حاشية المختصر النافع

مركز الأبحاث العقائديّة

حاشية المختصر النافع

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠

قوله : « والارتماس في الماءِ » الارتماسُ مُلاقاةُ الرَّأسِ لمائعٍ شامِلٍ لجَمِيعِه دَفْعَةً عُرْفِيّةً وإن بَقِي البَدَنُ ، والأصَحّ أنّه مُحَرّمٌ في الصومِ الواجِبِ لكن لا يُفْسِدُ الصومَ [ و ] لوِ ارْتَمَسَ الإنسانُ في الصومِ الواجِبِ ، فَعَلَ حَراماً إنْ تَعَمّدَ ، ولا يَرْتَفِعُ حَدَثُه ، والأحوطُ أنّ عليه القَضاءَ ، ولو كان جاهِلاً أو ناسياً ارتَفَعَ حَدَثُه ولا شَي‌ءَ عليه.

قوله : « أشبههما : التحْرِيمُ بالمائِع » دون الجامِدِ ، كالتحمّلِ بالفتائلِ ونحوِها.

[ما يوجب الكَفّارةَ والقَضاءَ]

ص ١٢٩ قوله : « وكذا لو نام غيرَ ناوٍ للغسل حتى طَلَعَ الفَجْرُ » الفرقُ بين تَعَمّدِ البقاءِ على الجَنابَةِ والنومِ غَيرَ ناوٍ للغسلِ : أنّ الأوّلَ أخَصّ من الثاني مطلقاً ، فإنّ كلّ مُتَعَمّدٍ للبَقاءِ عليها غَيرُ ناوٍ للغُسْلِ ، بخلافِ العَكْسِ ؛ فإنّه قد لا يَخْطُرُ بِبالِه العَزْمُ على البَقاءِ عليها ولا ضِدّه.

قوله : « أو إطعام سِتّينَ مسكيناً » التخْيِيرُ أقوى.

قوله : « وقيل : هي مُرَتّبَةٌ » (١) بل مُخَيّرَةٌ.

قوله : « على الإفطارِ بالمحرّمِ كفّارَةُ الجَمعِ » المراد بالإفطارِ هنا إفسادُ الصومِ بالمحرّمِ ، ولا فَرْقَ بين التحرِيمِ الأصْلِي كالزنى والاستمناءِ وإِيصال الغُبارِ ، والعارِضِي كَأَكْلِ مالِه النَّجِسِ وجِماعِ زَوْجَتِه الحائِضِ.

قوله : « والاعتكاف على وَجْهٍ » بأن يكون الاعتكافُ واجباً إمّا بِنَذْرٍ وشِبْهِهِ ، وإمّا لكَونِهِ ثالِثاً وقد اعْتَكَفَ يَومَيْنِ قَبْلَه.

قوله : « ولو انتبه ثمَّ نام ثانياً » الضابِطُ في ذلِكَ أنّ المُجْنِبَ يَجُوز له النَّومَةُ الأُولى مع نيّةِ الغُسْلِ واعتيادِه الانتِباهَ ليلاً ، فإذا نام واتّفَقَ عَدَمُ الانتِباهِ فلا شي‌ء عليه ، وإن انتَبَهَ ليلاً ، حَرُمَ عليه النَّومُ ثانياً ، فإن عاوَدَ إليه مع نِيّةِ الاغتسالِ ليلاً واعتياد الانتباه ولم يَنْتَبِه حتى أصْبَحَ ، وَجَبَ عليه القضاءُ خاصّةً ، فإذا انتبه ثانياً تأكّد عليه تَحْريمُ النَّومِ ، فإن عاوَدَ إليه ولم يَتّفِق له الانتِباهُ حتى أصْبَحَ ، وَجَبَ عليه القَضاءُ والكَفّارَة ،

__________________

(١) القائل هو ابن أبي عقيل ، وحكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٠٥ ، المسألة ٥٤.

٦١

ولو لم يَكُن معتاداً للانتِباهِ أو لم يَعْزِم على الغسل ، وَجَبَ عليه بأوّلِ مَرّةٍ.

ولا تَهْدِم الجَنابَةُ المُتَجَدّدَةُ ما سَبَقَ من العَدَدِ.قوله : « قال الشيخان : عليه القَضاءُ والكفّارَة » (١) وعليه الفتوى ، والظاهِرُ أنّه إجماعٌ.

قوله : « وكذا لو ترك قول المخبر بالفجر » (٢) إلا أن يكون المُخْبِرُ بالفَجرِ عدلين فَتَجِب الكفّارة (٣).

ص ١٣٠ قوله : « وكذا لو أخلد (٤) إليه في دخول الليل » هذا إذا كان المُفْطِرُ ممّن يجوز له التقْلِيدُ أو كان جاهِلاً بِتَحْريم التقْلِيدِ مع إمكانِه ، وإلا اتَّجَهَ وُجُوبُ الكَفّارَةِ.

قوله : « والإفطار للظلمة الموهمة دُخُولَ اللَّيلِ » أي التي لم يَحْصُل معها ظَنّ الدُّخُولِ ، بل يَحْصُلُ معها احتِمالٌ مَرْجُوحٌ. والذي يناسِب الأصْلَ وُجُوبُ الكَفّارَةِ هنا مع العِلْمِ بأنّ مثلَ ذلك لا يجوّز الإفطارَ.

قوله : « ولو غلب على ظنّه دخول الليل لم يقض » بل الأولى وُجُوبُ القَضاءِ مع حُصُولِ الخَطَأِ.

قوله : « ولو ذرعه لم يقض » أي سَبَقَه بِغَيْرِ اختِيارٍ (٥). هذا إذا لم يَبْلَع ما صار منه في فَضاءِ الفَمِ ، وإلا كَفّرَ مع القضاءِ.

قوله : « وإيصال الماء إلى الحلق متعدّياً » إذا لم يَحْصُل منه تَقْصِير في التحَفّظِ ، وإلا وَجَبَت الكَفّارَةُ.

قوله : « وكذا مَنْ نظر إلى امرأة فأمنى » إلا مع القَصْدِ أو الاعتياد فَيَجِبُ القَضاءُ والكَفّارَةُ ، وإلا فلا شي‌ء ، وكذا في الاستِماعِ ، ولا فرق بَينَ المُحلّلَةِ والمُحَرّمَةِ.

قوله : « وهل تتكرّر بِتَكَرّرِ الوطء في اليَومِ الواحد؟ » الأَصَحُ التكْرارُ مطلقاً ، سواء تَخَلّلَ التكفير أم لا ، وسَواء اتَّحَدَ الجِنْسُ أم تَعَدّدَ. ويَحْصُلُ التعَدّدُ في الأَكْلِ والشرْبِ

__________________

(١) المقنعة ، ص ٣٤٧ ؛ النهاية ، ص ١٥٤.

(٢) هذه الفقرة من المتن لم يرد في المطبوعة بمؤسّسة البعثة.

(٣) في نسخة « م » : ولو كان المخبر عدلاً ، وجبت الكفّارة أيضاً.

(٤) أخلدتُ إلى فلان أي رَكنْتُ إليه. راجع الصحاح ، ج ٢ ، ص ٤٦٩ ، « خ‌ل‌د ».

(٥) كما في الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢١٠ ، « ذرع ».

