذلك في باقي المساجِدِ ، فتبطلُ في الزيادةِ ، وكذا لا يجوز أن يكون سافلاً لما يزيدُ عنها ، ولا فرق فيهما بين الأرضِ المنحدرةِ وغيرها.

قوله : « سجد على أحدِ الجَبينَينِ » الأيمنِ ، فإن تعذّر ، فعلى الأيسرِ ؛ لاستغراقِ الجبهةِ من المانعِ ، أو لعدمِ تَمكّنِه من الحفيرةِ.

قوله : « وإلا فعلى ذَقَنِه » ويَجِبُ فرقُ الشعرِ لتقعَ البشرةُ على الأرضِ مع الإمكانِ.

قوله : « وأن يُرْغِمَ بأنفِه » أي يلصقَه على الرّغامِ وهو الترابُ ، والمعنى أن يسجدَ عليه كما يسجد على باقي الأعضاء ، فتتأدّى الفضيلَةُ بوضعِه على ما يَصحّ السجودُ عليه وإن لم يكن تراباً ، وإن كان الترابُ أفضلَ.

قوله : « ويكره الإقْعاءُ » الإقعاءُ هو أن يعتمدَ على صدورِ قدميه ، ويجعلَ أَلْيَيْه على عقبَيه.

[التشهّد]

قوله : « وآله » المرادُ به عليّ وفاطمةُ والحسنانِ عليهم‌السلام (١).

ا[لسلام]

ص ٨٤ قوله : « أو : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته »

الأولى جَعْل المخرِجِ السلام عليكم إلى آخرِه بادئاً ب السلام علينا بِنِيّةِ الاستحبابِ.

قوله : « ويُومِئ بِمُؤخّرِ عَينِهِ » الإيماءُ بعد التسليم ، إن كان منفرِداً أومأ بِمُؤخّرِ عينِه ، وإن كان إماماً أومأ بصَفْحَةِ وجهه.

وينوِي المنفرِدُ الأنبياءَ والأئمّةَ والحَفَظَةَ ومسلمي الإنْسِ والجِنّ ، ويزِيدُ الإمامُ قصدَ المأمومِ ، والمأمومُ يزيد قصدَ الإمامِ بالأُولى ، وبالثانيَةِ مَن على ذلك الجانب من المأمُومِينَ.

__________________

(١) راجع تفسير القمّي ، ج ٢ ، ص ١٩٣ ؛ جامع المقاصد ، ج ٢ ، ص ٣٢٠.

٣٦

[مندوبات الصلاة]

قوله : « التوجّه بِسَبْعِ تكبِيراتٍ » وذهب في ( الذكرى ) (١) إلى استحبابِ التوجّهِ بالتكبيراتِ في جميعِ الصلواتِ ، ولا بأسَ به.

قوله : « إلا في الجُمُعَةِ » وإلا في الوِتْرِ ، فإنّ فيها قُنُوتَينِ قَبلَ الركوع وبَعْدَه.

قوله : « ولو نسي القنوت قضاه بعدَ الركوعِ » فإن لم يَذْكُر حتّى هوى إلى السجودِ قضاه بعد التسليم ، فإن لم يذكُر حتّى انصرف قضاه ولو في الطريق قائماً مستقبلاً.

قوله : « وأفضله تسبيح الزهراء عليها‌السلام »

وهو أبلغُ في طلبِ الرِّزْقِ من الضرب في الأرضِ (٢) ، وفي الحديثِ أنّ تسبيحَ الزهراء عليها‌السلام يعدلُ ألْفَ رَكْعَةٍ (٣). ولو زاد في أثنائِه ساهياً حَذَفَ الزائد ، وعامداً أعاد.

[المبطلات]

ص ٨٦ قوله : « والالتفات دُبُراً » سواء كان بجُملتِه أو بوَجهِه إذا أمكنَ بلوغُه حدّ الاستدبارِ.

قوله : « وكذا القهقهة » وهي الضحكُ المشتملُ على الصوتِ وإن وَقَعَتْ على وَجْهٍ لا يمكن دفعُه كمقابلةِ ملاعبٍ.

قوله : « والفعل الكثير » المرجعُ في الفعلِ الكثِيرِ إلى العرفِ ، فما يُعَدّ فاعلُه مُعرضاً عن الصلاةِ يُبطِلُ وإن اتَّحد ، كالوَثبةِ الفاحشةِ ، وما لا يُخِلّ بذلك لا يبطِل وإن تعدّد ، كحركةِ الأصابع ، والإشارةِ بالرأس ، وخلعِ النعلِ ، وَلُبْسِ الثوبِ الخفيفِ ، وقتلِ الحَيّةِ والعقربِ ، ودَفعِ المارّ ، والخَطْوَتَيْنِ ، أمّا الثلاثُ فكثِيرةٌ ، فإن توالتْ أبطلت ، لا إن تفرّقت في الركعاتِ ( الموجز ) (٤).

__________________

(١) ذكرى الشيعة ، ج ٣ ، ص ٢٦٢.

(٢) كما ورد في الحديث ، راجع تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٠٤ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، ح ٣٩١.

