حاشية المختصر النافع

مركز الأبحاث العقائديّة

حاشية المختصر النافع

المؤلف:

مركز الأبحاث العقائديّة


المحقق: مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة
الموضوع : الفقه
الناشر: مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
المطبعة: مكتب الإعلام الإسلامي
الطبعة: ١
ISBN: 964-424-891-0
الصفحات: ٢٤٠

قوله : « ووقتها من الابتداء إلى الأخذ في الانجلاء » الأقوى يمتدّ وَقْتُها إلى تَمامِ الانجلاءِ ، وهو خِيَرَةُ المصَنّفُ في ( المعتَبَر ) (١).

قوله : « ويقضي لو علم وأهمل » فَيَجِبُ القَضاءُ. ويَثْبُتُ ذلك بِشَهادَةِ عَدْلَينِ ، أو بشياعٍ يَتاخم العِلْمَ.

قوله : « وسورةً إن كان أَتَمّ في الأُولى » الحاصِلُ أنّه مُخَيّرٌ بين قِراءَةِ سُورَةٍ كامِلَةٍ بَعْدَ الحمدِ في كُلّ ركعَةٍ وهو الأفضل فَتَجِبُ إعادة الحَمْدِ في كلّ مرّةٍ ، وبين تَفْرِيقِ السورَةِ على الخَمْس بِحَيْثُ يَقْرَأُ في كلّ قِيامٍ مِن حَيْثُ قَطَعَ في الذي قَبْلَه ، فيكفي في كلّ قِيامٍ آيةٌ ، والحَمْدُ في الأوّلِ خاصّةً ، وبين تَبْعِيضِ السورَةِ في بَعْضِ الرَّكَعاتِ والإكمال في بَعْضٍ بِحَيْثُ تَتِمّ له في الخَمْسِ سُورَةٌ فصاعداً ، ولا يَجِبُ إكمالُها في الخامِسِ والعاشِرِ إذا كان قد أكمل سُورَةً قَبْلَ ذلك في الرَّكْعَةِ ، ومتى أكْمَلَ سُورَةً في قِيامٍ وَجَبَتْ عليه إعادَةُ الحَمْدِ في القيامِ الذي بَعْدَه ، وكذا يَجبُ الحمدُ للقيامِ إلى الرَّكْعَةِ الثانَيةِ مطلقاً.

قوله : « وأن يقنت خمس قنوتات » يَتَرَتّبُ على كلّ مُزْدَوَجٍ ، ويكفي على الخامِسِ والعاشِرِ ، وأَقَلّه على العاشِرِ.

قوله : « إذا اتّفق في وقت حاضرة » سواء تَضَيّقَتِ الكُسُوفُ مع تَضَيّقِ الحاضِرَةِ أو لا ، ولو تَضَيّقَتِ الكُسُوفُ خاصّةً ، قُدّمَتْ.

والحاصِلُ أنّه مع تَوَسّعِهما يَتَخَيّرُ ، ومع تَضَيّقِهما تُقَدّمُ الحاضِرَةُ ، ومع تَضَيّقِ إحداهما تُقَدّمُ المُضَيّقَةُ.

[صلاة الجنازة]

ص ٩٤ قوله : « تجب الصلاة على كلّ مسلم » احترز به عن الكافرِ الأصلي ، ومُنْتَحِلِ الإسلامِ من الفِرَقِ المحكُومِ بكفرِها ، كالنواصِبِ والخَوارجِ والمُجَسّمَةِ.

وأراد بحكمه وَلَدَه الطفلَ والمجنُون ، ولَقيطَ دارِ الإسلامِ أو دارِ الكفرِ وفيها

__________________

(١) المعتبر ، ج ٢ ، ص ٣٣٠.

٤١

مُسلِمٌ صالحٌ للاستيلادِ. ويُشْتَرَطُ في الوُجُوبِ إكمالُ السّتّ.

قوله : « أولاهم بميراثه » الضابِطُ في التّرْتِيبِ أنّ الوارِثَ أولى مِن غيرهِ من ذي القَرابَةِ ، والزوْجَ أولى من الجَميعِ إن وُجدَ ، ثمَّ الأبُ أولى من الابن ، وقد عُلِمَ أنّ الوَلَدَ أولى من الجدّ ؛ لأنّه أولى منه بالمِيراثِ ، والأخ من الأبوين أولى منه من أحدِهما ، ومن الأبِ أولى منه من الأُم ، والعَمّ أولى من الخالِ ، وأولادُهم كذلك. والذكَر من كلّ مَرْتَبَةٍ أولى من الأُنثى ، وإن فُقِدَ الوارثُ أو غاب أو كان غَيرَ مُكلّفٍ ، تولاه الحاكِمُ ، فإن تَعَذّر ، فعُدُولُ المسلمين.

قوله : « والزوج أولى. من الأخ » إن قِيلَ عليه : إنّ الزوجَ أولى من كلّ أحدِ إجماعاً ، ولا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ الأخِ بالذكرِ.

قلت : إنّما خَصّه ؛ لأنّه روى أبان بن أعين عن الصادقِ عليه‌السلام أنّ الأخَ أولى (١). ومِثْلُه روى حفص بن بختري (٢) ، فأراد المُصَنّفُ التنْبِيهَ على ضَعْفِ الرِّوايَتَينِ بِذكْرِ الأخِ.

قوله : « ولا يصلّى على الميّتِ إلا بَعْدَ تَغْسِيلهِ » هذا مع الإمكانِ ، ولو تَعَذّر قام التيَمّمُ مَقامَه في تَرَتّبِ الصلاةِ عليه ، فإن تَعَذّرَ سَقَطَ.

« قوله وعليه إن كان منافقاً » المرادُ بالمنافِقِ المخالِفُ للحَقّ.

قوله : « إن كان مستضعفاً » : اللهمّ ( فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيمِ ) (٣).

قوله : « إن جهل حاله » : اللهُمّ أَنْتَ خَلَقْتَ هذه النُّفُوسَ وأنْتَ أمَتّها ، تَعْلَمُ سَرِيرَتَها وعَلانِيَتَها ، أَتَيْناكَ شافِعِين فيها فَشَفّعْنا فَوَلّها مع مَنْ تَوَلّتْ ، وَاحْشُرْها مع مَنْ أحبّتْ ( الدروس ) (٤).

قوله : « وفي الطفل » المرادُ ب الطفل مَنْ دُونَ البُلُوغِ وإن وَجَبتِ الصلاةُ عليه ، وإنّما يدعو لأبَوَيه كذلك مع إيمانِهما ، ولو كان أحدُهما مؤمناً خاصّةً دعا له. والفَرَطُ

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، باب الزيادات ، ح ٤٨٥. وفيه أبان بن عثمان.

(٢) تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢٠٥ ، باب الزيادات ، ح ٤٨٦ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٨٦ ، باب مَنْ أحقّ بالصلاة على المرأة ، ح ١٨٨٥.

(٣) غافر (٤٠) : ٧.

(٤) الدروس الشرعيّة ، ج ١ ، ص ١١٣.

٤٢

بالتحرِيكِ : الأجْرُ المُتَقَدّمُ (١).

قوله : « أَتَمّ ما بَقِي وِلاءً » أي مِن غيرِ دُعاءٍ إن لم نُوجِبِ الدُّعاءَ ، وإلا وَجَبَ تَقْييدُه بِخَوفِ فَواتِ الجِنازَةِ من مَحَلّ تَجُوزُ الصلاةُ عليها فيه اختياراً ، وإلا وَجَبَ الدعاءُ أو ما أَمْكَنَ منه.

