حاشية المختصر النافع

مركز الأبحاث العقائديّة

حاشية المختصر النافع

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠

كتاب الأطعمة والأشربة

[في حيوان البحر]

ص ٣٦١ قوله : « ولو زال عنه كالكنعَت » الكنعَت بالكافِ والنون والعين المهملة والتاء المثنّاة من فوق ويقال له : الكنعد بالدّال : ضرب من السمك له فَلْس ضعيف يَحْتَكّ بالرمل لحرارته ، فيذهب عنه فَلْسُه ثُمَّ يَعُود.

قوله : « يُؤكل الرَّبيِثا والإرْبِيان والطمْر والطبَرانيّ والإبلاميّ ». الرّبيثا بكسر الرّاء والباء الموحّدة والياء المثنّاة من تحت الساكنة والثاء المثلّثة والألف المقصورة.

والإربِيان بكسر الهمزة وكسر الباء الموَحّدة والياء المثنّاة من تحت ، ثمّ الألف المقصورة والنون أخيراً : ضرب من السمك أبيض كالدود.

والطمْر بكسر الطاء المهملة والميم الساكنة والرّاء المهملة.

والطبَرانيّ بالطاء المهملة المفتوحة والباء الموَحّدة المفتوحة والرّاء المهملة والنون المكسورة بعد الألف.

والإبلاميّ بكسر الهمزة وسكون الباء الموَحّدة.

قوله : « ولا يؤكل السلَحْفاة » بضمّ السين المهملة ، و [ فتح ] اللام ، والحاء المهملة الساكنة.

١٦١

قوله : « في الزمار والمارماهي والزهو » إن كان لها فَلْس ، حلّت ، وإلا فلا.

قوله : « لو وجد في جوف سمكة سمكة أُخرى ، حلّت » إن تحقّقت حياتها بعد الإخراج من الماء ، وإلا فلا.

قوله : « والاجتناب أحوط » يجب الاجتناب.

[في الطير]

ص ٣٦٢ قوله : « وفي الغُراب روايتان » الأصحّ تحريم الغُراب بأقسامه.

قوله : « وما ليس له قانصة » وهي بمنزلة المَصارين من غيره (١).

قوله : « ولا صِيصِيَة » الصيصِيَةُ بكسر أوّلها بغير همز : الإصبع الزائدة في باطن رِجل الطائر بمنزلة الإبهام من بني آدم ؛ لأنّها شوك ، ويقال للشوكة : صِيصِية أيضاً (٢).

قوله : « والكراهيَة أشبه » قويّ.

قوله : « والشقراق » بكسر الشين كقرطاس ، والشرقراق بالفتح والكسر والشرقرق كسفرجل : طائر معروف مُرَقّط بخُضْرَةٍ وحُمْرَةٍ وبَياضٍ ، ويكون بأرض الحرم (٣).

ص ٣٦٣ قوله : « لو شرب خمراً ، لم يَحْرُم » يمكن الفرق بين الحكمين : بأنّ الخمر لطيف نفّاذ تشربه الأمعاء فلا تطهر بالغسل فتحرم ، والبول كثيف غير نَفّاذ فلا يصلح للتغذية ، فتطهر الأمعاء منه بالغسل فلا تحرُم.

[في الجامد]

قوله : « والإنفحة » ويجب غسل ظاهر الإنفحة ؛ لملاقاة الميتة جلدها. والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفة : كَرِش الجدي ما لم يأكل ، فإذا أكل فهو كَرِيش (٤).

قوله : « والعِلباء والنخاع وذات الأشاجع » (١١) العِلباء بالعين المهملة المكسورة واللام الساكنة

__________________

(١) المَصارين جمع مَصير : المِعي.

(٢) راجع الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٠٤٤ ، « ص ى ص ».

(٣) كما في القاموس المحيط ، ج ٣ ، ص ٢٥٨ ، « ش ق ر ».

(٤) حكاه في الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١٣ ، « ن ف ح » عن أبي زيد.

١٦٢

والباء الموحّدة المفتوحة والألف الممدودة : عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذَّنَب.

والنخاع : الخيط الأبيض في وسط الظهر ويسمّى الوَتين ، لا قِوام للحيوان بدونه.

وذات الأشاجع : أُصول الأصابع التي تتّصل بعَصَب ظاهر الكفّ.

قوله : « وخرزة الدِّماغ » بكسر الدّال : وهي المخّ الكائن في وسط الدِّماغ شبه الدودة بقدر الحِمْصَة.

ص ٣٦٤ قوله : « أشبهه : الكراهيَة »

التحريم في الجميع [ قويّ ].

قوله : « وفيه رواية بالجواز » (١) لا عَمَل عليها ، لكن لو وَضَعَه بعد الخَبْزِ في الكثير وتخلّله طَهُرَ.

[في المائعات]

ص ٣٦٥ قوله : « لا تحت الأظلة » تحريمه تحت الأظلة تعبّد شرعيّ لا لنجاسة دخانِه ، فإنّ دخان الأعيان النجسة طاهر.

قوله : « إلا بول الإبل » إن فرض له منفعة حكمِيّة حلّ ، وإلا فلا.

