الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي
الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: الحيدري
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٥٣
إني كنت أقعد من نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله عليهالسلام ولم أفتوك بثمانية عشر يوما فقال رجل للحديث الذي روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله عليهالسلام إن أسماء سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد أتي بها ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل ما تفعله المستحاضة.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له النفساء متى تصلي قال تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت وإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء
______________________________________________________
قال في المدارك : ويمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدئة كما اختاره في المختلف ، أو بالتخيير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى ثمانية عشر ، فكيف كان فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى العادة لاستفاضة الروايات الواردة بذلك وصراحتها وإنما يحصل التردد في المبتدئة خاصة من الروايات الواردة بالثمانية عشر ، ومن أن مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة كون النفاس حيضا في المعنى فيكون أقصاه عشرة ، وطريق الاحتياط بالنسبة إليها واضح.
الحديث الرابع : صحيح.
اعلم أنه قد اختلف عبارات الأصحاب في بيان المتوسطة والكثيرة كما أومأنا إليه سابقا فيظهر من بعضهم اشتراط التجاوز عن الكرسف في المتوسطة والخرقة في الكثيرة ، ومن بعضهم ظهور اللون خلف الكرسف وإن لم يصل الدم إلى الخرقة فإن وصل فهي كثيرة ، ولا يخفى أن هذا الخبر على الأخير أدل ، ويمكن أن يكون
فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلي ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي صلىاللهعليهوآله قال الصلاة عماد دينكم.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلي.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين.
(باب)
(النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد)
١ ـ محمد بن أبي عبد الله ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الأول عليهالسلام في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلاثين يوما ثم تطهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لأن أيامها أيام الطهر وقد جازت أيام النفاس.
______________________________________________________
المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض أي يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه.
الحديث الخامس : موثق.
الحديث السادس : موثق كالصحيح.
باب النفساء تطهر ثم ترى الدم أو رأت الدم قبل أن تلد
الحديث الأول : موثق ، ومحمد بن أبي عبد الله هو محمد بن جعفر بن عون الأسدي على الظاهر ، ويقال إنه غيره.
٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوما أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة قال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة.
٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يومين فترى الصفرة أو دما فقال تصلي ما لم تلد فإن غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.
(باب)
(ما يجب على الحائض في أوقات الصلاة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
والأمر بالغسل إما بالحمل على غير القليلة أو عليها أيضا استحبابا ، ولعل الخبر الأول محمول على ما إذا صادف العادة أو كان بصفة الحيض وهذا على عدمهما وهذا مما يدل على أن قول الأصحاب كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ليس على عمومه كما أومأنا إليه سابقا ، والله يعلم.
الحديث الثالث : موثق ، وعليه عمل الأصحاب.
باب ما يجب على الحائض في أول أوقات الصلاة
الحديث الأول : حسن.
ويدل على عدم جواز غسل الجمعة للحائض ، وعلى رجحان الوضوء لها في
الله؟ قال أما الطهر فلا ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله.
٢ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت أن تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عزوجل.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمار بن مروان ، عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلي.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد
______________________________________________________
أوقات الصلوات وذكر الله بقدر الصلاة كما ظهر من غيره ، والمشهور فيها الاستحباب ، وظاهر المصنف الوجوب كما نقل عن ابن بابويه أيضا لحسن زرارة ، وهو مع عدم صراحته في الوجوب محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة ولو لم يتمكن من الوضوء ففي مشروعية التيمم لها قولان أظهرهما العدم.
الحديث الثاني : مجهول كالصحيح ويدل على ما مر وعلى استحباب الوضوء عند الأكل أيضا ويمكن أن يراد بالوضوء عند الأكل غسل اليد.
الحديث الثالث : حسن.
الحديث الرابع : حسن كالصحيح.
والفراغ بمعنى القصد جاء متعديا باللام أيضا قال في القاموس : فرغ له وإليه قصده ، ويمكن أن يكون الفراغ بمعناه المشهور واللام سببية. وأن تكون تتفرغ فحذفت منه إحدى التائين يقال : تفرغ أي تخلى من الشغل. وقال في المنتهى
في موضع طاهر وتذكر الله عز وجل وتسبحه وتحمده وتهلله كمقدار صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.