٦٢

بِتَعَدّدِ الازدِرادِ ، وفي الجِماعِ بالعَودِ بَعْدَ النزْعِ.

قوله : « فإن عاد ثالثة قُتل » الأولى قَتْلُه في الرابِعَةِ.

قوله : « لَزِمَه كفّارَتانِ ويُعَزّرُ » فَيَتَحَمّلُ عنها التعْزِيرَ كما يَتَحَمّل الكفّارة ، فَيُعَزّرُ بِخَمْسِينَ سَوطاً ، ولو أكْرَهَتْه غُلّظَ تَعْزِيرُها ، ولا تَتَحمّلُ عنه الكَفّارَةَ.

[مَنْ لا يَصِحّ منه الصوم]

ص ١٣١ قوله : « ولا يَصِحّ من المَرِيضِ مع التضَرّرِ به » يَحْصُلُ التضَرّرُ بِزِيادةِ المَرَضِ وبُطْءِ بُرْئِه ، ويُعْلَمُ ذلك بقولِ عارِفٍ يُفِيدُ قَولُه الظنّ به ، وبالتَجْرِبَةِ.

[علامة شهر رمضان]

ص ١٣٢ قوله : « ولو رئي شائعاً » يَتَحَقّقُ الشياعُ بإخبارِ جَماعَةٍ بالرؤْيَةِ لا تَجْمَعُهم رابِطَةُ الكِذْبِ ، بِحَيثُ يَحْصُلُ بإخْبارِهم الظنّ الغالِبُ المقارِبُ للعِلْمِ ، ولا فَرْقَ فيهِم بين العَدْلِ والفاسِقِ والذكَرِ والأُنثى ، ولا فرق في ذلك بينَ رَمَضان وغَيرِه.

قوله : « وقيل : يُقبل شاهدان كيف كان » (١) سَواء كان مِن البَلَدِ أو من خارِجِه ، وسَواء كان بالسماءِ عِلّةٌ أم لا.

قوله : « ولا اعتِبارَ بالجَدْوَلِ » حِسابٌ مَخْصوُصٌ لا عِبْرَةَ به.

قوله : « ولا بالعَدَدِ » المرادُ بالعَدَدِ نَقْصُ شَعْبانَ دائماً وتمامِيّةُ رَمَضانَ دائماً. وقيل : العَدَدُ عَدّ الشهورِ المُغِمّةِ ثَلاثِينَ ثَلاثينَ (٢).

[شرائط وجوب الصوم وقضائه]

ص ١٣٣ قوله : « والإقامة أو حكمها » حُكْمُ الإقامَةِ كَثْرَةُ السفَرِ ومُضِيّ ثَلاثِينَ يوماً على الترَدّدِ ، وناوِي إقامَةِ عَشَرَةِ أيّامٍ ، وفي حُكْمِهِم العاصِي بسفره.

__________________

(١) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٢٩٧ ، وابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٣٨٠. لتوضيح المطلب راجع مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٣٥٣ ، المسألة ٨٨.

(٢) القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد ، ج ١ ، ص ٢٥٠.

٦٣

قوله : « وكذا كلّ تارك عدا الأربعَةِ » الصغِيرِ والمجنُونِ والمغمى عليه والكافرِ الأصْلي ، فإنّهم لا يَجِبُ عليهم القَضاءُ.

ص ١٣٤ قوله : « ولو ترك القضاء تهاوناً » التهاوُنُ عَدَمُ العَزْمِ على القَضاءِ ، سَواء عَزَمَ على الترْكِ أم أهْمَل الأمرَين ، وغَيْرُ المتَهاوِنِ مَنْ عَزَمَ على القضاءِ حالَ السعَةِ فلمّا ضاقَ الوقتُ عَرَضَ له المانِعُ. والأقوى وُجُوبُ القضاءِ والفدْيَةِ مع تأخِيرِ القَضاءِ للقادرِ عليه ، سَواء تَهاوَنَ أم لا ، وهو خِيَرَةُ ( الدروس ) (١).

قوله : « يقضي عن الميّت أَكْبَرُ وُلْدِه » المرادُ ب أكْبَرَ مَنْ ليس هناك ذَكَرٌ أكْبَرُ منه ، فلو لم يُخَلّف إلا ذكراً واحِداً ، تَعَلّقَ به الوُجُوبُ ، ولو كان غَيْرَ بالِغٍ ، تَعَلّقَ به الوُجُوبُ إذا بَلَغَ.

قوله : « ولو كان وليّان ، قضيا بالحِصَصِ » أي ذَكَرانِ مُتَساوِيانِ في السِنّ ، وكذا لو زادوا. ثُمَّ إن طابَقَ عَدَدُ الأيّامِ لعَدَدِهم أو القِسْمَة عليهم من غَيْرِ كسرٍ ، فظاهِرٌ ، ولو انكسر عليهم أو كان يوماً واحداً ، وَجَبَ عليهم كِفايَةً.

قوله : « ويقضى عن المرأة ما تركته على تردّد » أي يقضى عنها وَليّها وهو أكبر الذُّكُورِ من أولادِها كالرجُلِ ، والقَضاءُ عنها هو أحوطُ القَولَينِ.

قوله : « إذا كان الأكبر أُنثى فلا قضاء » بل يَقْضِي أكْبَرُ الذُّكُورِ.

قوله : « ويتصدّق عن شهر » الأقوى وُجُوبُ صَومِ الشهْرَينِ.

قوله : « فالمرويّ : قضاء الصلاة والصوم » (٢) وكذا الحُكْمُ لو نَسِي يَوماً أو أكْثَرَ.

[الصوم المندوب]

ص ١٣٥ قوله : « ويَوم الغَدِيرِ » هو الثامِن عَشَرَ من ذِي الحِجّةِ ، ومَولِد النَّبيّ هو سابِع عَشَرَ من ربيع الأوّلِ ، والمبعَثُ هو السابِعُ والعشرُونَ من رَجَبٍ ، ويوم دَحْوِ الأرضِ هو الخامِسُ والعشرون من ذي القَعْدَةِ ، والمباهَلة هو الرابِعُ والعشرون من ذي الحِجّةِ ،

__________________

(١) الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ٢٨٧.

(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٢٤٩ ، باب مَنْ أسلم في شهر رمضان. ، ح ٧٤٠.

٦٤

وقيل : الخامِسُ والعِشرون (١).

قوله : « وصوم عاشوراءَ حُزْناً » أشار بقوله : حزناً إلى أنّ صَومه ليس صوماً مُعْتَبَراً ، بل هو إمساكٌ بدون نِيّةِ الصومِ ، ويُسْتَحَبّ الإمساكُ فيه إلى بَعْدِ العَصْرِ ثُمَّ الإفطارُ ، وَلْيَكن الإمساكُ بالنِّيّةِ ؛ لأنّه عبادةٌ.

قوله : « من غَيرِ إذنِ مُضِيفِه » وبالعكسِ. والكَراهِيَةُ أقوى.

قوله : « ولا المرأة من غَيرِ إذنِ الزوجِ » عَدّ في ( القَواعِدِ ) (٢) صَومَ المرأةِ والمملُوكِ بدون إذن الزوجِ والمالكِ في بابِ المُحَرّمِ.