قوله : « كالأُتن » بضمّ الهمزة والتاء وسكونها جمع أتان بالفتح : الحمارة ، للذكر والأُنثى. ولا يقال في الأُنثى : أتانة.

[في اللواحق]

قوله : « فإن اضطرّ استعمل ما لا دسم فيه » يزول دَسَمه بأن يلقى في فخّار ويجعل في النار حتّى يذهب دَسَمه ؛ لرواية بَرْد (٢) الإسكاف عن الصادق عليه‌السلام (٣) عليه‌السلام ، وغَسَلَ يده

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ١ ، ص ٤١٤ ، باب المياه وأحكامها ، ح ١٣٠٤ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٢٩ ، باب الماء يقع فيه شي‌ء ينجّسه ويستعمل في العجين وغيره ، ح ٧٥.

(٢) ورد في النسخ كلّها « يزيد » ، والصحيح ما أثبتناه من المصادر.

(٣) الفقيه ، ج ٣ ، ص ٢٢٠ ، باب الصيد والذبائح ، ح ١٠١٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٨٤ ٨٥ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٣٥٥.

١٦٣

مع الرطوبة.

ص ٣٦٦ قوله : « ويجوز الاستقاء بجلود الميتة » لا يجوز.

قوله : « وإن انبسط فهو ميتة » هكذا وردت الرواية (١) ، وتوقّف فيه المصنّف في ( الشرائع ) (٢) حيث حكاه بلفظ قيل.

وأوجب العلامة اجتنابه ؛ للشكّ في التذكية (٣). وهو أجود.

قوله : « وفي رواية الحلبيّ : « يباع ممّن يستحلّ الميتة » (٤) لا عمل عليها.

قوله : « ولا يقصد ولا يحمل » الأولى عدم الجواز مطلقاً.

قوله : « الخمر تطهر إذا انقلبت خلا » بشرط أن تكون نجاسته مستَندةً إلى التخمير ، فلو حصلت له نجاسة أُخرى قبل التخليل كمباشَرة الكافر ، لم تطهر.

قوله : « ويكره الإسلاف في العصير » قبل غليانه ، أمّا بعده فيحرم.

قوله : « قبل أن يذهب ثلثاه » الأجود التحريم ؛ للرواية (٥).

قوله : « والاستشفاء بمياه الجبال » لأنّها تخرج من فَوح (٦) ؛ جهنّم.

__________________

(١) الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح ١ ٢.

(٢) شرائع الإسلام ، ج ٣ ، ص ١٧٩.

(٣) قواعد الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٥٩.

(٤) الكافي ، ج ٦ ، ص ٢٦٠ ، باب اختلاط الميتة بالذكي ، ح ١ ٢ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٤٧ ، باب الصيد والذكاة ، ح ١٩٨.

(٥) الكافي ، ج ٦ ، ص ٤٢١ ، باب الطلاء ، ح ٧ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ١٢٢ ، باب الذبائح والأطعمة ، ح ٥٢٦.

(٦) فَوح جهنّم : غليانها ، راجع الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٩٣ ؛ القاموس المحيط ، ج ١ ، ص ٢٤٩ ، « ف وح ».

١٦٤

كتاب الغصب

[الغصب]

ص ٣٦٧ قوله : « ولا يَضْمَن لو منع المالكَ من إمساك الدابّة المرسلة » الأقوى الضمان ؛ لتوقّف حفظها على مراعاته.

قوله : « وكذا لو منعه من القعود على بساطه » أي : فاتّفق التلف ، وإنّما لم يَضْمَن ؛ لأنّه لم يستقلّ بإثبات اليد عليه ، ومجرّد رفع يد المالك غير كافٍ.

قوله : « ويصحّ غصب العَقار » المراد بالصحّة هنا ما يقابل الامتناع ، بمعنى أنّ غصب العَقار غير ممتنع ، بل يمكن تحقّقه برفع يد المالك والاستقلال.

وردّ بذلك على قول بعض العامّة (١) حيث مَنَعَ مِن تصوّره ، بل الاستيلاء عليه عنده غصب لنفعه.

ويدلّ على تحقّقه قوله عليه‌السلام : مَنْ غصب شبراً من أرض طوّقه الله من سبع أرضين (٢).

قوله : « ففي الضمان قولان » يُضْمَنُ بنسبة الأيدي.

قوله : « ويَضْمَن حمل الدابّة لو غصبها » لأنّ الحمل كالحامل.

قوله : « ويَضْمَنها لو غصبها مِن ذمّيّ » بقيمتِها عند مستحلّيها إن كان الغاصب مسلماً ،

__________________

(١) القائل هو أبو حنيفة وأبو يوسف. انظر بدائع الصنائع ، ج ٧ ، ص ١٤٧.

(٢) صحيح مسلم ، ج ٣ ، ص ١٢٣٠ ، ح ١٣٨ ؛ مسند أحمد ، ج ١ ، ص ١٩٠ ؛ سنن الدارمي ، ج ٢ ، ص ٣٤٦ ، ح ٢٦٠٦.

١٦٥

وبالمثل إن كان كافراً.

ص ٣٦٨ قوله : « ولا يَضْمَنُ لو أزاله عن عاقل » الفرق قصد العاقل فهو مباشر ، وعدم قصد المجنون ، فالسبب أقوى منه.