(٣) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٤٣ ، باب التعقيب بعد الصلاة ، ح ١٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٠٥ ، باب كيفيّة الصلاة وصفتها ، ح ٣٩٩.

(٤) الموجز الحاوي ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص ٨٥.

٣٧

قوله : « والبكاء لأُمورِ الدنيا » احترز بذلك عن البكاءِ لأُمورِ الآخِرَةِ فإنّه لا يُبْطِلُ الصلاةَ ، بل هو من أفْضلِ الأعمالِ ما لم يَخْرُج عنه حرفان ك آه من خَوفِ النارِ.

قوله : « وقيل : يقطعها الأكل والشرب » (١) الأصحّ أنّهما لا يَقْطَعانِ إلا مع الكَثِيرِ ، فلو ابتلعَ ما بين أسنانهِ لم يَضُرّ ، بخلاف تَناوُلِ اللُّقْمَةِ ومَضْغِها وازدِرادِها فإنّها أفعالٌ مُتَعَدّدَةٌ.

قوله : « والشعر معقوصٍ » (٢) عَقْصُ الشعْرِ : جَمْعُه في وَسَطِ الرأسِ وشَدّه.

قوله : « ويجوز للمُصَلّي تَسْمِيتُ العاطِسِ » التسْمِيتُ (٣) بالسينِ المُهْمَلَةِ أو المعجمة. والمَعْنى على الأوّلِ الدعاءُ لَه بأن يَجْعَلَه على السمْتِ الحَسَنِ ، وعلى الثاني بِنَفْي الشوامِتِ.

قوله : « والدعاء في أحوالِ الصلاةِ » ولو بالترْجَمَةِ مختاراً لنَفْسِهِ ولوالدَيه وإخوانِه.

[صلاة الجمعة]

ص ٨٧ قوله : « وتقضى ظهراً » ضمير « تُقْضى » راجعٌ إلى وَظِيفَةِ الوقتِ ، أي تُصَلّي وَظِيفَةُ الوقتِ ظهراً ؛ لأنّ وَظيفَةَ الوقتِ يَومَ الجُمُعةِ الجُمُعَةُ أو الظهْرُ ، ومعنى القضاءِ الإتيانُ لا فِعْلُ الشي‌ء خارِجَ وَقْتِه ؛ لأنّ الجُمُعَةَ لا تقضى مع الفواتِ ، فهو من قَبِيلِ قولِه تعالى ( فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ ) (٤) ولا يجوز عودُ ضَمِيرِ تقضى إلى الجُمُعةِ ؛ لأنّ القضاءَ لا يزيد على كمّيّةِ الأداءِ.

قوله : « والوصيّة بتقوى الله » المرادُ بتَقْوى اللهِ أن لا يَفْقِدَ العبدَ حَيثُ أَمَرَه ، ولا يراه حَيْثُ نَهاه.

ص ٨٨ قوله : « وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردّد » الوجوبُ قويّ.

__________________

(١) القائل الشيخ في المبسوط ، ج ١ ، ص ١١٨.

(٢) الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٠٤٦ ، « ع‌ق‌ص » ؛ راجع المعتبر ، ج ٢ ، ص ٢٦٠.

(٣) المصباح المنير ، ص ٢٨٧ ، « س‌م‌ت ».

(٤) الجمعة (٦٢) : ١٠.

٣٨

قوله : « وفي جوازِ إيقاعِهما قبلَ الزوالِ روايتان » الأَولى كَونُهما بعد الزوالِ.

قوله : « ويستحبّ أن يكون الخطيب بَلِيغاً » بمعنى كونِه قادراً على التعْبِيرِ عمّا في نَفْسِه بِعِبارَةٍ فَصِيحَةٍ مع احتِرازهِ عن الإيجاز المُخِلّ والتطْوِيلِ المُمِلّ.

قوله : « أن لا يكون بين الجُمُعَتَينِ أقلّ من ثَلاثَةِ أميالٍ » أقسامُ البَعِيدِ ثَلاثَةٌ :

الأوّلُ : مَنْ يَجِبُ عليهم الحُضُورُ وإنْ أمكَنَهم إقامَتُها عِنْدَهم ، وهم الذِينَ بَيْنَهم وبينها أقلُّ مِن فَرْسَخٍ.

الثاني : مَنْ بين الفَرْسَخِ والفَرْسَخَينِ ، وهؤلاء إن أمكَنَهم إقامَةُ الجُمُعَةِ عِنْدَهم ، تخيّروا بَيْنَها وبَينَ الحُضُورِ ، وإلا وَجَبَ عليهم الحُضُورُ.

الثالث : مَنْ زاد على الفَرْسَخَين إن أمكَنَهم إقامَتُها عِنْدَهم وجبت ، وإلا سَقَطَتْ.

ص ٨٩ قوله : « يَحْرُمُ البَيْعُ بَعْدَ النداء » وكذا يَحْرُمُ غَيرُه من العُقُودِ والإيقاعاتِ.