قوله : « ولا الولد من غَيرِ إذنِ الوالد » الأولى الكَراهِيَةُ.

قوله : « ودُعِيَ إلى طَعامٍ فالأفْضَلُ الإفطارُ » لا فرقَ بين كونِ الطعامِ مَعْمُولاً لأجلِه أو لا ، ولا بين مَنْ يَشُقّ عليه الترْكُ وغَيرِه. نعم يُشْتَرَطُ كَونُه مؤمِناً ، وكَونُ الباعِثِ على الأكلِ إجابَةَ دُعائِه إن كان عالماً بصَومِه. والحِكْمَةُ في أفضَلِيّةِ الإفطارِ على الصومِ الحَثُ على إجابَةِ دَعْوَةِ المؤمِنِ وعَدَمِ مخالَفَةِ أمرِه. وقد روي : أنّ مَنْ دُعِيَ إلى طَعامٍ فأفطَرَ ولم يُعْلِم بِصَومِه كَتَبَ الله له صِيامَ سَنَةٍ (٣).

[الصوم المحظور]

قوله : « أيّام التشريقِ لمن كان بمنى » وهي الحادي عَشَرَ والثاني عَشَرَ والثالث عَشَرَ من ذي الحجّة ، ولا فرق في ذلك بين مَنْ كان بمنى ناسكاً وغَيرَه.

قوله : « والصمْتُ » نَذْرُ الصمْتِ هو أن يَنْذر أن يصومَ ساكتاً كما تفعله النصارى فإنّه مُحَرّمٌ في شَرْعِنا.

قوله : « أن يجعل عَشاءَه سحورَه » أو يصوم يومينِ من غَيرِ إفطارٍ بينهما.

قوله : « وصوم الواجب سفراً ما عدا ما استثني » وذلك سِتّةٌ :

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في مصباح المتهجّد ، ص ٧٠٤.

(٢) قواعد الأحكام ، ج ١ ، ص ٣٨٤.

(٣) الكافي ، ج ٤ ، ص ١٥٠ ، باب فضل إفطار الرجل عند أخيه إذا سأله ، ح ٣ ٤ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥١ ، باب صوم السنّة ، ح ٢٢٢.

٦٥

الأوّل : النَّذْرُ المشروطُ سَفَراً وحَضَراً.

الثاني : الثلاثَةُ بَدَلَ الهَدْي.

الثالث : الثمانِيَة عَشَرَ بَدَلَ البَدَنَةِ.

الرابع : النذر.

الخامس : صَومُ كَثِيرِ السفَرِ.

السادس : مع نِيّةِ الإقامَةِ عَشراً ، وكفّارة الصيدِ على قولٍ (١).

ص ١٣٦ قوله : وقيل : « الشرط خروجه قبل الزوال » (٢) المُعْتَبَرُ خُرُوجُه قبلَ الزوالِ ، والمرادُ به مجاوَزَةُ مَوضِعِ سماعِ الأذانِ ورُؤيَةِ الجُدْرانِ قبل الزوالِ ، فيجوز الإفطارُ حينئذٍ ، ولو لم يَبْلُغْ مَحَلّ الترَخّصِ حتى زالت الشمس ، وجب الإكمال.

قوله : « وذو العُطاش » العطاش بضمّ العين : داءٌ لا يَرْوَى صاحِبُه من الماء ، فيجوز له الشربُ للضرورة دون الأكل ، والاقتصارُ من الشرْبِ على ما يَسدّ به الرّمَق ؛ للخبر (٣).

قوله : « وتتصدّقان عن كلّ يوم بمدّ وتقضيان » هذا إذا خافتا من الصوم على الولد ، أمّا لو خافتا على أنفسِهما أفطرتا وقضتا بِغَيرِ كفّارَةٍ ، كالمريض. والمراد بالطعامِ هنا الواجب في سائرِ الكفّارات.

__________________

(١) حكاه ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٤١٥ عن ابن بابويه في رسالته ؛ راجع مختلف الشيعة ، ج ٣ ، ص ٤٣٣ ، المسألة ١٥٠.

(٢) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٣٥٤ ؛ والشيخ الصدوق في المقنع ، ص ١٩٧.

(٣) الكافي ، ج ٤ ، ص ١١٧ ، باب الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم ، ح ٦ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٨٤ ، باب حدّ المرض الذي يفطر صاحبه ، ح ٣٧٦.

٦٦

كتاب الاعتكاف

ص ١٣٩ قوله : « وهو كلّ مسجد جامع » المرادُ بالمَسْجِدِ الجامِعِ المَسْجِدُ الأعظم في البلدِ ، واحترز به عن نحوِ مَسْجِدِ القَبِيلةِ. ولو كان للبلد مسجدان أو أكثرُ بالوصفِ ، جاز الاعتكافُ في الجَمِيعِ.

قوله : « أو شهادة » لا فرق في الشّهادَةِ بين تَحَمّلِها وأدائِها ، ولا بين تَعَيّنِها عليه وعدمِه.

قوله : « ولا يصلّي خارج المسجد » هذا إذا لم يَتَضيّق الوقتُ عن فِعلِها في المسجدِ ، بِحَيثُ يستلزِمُ تأخيرُها إليه فوتَها ، وإلا صلاها خارجاً.

ص ١٤٠ قوله : « المرويّ : أنّه يجب » (١) الوُجُوبُ قويّ. ويَجِبُ تَجْدِيدُ نيّةِ الوجوبِ قَبْلَ الفَجْرِ الثالثِ ، ولو نوى أيضاً قَبْلَ الغُرُوبِ كان أولى ؛ لما قيل من دخول الليلة في اليوم.

قوله : « والبيع والشراء » وكذا ما في معناه ، كالصلح والإجارَةِ ، ومِثْلُه اشتِغالُه بالصنائِعِ ، كالخِياطَةِ وغيرِها ، إلا مع الضرُورَةِ.

ص ١٤١ قوله : « ولو خصّا ذلك بالثالث كان أليق بمذهبهما » (٢) الأصح اختصاصُ الكَفّارَةِ في الندبِ في الثوالث.

__________________

(١) الكافي ، ج ٤ ، ص ١٧٧ ، باب أقلّ ما يكون الاعتكاف ، ح ٣ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢١ ، باب الاعتكاف ، ح ٥٢٦.

(٢) قال الماتن : « فقد أطلق الشيخان لزوم الكفّارة » أي كفّارة إفطار صوم شهر رمضان إذا ارتكب المعتكف في أيام اعتكافه ممّا يفسد الصوم قال الماتن : « ولو خصّا ذلك بالثالث ، كان أليق بمذهبهما » يعني من وجوب الثالث إذا مضى يومان.

٦٧

كتاب الحجّ

ص ١٤٣ قوله : « وقد يجب بالنذرِ وشِبهِه » هو العهدُ واليمينُ.

[شرائط حِجّة الإسلام]

قوله : « تخلية السرْب » وهو بفتح السين المهملة وإسكان الراء : الطريق (١) ، والمرادُ هنا عَدَمُ المانعِ من سلوكِ الطريقِ.

قوله : « ولو بذل له الزاد والراحلة » لا فرق في ذلك بين الموثوقِ به وغيرِه ، ولا بين البذلِ اللازمِ بالنذر وشبهه وغيرِه ؛ عملاً بإطلاق النصّ (٢).