[في الأحكام]

قوله : « ضمن مثله إن كان متساوي الأجزاء » كالحبوب والأدهان.

قوله : « من حين الغصب إلى حين التلف » وهو أن يَضْمَن قيمتها يوم التلف ، وهو الأصحّ ، لكن ذلك إنّما يتمّ إذا كان اختلاف القيمة بسبب اختلاف السوق ، وهذا هو

محلّ الخلاف ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين أو زيادةٍ كالهُزال والسّمَنِ ونحوه (١) ، فإنّ الفائت مضمون قطعاً ، فيَضْمَنُ حينئذٍ أعلى القيم.

قوله : « وفيه قول آخر » (٢) هو أنّه يَضْمَن أكثر الأمرين من المقدّر الشرعيّ والأرش. وهو الأجود ؛ لأنّ ضَمان الغاصب باعتبار الماليّة ، فيُلْحَقُ المغصوب بالأموال ، ويَضْمَن قدر ما نقص منه. بخلاف ما إذا كان الجاني غيرَ الغاصب ، فإنّ ضَمانَه ليس باعتبار الماليّة المحضةِ ، بل يُلْحَق العبد بالأحرار ، ويلْزَمُه المقدّر ، ويَلْزَم الغاصبَ الزائدُ.

[في اللواحق]

ص ٣٦٩ قوله : « لا يملك المشتري ما يَقْبِضه بالبيع الفاسد » ولو كان الثمن باقياً فله الرجوع ؛ لأنّ البيع الفاسد لا يَمْنَع المتبايعين من رجوعِ كلّ إلى عين ماله ، فيرجع المشتري إلى الثمن.

قوله : « وأُجرة السكنى تردّد » يرجع بالجميع.

قوله : « وقيل : « القول قول المغصوب منه (٣) » ؛ الأوّل هو الأصحّ ، إلا أن يدّعيَ ما يُعْلَم كذبُه ، كأن يقول : ثمن الجارية درهم ، ونحوه ، فلا يُسْمَعُ بل يُطالِبُه بجواب محتَمَلٍ.

__________________

(١) في نسخة « ك » : « الهرم » ولم تردا في « م ».

(٢) القائل هو الشيخ الطوسي في المبسوط ، ج ٣ ، ص ٩٨.

(٣) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٦٠٧ ، والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٤٠٢.

١٦٦

كتاب الشفْعَة

ص ٣٧١ قوله : « الشفعة » الشفعة مأخوذة من قولك : شَفَعتُ كذا بكذا ، أي جعلتُه شَفْعاً أي زوجاً ، كأنّ الشفيع يجعَل نصيبه شَفعاً بنصيب صاحبه. وأصلها التقوِية والإعانة ، ومنه الشفاعَة والشفيع ؛ لأنّ كلّ واحد من الوترَين يَتَقوّى بالآخر.

[ما تثبت فيه]

قوله : « والأبنية تبعاً للأرض » فلو انفردت عن الأرض ، كما لو باع شِقْصاً من غرفةٍ مشتركةٍ مبنيّةٍ على سقفِ صاحب الأسفل ، فلا شفعة ؛ إذ لا أرض لها. ولو كان السقف الأسفل لهما ، ففي ثبوتها إشكال ، أقربه : العدم ؛ لأنّه ليس بأرض بل هو كسائر السقوف والأبنيَة.

قوله : « ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضائد » وهو الذي لا يَقْبَل القسمَةَ ؛ لحصول الضرر بها ، وهو إبطال المنفعة المقصودةِ منه.

فلو انتفى الضرر بقسمة الحَمّام والطاحون ، كما لو كان الحمّام كبيراً بحيثُ يُمكن إفراد حصّة كلّ من الشريكين عن صاحبه من غير تضرّر ، أو كانت للطاحونة عدّة أحجار دائرة يمكن أن ينفرد كلّ منهما بشي‌ء منها ، أو كان الطريق واسعاً لا تبطُل

١٦٧

منفعته بالقسمة ونحو ذلك [ ثبتت الشفعة.

قوله : « وقال المرتضى : تثبُت » (١) إن كان الموقوف عليه واحداً ، تثبُت ، وإلا فلا.

[في الشفيع]

قوله : « إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما » مع قبولهما القسمة ، وإلا فلا.

قوله : « ثلاثة أيّام ما لم يتضرّر المشتري » ويتحقّق الضرر بطول المسافة بما لم تجر العادة بمثله ، كسفرٍ من العِراق إلى الشام ، ونحو ذلك.

والمَرجِع فيه إلى العرف.

قوله : « أو أفاق المجنون فله الأخذ » إن لم يكن تركه أصلح ، وإلا فليس له ذلك.

[في كيفية الأخذ]

ص ٣٧٣ قوله : « كالرقيق والجواهر أخذه بقيمته » وقت العقدِ.

قوله : « وللشفيع المطالبة في الحال » والمرجع في ذلك إلى العرف ، فلا تجب مخالفة العادة في المشي ، ولا قطع العبادة وإن كانت مندوبةً ، ولا تقديمها على صلاةٍ حضر وقتها ، وغير ذلك من أكل وقضاء حاجة.