قوله : « استحبّت الجُمُعَةُ » ليس المُرادُ إيقاعُها مُسْتَحَبّةً بالمعنى المُتَعارَفِ المُقابِلِ للواجِبِ ، بل المُرادُ أنّها أفْضَلُ الفَرْدَينِ الواجِبينِ وهُما الجُمُعَةُ والظهرُ بمعنى أنّه يَتَخَيّرُ بينَ الجُمُعَةِ والظهرِ ، والجُمُعَةُ أفضلُ ، فعلى هذا يَنْوِي الوُجُوبَ وتُجزئ عن الظهْرِ.

قوله : « التنفّل بعشرين ركعة » هذه العشرون هي نَوافلُ الظهْرَينِ الستّ عَشَرَة ، وتَزِيدُ عليها أرْبَعُ ركعاتٍ للجُمُعةِ ، وَيَتَخَيّر في النِّيّةِ بين أن يَنْوِيَ بالجميعِ نَوافلَ الجُمُعَةِ ، وبين أن يَنْوي بالأربعِ خاصّةً الجُمُعَةَ ، ويبقى الباقي على أصلِه. ويجوز فعل الجميعِ يوم الجُمُعَةِ في أيّ وقتٍ شاء مجتمِعاً ومُتَفَرّقاً ، وإن كان ما ذُكِرَ من التفْرِيقِ أفضل.

قوله : « على سكينة ووقار »

السكِينَةُ في الأعضاء بمعنى اعتدالِ حَرَكاتِها. والوَقارُ في النَّفْسِ بمعنى طُمَأنِينَتِها وثَباتِها على وجهٍ يُوجِبُ الخُشُوعَ والإقبالَ على اللهِ.

[صلاة العيدين]

ص ٩٠ قوله : « العِيدَين » ولا فرق في العِيدِ حالَ الغَيْبَةِ بين حُضُورِ الفَقِيه وعَدَمِه. ولا يُشْتَرَطُ

٣٩

التباعُدُ بين نَفلَيها بِفَرْسَخٍ ، ولا بَيْنَ فَرْضِها ونَفْلِها.

قوله : « وأن يَطْعَمَ قبلَ خُرُوجِه في الفطر » يَطْعَمُ بِفَتْحِ الياءِ وسكونِ الطاء وفتح العين مُضارِعُ طَعِمَ بكسرها ك عَلِمَ يَعْلَمُ أي يأكُلُ.

قوله : « وفي الثانية بالشمس » وروى أنّه يقرأ في الأُولى الشمس وفي الثانية ب الغاشية. (١) وكلاهما جَيّدٌ ، غَير أنّ ما ذَكَرَه المُصَنّفُ أشهرُ والآخَرُ أَصَحّ إسناداً.

قوله : « إلا بمسجد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم »

المرادُ أنّ مَنْ كان بالمَدِينَةِ يُسْتَحَبّ له أن يَقْصِدَ المَسْجِدَ قبلَ خُرُوجِه فَيُصَلّي فيه رَكْعَتَينِ ، ثمّ يَخْرُجُ إلى المصلّى.

قوله : « قيل : التكبير الزائد واجب » (٢) المرادُ به تكبِيرُ القُنُوتِ ، أعني التسْعَةَ [ و ] الأقوى وُجُوبُ التكْبِيرِ والقُنُوتِ ، وعَدَمُ انحِصارِه في لَفْظٍ مَخْصُوصٍ.

قوله : « فهو بالخيار في حضور الجمعة » لا فرق في التخْيير بين أهل البلدِ وغَيرهم على الأقوى ، ويجب على الإمام الحضور للجُمُعَةِ ، فإن اجتمع معه تمامُ العَدَدِ ، صلاها ، وإلا سَقَطتْ عنه.

ص ٩١ قوله : « وتقديمهما بِدعة » المرادُ بها أن يُدْخِلَ الإنسانُ في الدِّينِ ما ليس منه.

فائدة : ضابط كلّ صَلاةٍ تُصَلّي بالنَّهارِ ولها نَظيرٌ بالليلِ فَوَظِيفَةُ النهارِيّةِ السرّ والليليّةِ الجْهرُ ، كاليَوميّةِ ، وكصَلاة الخُسُوفِ ، وصَلاةُ الكسوفِ سِرّاً والخُسُوفُ جهراً. وكلّ صَلاةٍ لا نَظِيرَ في الوَقْتِ الآخر لها فَوَظِيفَتُها الجَهْرُ ، كالجُمُعَةِ والعِيدِ والزلزلةِ والاستسقاءِ.

وغَيرُها كان مخيّراً فيها بين الجَهْرِ والإخفاتِ.

[صلاة الكسوف]

ص ٩٢ قوله : « كسوف الشمس » يقال : كَسَفَتِ الشمسُ وخَسَفَ القمرُ. وقد يُطلَقُ الكُسُوفُ فيهما ، وكذا الخُسُوفُ.

__________________

(١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٦٠ ، باب صلاة العيدين ، ح ٣ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٢٩ ، باب صلاة العيدين ، ح ٢٧٨.

(٢) القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار ، ص ١٧١ ، المسألة ٧٢ ؛ والحلبي في الكافي في الفقه ، ص ١٥٣ ١٥٤.

٤٠