قوله : « ولو على القبر » إذا لم يُصَلّ على المَيّتِ ، فالأقْرَبُ عَدَمُ تَحْدِيدِ زَمانٍ للصّلاةِ عليه ، وإلا فالأجْوَدُ التّرْكُ مطلقاً.

قوله : « تخيّر في الإتمام على الأُولى » الأولى تَرْك القَطْعِ ؛ للنّهْيِ عنه (٢) ، ويَجُوزُ أن يُدْخِلَ الثانِيَةَ على الأُولى في التكبِيراتِ ، ويَخُصّ كلّ واحِدَةٍ بدُعائِها ثمّ يُتِمّ ما بَقِيَ من الثانِيَةِ.

[صلاة الاستسقاء]

ص ٩٦ قوله : « كصلاة العيدِ » وَقْتُها وَقْتُ العِيدِ في ظاهِرِ كَلامِ الأصحابِ.

قوله : « وأن يكون الإثنينِ أو الجُمُعَةَ » الإثنين منصُوصٌ (٣) فَمِن ثَمَّ قَدّمَه ، وفيه خَرَجَ النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله سلم للاستسقاء. وأمّا الجُمُعَةُ فقد وَرَد في الحديثِ : أنّ العَبْدَ يَسْألُ الحاجَةَ مِنَ اللهِ فَتُؤخّرُ الإجابَةُ إلى يومِ الجُمُعَةِ (٤).

قوله : « وتحويل الإمام الرداء » بأن يَجْعَلَ ما في الأيمَنِ على الأيْسَرِ ، وما على الأيْسَرِ على الأيْمَنِ.

قوله : « ويُتابِعُه الناسُ » في الأذكارِ ورَفْع الصوتِ ، لا في التحَوّلِ إلى الجِهاتِ.

[نافلة شهر رمضان]

قوله : « استحباب ألف ركعة » وروى في كلّ لَيلَةٍ ألفُ رَكْعَةٍ (٥) ، وأنّ الألفَ في جَمِيعِ

__________________

(١) كما في الصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٤٩ ، « ف‌رط ».

(٢) في نسخة « د » : لعموم النهي.

(٣) الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٦٢ ، باب صلاة الاستسقاء ، ح ١ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ١٤٨ ١٤٩ ، ح ٣٢٢.

(٤) عدّة الداعي ، ص ٣٨.

(٥) تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٦٣ ، باب فضل شهر رمضان ، ح ٢١٥ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٣ ، باب الزيادات في شهر رمضان ، ح ١٧٩٨.

٤٣

الشهْرِ للضعَفاء. وروى في جَمِيعِه ألفٌ ومائةٌ بإضافَةِ مائةٍ لَيلَة نِصْفِه (١).

قوله : « في كلّ ليلة ثلاثون » على الترْتِيبِ المذكورِ ، يَعْني يُصَلّي اثْنَتَي عَشْرَةَ ركعةً بَعْدَ المَغْرِبِ ، وثَمانِيَ عَشْرَةَ بَعْدَ العِشاءِ.

قوله : « وفي عَشِيّتِها عِشْرون » العَشْرُ تُصَلّى في نَهارِ الجُمُعَةِ ، والعِشْرونَ تُصَلّي لَيلَةَ الجُمُعَةِ الأخِيرةِ ولَيلَةَ آخِرِ سَبْتٍ منه.

[الخلل الواقع في الصلاة]

ص ٩٨ قوله : « وهو إمّا عمد أو سهو أو شكّ » السهْوُ : عُزُوبُ المعنى عن القَلْبِ بَعْدَ حُضُورِه بالبالِ. والشكّ : تَرَدّدُ الذِّهْنِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ. والظنّ : تَرْجيحُ أحَدِهما مِن غَيرِ جَزْمٍ. ويقال للنقيض الآخَر المرجوح : وَهْمٌ.

قوله : « شرطاً كان أو جزءاً أو كيفيّةً » الشرْطُ : ما تَتَوَقّفُ عليهِ صحّةُ الصلاةِ ولا يكون داخِلاً فيها. والجُزْءُ : ما تَأَلَفَتْ منه حَقيقَةُ الصلاةِ. والكيفيّةُ : ما يُقال في جَوابِ كَيْفَ هو. والترْكُ : ما نُهِيَ عنه.

قوله : « والنجاسَةُ » بل الأَصَحُ إعادَةُ جاهِلِ النَّجاسَةِ في الوَقْتِ.

قوله : « وإن كان دخل في آخَرَ ، أعاد » الظاهِرُ أنّ المرادَ بالآخَر الركنُ ؛ لأنّ ذلك هو ضابِطُ البُطلانِ بِنِسيانِ الركنِ. وحينئذٍ فلا يَتمّ في بَعْضِ هذه الأمْثِلَةِ وهو قولُه : أو بالافتتاح حتى قرأ وأنّ القِراءَةَ ليست ركناً. ولو أُريدَ بالآخَر ما يَعُمّ الركنَ ، لم يَصِحّ في كَثيرٍ من المَوارِدِ ، كما لا يخفى. والضابطُ أنّ البُطْلانَ بِفَواتِ الركنِ يَحصلُ بِالدُخُولِ في ركنٍ آخَرَ ، ويَزِيدُ على ذلك نِسْيانُ مقارَنَةِ النيّةِ للتكبِيرِ ، سواء قرأ أم لم يقرأ.

قوله : « وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعيّة » (٢) الأصح عَدَمُ الفَرْقِ.

قوله : « ولو نقص من عدد الصلاة ثمّ ذَكَرَ أَتَمّ ، ولو تكلّم على الأشهر » وكذا لو فَعَلَ

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٦٢ ، باب فضل شهر رمضان ، ح ٢١٣ ؛ الاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٦٢ ، باب الزيادات في شهر رمضان ، ح ١٧٩٦.

(٢) القائل هو الشيخ في الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) ، ص ١٨٧.

٤٤

ما يُبْطِلُ الصلاةَ عَمْداً خاصّةً ، ولو فَعَلَ ما يُبْطِلُها عَمْداً وسَهْواً أعاد.

ص ٩٩ قوله : « أو السجود على الأعضاء السبعة » تُسْتَثْنى من ذلك الجَبْهَةُ ؛ إذ لا يَتحَقّقُ مُسمّى السجُودِ بدونها ، والإخلالُ بها في السجْدَتَينِ مبطِلٌ ، وفي إحداهما يُوجِبُ التدارُكَ مع سُجُودِ السهْوِ.

قوله : « مَنْ ذكر أنّه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ » بل يَرْجِعُ إليها ما لم يَصِل إلى حدّ الراكِعِ.

قوله : « ومَنْ ذكر قبل السجود أنّه لم يركع قام فركع » إن كان قد نَسِيَ الركوعَ حالَةَ القِيامِ بِحَيْثُ كان هُوِيّه لأجْلِ السجُودِ ، ولو كان نسيانُه له بَعْدَ أن هوى له ، قام مُنْحَنياً إلى حدّ الراكِعِ.

قوله : « ولو شكّ في فعل ، فإن كان في موضعه ، أتى به » الضابِطُ في جَمِيعِ أبوابِ الشكّ أنّه عِنْدَ عُرُوضِهِ يَجِبُ الترَوّي ، وإن غَلَبَ على ظَنّه شي‌ء ، بنى عليه مطلقاً ، وإن تَساوى الاحتمالانِ ، لَزِمَهُ ما فُصّلَ.

ص ١٠٠ قوله : « ثمّ بركعتين من جلوس » وتَجُوزُ بدلهما ركعة من قيامٍ.