(باب)
(المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل)
(دخول وقتها فتتوانى في الغسل)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأول عليهالسلام قلت المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها أن تصلي الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلتمسك
______________________________________________________
ينبغي أن يراد من اللام في لحاجتها معنى إلى لينتظم مع المعنى المناسب هنا لتفرغ وهو تقصد ففي القاموس فرغ إليه قصد.
باب المرأة تحيض بعد دخول وقت الصلاة قبل أن تصليها أو تطهر قبل دخول وقتها فتتوانى في الغسل
الحديث الأول : موثق.
ويدل علي أن مناط القضاء إدراك وقت الفضيلة كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويظهر من المصنف أيضا اختيار هذا القول ، والمشهور أن الحكم منوط بوقت الإجزاء في الأول والأخر وهو أحوط.
قوله عليهالسلام : « وما طرح الله عنها » الغرض رفع الاستبعاد عن الحكم بأنه كيف لا تقضي الظهر مع أنه يمكنها الإتيان بها وبالعصر إلى الغروب مرارا فأجاب عليهالسلام بأن مدار الوجوب والقضاء على حكم الشارع فكما أنه حكم بعدم قضاء ما فات
عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض صلاة الظهر لأن وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضاؤها.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحجال ، عن ثعلبة ، عن معمر بن يحيى قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الحائض تطهر عند العصر تصلي الأولى؟ قال : لا إنما تصلي الصلاة التي تطهر عندها.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال إذا رأت المرأة الطهر وقد دخل عليها وقت الصلاة ثم أخرت الغسل حتى تدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت وجوب الصلاة فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها.
٤ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
______________________________________________________
في أيام الحيض مع كثرته فكذا حكم بعدم قضاء ما لم تدرك جزءا من وقت فضيلتها طاهرا ، ويدل على أنه لا يكفي لوجوب قضاء الظهر إدراك مقدار الطهارة والصلاة من أول الوقت بل لا بد من خروج وقت الفضيلة وهي طاهر لأنه كان لها التأخير ما دام وقت الفضيلة باقيا فلا يلزمها القضاء لعدم التفريط بخلاف ما إذا خرج وقت الفضيلة فإنها فرطت بالتأخير عنه فيلزمها القضاء فتدبر.
الحديث الثاني : مجهول ، وفي بعض النسخ معمر بن يحيى فالخبر صحيح.
وقال الفاضل التستري (ره) لعل هذا عند تضيق الوقت بحيث لم يبق وقت إلا للعصر وإلا فالظاهر أن وقت الإجزاء موسع.
الحديث الثالث : مجهول.
الحديث الرابع : حسن.
قال : قال أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل في وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وإن رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة ذلك فجاز وقت صلاة ودخل وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلي الصلاة التي دخل وقتها.
٥ ـ ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي الورد قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرأة تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضي الركعتين وإن كانت رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجد فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.
(باب)
(المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة تكون
______________________________________________________
قوله عليهالسلام : « ودخل وقت صلاة أخرى » يمكن حمله على وقت الاختصاص لكن ظاهر هذه الأخبار كلها وقت الفضيلة كما فهمه المصنف (ره).
الحديث الخامس : حسن.
وعمل بمضمونه الصدوق (ره) قال العلامة (ره) في المختلف : والتحقيق في ذلك أنها إن فرطت بتأخير الصلاة في الموضعين وجب عليها قضاء الصلاة فيهما وإن لم تفرط لم يجب عليها شيء في الموضعين ، والرواية متأولة على من فرطت في المغرب دون الظهر ، وإنما يتم قضاء الركعة بقضاء باقي الصلاة ويكون إطلاق الركعة على الصلاة مجازا.
باب المرأة تكون في الصلاة فتحس بالحيض
الحديث الأول : موثق ويدل على عدم بطلان الوضوء بمس الفرج ، وعلى
في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال : تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.
(باب)
(الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة)
١ ـ الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام قالا الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الحائض تقضي الصلاة قال لا قلت تقضي الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس.
٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصوم قال ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثم أقبل علي وقال إن رسول الله صلىاللهعليهوآله
______________________________________________________
لزوم استعلام حالها إذا ظنت جريان الدم ويمكن حمله على الفضل لجواز البناء على الصلاة التي شرعت فيها صحيحة ، والأحوط العمل بالخبر وإن لم تكن صحيحة.