نعم ، يُشْتَرَطُ بذلُ عَينِ الزادِ والراحِلَةِ ، فلو بذل له أثمانَهما لم يجب القبول.

قوله : « وجود مَحْرمٍ » ومع الحاجةِ إليه يشترط في الوجوبِ عليها وجودُه ووُجُودُ ما يحتاج إليه من أُجرةٍ ونَفَقَةٍ إن توقّف قبوله عليه.

قوله : « والحجّ ماشياً أفضل » وكذا لو مشى لتقليل النفقة فإنّ الركوبَ أفضل ؛ لأنّ دَفْعَ رَذيلَةِ البُخْلِ أولى من تَحصِيلِ هذه الفَضيلَةِ.

قوله : « وإذا استقرَّ الحجّ فأهمل » يَتَحقّقُ الاستِقرارُ باجتماع الشرائط عند سير القافِلَةِ ،

__________________

(١) كما في الصحاح ، ج ١ ، ص ١٤٦ ، « س‌رب ».

(٢) الكافي ، ج ٤ ، ص ٢٦٦ ، باب استطاعة الحجّ ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٣ ؛ باب وجوب الحجّ ، ح ٣ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٤٠ ، باب ماهية الاستطاعة ، ح ٤٥٥.

٦٨

وبقائها إلى حين إمكان فعل ما يصحّ معه الحجّ ، وأقلّه مُضِيّ بعضِ يومِ النحرِ.

ص ١٤٥ قوله : « في مواضع العبور » أي يَقِفُ في السفينَةِ وجوباً إذا عَبَرَ نَهراً ، ولو أخلّ بذلك أثِمَ ، ولم يقدح في صِحّةِ حَجّه. ويجب المشي مِن بلد النذر ، ويسقط بعد طَوافِ النساءِ وصَلاتِه.

قوله : « فإن ركب طريقه قضى ماشياً » الأجودُ أنّه إن كان مطلقاً أعاد ماشياً ، وإن كان معيّناً أجزأه وكفّر.

قوله : « يسقط لعجزه » إنّما يسقط الوصف وهو المشي لا أصل الحجّ ، فَيَجِبُ فِعْلُه بحسب المكنَةِ.

[القول في النيابة]

ص ١٤٦ قوله : « عليه الحجّ » مع قُدْرَتِه عليه ولو مشياً ، فلو عَجَزَ عنه جاز حجّه عن غيره.

قوله : « وقيل : يجوز » (١) إن لم يتعيّن على المنوبِ أحدُ النوعين ، كما لو استناب تبرّعاً أو عن نذْرٍ مطلق أو كان ذا منزلين بمكّة وناءٍ ولم يَغْلِب أحدهما ، وحينئذٍ يجوز العدول إلى الأفضل وهو التمتّع ، ولا يَنْقُصُ شي‌ء من الأُجرة ، ولو تعيّن أحدهما لم يجز العدول.

قوله : « وقيل : لو شرط عليه الحَجّ على طريق جاز » (٢) إن لم يتعلّق بالطريقِ المعَيّنِ غرض دِينيّ كزيارة النبيّ ، أو دُنيوِيّ كتجارة ، وإلا تعيّن المعيّن ، ومع المخالَفَةِ يُرْجَعُ عليه بالتفاوتِ.

قوله : « لكلّ واحد منهما طواف » إن كان الحمل تَبَرّعاً أو استأجره ليحمله في طوافه ، وإلا احتُسِب للمحمولِ خاصّةً.

ص ١٤٧ قوله : « وإن كانت مجزيةً » الأولى حذف الواو في قوله ؛ وإن لأنّه مع عدم الإجزاء تَجِبُ الإعادة ، وكلامه يقتضي الاستحباب.

قوله : « أنّ الورَثةَ لا يؤدّون جاز أن يقتطع » المراد بالجواز هنا معناه الأعمّ ، فإنّ الاقتطاع

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٧٨ ، والمبسوط ، ج ١ ، ص ٣٢٤.

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٢٧٨ ، والعِمة في تذكرة الفقهاء ، ج ٧ ، ص ١٤٠ ، المسألة ١٠٦.

٦٩

حينئذٍ واجب. ويجب استئذان الحاكم إن أمكن إثبات ذلك عنده ، وإلا لم يجب. ويتعدّى إلى غير الحجّ من الحقوق الماليّةِ والديونِ (١) ويجب استئذان الحاكم مع الإمكان ، وإلا فلا ، كما مرّ.

قوله : « وفيه وجه آخر » (٢) وهو أنّهما يستويان في الخروج من الأصل ، وتَوَزّع التركة عليهما مع القصور ، وهو الأصحّ.

[في أنواع الحجّ]

قوله : « ثمّ يُنْشِئ إحراماً بالحَجّ » يوم التروِيَةِ ، وهو يَومُ الثامِنِ من ذي الحِجّةِ ، وهو أفضلُ أوقاتِ الإحرامِ.

ص ١٤٨ قوله : « والقِران إلا مع الضرُورَةِ » كخوف الحيضِ المتقدّمِ على طوافِ العمرة.

قوله : « وقيل : وعشر من ذي الحِجّة » (٣) هذا الخلاف لفظيّ لا تَتَرتّب عليه فائدةٌ ، فإن أُريد بأشهر الحجّ ما تقع فيه أفعال الحَجّ في الجملة ، فهي الأشهر الثلاثةُ ، وإن أُريد بها ما يفوت الحجّ بفواته ، بني على فواته بالاختياريّ الواجد وعدمه ، فهي حينئذٍ تِسْعَةٌ من ذي الحِجّةِ ، أو عَشْرَةٌ مع الشهرَينِ السابِقَينِ.

قوله : « والقِران فرض حاضري مَكّةَ » ومَنْ في حكمِهم ، وهو مَنْ بَعُدَ عنها بأقلّ من ثمانِيَةٍ وأربعينَ ميلاً.

ص ١٤٩ قوله : « وأشعرها يميناً وشمالاً » بأن يُشعِر واحدةً يَميناً والأُخرى شِمالاً ، وهذا كالاستثناء ممّا تقدّم ، ولا يفتقر حينئذٍ إلى أن يجعلها صَفّينِ إلى جِهَتَينِ متَضادّتَينِ ليكونَ إشعارُ الجميعِ في اليمينِ.

قوله : « لكن يجدّدان التلبية » الأصحّ وُجُوبُ تَجدِيدِ التلبيةِ وبدونه يُحِلان مطلقاً ، ومحلّ التلبية بعد صلاة الطواف.

__________________

(١) لتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٤٣٣.

(٢) أي في الحجّ المنذور وجه : أنّه يخرج من أصل المال كحجّة الإسلام ، كما قال به العلامة في مختلف الشيعة ، ج ٤ ، ص ٣٧٩ ، المسألة ٣٢٣.

(٣) القائل هو السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل ، ص ١٠٩ ؛ وسلار في المراسم ، ص ١٠٤.

٧٠

قوله : « إذا دخل بمكّةَ (١) العدول » هذا إذا لم يكن الإفراد متعيّناً عليه بأصل الشرع أو بنذر وشبهِه.