قوله : « ولا سهو على مَنْ كثر سهوه » تَتَحَقّقُ الكَثْرَةُ في السهْوِ في ثَلاثِ فَرائضَ مُتَوالِيَةٍ ، أو في فَرِيضَةٍ واحدةٍ ثَلاثَ مَرّاتٍ ، أو في فَرِيضَتَين ، وحينئذٍ فَيَسْقُطُ حُكْمُ السهْوِ في الرابعِ ، فلا يَجِبُ به سُجُودُ السهْوِ لو كان يُوجِبُه قَبْلَ ذلك ، ولو شَكّ في فِعْلٍ بنى على وُقُوعِه وإن كان في مَحَلّه ، ويَبْني على الأكثرِ لو شَكّ في عَدَدِ الركعاتِ ، إلا أن يَسْتَلْزِمَ الزيادَةَ فَيَبْنِي على المُصَحّحِ ، ويَسْتَمِرّ حكمُ الكَثْرَةِ إلى أن تَخْلُوَ ثلاثُ فرائضَ منه فَيَزولُ حُكْمُ الكَثْرَةِ ، وهكذا.

قوله : « ولا على مَنْ سها في سَهْوٍ » كأن سها في سَجْدَتَي السهوِ عن ذِكْرٍ أو طُمَأنِينةٍ أو غَيرِهما ممّا يُتَلافى لو كان في الصلاةِ ، أو يُوجِبُ سَجْدَتَي السهْوِ ، فإنّه هنا لا يُوجِبُ شيئاً ؛ وكذا لو سها في صَلاةِ الاحتياطِ عن مِثلِ ذلك ، ولو تَيَقّنَ تَركَ ما يُبْطِلُ كالركنِ بَطَلَ.

ص ١٠١ قوله : « والحقّ رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة » الأصَحّ تَعَيّنُ الذِّكْرِ المذكورِ في

٤٥

الخَبَرِ (١) ، ولا دَلالَةَ فيه على سَهْوِ الإمامِ ، بل يمكِنُ كَونُهُ وَقَعَ بَياناً.

[قضاء الصلاة]

قوله : « ولا قضاء مع الإغماءِ المُسْتَوعِبِ » الأصح وجُوبُ القَضاءِ.

قوله : « أحْوَطُه القَضاءُ » بل الأصح وُجُوبُ القَضاءِ.

قوله : « والفائتَةُ على الحاضِرَةِ » كما لو كان عليه فائِتَةٌ لِظُهرٍ يجب أن يُصَلّيها قَبْلَ ظُهرِ اليومِ الحاضِرِ على عِبارَةِ المُصنّف ؛ لأنّ المَسْألةَ مَحَلّ خِلافٍ ، والمُعْتَمَدُ عَدَمُ الوُجُوبِ.

قوله : « وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة » المفهومُ من الترتِيبِ على شي‌ءٍ كَونُه بَعْدَه ، والأمْر هنا بالعَكْسِ ، وكأنّه من بابِ القَلْبِ ، والأصَحّ عَدَمُ الترْتيبِ مطلقاً.

قوله : « ولو قدّم الحاضرةَ مع سعة وَقْتِها ذاكراً ، أعاد » وجوباً عنده واستحباباً عندنا.

قوله : « واستأنف الفَرِيضَةَ » بناءً على المَنْعِ من النافِلَةِ لمَنْ عليهِ فَرِيضَةٌ ، [ والأَصَحُ الجَوازُ ما لم تَضُرّ بها.

قوله : « صلّى اثنتين وثلاثاً وأربعاً ». وَيَتَخَيّرُ في الأرْبَع بين الجَهْرِ والإخفاتِ ، ولو كان في وَقْتِ العِشاءِ ، رَدّدَ فيها بَينَ الأداءِ والقَضاءِ.

قوله : « وتستحبّ الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ » ثُمَّ عن كلّ أرْبَعٍ ، ثُمَّ عن صلاةِ اليومِ بِمُدّ وصَلاةِ اللَّيلِ بِمُدّ ، ثُمَّ عن الجَميعِ بِمُدّ.

[صلاة الجماعة]

ص ١٠٢ قوله : « وبإدراكه راكعاً » معنى إدراكِه راكعاً أنْ يَجْتَمِعَ معه بَعْدَ التكْبيرِ قائماً في حَدّ الراكعِ ، بِحَيْثُ يَجْتَمِعانِ معاً في حالَةِ الرُّكُوعِ وإن لم يَجْتَمِعا في الذِّكرِ.

قوله : « ويجوز في المرأة » : بِشَرْطِ أن تَعْلَمَ انتِقالاتِ الإمامِ في رُكُوعِه وسُجُودِه وقِيامِه ؛ لتَتَمكّنَ من المُتابَعَةِ.

__________________

(١) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٥٦ ٣٥٧ ، باب من تكلّم في صلاته ، ح ٥ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٢ ، ص ١٩٦ ، باب أحكام السهو ، ح ٧٧٣.

٤٦

قوله « إلا مع اتّصال الصفوف » ويُعْتَبَرُ أن يَكونَ بين كُلّ صَفّ وما قَبْلَه ما يُعْتَبرُ بَيْنَ الإمامِ والمأمُومِ من القُرْبِ.

قوله : « وتكره القِراءة خَلْفَ الإمامِ في الإخفاتيّةِ » والأَحْوَطُ تركُ القِراءةِ مطلقاً.

قوله : « فلو رفع قبله ناسياً أعاد » وجوباً ، وكذا الظانّ ، ولو لم يُعِدْ فكالعامِدِ يأثَمُ به.

قوله : « ولو كان عامداً استمرّ » أي اسْتَمَرَّ قائماً أو قاعداً إلى أنْ يَلْحَقَهُ الإمامُ ، ولو عاد العامِدُ بَطَلَتْ صَلاتُه ، وفي حُكْمِه الجاهِلُ.

قوله : « ولا يُشْتَرَطُ تَساوي الفرضَينِ » في الكَمّيّةِ ، فيَجُوزُ الاقتِداءُ في الصبْحِ بالظهرِ وبالعَكْسِ. نعم ، يُشْتَرَطُ التساوِي في الكَيفيّةِ ، فلا يَجُوزُ الاقتِداءُ في اليَومِيّةِ بالكسوفِ ونحوها ، وبالعَكْسِ.

قوله : « والمُتَنَفّل بمثله » المرادُ أنّ كَلّ واحِدٍ من هذه الفُرُوضِ يُمْكِنُ تَحَقّقُه في بَعْضِ الصلَواتِ لا مطلقاً. وبَيانُ ذلك يَتِمّ بأرْبَع صُوَرٍ :

أ : اقْتِداءُ المُفْتَرِضِ بِمثْلِهِ ، وهو جائزٌ مع اتِّحادِ الكَيْفيّةِ.

ب : عَكْسُه ، وهو اقتِداءُ المُتَنَفّلِ بالمُتَنَفّلِ ، وهو جائزٌ في العِيدِ المَنْدُوبَةِ والاستِسقاءِ والغَديرِ على قَولٍ (١) ، وفي الصلاةِ المعادَةِ منهما ، كما إذا صَلّيا منفَرِدَينِ ثُمَّ أرادا الجَماعَةَ ، وفي جَماعَةِ الصبيانِ خَلْفَ المُمَيّزِ منهم.

ج : اقتداءُ المُفْتَرِضِ بالمتَنَفّلِ ، وذلك في صورةِ الإعادةِ من الإمامِ خاصّةً ، وفي صَلاةِ بَطْنِ النَّخْلِ من صَلَواتِ الخَوْفِ.

د : عَكْسُه ، وذلك في مُعِيدِ الصلاةِ خَلْفَ مُبْتَدِئِها ، وفي صَلاةِ الصبيّ خَلْفَ البالِغِ.