باب الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
الحديث الأول : ضعيف على المشهور.
وهذا الحكم أعني قضاء الصوم دون الصلاة إجماعي منصوص في عدة أخبار والفارق النص ، وقال في المدارك : والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها واستثنى من ذلك الزلزلة لأن وقتها العمر وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل.
الحديث الثاني : ضعيف.
وكان استبعاده نشأ عن قياس الصلاة بالصوم فلذا أجابه عليهالسلام برد القياس.
الحديث الثالث : حسن.
وكان المراد أنه صلىاللهعليهوآله كان يأمرها أن تأمر النساء المؤمنات بذلك لأنها عليهاالسلام
كان يأمر بذلك فاطمة عليهاالسلام وكانت تأمر بذلك المؤمنات.
٤ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر عليهالسلام إن المغيرة بن سعيد روى عنك أنك قلت له إن الحائض تقضي الصلاة فقال ما له لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا « فَلَمَّا وَضَعَتْها قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى » ... « وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثى » فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت
______________________________________________________
كانت متبرئة من الحيض كما ورد في الأخبار أنها كانت كالحورية لا ترى الدم.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.
ويحتمل أن يكون للمحرر في شرعهم عبادات مخصوصة تستوعب جميع أوقاتهم فلو كان عليها قضاء الصلوات التي فاتتها لزم التكليف بما لا يطاق ، ويحتمل أن يكون باعتبار أصل الكون في المسجد فإنه عبادة أيضا وهذا أظهر من العبارة كما لا يخفى ، ويمكن أن يكون هذا إلزاما على المخالفين بما كانوا يعتقدونه من الاستحسانات وإلا فيمكن أن يقال إنما سقط ههنا للضرورة ، ويمكن أن يقال : لما كان بناء استدلالهم على الحكم بوجوب قضاء كل عبادة فاتت عن المكلف فمنعه عليهالسلام وذكر هذا سندا للمنع ولا يتوجه المنع على السند.
وقال بعض الأفاضل : يحتمل أنه كان في تلك الشريعة يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصلاة في محل الفوات ، أو على من كانت في خدمة المسجد كما قد يفهم من قوله عليهالسلام فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد فإن هذا الكلام مشعر بما ذكرته فهو في معنى هل تقدر على الخروج لأجل القضاء خارج المسجد أو كيف تبقى خارجه بعد الطهر لأجل القضاء وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد مع عدم مانع كالحيض وهو نظير اعتبار مثل وقت الفوات في هذه الشريعة عند من يعتبره ، ودون هذا الاحتمال احتمال عدم
عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا « وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا » فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد.
(باب)
(الحائض والنفساء تقرءان القرآن)
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير وحماد ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.
______________________________________________________
جواز فعل مثل القضاء في المسجد مع الخدمة فإنه يمكن اعتبارها في تلك الشريعة على وجه لا يجوز أو لا يسع معها القضاء.
قيل : ويحتمل أن يكون الكون في المسجد وخدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة لا المقضية فلا وقت لقضاء ما فات مع ذلك ، ويحتمل أن يكون ذكر قصة مريم لفائدة أن الله سبحانه لم يكلف الحائض بقضاء الصلاة لهذه العلة ، ثم إنه يظهر من بعض الأخبار أنها عليهاالسلام لم تكن ترى الدم كفاطمة عليهاالسلام فيمكن أن يكون الغرض إلزام مغيرة بما كان يعتقده في ذلك والله يعلم.
باب الحائض والنفساء تقرءان القرآن
الحديث الأول : مجهول كالصحيح.
وقال في المدارك عند قول المحقق الرابعة لا يجوز لها قراءة شيء من العزائم ويكره لها ما عدا ذلك الكلام في هذين الحكمين كما تقدم في الجنب ، ويستفاد من العبارة كراهة السبع المستثناة للجنب واستحسنه الشارح لانتفاء النص المقتضي للتخصيص وهو غير جيد ، بل المتجه إباحة قراءة ما عدا العزائم من غير كراهة بالنسبة إليها مطلقا لانتفاء ما يدل على الكراهة بطريق الإطلاق أو التعميم حتى يحتاج
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها.
٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة حديد.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد ، عن
______________________________________________________
استثناء السبع إلى المخصص ، ورواية سماعة التي هي الأصل في كراهة قراءة ما زاد على السبع مختصة بالجنب فتبقى الأخبار الصحيحة المتضمنة لإباحة قراءة الحائض ما شاءت سالمة عن المعارض انتهى وهو جيد.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : صحيح.
والمشهور بين الأصحاب أنها لو تلت السجدة أو سمعتها يجب عليها السجود ، وخالف في ذلك الشيخ (ره) فحرم عليها السجود بناء على اشتراط الطهارة فيه ، ونقل عليه في التهذيب الإجماع والظاهر عدم الاشتراط تمسكا بإطلاق الأمر الخالي من التقييد وخصوص هذه الرواية ورواية أبي بصير.
الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.
وكأنه محمول على الاستحباب للتعظيم ، ويظهر منه عدم حرمة استعمال مثل هذه الظروف من الفضة التي لا تسمى آنية عرفا ، والحديد وإن كان فيه كراهة لكن لا ينافي ذهاب كراهة حمل التعويذ وتخفيفها بسبب ذلك ، والله أعلم.
الحديث الخامس : حسن وآخره مرسل.
أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرؤه وتكتبه ولا تصيبه يدها وروي أنها لا تكتب القرآن.
(باب)
(الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لأن الحائض تستطيع أن تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع أن تأخذ ما فيه إلا منه.
______________________________________________________
ولا يخفى عدم دلالة الخبر على جواز الكتابة والقراءة للقرآن للحائض لأن التعويذ أعم منه إلا أن يستدل بعمومه أو إطلاقه ، وفيه دلالة على المنع من مس الأدعية والأسماء وسائر ما يجعل تعويذا وفي أكثرها على المشهور محمول على الكراهة فتأمل.
باب الحائض تأخذ من المسجد ولا تضع فيه شيئا
الحديث الأول : صحيح.
والنهي عن الوضع محمول عند أكثر الأصحاب على التحريم ، وعند سلار على الكراهة ، والعمل على المشهور ، وذكر الأكثر أنه لا فرق في الوضع بين كونه من خارج المسجد أو داخله كما تقتضيه إطلاق الخبر.
(باب)
(المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض)
١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شيء قال تترك الصلاة حتى تطهر.
٢ ـ علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله عليهالسلام المرأة التي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة ، وروي ستون سنة أيضا.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن طريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم
______________________________________________________
باب المرأة يرتفع طمثها ثم يعود وحد اليأس من المحيض.
الحديث الأول : صحيح.
وظاهره ترك الصلاة بمجرد الرؤية ويمكن حمله على ما إذا صادف العادة.
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور ، وأخره مرسل.
الحديث الثالث : صحيح.
ويظهر بانضمام الخبر السابق أن القرشية تيأس لستين ، ولم أجد رواية بإلحاق النبطية بالقرشية ، وفي شرح الشرائع أنه لم يوجد لها رواية مسندة ، وقال في المدارك : المراد بالقرشية من انتسب إلى قريش بأبيها كما هو المختار في نظائره ، ويحتمل الاكتفاء بالأم هنا لأن لها مدخلا في ذلك بسبب تقارب الأمزجة ومن ثم اعتبرت الخالات وبناتهن في المبتدئة وأما النبطية فذكرها المفيد ومن تبعه معترفين بعدم النص عليها ظاهرا ، واختلفوا في معناها ، والأجود عدم الفرق بينها وبين غيرها ، وقد أجمع الأصحاب وغيرهم على أن ما تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا ، وإنما
ترحمرة إلا أن تكون امرأة من قريش.
٤ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة.
(باب)
(المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة بن موسى النخاس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قلت أشتري الجارية
______________________________________________________
الخلاف فيما يتحقق به اليأس ، وقد اختلف فيه كلام المصنف (ره) فجزم هنا باعتبار بلوغ الستين مطلقا ، واختار في باب الطلاق من هذا الكتاب اعتبار الخمسين كذلك. وجعله في النافع أشهر الروايتين ، ورجح في المعتبر الفرق بين القرشية وغيرها باعتبار الستين فيها خاصة والاكتفاء في غيرها بالخمسين ، واحتج عليه بمرسلة ابن أبي عمير ، وهي مع قصور سندها لا تدل على المدعى صريحا. والأجود اعتبار الخمسين مطلقا لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال في المعتبر : ورواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام وقد ورد بالستين رواية أخرى عن عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن الصادق عليهالسلام وفي طريقها ضعف فالعمل بالأول متعين. ثم إن قلنا بالفرق بين القرشية وغيرها فكل امرأة علم انتسابها إلى قريش وهو النضر بن كنانة أو انتفاؤها عنه فحكمها واضح ، ومن اشتبه نسبها كما هو الأغلب في هذا الزمان من عدم العلم بنسب غير الهاشميين فالأصل يقتضي عدم كونها قرشية ويعضده استصحاب التكليف بالعبادة إلى أن يتحقق المسقط.