فلو كان في حمّام ، فله الإتمام ، ولا يكلّف القطع على خلاف العادة.

وكذا لو حضر وقت الأكل وقضاء الحاجة جاز له تقديمهما ، رجوعاً في كلّ ذلك إلى العرف.

ومنه تشييع المؤمن والجِنازَة وقضاء حاجة طالب الحاجة ، وعيادة المريض ، ونحوه ممّا لم تجرِ العادة به بالإعراض عنه.

قوله : « ولو كان لعذر لم تبطل » ومن العذر الجهل بالشفعة أو الفوريّةِ.

قوله : « أمّا لو شَهِد على البائع أو بارك للمشتري » الأصحّ أنّ الشهادةَ على العقد لا تُبْطِلُ

__________________

(١) الانتصار ، ص ٤٤٨ ٤٤٩ ، المسألة ٢٥٦.

١٦٨

الشفْعَةَ ؛ لأنّها تُحقّقها لا تنافيها ، وكذا الإذن في البيع أو الشراء. وأمّا لو بارك : فإن كان قبل البيع لم يضرّ ، وإن كان بعده بطلت ؛ لمنافاته الفوريّة.

قوله : « قال الشيخ : الشفعة لا تُورَث »

(١) الأصحّ أنّها تُورَث ، وتراعى في أخذ الوارث الفوريّة كالمورّث.

قوله : « ولم تسقط » أي الجميع على الأقوى.

__________________

(١) النهاية ، ص ٤٢٥ ٤٢٦ ؛ الخلاف ، ج ٣ ، ص ٤٣٦ ، المسألة ١٢.

١٦٩

كتاب إحياء الموات

ص ٣٧٥ قوله : « مَنْ سبق إلى إحيائه كان أحقّ به » الأصل في إحياء الموات قول النبي : مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له (١).

قوله : « أن لا يكون في يد مسلم » أو معاهَدٍ ، فلو سبق تملّك واحد منهما لم يصحّ الإحياء.

نعم ، لو تعطّلت الأرض وجب أحد الأمرين : إمّا الإذن بغيره أو الانتفاع ، فلو امتنع فللحاكم الإذن ، وللمالك طَسْقُها على المأذونِ.

قوله : « مثل أن ينصب عليها مرْزاً » وهو جمع التراب حواليه لينفصل المُحْيا عن غيره ، وفي معناه نصب قَصَب وحجر وشوك وشبهه.

قوله : « ويُرجَع في كيفيّته إلى العادة » كبناء الحائط ولو بالخشب ونحوه ، والسقف في إحياء المسكن ، والمرْز وسوق الماء في أرض الزرع إن لم يشرب بالمطر ونحوه ، وإلا لم يحتج إلى السوق وعضد الشجر المضرّ في الأرض الأجَمَة ، وقطع الماء الغالب ونحوه ، ولو فعل دون هذه الأُمور المحصّلة للإحياء لم يَملِك ، بل يفيد أولويّةً ، وهو المعبّر عنه بالتحجير.

قوله : « فحدّه : خمسة أذرع »

قويّ إن لم يحتج إلى الأزيد ، وإلا وجب.

__________________

(١) سنن الترمذي ، ج ٣ ، ص ٦٦٣ ؛ عوالي اللآلي ، ج ٣ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢.

١٧٠

قوله : « حريم بئر المَعْطِن » بئر المعطن هو الذي يستقى منه للإبل. والمَعْطِن واحد المعاطن ، وهي مَبارِك الإبل عند الماء لتشرب (١).

والناضح : البعير يستقى عليه ، قاله في ( الصحاح ) (٢) ، فالاعتبار به لا بما يشرب ، فيشمل الزرع وغيره.

قوله : « والعين ألف ذراع » وليس للغير استنباط عين أُخرى في هذا القدر.

ص ٣٧٦ قوله : « حبسه الأعلى للنخل إلى الكعب » إنّما يبدأ بالأعلى فالأعلى مع جهالة السابق في الإحياء ، أو أحيائهم دفعةً ، ولو علم السابق بدئ به وإن كانت أرضه أسفل. والمراد بالأعلى مَنْ يلي فُوّهَة الماء (٣).

قوله : « وللإمام مطلقاً » في ملكه وفي المباح ، لنفسه وللمصالح ، كنَعَم الصدقة. ولو زالت المصلحة التي حماها لها ، فالأقرب : جواز الإحياء.

قوله : « والوجه : البطلان »

لأنّ حقّ الطريق (٤) إذا لم يتميّز بالحدود ، كان ما وَقَعَ عليه البيع من ملك البائع مجهولاً ، فيبطل البيع ، وأمّا على تقدير الامتياز فله الفسخ ؛ لتبعّض الصفقة.

قوله : « جاز له بيعه بما شاء » الأجود جَعْلها صلحاً ؛ لعدم إمكانه تسليم الماء ، وهو شرط في البيع ، وانضمام الأرض إليه غير كافٍ غالباً (٥) ؛ لأنّها غيرُ مقصودة بالذّات ، بل تابعة للماء المقصود بالذّات.

نعم ، لو فرضت ضميمته إلى مقصود بالذّات معلوم (٦) ، صحّ تبعاً.