ص ١٠٣ قوله : « إماماً كان أو مأموماً » والأُولى هي حينئذٍ فَرْضُهُ فَيَنْوِي بالثانِيَةِ النَّدْبَ.

قوله : « والبلوغ على الأظهر » يُعْتَبَرُ إلا أن يَكُونَ المأمُومُ غَيْرَ بالِغٍ.

قوله : « ولا الأُمي القارئ » المرادُ بِالأُمّي هنا مَنْ لا يُحْسِنُ قِراءةَ الحَمْدِ والسورَةِ وأبعاضِهما على الوَجْهِ المُعْتَبَرِ في صِحّةِ القِراءة. واحْتَرَزَ بالقارئ عمّا لو أمّ بِمِثْلِه ، فإنّه جائزٌ مع تَساوِيهما في كيفِيّةِ الأُميةِ ، وعَجْزِهما عن التعَلّمِ وعن الايتمام بالقارِئ.

__________________

(١) هو قول أبي الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه ، ص ١٦٠.

٤٧

قوله : « ولا المؤوف (١) اللسان بالسليم » ويَجُوزُ بِمِثلِه مع اتِّفاقِ موضِعِ آلافةِ إذا عَجَزا عن التعَلّمِ أو ضاق الوَقْتُ.

قوله : « وصاحب المسجد والمنزل » هو الإمامُ الراتِبُ فيه ، وهذه الثلاثَةُ أولى من الهاشميّ ، والأَصَحّ أنّ مَرْتَبَةَ الهاشِمِيّ بَعْدَ الأفْقَهِ.

قوله : « والأغلف » مع عَدَمِ تَمَكّنِهِ من الخِتانِ ، فلو قَدَرَ وأهْمَلَ فهو فاسِقٌ ، ولا تَصِحّ صَلاتُه بِدُونِه وإن كان منفَرِداً.

قوله : « ومَنْ يكرهه المأمومون » (٢) بأن يُريدَ المأمُومُ الائِتمامَ بِغَيرِه ، فإنّه يُكْرَهُ للإمامِ حينئذٍ أن يَؤُمّ.

قوله : « والأعرابيّ بالمهاجرين » الأعْرابِي هو المَنْسُوبُ إلى الأعرابِ ، وهُمْ سُكّانُ البادِيَةِ. وَوَجْهُ الكَراهِيَةِ النَّصّ مع نَقصِهِ عن مَكارِمِ الأخلاقِ ، التي تُسْتَفادُ من الحَضَرِ. وفي حُكْمِه ساكِنُ القرى التي يَغلِبُ على أهْلِها الجَفاءُ والتبَعّدُ عن التخَلّقِ بالأخلاقِ الفاضِلَةِ.

ص ١٠٤ قوله : « جاز أن يَمْشِيَ راكعاً ليلتحق » بشرط أن لا يكُونَ المَشْيُ كَثيراً عادَةً ، وكونِ ذِكْرِ الركوعِ حالَ استِقْرارِه ، وكَونِ تَحْرِيمِه في مَوضِعٍ تَصِحّ القُدْوَةُ فيه.

قوله : « إذا كان الإمام في محراب داخل » في مَسْجِدٍ بِحَيْثُ يَمْنَعُ رؤيةَ مَنْ عن جانِبَيْهِ مَنْ في داخِلِهِ.

قوله : « نقل نِيّتَه إلى النَّفْلِ وأَتَمّ ركعتين استحباباً » ولو خاف الفَوات بإكْمالِها ركعَتَينِ ، قَطَعَها بَعْدَ نَقْلِها إلى النافِلَةِ. والظاهرُ أنّه يَكْفي في ذلك كُلّه خَوفُ فَواتِ أوّلِ الصلاةِ.

قوله : « وكذا لو أدركه بعد السجود » لكن يَجِبُ تَجْدِيدُ النِّيّةِ متى سَجَدَ معه ولو سَجْدَةً واحِدَةً ، وإلا لم يَجِبِ التجْدِيدُ ، وتُدْرَكُ فَضِيلَةُ الجَماعَةِ في الموضِعَين.

قوله : « تأخّرن وجوباً » مَبْنِيّ على تَحْرِيمِ التقَدّمِ والمُحاذاةِ ، وإلا استِحْباباً.

__________________

(١) المؤوف : الذي به آفة.

(٢) الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٧٥ ، باب مَنْ تكره الصلاة خلفه ، ح ١ ؛ الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ، باب الجماعة وفضلها ، ح ١١٠٥.

٤٨

[أحكام المساجد]

ص ١٠٥ قوله : « مكشوفة » يكفي في تَأدّي السنّةِ كَشْفُ بَعْضِها للحاجَةِ إلى الظلّ غالِباً.

قوله : « ويَجُوزُ نَقْضُ المُسْتَهْدِمِ » أي المُشْرِفِ على الانهِدامِ.

قوله : « واستعمال آلَتِه في غَيرهِ من المساجِدِ » مع غنائِه عَنْها ، أو كون المَسْجِدِ المنقُولِ إليه أولى منه لِكَثْرَةِ المُصَلّين ، أو لاستيلاء الخَرابِ عليه.

قوله : « وإدخال النَّجاسة إليها » مع التعَدّي إليها أو إلى الاتِها.

[صلاة الخوف]

ص ١٠٦ قوله : « وفي المغرب يصلّي بالأُولى ركعة » هذا هو الأفضلُ ، ولو عَكَسَ بأن صلّى بالأُولى ركعَتَينِ وبالثانِيَةِ رَكْعَةً جاز أيضاً ، ولو فَرّقَهم في المَغْرِبِ ثَلاثَ فِرَقٍ وصلّي بكُلّ واحِدةٍ رَكْعَةً صَحّ ، كالاثنَينِ.

قوله : « ويَسْجُدُ على قَرَبُوسِ سرجه » بِفَتْحِ القافِ والراءِ. ويُشْتَرَطُ في جَوازِ السجُودِ عليه تَعَذّرُ النُّزُولِ ولو للسجُودِ خاصّةً. ويُغْتَفَرُ الفعلُ الكَثِيرُ كما يُغْتَفَرُ في باقِي الأحوالِ. ولو كان القَرَبُوس لا يَصِحّ السجُودُ عليه ، فإن أمكَنَ وَضْعُ شي‌ء منه (١) عليه وَجَبَ ، وإلا سَقَطَ (٢).

قوله : « فإنّه يجزئ عن الركوعِ والسجودِ » وعن القِراءةِ أيضاً ، وتَجِبُ قَبْلَه النِّيّةُ والتكْبِيرُ وبَعْدَه التشَهّدُ والتسْلِيمُ.

[صلاة المسافر]

ص ١٠٧ قوله : « تعويلاً على الوَضْعِ » أي وَضْعِ أَهْلِ اللُّغَةِ ، وَضَعُوا لفْظَ المِيلِ بِقَدْرِ مَدّ البَصَرِ مِنَ الأَرْضِ (٣).

__________________

(١) أي من الشي‌ء الذي يصحّ السجود عليه.

(٢) أي الوضع.

(٣) كما في القاموس المحيط ، ج ٤ ، ص ٥٤ ؛ الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٨٢٣ ، « م‌ى‌ل ».

٤٩

قوله : « فلا قصر ولو تمادى في السفر » لكن في الرُّجُوعِ إلى وَطَنِه يُقَصّرُ مع بُلُوغِ المَسافَةِ وقَصْدِه.

قوله : « ثمّ تَوَقّع رفقة قصّر » هذا إذا قَصَدَ انتظارَه لها على رَأسِ المَسافَةِ ، أو عَلِمَ مَجِيئَها ، أو جَزَمَ بالسفَرِ مِنْ دُونِها ، وإلا أَتَمّ.