الحديث الرابع : مجهول كالصحيح.
باب المرأة يرتفع طمثها من علة فتسقى الدواء ليعود طمثها.
الحديث الأول : صحيح.
فتمكث عندي الأشهر لا تطمث وليس ذلك من كبر وأريها النساء فيقلن لي ليس بها حبل فلي أن أنكحها في فرجها فقال إن الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل فلا بأس أن تمسها في الفرج قلت فإن كان بها حبل فما لي منها قال إن أردت فيما دون الفرج.
٢ ـ ابن محبوب ، عن رفاعة قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أشتري الجارية فربما احتبس طمثها من فساد دم أو ريح في الرحم فتسقى الدواء لذلك فتطمث من يومها أفيجوز لي ذلك وأنا لا أدري ذلك من حبل هو أو من غيره فقال لي لا تفعل ذلك فقلت له إنه إنما ارتفع طمثها منها شهرا ولو كان ذلك من حبل إنما كان نطفة كنطفة الرجل الذي يعزل فقال لي إن النطفة إذا وقعت في الرحم تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله وإن النطفة إذا وقعت في غير الرحم لم يخلق منها شيء فلا تسقها دواء إذا ارتفع طمثها شهرا وجاز وقتها الذي كانت تطمث فيه.
______________________________________________________
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « لا تفعل ذلك » لاحتمال كونه من الحمل.
قوله : « لو كان » الظاهر أن مراد السائل أنه لو كان بها حبل أيضا لما لم يجز أكثر من شهر لم يخلق بعد منه إنسان حتى يكون سقي الدواء موجبا لقتل إنسان بل هو تضييع نطفة كالعزل ، فأجاب عليهالسلام بالفرق بينهما بأن النطفة عند العزل لم تستقر في الرحم ، وأما إذا استقرت فتصير مبدأ لنشوء آدمي فيحرم تضييعه ، ويمكن أن يكون مراده أن الحمل لو كان فإنما هو من نطفة ضعيفة معزولة قد استقر قليل منها في الرحم بأن يكون قد علم أن مولاها السابق كان يعزل عنها ، والجواب حينئذ أن القليل والكثير إذا استقرت في الرحم تصير مبدأ للنشوء فيحترم لذلك ولا يخفى بعده فتأمل.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى مضى لذلك ستة أشهر وليس بها حبل قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
(باب)
(الحائض تختضب)
١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل بن اليسع ، عن أبيه قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس به.
٢ ـ أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام تختضب المرأة وهي طامث قال : نعم.
(باب)
(غسل ثياب الحائض)
١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت
______________________________________________________
الحديث الثالث : صحيح وكان الأنسب ذكرها في كتاب البيع.
باب الحائض تختضب.
الحديث الأول : حسن ، والمشهور الكراهة وعدم البأس لا ينافيها.
الحديث الثاني : صحيح وفي بعض النسخ بعد قوله عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن أبي حمزة فالخبر ضعيف على المشهور.
باب غسل ثياب الحائض.
الحديث الأول : حسن ، وعليه عمل الأصحاب.
له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيض.
٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليهالسلام قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحيي منه فقال سلي ولا تستحيي قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب.
(باب)
(الحائض تناول الخمرة أو الماء)
١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي صلىاللهعليهوآله تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.
تم كتاب الحيض من كتاب الكافي « وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » وصلى الله على محمد وآله.
______________________________________________________
الحديث الثاني : مجهول.
الحديث الثالث : مجهول.
والظاهر أنه لما لم يكن عبرة باللون بعد إزالة العين ويحصل من رؤية اللون أثر في النفس فلذا أمرها عليهالسلام بالصبغ لئلا تتميز وترتفع استنكاف النفس ، ويحتمل أن يكون الصبغ بالمشق مؤثرا في إزالة الدم ولونه لكنه بعيد ، والمشق طين أحمر.