ص ١٥٠ قوله : « ولا يجوز القِران بين الحجّ والعمرة » بأن ينويهما معاً دفعةً واحدةً ، وحينئذٍ فلا يقع أحدهما. والمراد بإدخال أحدهما على الأخر أن ينوي بالثاني قبل إكمال الأوّلِ فيَبْطُلُ الداخلُ خاصّةً.

[في المواقيت]

قوله : « واخره ذات عرق » ويجوز الإحرام من بين هذه المواضِعِ الثلاثَةِ ؛ لأنّ الميقاتَ مجموعُ وادِي العَقيقِ.

قوله : « وكلّ مَنْ كان منزله أقرب من الميقات » إلى مكّةَ.

قوله : « ويجرّد الصبيان من فَخّ » فَخّ بئر على نحوِ فرسخٍ من مكّةَ ، والمرادُ أنّهم يُحْرِمون من الميقات ولا ينزعون المَخِيطَ إلى فَخّ رخصةً لهم إذا حجّوا على طريق المدينةِ ، ولو حَجّوا على غيرها ، كانوا كسائر المحرمين.

ص ١٥١ قوله : « لو نسي الإحرام حتى أكمل مناسكه » يتحقّق نسيانُ الإحرامِ بِنِسيانِ النِّيّةِ أو التلبيَةِ أو هُما معاً ، ولا يقدح فيه ترك التجرّدِ من المَخِيط ولُبْسِ ثوبَي الإحرام.

[في أفعال الحَجّ]

ص ١٥٢ قوله : « وهي الإحرام » الإحرام توطِين النفسِ على تركِ المنهيّاتِ المعهودةِ إلى أن يأتِيَ بالمحلّلِ.

قوله : « توفير شعر رأسه » وكذا يُسْتَحَبّ تَوفِيرُه إذا أراد القِران أو الإفرادَ ، ولو أراد العمرةَ المفرَدَةَ ، استحبّ توفيره شهراً.

قوله : « غسل الليل لليلته ما لم يَنَمْ » أو يُحْدِثْ أو يَفْعَلْ ما ينافي الإحرام.

ص ١٥٣ قوله : « ويُصلّي نافِلَةَ الإحرامِ ولو في وقت الفريضة » المرادُ أنّه يُسْتَحَبّ أن يصلّي نافِلَةَ

__________________

(١) في المختصر النافع : « مكة ».

٧١

الإحرامِ ستّ ركعاتٍ وأقلّها ركعتان ، ثُمَّ يُصَلّي الفَرِيضَةَ عَقِيبَها ، فإن لم يكن وَقْتَ فَرِيضَةٍ ، أحرم عَقِيبَ النافِلَةِ.

والعِبارَةُ بَعِيدَةٌ عن تأدِيَةِ المعنى.

ولو أحرم بعد فريضةٍ مَقْضِيّةٍ إذا لم يكن وَقْتَ مؤدّاةٍ ، كان أفضل.

قوله : « التلبيات الأربع » وتجب مقارَنَتُها لِنيّةِ الإحرام كما تُقارِنُ تكبيرةُ الإحرامِ لِنيّةِ الصلاةِ.

قوله : « أو بالإشعارِ أو التقليدِ على الأظهرِ » قال المرتضى : لا ينعقد إلا بالتلبِيَةِ (١).

قوله : « وصورتها : لبّيك »

بمعنى أُقِيمُ [ أو ] أُقابِل.

قوله : « والإشارة بيده » مع عقدِ قلبِه بها.

قوله : « لُبْس ثوبَيِ الإحرامِ » ويجب أن يأتَزِر بأحدهما ويَرْتَدِي بالآخَرِ بأن يغطّي مَنْكِبَيه أو يَتَوَشّح به بأن يغطّي أحَدَهما خاصّةً.

ص ١٥٤ قوله : « مقلوباً » بأنْ يَجْعَل ظاهِرَه باطِنَه أو ذيلَه على الكتفَين ، ولو جمع بينهما ، كان أولى ، فلو أخرج يده من كُمّه ، لزمته كَفّارة المخيط.

قوله : « أشهرهما : المنع » الكَراهِيَةُ أقوى.

قوله : « ولا يطوف إلا فيهما استحباباً » يجوز [ في غيرهما ] على كَراهِيَةٍ.

قوله : « البيداء » البَيداءُ على ميلٍ من مسجد الشجَرةِ ، سمّيَتْ بذلك ؛ لأنّها تَخْسِفُ بجَيْشِ السفياني وتُبِيده.

قوله : « وقيل : بالتخيير » (٢) التفصيل حسن.

قوله : « والاشتراط » (١١) محلّ الاشتراط قبل النيّة بغير فصل ، فيقول : اللهم إنّي أُرِيد التمَتّعَ بالعُمْرَةِ على كتابِك وسنّةِ نَبِيّك ، فإن عَرَضَ لي شي‌ء يحبسني فَحُلّني حيث حبستَني بِقَدَرِك الذي قدّرتَ عليّ به ، اللهمّ إن لم تكن حِجّةً فعُمْرةً (٣).

ثمّ يصلّي بالنِّيّةِ ، والتلْبِيَةُ.

__________________

(١) الانتصار ، ص ٢٥٣ ٢٥٤ ، المسألة ١٣٧.

(٢) القائل بالتخيير هو الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٧٧ ، ذيل الحديث ١٣٥٦.

(٣) الكافي ، ج ٤ ، ص ٣٣١ ، باب صلاة الإحرام ، ح ٢ ؛ الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٠٦ ، باب عقد الإحرام ح ٩٣٩ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٧٧ ، باب صفة الإحرام ، ح ٢٥٣.

٧٢

ص ١٥٥ قوله : « على رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام » (١) العمل على الروايةِ ، وحينئذٍ فتبطل المتعة وتصير حِجّته مفردَةً فيأتي بعدها بعمرة مفردة ، ثمّ إن كان فرضه التمتّع ، لم يجزئه ذلك ، بل يجب عليه الحجّ ثانياً.

قوله : « جواز التحلّلِ للمحصورِ » الأقوى عدمُ جوازِ تعجيل المحصورِ بالشرطِ ، ومن الجائز كون الشرطِ تَعَبّداً أو دعاءً مأموراً به يترتّب على فعله الثوابُ.

قوله : « مِن غير تربّص » فلو لم يشترط ، لا يصحّ التحلّل حتى يُرْسِل هديَه إلى مكّةَ ويواعدهم على ذَبْحِهِ ثمّ بعد ذلك يُحِلّ.

وأمّا المصدود سواء شرط أو لم يشترط تَحَلّل.

[التروك من المحرّمات والمكروهات]

قوله : « وإشارةً ودَلالةً » الإشارةُ باليدِ والرأسِ نَحْوَ الصيْدِ ، والدلالةُ بالقولِ والكِتابَةِ ونحوِهما ؛ لعموم الإطلاق.

قوله : « والطيب » نعم على الإطلاق.

قوله : « ولا بأس بالغِلالة للحائض » بكسرِ الغين : ثوبٌ رَقِيقٌ يُلْبَسُ تَحتَ الثياب.