قوله : « قد استوطنه ستّةَ أشهر » وفي حُكْمِ المَنْزِلِ الملكُ ، وهو العَقارُ الكائِنُ في محلّ الاستيطانِ وما في حكمِهِ ، ولا تُشْتَرَطُ صَلاحِيّتُه للسكنى ، بل تَكْفِي الشجَرَةُ الواحِدَةُ. ويُشْتَرَطُ مِلكُ العَينِ ، ولا تكفي المَنْفَعَةُ ، ودَوامُه فلو خَرَجَ عن مِلْكِهِ زالَ حُكْمُهُ. والمرادُ بالاستيطانِ كَونُه مُقِيماً بِحَيثُ يصلّي في تلك المُدّةِ تَماماً ، ولا يُشْتَرَطُ التوالِي في المدّةِ ، ولو لم يكن له ملكٌ ، اشترِطت في المنزِلِ نيّةُ الإقامَةِ على الدوامِ مع استِيطانِ الستّةِ.

قوله : « أن يكون السفر مباحاً » تَتَحَقّقُ إباحَةُ السفَرِ بكونِ غايَتِه غَيرَ مُحرّمَةٍ ، فلا يَقْدَحُ وُقُوعُ المَعْصِيَةِ فيه مع إباحَةِ الغايَةِ ، كما لو سافَرَ للتجارَةِ وتَرَكَ الصلاةَ في الطريقِ ، أو نَحوُ ذلك.

قوله : « كالمتّبع للجائر » أي اتِّباعُه في جَورِه ، لا مَنْ اتّبَعَه كُرْهاً أو ليَعْمَلَ له عَمَلاً مُحَلّلاً ، ونَحْو ذلك.

قوله : « قيل : يُقصّر صومه ويُتِمّ صلاته » (١) بل يُقَصّرُ بهما معاً.

قوله : « والملاح » صاحِب السفِينَةِ بأيّ وَجْهٍ استَعْمَلَها.

والبَرِيدُ : الرَّسُولُ ، أي المُعِدّ نَفْسَه للرسالَةِ بِحَيْثُ يَتَكرّرُ منه السفَرُ.

ص ١٠٨ قوله : « وضابطه ». هذا الضابِطُ غَيرُ ضابِطٍ ، بل الضابِطُ أن يُسافِر أكثَرَ مَسافَةٍ ثَلاثَةَ سَفَراتٍ بِحَيْثُ لا يَتَخَلّلُ بينها حُكْمُ الإتمامِ ، ولا يُقِيمُ عَشَرَةً في بَلَدِه مطلقاً أو في غَيرِه مع النيّةِ أو ما في حكمِها ، فيَلزَمُه الإتمامُ في الثالِثَةِ ، ويَسْتَمِرّ إلى أن يَتَحَقّقَ له أَحَدُ الثلاثَةِ ، فَتَنْقَطِعُ الكَثْرَةُ ، وهكذا.

قوله : « وقيل : هذا يختصّ بالمُكارِي » (٢) لا يَخْتَصّ.

__________________

(١) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٣٤٩.

(٢) قال السيوري في التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٢٨٩ : ولم نسمع من الشيوخ قائله.

٥٠

قوله : « وَيصوم شهر رمضان على رواية » (١) لا عَمَلَ عليها.

قوله : « أو يخفى أذانه »

الأَصَحّ اعتبارُ خَفائِهما معاً ذِهاباً وعوداً.

قوله : « وجامع الكوفة » والأولى اختصاصُ الحُكْمِ بالمساجِدِ الثلاثة دون بلدانِها.

والمرادُ بالحائرِ ما دار عليه سُورُ الحَضْرَةِ الحُسَينيّةِ على مُشَرّفِها السلامُ.

قوله : « والوقت باقٍ قَصّرَ » بل يُتِمّ.

قوله : « لا حال الوجوب » تَعَيّنَ حالُ الفَواتِ في العَودِ وحالُ الوُجُوبِ في الخروجِ وهو الإتمامُ في الحالَينِ.

ص ١٠٩ قوله : « ويستحبّ أن يقول عقيب الصلاة » الاستِحبابُ مَقْصُورٌ على المَقْصُورَةِ لتَتَحَقّقَ الجُزْئِيّةُ للصلاةِ ، ولو فَعَلَه عَقِيبَ غَيرِها ، كان حسناً.

قوله : « قضاها سفراً وحضراً » المرادُ بالقضاءِ هنا الفِعْلُ ، فإن كان وَقْتُها باقياً صلاها أداءً ، وإلا قضاءً.

__________________

(١) الفقيه ، ج ١ ، ص ٢٨١ ، باب الصلاة في السفر ، ح ١٢٧٨ ؛ تهذيب الأحكام ، ج ٣ ، ص ٢١٦ ، باب الصلاة في السفر ، ح ٥٣١.

٥١

كتاب الزكاة

[زكاة المال]

ص ١١١ قوله : « ولو ضَمِنَ الوَليّ »

المرادِ بِضَمانِه نَقْلُه إلى مِلْكِهِ بِوَجْهٍ شرعيٍّ.

وبملائه أن يكون له مالٌ بقَدْرِ مالِ الطفلِ المضمونِ فاضلاً عن المستثنياتِ في الدّيْنِ وعن قوتِ يومٍ وليلةٍ له ولِعيالِه الواجِبِي النَّفقَةِ.

قوله : صامتاً كان أو غيره

المرادُ بالصامِتِ مِن المالِ الذَّهَبُ والفِضّةُ ، ويُقابِله الناطِقُ وهو المَواشي ونحوها ، ذَكَرَه في ( الصحاح ) (١).

ص ١١٣ قوله : « ففي كلّ خمسين حِقّة »

ليس ذلك على وَجْهِ التخْييرِ ، بل يَجِبُ التقْدِيرُ بما يحْصُلُ به الاستيعابُ ، فإن أمكن بهما ، تَخَيّر ، وإن لم يُمْكِنْ بهما ، وَجَبَ اعتبارُ أكثرِهما استيعاباً مراعاةً لحقّ الفقراءِ ، ولو لم يُمْكِنْ إلا بهما ، وَجَبَ الجَمْعُ ، فَيَجِبُ تَقْدِيرُ أَوّلِ هذا النِّصابِ وهو المائَةُ وإحدى وعِشْرُونَ بالأربعِينَ ، والمائَةُ والخَمْسُونَ بالخَمْسِينَ ، والمائَةُ والسبْعُونَ بهما. ويَتَخَيّرُ في المائَتَينِ.

وكذا القَولُ في البَقَرِ فَيَجِبُ تَقْدِيرُ الستّينَ بالثلاثِينَ ، والسبْعِينَ بهما ، والثمانينَ بالأرْبَعينَ ، ويَتَخَيّرُ في المائَةِ وعِشْرِينَ.

قوله : « من الإبل شَنَقاً » الشنَقَةُ بِفَتْحِ النونِ ، والوَقَصُ بفَتحِ القافِ : ما بين الفَرِيضَتَينِ (٢).

__________________

(١) الصحاح ، ج ١ ، ص ٢٥٧ ، « ص‌م‌ت ».

(٢) كما في الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٠٦١ ، والمصباح المنير ، ص ٦٦٨ ، « وق‌ص ».

٥٢

ص ١١٤ قوله : « السوم » المَرْجِعُ في السومِ والعَمَلِ إلى العرفِ ، فلا يُؤَثّرُ اليَومُ في السنَةِ ولا في الشهْرِ.