باب الحائض تناول الخمرة أو الماء.
الحديث الأول : كالصحيح.
وقال في الصحاح : الخمرة بالضم سجادة صغيرة من سعف.
[بسم الله الرحمن الرحيم]
(كتاب الجنائز)
(باب)
(علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة)
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال عمن حدثه ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فلما كان زمان إبراهيم عليهالسلام قال يا رب اجعل للموت علة يؤجر بها الميت ويسلى بها عن المصاب قال فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل بعده الداء.
______________________________________________________
بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الجنائز
باب علل الموت وأن المؤمن يموت بكل ميتة.
الحديث الأول : مرسل.
وقال في الصحاح : يقال عبطت الناقة وعتبطتها إذا ذبحتها وليست بها علة ، وقال مات فلان عبطة أي صحيحا شابا ، وقال في النهاية : الموم البرسام مع الحمى وقال البرسام بالكسر علة يهذي فيها.
قوله عليهالسلام : « بعده الداء » أي سائر الأمراض.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عاصم بن حميد ، عن سعد بن طريف ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال كان الناس يعتبطون اعتباطا فقال إبراهيم عليهالسلام يا رب لو جعلت للموت علة يعرف بها ويسلى عن المصاب فأنزل الله عز وجل الموم وهو البرسام ثم أنزل الداء بعده.
٣ ـ محمد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن سعدان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول الحمى رائد الموت وهو سجن الله في الأرض وهو حظ المؤمن من النار.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن عبد الرحمن بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله مات داود النبي عليهالسلام يوم السبت مفجوءا فأظلته الطير بأجنحتها ومات
______________________________________________________
الحديث الثاني : مختلف فيه.
قوله : « يعرف بها » أي وروده قبله فيهيء أموره بالوصية وغيرها ، ويمكن أن يكون قوله : « يؤجر بها » الميت في الخبر السابق شاملا لذلك أيضا فإنه يؤجر بسبب أصل المرض وبسبب ما يصير المرض سببا لإيقاعه من الأعمال الصالحة والوصية والتوبة وغيرها ، وإنما ارتكبنا ذلك لأن الراوي في الخبرين واحد والقصة واحدة وسائر المضامين مشتركة.
الحديث الثالث : مجهول.
وفي الصحاح الرائد الذي يرسل في طلب الكلاء انتهى. والمراد أنها تأتي لتهيئة منزل الموت ولإعلام الناس بنزوله كما أن بقدوم الرائد يستدل الناس على قدوم القوم.
الحديث الرابع : مجهول.
وفي الصحاح التيه المفازة يتاه فيها.
موسى كليم الله عليهالسلام في التيه فصاح صائح من السماء مات موسى عليهالسلام وأي نفس لا تموت؟.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والحسن بن محبوب ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله إن موت الفجأة تخفيف عن المؤمن وأخذة أسف عن الكافر.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد أو غيره ، عن علي بن حديد ، عن الرضا عليهالسلام قال أكثر من يموت من موالينا بالبطن الذريع.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن موسى بن الحسن ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن شيخ من أصحابنا يكنى بأبي عبد الله ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الحمى رائد الموت وسجن الله تعالى في أرضه وفورها من جهنم وهي حظ كل مؤمن من النار.
______________________________________________________
الحديث الخامس : ضعيف.
قوله عليهالسلام : « وأخذه أسف » أي أخذه توجب تأسفه ويمكن أن يقرأ بكسر السين قال في النهاية : في حديث ـ موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذه أسف للكافر أي ـ أخذه غضب أو غضبان ، يقال أسف يأسف أسفا فهو أسف إذا غضب.
الحديث السادس : ضعيف.
وفي القاموس : البطن محركة داء البطن ، وفي الصحاح : قتل ذريع أي سريع انتهى. والمراد هنا الإسهال الذي يتواتر الدفع فيه فيقتل ، أو الأعم منه ومن الأدواء التي تحدث بسبب كثرة الأكل كالهيضة والقولنج وأشباههما.
الحديث السابع : مرسل.
وفي القاموس فار العرق فورانا هاج انتهى. وكون فورها من جهنم لعله على المجاز أي لشدتها كأنها من جهنم ، أو أنها تنبعث من الخطايا التي توجب النار