قوله : « ويجوز أن يبيع سكناه » أي : يؤجرها ولا يبيع رقبتها ؛ لأنّه لا يملكها. وإطلاق اسم البيع على الإجارة تجوّز.

__________________

(١) الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢١٦٥ ، « ع ط ن ».

(٢) الصحاح ، ج ١ ، ص ٤١١ ، « ن ض ح ».

(٣) فوّهَةُ الماء : فمه وأوّله ، المعجم الوسيط ، ص ٧٠٧ ، « ف وه ».

(٤) في نسخة « ك » : « حدّ الطريق » بدل : « حقّ الطريق ».

(٥) كلمة « غالباً » لم ترد في نسخة « م ».

(٦) كلمة « معلوم » لم ترد في نسخة « م ».

١٧١

كتاب اللُّقطة

ص ٣٧٧ قوله : « اللقطة » بسكون القاف اسم للشي‌ء الملقوط ، وهو المراد هنا.

وبفتح القاف اسم لأخذ اللُّقَطَة إذا كان كثير الالتقاط ؛ لأنّ فُعَلَةَ كذلك كالهُمَزَة واللمَزَة ، أي كثير الهَمْز واللمْز (١). وقد تفتح القاف في الأوّل.

[في اللقيط]

قوله : « وفي اشتراط الإسلام تردّد » يشترط إسلام الملتقط مع الحكم بإسلام اللقيط ، كما لو وجد في دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلم صالح للاستيلاد ، أخذاً من قوله تعالى ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٢) ولأنّه لا تؤمن مخادَعَته عن الدين.

أمّا لو أُخذ من بلاد الشرك ولم يكن فيها مسلم ولو واحداً ، فلم يمنع الكافر من التقاطه قولاً واحداً ؛ لعدم الحكم بإسلامه.

قوله : « وأخذ اللقيط مستحبّ » الأصحّ وجوبه على الكفاية ؛ لأنّه تعاون على البرّ ، ودافع لضرورة المضطرّ ، وهو اختيار العلامة (٣).

__________________

(١) كما في التبيان ، ج ١٠ ، ص ٤٠٦ ٤٠٧.

(٢) النساء (٤) : ١٤١.

(٣) قواعد الأحكام ، ج ١ ، ص ١٩٤.

١٧٢

قوله : « وفي دار الشرك رقّ » إن لم يوجد فيها مسلم صالح للاستيلاد ولو تاجراً أو أسيراً أو محبوساً يمكن الاستيلاد منه ، وإلا لم يرقّ.

قوله : « فإن تعذّر الأمران » : وجود السلطان وإعانة المسلمين.

قوله : « ورجع عليه إذا نوى الرجوع » ولا يشترط الإشهاد في جواز الرجوع مع النيّة على الأصح.

نعم ، قد تحصل به السلامة من اليمين لو ادّعى اللقيط التبرّع.

[في الضوّال]

ص ٣٧٨ قوله : « تركه صاحبه من جَهْد في غير كَلإ ولا ماء » الجَهْد : العَطَبُ أعمّ من المرض والكسر وغيرهما.

ويشترط في إباحة المجهود عدم الكَلإ والماء معاً ، فلو وجد أحدهما لم يجز الأخذ. ومتى جاز أخذه مَلَكَه الأخذ ، ولا يجب عليه دفع القيمة إلى المالك إن ظهر. وهل يجب ردّ العين مع وجودها؟ نظر.

قوله : « لأنّها لا تمتنع مِن صغير السباع » مخيّر بين حفظها أمانةً وبين الدفع إلى الحاكم ولا ضَمان فيهما ، وبين التملّك مع الضمان.

قوله : « الأشبه : نعم » مع نيّة الرجوع وتعذّر الحاكم.

قوله : « والوجه : التقاصّ » قويّ.

[اللقطة]

قوله : « وفي قدر الدرهم روايتان » يجب تعريفه.

ص ٣٧٩ قوله : « وقيل : « يحرم » (١) لا يضمن ما في الحرم ، ولا يجوز تملّكها وإن كانت أقلّ من درهم.

قوله : « ويعرّف حولاً » ويجب كونه عقيب الالتقاط في موضعه إن أمكن. وليكن كلّ

__________________

(١) القائل هو الشيخ الطوسي في النهاية ، ص ٣٢٠.

١٧٣

يوم مرّةً أو مرّتين في الأُسبوع الأوّل ، ثمّ مرّةً في كلّ أُسبوع إلى تمام الشهر ، ثمّ في كلّ شهر مرّةً إلى تمام الحول.

والضابط : أن يتابع بينها بحيث لا ينسى اتّصال التالي بمتلوّه.

وليكن عند اجتماع الناس ، كالغداة والعشيّ والجُمَع والأعياد والأسواق وأبواب المساجد.

قوله : « والحبل والعقال وأشباهها » ممّا تقلّ قيمته ويكثر نفعه.

قوله : « أو تحت الأرض فهو لواجده » بعد الخمس إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فَلُقَطَة.