قوله : « أقلّها الجذع من الضأن » الجَذَعُ هو ما كَمَلَ سِنّه سَبْعَةَ أشهرٍ إلى سَنَةٍ.

قوله : « وبنت المَخاضِ » المَخاضُ بِفَتْحِ الميمِ اسمٌ للحوامِلِ ، والواحِدة خَلِفَةٌ (١) ، ومنه سُمّيَتْ بِنْتُ المَخاضِ ، أي مِن شَأنِها أن تكُونَ حاملاً سواء أُلقِحَتْ أم لا.

قوله : « وبنت اللَّبُونِ » اللَّبُونُ بفتح اللام ، أي ذاتُ اللَّبُونِ ولو بالصلاحِيَةِ. والحِقّة بكسر الحاء : الأُنثى من الإبلِ إذا مضى لها ثَلاثُ سِنِينَ فاستَحَقّت الحَمْلَ والفَحْلَ.

ص ١١٥ قوله : « ولا تُؤخَذُ الربّى » الرّبّى بضمّ الراء وتَشْدِيدِ الباء : وهي المَعْزُ الوالِدُ عن قرْبٍ كالنفساءِ من النِّساءِ (٢) ، فالمانِعُ من إخراجِها كَونُها مَرِيضةً ، ولا تُجْزِئ وإن رَضِي المالِكُ.

قوله : « ولا المَرِيضَة » هذا إذا كان في النِّصابِ صَحِيحٌ أو فَتيّ أو سَلِيمٌ من العوارِ (٣) ، أمّا لو كان جَمِيعُه كذلك ، أجزأ الإخْراجُ منه.

قوله : « ولا تُعَدّ الأكولة » الأَصَحُ أنّ الأكُولَةَ تُعَدّ ولكن لا تُؤْخَذُ ، وكذا يُعَدّ الفَحْلُ الزائدُ عن العادَةِ لتِلكَ الماشِيَةِ.

قوله : « ويجوز أن يدفع من غير غنم البلد ولو كانت أدون » إنّما يَجُوزُ ذلك في شاةِ الإبلِ ، أو المدفُوعِ من جِنسِ النِّصابِ.

قوله : « لا يُجْمَعُ بين مُتَفَرّق في الملكِ » بمعنى أنّه لا يَضُمّ مالاً لِشَخْصَينِ ويُخْرِجُ منهما الزكاة مع بلوغِهما معاً النِّصابَ وعَدَمِ بلوغِ كلّ منهما منفرداً.

ومعنى عَدَمِ التفْرقَةِ بين المجتمع في الملكِ أَنّه لا يكون لكلّ واحِدٍ حكمٌ بانفراده ، بل يعتبرهما مجتَمِعَينِ تقديراً ثُمَّ يُرَتّب عليهما الحكم.

ومعنى الخُلْطَةِ التي لا اعتبارَ بها أنّه إذا اجتمَعَتْ نَعَمُ جَماعَةٍ في مَسْرَحٍ واحِدٍ ومُراحٍ واتّحَدَ فَحْلُها وحِلابُها ومِحْلَبُها ، لا يُفيدُ ذلك ضَمَ بَعْضِها إلى بَعْضٍ عندنا ، بل لكلّ

__________________

(١) راجع الصحاح ، ج ٢ ، ص ١١٠٥ ، « م‌خ‌ض ».

(٢) الصحاح ، ج ١ ، ص ١٣١ ، « رب‌ب ».

(٣) العوار مثلّثة : العيب. القاموس المحيط ، ج ٢ ، ص ١٠٠ ، « ع‌ور ».

٥٣

ملكِ واحدٍ منها حكمُ نفسِه.

قوله : « يكون قدر العَشَرَة سبعة مثاقيل » ويكون المثقالُ درهماً وثَلاثَةَ أسباعِ درهمٍ ، والدرْهَمُ نصْفُ مثقالٍ وخُمسُه.

قوله : « ولم تجب لو كان غائباً » إلا أن يكون في يَدِ وَكِيلِه فَتَجِبُ.

ص ١١٧ قوله : « وما يُسقى سَيْحاً » المرادُ بالسيْح : الجارِي (١) ، والبَعْلُ : ما يَشْرَبُ بِعروقِهِ. والعذْي بكسر العين المهملة : ماء المطر (٢) ، والدوالي : جمع دالية ، وهي الدولاب (٣). والنواضح : جمع ناضِحَة ، وهو البَعيرُ الذي يُستَقى عليه.

قوله : « ولو اجتمع الأمران حُكم للأغلَبِ » المعتَبَرُ في الأغْلَبِ والتساوِي النَّفْعُ والنمُوّ ، لا العَدَدُ على الأقوى.

قوله : « والزكاة بعد المئونة » المراد بالمئونة ما يَفْتَقِرُ إليه الزرْعُ عادةً ، كالحرثِ والحَفْرِ والحَصادِ ونقصِ الآلات والبَذْرِ.

ويُعْتَبَرُ النصابُ بَعْدَ المؤونَةِ المتقَدّمَةِ على بدوّ الصلاحِ ، والمتأخّرةُ عنه مستثناةٌ ، ولكن لا تَثْلِمُ النِّصابَ فيُزَكّى الباقي وإن قَلّ.

قوله : « دراهم أو دنانير » إن كان أصله ، فإن بَلَغَ به نِصاباً استحبّ ، وإلا فلا.

قوله : « عن العَتِيقِ » العَتِيقُ كَرِيمُ الأبَوينِ ، والبِرْذَون غَيْرُه ، سواء كان كَرِيمَ الأبَوَينِ خاصّةً وهو الهَجينُ ، أو الأُم خاصّةً وهو المُقْرِفُ ، أو انتفى عنه الكَرَمُ من الطرَفَينِ وهو البِرذَون بالمعنى الأخَصِ.

قوله : « وتعتبر شرائط الوجوب فيه كلّه » أي يَمْتَدّ استِقْرارُ الوُجُوبِ بكَمالِ الثاني عَشَرَ لا مُطْلَقُ الوُجُوبِ ؛ لأنّه يَحصُلُ بِدُخُولِ الثاني عَشَرَ ، وبِكَمالِه تَعَيّنَ الدَّفْعُ.

ص ١١٨ قوله : « جاز تأخيرها شهراً أو شَهْرَين » الأَصَحُ جوازُ تأخِيرِها شهراً أو شَهْرَينِ للبَسْطِ على الأصنافِ ، ولانتظارِ ذي المَزِيّةِ كالقَرابةِ والجارِ والأشدّ حاجةً والعَدْلِ.

قوله : « ولو تَغَيّر حال المستحق » يَتَحقّقُ تَغَيّرُ حالِهِ بِخرُوجِه عن الاستِحْقاقِ ولو بالغَناءِ

__________________

(١) الصحاح ، ج ١ ، ص ٣٧٧.

(٢) راجع الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٤٢٣ ، « ع‌ذى ».

(٣) الدولاب : المنجنون التي تُديرها الدابّة ، فارسيّ معرّب. المصباح المنير ، ص ٢٤٠ ، « دل‌ب ».

٥٤

بِنمائِها ، لا بأصلِها ولا بِهما.

قوله : « ويَضْمَنُ لو نَقَلَها مع وجودِه » الأَصَحُ جَوازُ نَقْلِها بِشَرْطِ الضمانِ خُصُوصاً للأفضلِ أو للتعْمِيمِ.

قوله : « ولا ثَمَرَة مهمّة في تَحقيقهِ » لاشتِراكِهما في الاستِحقاقِ من الزكاةِ ، والأَصَحّ أنّ المسكِينَ أسْوأ حالاً من الفَقِيرِ ، والبائِسَ أَسْوأُ حالاً منهما. وتظهر الفائِدَةُ في النَّذْرِ والوَصيَةِ والوَقْفِ لأسوئِهما حالاً.