قوله : « ولا بأس بالطيْلَسان » هو ثَوبٌ منسُوجٌ مُحِيط بالبدنِ ، ولا يجوز زَرّه ؛ للنصّ (٢) ، ومنه يستفاد عدم جواز عقدِ ثَوبَي الإحرام ، ويَحْرُمُ أيضاً ما يشبه المَخِيطَ من الثيابِ المنسُوجَةِ كالدرْعِ.

ص ١٥٦ قوله : وقيل : « يشقّ عن القدم » (٣) وجُوبُ الشقّ مع الإمكانِ قويّ.

قوله : « وقتل هوامّ الجسد » الهَوامّ بالتشديد جمع هامّة : وهي دوابّه (٤) ، كالقَمْلِ والبَراغِيثِ والقُرادِ ، وإنّما يجوز نقله إلى مكان أحرزَ من الأوّلِ أو مساوٍ له.

قوله : « ولا بأس بإلقاء القُرادِ » عنه وعن بَعيرهِ لا قتلها.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٥٩ ، باب الخروج إلى الصفا ، ح ٥٢٩ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٢٤٣ باب من نسي التقصير ، ح ٨٤٦.

(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٦٩ ٧٠ ، باب صفة الإحرام ، ح ٢٢٧.

(٣) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٢٠ ، والكركي في جامع المقاصد ، ج ٣ ، ص ١٨٥.

(٤) كما في القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٩٤ ، « همم ».

٧٣

قوله : « والحَلَمُ » هو بفتح الحاء المهملة : كِبارُ القُرادِ (١).

قوله : « ويجوز أن تَسدُلَ خِمارَها إلى أنفها » بشرط أن لا يُصِيبَ وجهَها.

قوله : « ويَحْرُمُ تَظليلُ المُحْرِمِ سائراً » إنّما يَحْرُم إذا كان الظلّ فَوقَ رأسِهِ ، فلو مشى في ظِلّ المَحْمِلِ أو إلى جانبه صحّ.

قوله : « وفي الاكتحال بالسواد » يَحْرُمُ.

قوله : « والنظر في المرأة » يَحْرُمُ.

قوله : « ودَلْك الجسدِ » الأقوى التحرِيمُ في الجميع عدا الدلك ما لم يُدْمِ ، ومعه يَحْرُمُ.

قوله : « والحِنّاء للزينة » المَرْجِعُ في السنّةِ والزينَةِ إلى القصدِ ، ومثله التختّم.

قوله : « استعمال الرياحين » بل يَحْرُمُ عدا الشيحِ (٢) والخُزامى (٣) والإذخرِ والقيصومِ.

ص ١٥٧ قوله : « إحرام المرأة كإحرامِ الرجل إلا ما استثني » المستثنى جَوازُ المخيطِ ، وسَتْرُ الرأسِ ، وسَتْر القَدَمِ ، وجَوازُ التظليلِ ، ووُجُوبُ كَشْفِ الوجهِ.

[في الوقوف بعرفات]

ص ١٥٨ قوله : « أجزأه الوقوف ليلاً » والواجب في الوقوف الاضطراريّ مسمّاه ، ولا يجب استيعابُ الليلِ وإن أمكن ، بخلاف الاختياريّ ، فإنّ استيعابَ الوَقْتِ فيه واجبٌ مع الإمكان.

قوله : « وأن يقف في السفح » (١١) سَفح الجبل : أسفله حيث يَسْفَحُ فيه الماء أي يقف ، قاله في ( الصحاح ) (٤).

قوله : « ويَسُدّ الخلَلَ به » (١٢) الجارّ في به متعلّق بمحذوفٍ صِفَةٍ للخللِ ، أي الخلل الكائن به وبرحله ، بمعنى قطعِ العَلائِق المانعةِ من الاشتغالِ بالدعاءِ وإقبالِ القلب على الله تعالى ؛ لأنّه يومُ دُعاءٍ وسُؤالٍ. ويجوز تَعَلّقُه بالفعل وهو يسدّ بمعنى سَتْرِ الأرضِ

__________________

(١) كما في الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٩٠٣ ، « ح‌ل‌م ».

(٢) الشيح بالكسر : نبت ، القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٤٦٩ ، « ش‌ى‌ح ».

(٣) الخزامى كحبارى : نبت أو خيريّ البر ، القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ١٤٧ ، « خ‌زم ».

(٤) الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٥ ، « س‌ف‌ح ».

٧٤

التي يمكنه سَتْرُها برحلِه وبنفسِه لتَلَقّي رحمةِ الله تعالى ، وهذا هو الظاهر من الأخبار ، وكلاهما مستحبّ.

قوله : « وقيل : يصحّ [ حجّه ] ولو أدركه قبل الزوال » (١) أقسامُ الوقوفَينِ بالنِّسْبَةِ إلى الاختياريّ والاضطراريّ والتفريق ثَمانِيةٌ ، كلّها مجزِئة بوجهٍ إلا اضطراريّ عَرَفَةَ وَحْدَه.

[في الوقوف بالمشعر]

ص ١٥٩ قوله : « صلاة الغداة قبل الوقوف » المرادُ بالوقوفِ هنا حقيقته ، وهو القِيامُ للدعاءِ. وأمّا الوقوفُ بمعنى الكونِ بالنِّيّةِ فيجب وُقُوعُه بعد الفجرِ بلا فصل.

قوله : « وأن لا يجاوز وادِيَ مُحَسّرٍ » أي لا يقطعه ولا بعضَه إلى طلوعِها ؛ لأنّ وادِيَ مُحَسّرٍ ليس من المَشْعَرِ فلا يجوز دخولُه قبلَ طلوعِ الشمسِ ، بناءً على وجوبِ استيعابِ الوقتِ الذي بين طلوعِ الفجرِ والشمسِ بالكون في المشعر ، فإنّه أصحّ القولين. ولو جاوزه قَبْلَ الطلوعِ أَثِمَ ولا كَفّارَةَ.

ص ١٦٠ قوله : « يستحبّ التقاط الحصى من جَمْع » بفتح الجيم وسكونِ الميم : اسم للمشعر.

قوله : « قيل : عدا المسجد الحرام ومسجد الخَيف » (٢) قويّ مطلقاً.

قوله : « أبكاراً » أي لم يُرْمَ بها قبل ذلك رمياً صحيحاً ، فلو رُمي بها بغير نيّة أو لم يصب بجمرةٍ ونحو ذلك ، جاز الرمي بها ثانياً ، ولم تخرج من كونها بكراً.

قوله : « أن تكون رِخوةً بُرْشا » المراد بِبُرشها أن تكون ممتزجةً بين ألوان متعدّدة. وبالمنقّطِ أن تكون الألوان في نفسِ الحصاة الواحدة.

[في مناسك منى]

قوله : « يرمي خَذْفا » الخذْف هو أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليُمنى ويدفعها بظُفْرِالسَبّابَةِ.

__________________

(١) القائل هو السيّد المرتضى في الانتصار ، ص ٢٣٤ ، المسألة ١٢٠.

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ١ ، ص ٣٦٩ ؛ والنهاية ، ص ٢٥٣.

٧٥

ص ١٦١ قوله : « ولا بأس به في الندب » ليس المرادُ بالندب هديَ الحجّ المندوب ؛ لأنّ الشروع في الحجّ والعمرةِ يُوجِب إتمامَهما ، بل المرادُ به الأُضْحِيةُ وهَديُ السياقِ.