قوله : « وإلا كان للواجد » بل يجب تتبّع الملاك والبائعين ، فإن عرفه أحد منهم فهو له بغير بيّنة ولا يمين ، وإلا فإن كان عليه أثر الإسلام فهو لقطة تجري فيه أحكامها. وإن لم يكن فهو لواجده ، وعليه الخمس ، هذا هو المناسب لأُصول المذهب.

قوله : « قال الشيخ : أخذه بلا تعريف » (١) إن لم يكن عليه أثر الإسلام ، وإلا فلقطة.

والفرق بين السمك والدابّة أنّ الدابّة مملوكة الأصل فكذا أجزاؤها ، وهي مظنّة أن تكون قد ابتلعت ما هو ملك البائع أو المالك ، بخلاف السمكة فإنّها تملك بالحيازة مع النيّة ، وما في بطنها لم تتعلّق به النيّة ؛ لعدم العلم به.

قوله : « ما وجده في صُنْدُوقه أو داره فهو له » إن لم يعلم انتفاؤه عنه ، وإلا كان لقطةً.

قوله : « كان كاللقطة إذا أنكره » ولو اعترف به دفعه إليه بغير يمين.

[في الأحكام]

ص ٣٨٠ قوله : « لا تدفع اللقطة إلا بالبيّنة » لا يكفي الوصف في وجوب الدفع مطلقاً. نعم ، يجوز الدفع به إذا ظُنّ صدقُه ؛ لإطنابه في الوصف أو لرجحان عدالته ، فلو دفعها بالوصف ثمّ ظهر مدّعٍ ببيّنة انتزعت من الواصف ، فإن تعذّر ضَمِن الدافع لذي البيّنة ، وله الرجوع على الواصف إذا لم يقرّ له بالملك ، وللمالك الرجوع على

__________________

(١) النهاية ، ص ٣٢١ ٣٢٢.

١٧٤

الواصف ابتداءً ، فلا يرجِع على الملتقطِ.

قوله : « على رواية (١) ضعيفة تعضدها الشهرة » العمل على الرواية.

قوله : « وفي ما عداهما أُجرة المثل » الأصحّ ثبوت أُجرة المثل في الجميع مع عدم التعيين.

قوله : « لا يضمن الملتقط في الحول » ما لم يفرّط ، أو ينوِ التملّك ابتداءً من غير تعريف ، فإنّه يضمَن وإن عاد إلى نيّة التعريف.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٦ ، ص ٣٩٨ ٣٩٩ ، باب اللقطة والضالّة ، ح ١٢٠٣.

١٧٥

كتاب المواريث

[موجبات الإرث]

ص ٣٨١ قوله : « فالنسب ثلاث مراتب » المراد بترتّب هذه الطبقات أنّ الثانية لا تَرِث مع وجود واحد من الطبقة الأُولى مستحقّ للميراث ، وكذا الثالثة لا تَرِث مع واحد كذلك من الثانية.

[موانع الإرث]

ص ٣٨٢ قوله : « وإذا أسلم الكافر على ميراث قبل قسمته » ولو أسلم قبل قسمة البعض شارك في الباقي ، واختصّ إن كان أولى. وكذا القول لو أُعتق العبد.

ص ٣٨٣ قوله : « وفيه تردّد » إن أسلم قبل قسمة الحاكم للزوجة ، وإلا فلا.

قوله : « في نصرانيّ مات وله ابن أخ وابن أُخت مسلمان وأولاد صغار » الأصحّ أنّ الميراث لهما دون الأولاد ، ولا إنفاق.

والرواية (١) منزّلةٌ على الاستحباب.

قوله : « ولو أبى ، كان كالمرتدّ » عن فطرة إن كانا مسلمين أو أحدهما حال انعقاده ، وعن ملّة إن سبق انعقادُه إسلامَهما ، وحكم الجدّ حكم الأب.

__________________

(١) الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤٣ ، باب آخر في ميراث أهل الملل ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٤٥ ، باب ميراث أهل الملل ، ح ٧٨٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٦٨ ، باب ميراث أهل الملل المختلفة ، ح ١٣١٥.

١٧٦

قوله : « المسلمون يتوارثون وإن اختلفت آراؤهم » عدا الخوارج والغلاة والنواصب والمجسّمةِ.

قوله : « المرتدّ عن فطرة يُقتل » المرتدّ عن فطرة : مَن عَلِقَ بعد إسلام أحد أبويه. والمرتدّ عن ملّة : مَن كان إسلامه بعد كفر ولو بالتبعيّة ، كما لو أسلم أحد أبويه وهو حَمْل.

قوله : « وتعتدّ زوجته عدّةَ الطلاق مع الحياة » ولو قُتل في أثناء العدّة أكملت عدّة الوفاة.

ص ٣٨٤ قوله : « وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب » (١) قول الشيخين هو المفتي به.

ص ٣٨٥ قوله : « وأُعتق ليحوز الإرث » ويتولّى ذلك الإمام أو نائبه ، فإن تعذّر تولاه غيره. والأولى توقّف عتقه على الإعتاق.

قوله : « وفي الزوج والزوجة تردّد » يفكّ الجميع.

قوله : « ولا المكاتب المشروط » المتولّي لذلك الحاكم ، ولا يعتق إلا بدفع القيمة والإعتاق ، فيجوز لمالكه بيعه بعد موت القريب وعتقه. وكسبه قبل الإعتاق له.