قوله : « ولا يُمْنَع لو ملك الدار » مع كونِها لائقةً بحالِه ، فلو زادَتْ قَدْراً أو وَصْفاً عن حالِه ، تَعَيّنَ بَيْعُها أو الاعتِياضُ عنها بما يَلِيقُ به ، وصَرْفُ الزائد في النَّفَقَةِ ، وكذا القَولُ في الخادِمِ.

قوله : « وكذا يُمْنَعُ ذو الصنْعَةِ » يُعْتَبَرُ في الصنْعَةِ والاكتسابِ كونُهما لائِقَينِ بحالِهِ ، ولا يُكَلّفُ الرَّفِيعُ بِبَيعِ الحَطَبِ والحَرْثِ وإن كان يَقْدِرُ عليه ، ولو اشْتَغَلَ عن التكَسّبِ بِطَلَبِ علْمٍ دينيّ ، جاز له أخْذُ الزكاةِ وإن قَدَرَ عليه لو تَركَ إذا لم يمكنه الجَمْعُ.

ص ١١٩ قوله : « والعاملون » أي الساعُونَ في تَحْصِيلها وتَحصِينِها بأخْذٍ وكتابةٍ وحِسابٍ وقِسْمَةٍ وحِفْظٍ ورعيٍ ، ونَحْو ذلك.

قوله : « تحت الشدّةِ » المرجِعُ في الشدّةِ إلى العُرفِ ، ولا بُدّ فيه من صِيغَةِ العِتْقِ بعد الشراء ونِيّةِ الزكاةِ مقارَنةً للعِتْقِ.

قوله : « جاز ابتياع العبد ويعتق » بل يجوز العتق من الزكاة مطلقاً.

قوله : « جاز القَضاء عنه حيّاً ومَيّتاً » أشار بذلك أنّ واجِبَ النَّفَقةِ إنّما يعطى المؤونَةَ والمَسْكَنَ ونحوَهما ، أمّا ما عَلَيه من الدّيْن فلا يَجبُ قضاؤه على مَنْ تَجِبُ عليه النَّفَقَةُ ، فيجوز أن يعطيه من الزكاةِ ما يَقْضِي به ، وأن يَقْضِيَ عنه مَيّتاً ، وكذا يجوز أن يُعْطِيَ نَفَقَةَ الزوجَةِ.

قوله : « ولو كان غنيّاً في بلده » ويُشْتَرَطُ فيه العَجْزُ عن الاستِدانَةِ على ما في بَلَدِه ، أو عن بَيْعِ شي‌ء مِن مالِه ونَحْوه.

ص ١٢٠ قوله : « ويعطى أطفال المؤمنين » ويُسَلّم إلى وليّه أو إلَيهِ بأمْرِ وليّه.

٥٥

قوله : « العَدالةُ ، وقد اعتَبَرها قوم » (١) لا تُعْتَبَرُ.

قوله : « وقيل : لا يتجاوز قدر الضّرُورَةِ » (٢) المراد بالضّرُورَةِ قُوتُ يَومِه ولَيلَتِه لا مؤونَةُ السنَةِ ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ من الخُمْسِ ما زاد على السنَةِ وهو حَقّه ، فكيف المشروط بالضّرورَةِ! وهذا هو الأجْوَدُ.

نعم ، لو لم تَنْدَفِع الضرُورَةُ بقُوتِ اليومِ بأن لا يَجِدَ في اليومِ الثاني ما تَنْدَفِعُ به الضرُورَةُ عادةً ، صحّ له أخذُ ما تَنْدَفِعُ به ، فلو وَجَدَ الخمسَ قَبْلَ فَنائِه ، ففي وُجُوبِ ردّه نظر.

قوله : « وتَحِلّ لموالِيهم » أي عَبِيدِهم وإمائِهم المُعْتَقِينَ مع فَقْرِهم.

قوله : « ولو بادرَ المالكُ بإخْراجِها أجْزَأتْه » لا تجزئ مع طَلَب الإمامِ ؛ لأنّها عِبادَةٌ ، وهو حينئذٍ منهيّ ، والنهي في العِبادَةِ يدلّ على الفَسادِ.

قوله : « ومع فقدِه إلى الفقيه المأمون » المرادُ بالفقيه حيث يُطْلَق على وجه الوِلاية الجامعُ لشرائِط الفتوى. وبالمأمون مَنْ لا يَتَوَصّل إلى أخذِ الحقوقِ مع غنائهِ عنها بالحِيَلِ الشرْعِيّةِ.

ص ١٢١ قوله : « ولو تلفت » بِخِلافِ ما لو قَبَضَها الوكيلُ.

قوله : « استحبّ عزلها » وتكون في يدِه أمانةً ، فلا يَضْمَنُها لو تَلَفَت بغيرِ تَعَدّ أو تَفْريطٍ ، وليس له إبدالُها بَعْدَ ذلك.

قوله : « والإيصاء بها » مع عدمِ ظَنّ الموتِ ، ومعه يَجِبُ.

قوله : « وقيل : ما يجبُ في الثاني » (٣) هذا التقديرُ على سَبِيلِ الاستِحبابِ دونَ الوجوبِ على الأصح.

قوله : « بمِيراثٍ وشبهه » مِن شِبْهِهِ شِراءُ الوَكيلِ ودَفْعُه إليه من دَيْنِهِ مع موافَقَتِه للدّيْنِ في الجنسِ والوصفِ.

قوله : « دعا لصاحِبِها » (١١) الأفْضَلُ أن يَقُولَ القابِضُ : أجَرَكَ اللهُ فيما أعْطَيتَ ، وبارَكَ لك

__________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٢٤٢ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ١٨٥.

(٢) القائل هو الشيخ المفيد في المقنعة ، ص ٢٤٣ ؛ والشيخ الطوسي في النهاية ، ص ١٨٧.

(٣) القائل هو السيّد المرتضى في جوابات المسائل الموصليات الثالثة ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) ج ١ ، ص ٢٢٥ ، المسألة السابعة والعشرون.

٥٦

فيما أبقَيْتَ ، ويَقُولُ الدافِعُ : اللهم اجعَلها مغْنَماً ولا تَجْعَلْها مَغْرَماً ، والحَمدُ للهِ على أدائِها.

قوله : « استحباباً على الأظهر » بل وجوباً ، وكذا يَجِبُ على نائبِه خُصُوصاً أو عُمُوماً ، كالساعي والفَقِيهِ ، ويُسْتَحَبّ للفَقِيرِ. ولا يَخْتَصّ الدعاءُ بلفظٍ.

[زكاة الفِطر]

ص ١٢٢ قوله : « عند هِلال شَوّالِ » المرادُ ب هِلال شَوّال الغُرُوبُ ودُخُولُ أوّلِ لَيلَتِه. وبصلاة العِيد زَوالُ الشمسِ ، وهو آخِرُ وَقْتِها ، ويجوز بناؤه على حَذْفِ المضافِ ، أي وَقْتَ صَلاةِ العِيدِ.

قوله : « يُدِير على عياله » معنى الإدارَةِ أن يُخْرِجَ صاعاً عن نَفْسِه بالنِّيّةِ ويَدْفَعُه إلى أحدِ عيالِه ، ثُمَّ يُخرِجُه المدفُوعُ إليه إلى آخَرَ بالنِّيّةِ ، وهكذا إلى الآخَرِ ثُمَّ يُخْرِجُه الأخيرُ عن نَفْسِه إلى غيرِه من المستَحِقين ، ولو كانوا أو بَعْضُهم صِغاراً ، تَوَلّى النِّيّةَ عنهم الوليّ.