قوله : « الجَذَعُ لِسَنَتِه » ابنُ سَبْعَةِ أشهر.

قوله : « ولا العرجاء » وهي الشاة التي كُسِرَ قرنُها الداخِلُ.

قوله : « وتجزئ المشقوقة الأُذن » دون المقطوعة.

ص ١٦٢ قوله : « فبانت مهزولةً أجزأته » إنّما تجزي المهزولة إذا ظهرت كذلك بعدَ الذَّبحِ ، وأمّا قبله فلا ، أمّا المَعِيبَةُ فلا تجزئ مطلقاً. والفَرْقُ ظُهُورُ العيبِ دون السمَن ، فإنّه مبنيّ على الظنّ فيمكن خِلافُه.

قوله : « وقيل : أن تكون هذه المواضع منها سُوداً »

(١) كلاهما حسن ، ولها تفسير ثالث ، وهو أن يكون السواد كنايةً عن الخُضْرَةِ ، ومنه سُمّيَتْ أرْضَ السوادِ ، والمرادُ أن تكون نَظَرَتْ ومَشَتْ وبَرَكَتْ في الخُضْرَةِ ، وهو كنايةٌ عن سِمَنِها بسببه.

قوله : « وقيل : يجب الأكل منه » (٢) الأقوى وجوب أكل شي‌ء منه وإن قلّ ، أمّا الصدقةُ فلا تجزئ أقلَّ من الثلثِ ، وكذا الإهداء.

ص ١٦٣ قوله : « صام الوليّ عنه الثلاثةَ وجوباً » بل يجب صوم ما تمكّن منه الميّتُ.

قوله : « ولو ضلّ فذُبح عن صاحبه ، أجزأه » إن ذُبِحَ في محلّه وهو مكّةُ أو مِنى ، كما سلف.

ص ١٦٤ قوله : « وتصدّق بثلثها » إن كانت القِيَمُ ثلاثاً ، ولو كانت اثنتين تصدّق بنصفها ، أو أربعةً فرُبعها ، وهكذا.

قوله : « وإعطاؤها الجزّار » (١١) أُجرةً ، أمّا صَدَقَةً فلا حَرَجَ.

[أحكام الحلق]

قوله : « ولو كان صَرُورَةً » (١٢) هو مَنْ لم يَحُجّ.

قوله : « ويجزئ ولو قدر الأنملة » (١٣) بل الواجب مسمّاه.

__________________

(١) القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٦.

(٢) القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج ١ ، ص ٥٩٨.

٧٦

قوله : « يجزئه إمرار الموسى » إنّما يجزئ الإمرارُ إذا لم يكن له شي‌ء يقصّر منه ، وإلا كان مقدّماً على الإمرارِ ؛ لأنّه بدل اضطراريّ ، والتقصير بدل اختياريّ.

قوله : « فإذا طاف لحَجّة ، حلّ له الطيب » بل بالسعي.

قوله : « وإذا طاف طواف النساء ، حللن له » وكذا يَحِلّ له الصيدُ الإحرامي ، أمّا الحَرَمِيّ فيبقى ما دام في الحَرَمِ.

قوله : « ولو أخّر أَثِمَ » بل الأقوى جواز تأخيره طولَ ذي الحِجّةِ وإن كان التعجيلُ أولى.

[في الطواف]

ص ١٦٥ قوله : « فيشترط تقديم الطهارة » إنّما تُشْتَرَطُ الطهارةُ في الطوافِ الواجبِ دون المندوب على الأصح.

قوله : « الخِتان » الخِتانُ مع إمكانِه ، فلو تَعَذّرَ أو تَضَيّقَ الوقتُ كخوفِ الوقوفِ ، صحّ بدونه.

قوله : « مغتسلاً من بئر ميمون » بئر ميمون بالأبطح حفرها ميمون بن الحَضْرَمِيِ في الجاهِلِيّةِ.

قوله : « والبدأة بالحجر والختم به » الواجِبُ في البدأةِ به والختمِ أن يكونَ أوّلُ جزءٍ من مقاديم بَدَنِه محاذِياً لأوّلِ جزءٍ من الحَجَرِ علماً أو ظَنّاً ، ليمرّ عليهِ بِجَمِيعِ بدنِه بعد النِّيّةِ ، ولتكن الحركةُ مُتّصلَةً بالنِّيّةِ لتُقارِنَ أوّل العِبادَةِ. ويستحبّ استقبالُ البيتِ عند النيّةِ ثُمَّ ينحرف بعدها.

قوله : « ويكون بين المَقامِ والبيتِ » راعى المسافَةَ من كلّ جانبٍ.

قوله : « فإن منعه زِحام ، صلّى حِيالَه » من كلّ جانِبٍ وجوباً.

قوله : « والقران مبطل » (١١) أن يطوف أُسبوعينِ ولا يُصلّي بينهما ركعَتَينِ.

قوله : « أكملها أُسبوعين » (١٢) مستحبّاً إن ذكر بعد إكمال شوطٍ ، وإلا قطع وجوباً.

قوله : « ويعيد مَنْ طاف في ثوبٍ نجس مع العلم » (١٣) عامداً كان أو ناسياً

قوله : « ولو علم في أثناء الطواف ، أزاله وأتمّ » (١٤) أي أزال الثوبَ عنه إن لم يَحْتَجْ إلى فعلٍ كثيرٍ ولمّا يُكْمِل أربَعَةَ أشواطٍ ، وإلا وجب الاستئناف. والمعهودُ إزالَةُ النجاسةِ

٧٧

لا الثوبِ ، وهي مؤنّثَةٌ لا يحسن عَودُ الضميرِ المذكر لها.

ص ١٦٦ قوله : « ولو قطعه لصلاة فريضة » بل يستأنف إن كان دون الأربَعِ فيهما (١) كغيرهما.

قوله : « وأَتَمّ الطواف » إن كان قد تَجاوَزَ نِصْفَ الطوافِ بأن طاف أربعاً ، وإلا استأنف الطوافَ والسعْيَ.

قوله : « وأن يقتصد في مشيِه » الاقتصادُ في المشيِ هو التوَسّطُ بين السرعَةِ والبُطْءِ.

قوله : « ويذكرُ ذُنُوبَه » مُفَصّلَةً.

قوله : « ولو جاوز المستجارَ ، رَجَعَ والتَزَمَ » ومتى التزم أو استلم حَفِظَ الموضِعَ الذي انتهى إليه طوافه ليعود إليه ؛ حَذَراً من التفاوت.

قوله : « ويتطوّع بثلاثِمائة وستّينَ طوافاً »

ويجعل الزيادَةَ في الطوافِ الأخيرِ ، وهذا مستثنى من كَراهَةِ الزيادةِ في الطوافِ المندوبِ.

قوله : « ولو تعذّر العود استناب » المرادُ بالتعَذّرِ هنا المَشَقّةُ الكَثِيرةُ التي لا تُتَحَمّل عادةً.

قوله : « مَن شكّ في عدده بعد الانصرافِ » إن كان الشكّ على رأس الشوطِ ، وإلا بَطَلَ.

ص ١٦٧ قوله : « ولو نسي طواف النساء استناب » إن لم يَتّفِق حُضُوره في السنَةِ المُقْبِلَةِ ، وإلا لم تَجُزِ الاستِنابَةُ.