[السهام]

ص ٣٨٦ قوله : « المقدّمة الثالثة : في السهام »

السهام المذكورة في كتاب الله ستّة : النصف ونصفه ونصف نصفه ، والثلثان ونصفه ونصف نصفه. وصور اجتماعها مثلاً ستّة وثلاثون حاصلة من ضرب ستّة في نفسها ، تسقط منها أربعة مكرّرة ، فإنّ النصف مع الربع هو الربع مع النصف ، وهكذا في غيره.

وتسقط أيضاً منها سبعة ؛ لامتناعها ، تبقى خمس عشرة ، ذكر المصنّف منها عَشْرَةً ، وأهمل خمسة.

قوله : « والنصف يجتمع مع مثله » كزوج وأُخت.

قوله : « ومع الربع » وهذا كزوج وبنت.

قوله : « ومع الثلث » (١١) كزوج وأُمّ.

__________________

(١) المبسوط ، ج ٤ ، ص ٨٠ ؛ الخلاف ، ج ٤ ، ص ٢٨ ، المسألة ٢٢ ، وحكى قول المفيد الشيخ الطوسي في تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٨٠.

١٧٧

قوله : « والسدس » كزوجة وواحد مِن كَلالة الأُم.

قوله : « ولا يجتمع الربع مع الثمْن » لأنّ الربع نصيب الزوجة مع عدم الولد ، والثمن نصيبها معه ، فلا يجتمعان.

قوله : « ويجتمع الربع مع الثلثين » كزوجة وأُختين.

قوله : « والثلث » كزوجة وأُمّ.

قوله : « والسدْس » كزوجة وأحد الأبوين مع الولد.

قوله : « ولا يجتمع مع الثلث » لأنّ الثمْن حقّ الزوجة مع الولد ، والثلث حقّ الأُم لا معه.

قوله : « ولا الثلث مع السدس تسميةً » إنّما قال : تسمية لأنّه قد يجتمع معه لكن لا تسميةً بل اتّفاقاً ، كزوج وأبوين والأُمّ محجوبة بالإخوة ، فللزوج النصف وللأُمّ السدس ، والباقي وهو الثلث للأب ، لكنّه بالقرابة لا بالتسمية.

قوله : « التعصيب (١) باطل » التعصيب : هو إعطاء الفاضل من التركة عن أصحاب الفروض لعَصَبَة الميّت ، وهم المنتسبون إليه من جِهة الأب ، كما إذا خلّف الميّت بنتاً واحدةً وله أخ ، أو أُختاً واحدةً وله عمّ ، فإنّ نصفَ التركة الزائد عن فرض الأُنثى للأخ أو العمّ عند المخالف. وعندنا يردّ على ذات الفرض أو ذوي الفروض ؛ لأنّه أُولوا الأرحام ، ولإجماع أهل البيت عليهم‌السلام (٢).

قوله : « لا عَولَ في الفرائض » العول في الفرائض : زيادة السهام عن التركة (٣) ، وهو ضدّ التعصيب ، كأُختين وزوج ، فإنّ للأُختين الثلثين وللزوج النصف ، فقد زادت السهام سدساً عن التركة ، فعندنا يدخل النقص على مَنْ يتقرّب بالأب كالبنات والأخوات ؛ لتواتر الأخبار (٤) عن أهل البيت وإجماعهم عليه (٥). وعند المخالف يُوَزّع النقص على الجميع.

__________________

(١) قال الخليل في العين ، ج ١ ، ص ٣٠٩ : العصبة : ورثة الرجل عن كلالة من غير ولدٍ ولا والدٍ. فأمّا في الفرائض فكلّ مَنْ لم يكن له فريضة مسمّاة فهو عَصَبَة يأخذ ما بقي من الفرائض ، ومنه اشتقّت العصبة.

(٢) كما في الخلاف ، ج ٤ ، ص ٦٢ ، المسألة ٨٠ ، والتنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ١٥٣.

(٣) في العين ، ج ٢ ، ص ٢٤٨ ، والصحاح ، ج ٥ ، ص ١٧٧٨ : العول : ارتفاع الحساب في الفرائض.

(٤) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٢٤٧ ، ح ٩٥٨ ٩٦٠ ، باب إبطال العول.

(٥) كما في الخلاف ، ج ٤ ، ص ٧٣ ، المسألة ٨١ ؛ الإعلام ( ضمن مصنّفات المفيد ) ج ٩ ، ص ٦٧.

١٧٨

قوله : « أو على الأب » في ذكر الأب هنا نظر ؛ لأنّ الأب مع الولد لا ينقص سهمه عن السدس ، ومع عدم الولد ليس بذي فرض ، ومسألة العول مختصّة بذوي الفروض.

[في الأنساب]

ص ٣٨٧ قوله : « والباقي يردّ أخماساً » وتَصِحّ من ثلاثين أصل الفريضة ستّة : للأبوين اثنان ، وللبنت ثلاثة ، يبقى واحد لا تنقسم على صحّته ، تضرب خمسة عدد السهام في أصل الفريضة ، ومنها تصحّ المسألة.