ص ١٢٣ قوله : « ومن اللبن أربعة أرطال » بل الأصح أنّه صاعٌ في الجَمِيع.

قوله : « ويجوز تقديمها في شهر رمضان » نَعَم ، الأصح جَوازُ التقْدِيمِ من أوّلِ الشهرِ ؛ لصحيحة الفضلاء زرارةَ وبكير : ابنَي أعين ، ومحمّد بن مسلم عن الصادقَينِ : يُعطي يَومَ الفِطْرِ قَبلَ الصلاةِ فهو أفضل ، وهو في سَعَةٍ أن يُعْطِيها من أوّل يَومٍ يَدْخُلُ من شهرِ رمضانَ (١) إلى أخره.

قوله : « وإذا عزلها » المرادُ بالعَزْلِ تَعْيينُها في مالٍ خاصّ بِقَدْرِها في وَقْتِها مع النيّةِ.

قوله : « ولا يجوز نقلها » بل الأصح جَوازُ نَقْلِها على كَراهِيَةٍ مع إخراجِها في الوَقْتِ.

ص ١٢٤ قوله : « ولا يعطى الفقير أقلَّ من صاعٍ » الوَجْهُ أنّ ذلك على جَهَةِ الاستِحبابِ ، ولا فرق في ذلك بَيْنَ الصاعِ المخْرَجِ عنه أو عمّنْ يَعُولُ.

__________________

(١) تهذيب الأحكام ، ج ٤ ، ص ٧٦ ، باب وقت زكاة الفطرة ، ح ٢١٥ ؛ الاستبصار ، ج ٢ ، ص ٤٥ ، باب وقت الفطرة ، ح ١٤٧.

٥٧

[كتاب الخمس]

ص ١٢٥ قوله : « وفي الحرام إذا اختلط » هذا إذا جَهِلَ مالِكَه وقَدْرَه بكلّ وَجْهٍ ، فلو عَلِمَ مالِكَه خاصّةً ، صالَحَهُ ، ولو عَلِمَ قَدْرَه خاصّةً ، تَصَدَقَ به وإن زاد عن الخُمْسِ مع اليأسِ من مَعْرفَةِ مالِكه ، ولو عَلِمَ نُقْصانَه عن الخمسِ ، اقتصر على ما عَلِمَه.

قوله : « عن مئونة السنَة له ولِعياله » لا فرق في العِيالِ بين واجِبِ النَّفَقَةِ ومندوبها حتى الضيفِ ، ويَلْحَقُ به ما يأخُذُه الظالِمُ منه قهراً ، أو يصانِعُه به اختياراً. ويُعْتَبَرُ في جَمِيعِ ذلكَ ما يَلِيقُ بحالهِ عادَةً.

قوله : « وهل يجوز أن تخصّ به طائفة؟ » جَواز الاختصاصِ قَوِيّ ، والبَسْطُ أحْوَطُ.

ص ١٢٦ قوله : « من الصوافي والقطائع » الصفايا (١) ما يُنْقَلُ ، والقطائع (٢) ما لا يُنْقَلُ ، والمرادُ أنّ كُلّ ما يَمْلِكُه مَلِكُ أهلِ الحَرْبِ فهو لِمَلِكِ الإسلام ، وهو الإمامُ عليه‌السلام إن لم يكن مغصوباً من مُسْلِمٍ.

قوله : « لا بأس بالمَناكِحِ » المرادُ بالمَناكِحِ مَهْرُ الزوْجاتِ وأثْمانُ السراريّ ، بمعنى أنّها مَعْدُودَةٌ من جُمْلَةِ المُؤَنِ ، فيُسْتَثْنى ذلك من مَكْسَبِ سَنَتِه.

والمراد بالمَساكِنِ ثَمَنُ المَسْكَنِ ، فإنّه أيضاً مُسْتَثْنى من الأرباحِ ومَعْدُودٌ من جُمْلَةِ

__________________

(١) الصفايا جمع الصفية مثل عطية وعطايا : ما يختاره الرئيس لنفسه من المغنم قبل القسمة ، كما في الصحاح ، ج ٤ ، ص ٢٤٠١ ؛ والمصباح المنير ، ص ٣٤٤ ، « ص‌ف‌و ».

(٢) راجع معجم البلدان ، ج ٤ ، ص ٣٧٦ ؛ الصحاح ، ج ٢ ، ص ١٢٦٨ ، « ق‌طع ».

٥٨

المَئُونَةِ ، وكذا يُسْتَثْنى المَسْكَنُ الذي في أرْضِ الإمامِ عليه‌السلام ، كَرُؤوسِ الجِبالِ.

والمرادُ بالمَتاجِرِ (١) ما يُشْتَرى من الغَنائِم حالَ الغَيْبَةِ ، أو مِمّنْ لا يُخَمّسُ استِحلالاً له ، فإنّه يُباحُ لنا التصَرّفُ في المأخُوذِ منه وإن كان للإمامِ وفَرِيقِه حقّ فيه.

قوله : « أشبهها جواز دَفْعِه إلى مَنْ يعجز حاصِلُهم من الخُمْسِ » ويَتَوَلّى ذلك الحاكِمُ الشرْعِيّ ، وهو الفَقِيهُ العَدْلُ الإماميّ الجامِعُ لشَرائِطِ الفتوى. ولو فَرّقَه غَيْرُه ، ضَمِنَ.

__________________

(١) لتوضيح المطلب راجع التنقيح الرائع ، ج ١ ، ص ٣٤٥ ؛ المهذّب البارع ، ج ١ ، ص ٥٦٨.

٥٩

[كتاب الصوم]

ص ١٢٧ قوله : « ويكفي في شَهْرِ رَمَضانَ نِيّةُ القُرْبَةِ » والأجْوَدُ إضافَةُ الوُجُوبِ إليها ، ولو أضافَ إليهما التعْيِينَ ، كان أفضل ، وأكْمَلُ من الجَمِيعِ إضافَةُ الأداءِ.

قوله : « وفي النَّذْر المُعَيّنِ تَرَدّدٌ » اعْتِبارُ التعْيِينِ أولى.

قوله : « ويجوز تجدِيدُها في شَهْرِ رمضانَ إلى الزوالِ » هذا مع النِّسيانِ لها ، أمّا لو تَرَكَها ليلاً عَمْداً ، فَسَدَ ذلك اليَومُ وإن وَجَبَ فيه الإمساكُ. هذا في الأداءِ ، أمّا في القَضاءِ فيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّيّةِ إلى الزوالِ ما لم يَتَناول وإن أصبح بِنِيّةِ الإفْطارِ.

قوله : « أصحّهما : مساواة الواجب » الأقوى أَنّ نِيّةَ المَنْدُوبِ تَمْتَدّ بامْتِدادِ النَّهارِ بِحَيْثُ يَبْقى بَعْدَ النيّةِ جُزْءٌ مِن النَّهارِ ، لكن إن وَقَعَتْ قَبْلَ الزوالِ ، حَصَلَ له ثَوابُ صومِ جَمِيعِ النَّهار ، وإن وَقَعَت بَعْدَه ، فله ثَوابُ الباقي خاصّةً.

قوله : « وتجزئ فيه نيّةٌ واحِدَةٌ » بل تَجِبُ لكلّ يَومٍ نِيّةٌ.

[ما يمسك عنه الصائم]

ص ١٢٨ قوله : « وفي فَسادِ الصومِ. تَرَدّدٌ » الفَسادُ قَوِيّ.

قوله : « وكذا في الموطوءِ » يَفْسُدُ كالواطِي.

قوله : « والاستمناء » مع الإنزالِ.

٦٠