قوله : « ولا يجوز تأخيره إلى غدِه » الأقوى عدم جواز تأخيره إلى الغدِ أيضاً. نعم ، يجوز تأخِيرُه بساعَةٍ وبساعَتينِ للراحة ونحوِها.

قوله : « لا يجوز الطواف وعليه بُرْطُلّةٌ » (١١) هي بضمّ الباء والطاء وإسكان الراء وتشديد اللام مع الفتح : قَلَنْسُوَةٌ طَوِيلَةٌ كانت تُلْبَس قديماً (٢).

[في السعي]

ص ١٦٨ قوله : « والبدأة بالصفا » (١٢) وتَتَحقّق البَدأةُ بأن يُلْصِقَ عَقِبَيه بأوّلِه أو يَصْعَدَ عليه ، ويُسْتَحَبّ الترَقّي إلى الدَّرَجَةِ الرابعةِ ، وفي المروَةِ يُلْصِق بها أصابِعَه ليُكْمِل قَطْعَ المسافَة ، فإذا أراد

__________________

(١) أي في صلاة الفريضة والوتر.

(٢) راجع الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٦٣٣ ، « ب ر ط ل ».

٧٨

العودَ ، ألصق عَقِبَه بها وأصابِعَ رِجْلَيه بالصفا إن لم يَصْعَدْ عليه ، وهكذا في كلّ شَوطٍ.

قوله : « ولا يبطُلُ سهواً »

فإن تَذَكّرَ مع الزيادَةِ سهواً قبل إكمالِ الشوطِ الثامن ، قَطَعَ وجوباً ، وإلا بَطَلَ ، وإن لم يذكُر حتى أكمَلَه ، تَخَيّرَ بين إهدار الثامن وبين إكمالِ أُسبوعَينِ ، ويكون الثاني مستحبّاً ، ولا يُسْتَحَبّ السعْيُ إلا هنا.

ص ١٦٩ قوله : « وفي الروايات : يلزمه دم بقرة » (١) استحباباً ، إلا أن يَتَعَمّدَ فَيَجِبُ ما قُرّرَ له في بابِ الكَفّاراتِ.

[في أحكام مني]

قوله : « مشتغلاً بالعِبادَةِ » الواجِبَةِ أو المستَحَبةِ ، ويجب استيعابُ اللَّيلَةِ بالعِبادَةِ ، إلا ما يضطَرّ إليه من أكلٍ وشُرْبٍ ونومٍ يَغلِبُ عليه.

ص ١٧٠ قوله : « ويحصل الترتيب بأربع حَصَيات » مع النسيانِ أو الجهلِ لا مع العمدِ ، فيُعِيدُ الأخِيرتَينِ ويبني على الأربعِ ، في الأُولى ، ولو نَقَصَ عن الأربع بَطَلَ ما بَعْدَه ، وفي صحّتِه قولان ، أجودُهما : العَدَمُ.

قوله : « ولو حجّ في القابل ، استحبّ القضاء » الأقوى وجوبُ القضاءِ في القابِلِ في أيّامِه ، لكن إن اتَّفَقَ حُضُورُه وَجَبَتْ عليه المباشَرَةُ ، وإلا جازت الاستنابَةُ وإن أمكن العَودُ ، ويجب في القَضاءِ نِيّتُه.

قوله : « وتستحبّ الإقامة بمنى أيّام التشريق » قد تَقَدّمَ أنّ المَبِيتَ بمنى واجب ، وكذا الإقامَةُ في زَمَنِ الرَّمْي ، فالاستحبابُ لِما عدا ذلك من الزمانِ. أو أنّ المجموعَ من حَيثُ هو مجموعٌ مستَحَبّ ، وذلك لا ينافي وُجُوبَ إقامَةِ بعضِ أجزائه.

قوله : « والتكبير بمنى مستحبّ » وصورته : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ؛ (٢) إلى آخِرِ الدعاءِ.

__________________

(١) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٥٦ ، باب السهو في السعي ، ح ١٢٤٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ١٥٣ ، باب الخروج إلى الصفا ، ح ٥٠٤.

(٢) الكافي ، ج ٤ ، ص ٥١٦ ، باب التكبير أيام التشريق ، ح ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٥ ، ص ٢٦٩ ، باب الرجوع إلى منى ، ح ٩٢١.

٧٩

ص ١٧١ قوله : « والدعاء » بعد القِيامِ من السجودِ.

قوله : « والصدقة بتمر يشتريه بدرهم » شرعيٍّ ، وَيَتَصَدّقُ به قَبْضَةً قبضةً ؛ ليكون كَفّارةً لما عساه لَحِقَهُ في إحرامِه من حَكّ أو سُقُوطِ قَمْلَةٍ أو شَعْرَةٍ ، ونحو ذلك.

قوله : « ومن المستَحَب التحْصِيبُ » المرادُ به النُّزُولُ بمسجدِ الحَصباءِ بالأبْطَحِ تأسّياً بالنبي. ويقال : إنّه ليس للمسجدِ أَثَرٌ في هذه الأزمِنَةِ ، فَتَتَأدّى السنّةُ بالنزولِ بالأبْطَحِ.

قوله : « والطواف للمجاوِر بمكّةَ أفضل من الصلاة » في السنَةِ الأُولى ، وفي الثانيةِ يتساويان ، وفي الثالِثَةِ تَتَرَجّحُ الصلاةُ.

قوله : « وحَدّه من عائرٍ إلى وُعَيْر » الأقوى تحريمُ صيدِه وعَضْدِ شَجَرِه.

قوله : « إلا ما صِيد بين الحَرّتَين » حَرَّة ليلى وحَرّة واقم بكسر القاف : جبلان يَكْتَنِفان المدِينَة من جِهَةِ المشرقِ والمغربِ (١) ، وهما داخلان في الحرم.

ص ١٧٢ قوله : « وزيارة فاطمة من الروضة » وفي بيتِها ، والبقيعِ ، وأفضلها في بيتِها (٢).

[في العمرة]

قوله : « ويلزمه الدم » نَبّه بذلك على أنّ الدّمَ نُسكٌ ، لا جُبْرانٌ لما فات في حَجّ التمتُّعِ من الإحرامِ من أحدِ المواقيتِ ؛ إذ لو كان جُبراناً لم يجب هنا ؛ لأنّه أحرم منها.

قوله : « ويصحّ الإتباع » الأصحّ جواز الإتباع. واعتبار تخلّلِ الشهر أو العَشَرَةِ على الاستحبابِ.

ص ١٧٣ قوله : « كرِهَ له الخروج » لكنّ الأصح تحريمُ الخروج الموجِب لتجديد العمرة.

[في الإحصار والصدّ]

قوله : « نَحَرَ هديه » (١١) بِنِيّةِ الإحلالِ ، ويجب أيضاً التقْصِيرُ على الأقوى.

__________________

(١) راجع معجم البلدان ، ج ٢ ، ص ٢٤٩ ؛ والنهاية في غريب الحديث والأثر ، ج ٥ ، ص ٢١٦ ، « وق‌م ».

(٢) راجع معاني الأخبار ، ص ٢٦٧ ، ح ١.

٨٠