ومع الحاجب للأُمّ تصحّ من أربعة وعشرين حاصلة من ضرب أربعة عدد سهام مَنْ يُردّ عليه في أصل الفريضة.

ص ٣٨٨ قوله : « وحيث يفضل عن النصف » الفضل يكون مع الزوجة.

وأصل المسألة حينئذٍ من أربعة وعشرين ؛ لأنّ فيها ثُمْناً وسدساً ، للزوجة ثلاثة ، وللأبوين ثمانية ، وللبنت اثنا عشر ، ويبقى واحد يردّ على البنت والأبوين أخماساً مع عدم الحاجب ، بضرب خمسة في أصل الفريضة تبلغ مائةً وعشرين ، ومنها تصحّ.

ومع الحاجب يردّ على البنت والأب أرباعاً ، وتصحّ من ستّة وتسعين حاصلةً من ضرب أربعة في أربعة وعشرين.

قوله : « يردّ على ولد البنت كما يردّ على أُمّه » ردّ بذلك على المرتضى وابن إدريس ومعين الدين المصريّ (١) حيث جعلوا أولاد الأولاد أولاداً حقيقة.

قوله : « يُحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميّت » كلّ ما كان منها بلفظ الجمع كالثياب يدخل [ الجميع ] وإن كثر ، ومنها العِمامة والقَلنسوة ، سواء لبسها أم لا إذا اتُّخذت للُبْس ، وما كان بلفظ الواحدة كالمصحف والسيف لا يدخل الجميع ، بل له واحدة منها ، فإن اعتاد الانتفاع ببعضها بحيث تدلّ القرينة على إطلاقه عليه أكثر ، دخل ،

__________________

(١) رسائل الشريف المرتضى ، ج ٣ ، ص ٢٥٧ ٢٦٦ ؛ السرائر ، ج ٣ ، ص ٢٤٠ ؛ وحكى قول معين الدين المصري الفاضل المقداد في التنقيح الرائع ، ج ٤ ، ص ١٦٢.

١٧٩

وإلا أُقرع.

قوله : « يستحبّ للأب أن يُطْعِم أباه » الضابط أنّه تستحبّ لهما طعمةُ (١) أقلِّ الأمرين من السدس والزيادة مع زيادة نصيب المطعم عن السدس ، فلو كانت أُمّ مع بنت أُطعمت نصف سدس.

ص ٣٨٩ قوله : « استحبّ له طعمة الجدّ والجدّة » كما لو خلّف أبوين وإخوةً استحبّ للأب الطعمة خاصّةً ، ولو خلّفت أبوين وزوجاً استحبّ للأُمّ الطعمة خاصّةً.

قوله : « أو أربع أخوات فما زاد » والخَناثى كالإناث إلا أن يحكم بالذكوريّة فيهم.

قوله : « وفي القتلَة قولان » لا بدّ من انتفاء موانع الإرث جميعاً.

قوله : « ولو اجتمعت الكَلالات » المراد بالكَلالة [ مَنْ كان ] (٢) من الأقارب على حاشية النسب وليس في عموده ، وذلك مَنْ عدا الإباء والأولاد. وقيل : غير ذلك.

ص ٣٩٠ قوله : والآخر : يردّ على الفريقَين » الأصحّ اختصاص كلالة الأب بالردّ ؛ لقيامهم مقامَ كَلالة الأبوين ؛ ولدخول النقص عليهم ؛ وللرواية عن الباقر (٣) عليه‌السلام.

قوله : « فيصحّ مِن مائة وثمانية

أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين ، وسِهام أقرباء الأب تسعة وأقرباء الأُم أربعة ، وبينهما تباين ، فتضرب إحداهما في الأُخرى تبلغ ستّةً وثلاثين ، ثمَّ تضربها في أصل الفريضة تبلغ مائةً وثمانيةً.

ص ٣٩١ قوله : « إلا ابن عمّ لأب وأُمّ مع عمّ لأبٍ فابن العمّ أولى » ولا تتغيّر الحال بتعدّد أحدِهما أو تعدّدهما ، ولا بدخول الزوج والزوجة ، وتتغيّر بالذكوريّة والأُنوثيّة ، فلو كان بدل العمّ عمّةً أو بدل ابن العمّ بنتاً ، مُنِعَ الأبعد.

قوله : « ولو اجتمع عمّ الأب وعمّته وخاله وخالته » وتصحّ من مائة وثمانية ؛ لأنّ أصل الفريضة ثلاثة ، وسِهام أقرباء الأُم أربعة ، وسِهام أقرباء الأب ثمانية عشر ، وبينهما

__________________

(١) قال ابن الأثير في النهاية ، ج ٣ ، ص ١٢٦ : الطعمة بالضمّ : شبه الرزق ، يزيد به ما كان له من الفي‌ء وغيره. وجمعها طُعَم.

(٢) أضفناه من حاشية الإرشاد. راجع غاية المراد ، ج ٣ ، ص ٥٦٧.

(٣) تهذيب الأحكام ، ج ٩ ، ص ٣٢٢ ، باب ميراث الإخوة والأخوات ، ح ١١٥٧ ؛ الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٦٨ ، باب ميراث أولاد الإخوة والأخوات ، ح ٦٣٧.

١٨٠