مرآة العقول

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: الحيدري
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٥٣

______________________________________________________

لاعتبار الغبار بظاهر قوله تعالى « مِنْهُ » ومن للتبعيض ، منعناه لجواز كونها لابتداء الغاية مع أنه في رواية عن أبي جعفر عليه‌السلام أن المراد من ذلك التيمم قال لأنه علم إن ذلك أجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها وفي هذا إشارة إلى أن العلوق غير معتبر ، انتهى كلامه أعلى الله مقامه.

وكان مقصوده من قوله « في هذا إشارة إلى أخره » أن قوله عليه‌السلام « لأنه يعلق ببعض الكف ، ولا يعلق ببعضها » يدل على أن مع عدم العلوق ببعض الكف يجزى التيمم ، وهو ينافي اشتراط العلوق فإن ظاهر من قال باشتراط العلوق كابن الجنيد ، أنه قائل باشتراطه بجميع أجزاء الكف ولا يخفى ما فيه.

وقيل : إن « من » في الآية سببية ، والضمير للحدث المدلول عليه بالكلام السابق ، كما يقال تيممت من الجنابة.

ورد : بأنه خلاف الظاهر ومتضمن لقطع الضمير عن الأقرب وإعطائه الأبعد ، ومستلزم لجعل لفظة منه تأكيدا لا تأسيسا إذ السببية يفهم من الفاء ومن جعل المسح في معرض الجزاء.

قوله عليه‌السلام ثم قال « ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ » ... حرف « من » في قوله عز وجل « مِنْ حَرَجٍ » زائدة أي ما تعلقت إرادة الله عز وجل في جميع تكاليف العباد خصوصا في تكليف الوضوء والغسل ، والتيمم ليقرر عليكم ضيقا ، بل يريد تطهيركم من الأحداث الظاهرة والباطنة التي هي الذنوب ، والحاصل أنه ليس غرضه تعالى من التكاليف مشقتكم بل غرضه أن يعطيكم المثوبات العظيمة ، وينجيكم من العقوبات الأليمة ، ويحتمل أن يكون المراد : ما يريد الله جعل الحرج عليكم بالتكاليف الشاقة مثل تحصيل الماء على كل وجه ممكن ، مع عدم كون الماء حاضرا وإن كان ممكنا بمشقة كالحفر وغيره ، بل بني على الظاهر فقبل التيمم ولا كلف في التيمم أيضا بأن يوصل

١٠١

٥ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام المرأة يجزئها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقي عنها خمارها.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه‌السلام قال سألته عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم فقلت جعلت فداك لو أن رجلا

______________________________________________________

الأرض إلى جميع البدن ، وأعضاء الوضوء ، بل لم يكلف الإيصال إلى جميع أعضاء التيمم أيضا ، ولا كلف أن يطلب ما يمكن إيصاله بل يكفي مجرد وجه الأرض وإن لم يكن ترابا وهو مقتضى الشريعة السمحة.

الحديث الخامس : حسن.

وقال في الحبل المتين : يمكن أن يستدل به للشيخ في النهاية ، وابن بابويه من وجوب المسح بثلاث أصابع ، وعدم إجزاء الأقل مع الاحتياط ويمكن حملها على الاستحباب عملا بالمشهور بين الأصحاب المعتضد بالأخبار الصحيحة الصريحة ، وسلوك سبيل الاحتياط أولى.

الحديث السادس : صحيح.

ظاهره وجوب استيعاب الممسوح طولا وعرضا ، ولعله محمول على الاستحباب جمعا. قال في الحبل المتين : وما تضمنه ظاهر هذا الحديث من وجوب مسح الرجلين بكل الكف ، لا أعرف به قائلا من أصحابنا ، ونقل المحقق في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، الإجماع على الاجتزاء بمسمى المسح ولو بإصبع واحدة فحمل ما تضمنه الحديث على الاستحباب لا بأس به ، ويكون قوله عليه‌السلام : « لا إلا بكفه » من قبيل قوله عليه‌السلام : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » كما قاله العلامة في المنتهى تبعا للشيخ في التهذيب.

قوله عليه‌السلام « إلى ظاهر القدم » إما بدل أو عطف بيان لقوله عليه‌السلام إلى

١٠٢

قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا إلا بكفه.

٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال أخبرني من رأى أبا الحسن عليه‌السلام ـ بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ويقول الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع إن شاء الله.

______________________________________________________

الكعبين لبيان أن الكعب في ظهر القدم ، ويحتمل أن يكون لبيان أن المسح من الأصابع إلى الكعبين كان من جهة ظاهر القدم لا من جهة باطنها أي متوجها إلى جانب ظاهر القدم والله يعلم.

الحديث السابع : مرسل.

ويحتمل أن يكون رآه مرة هكذا ومرة أخرى هكذا في الثانية قال الأمر إلخ ، ويحتمل أن يكون في مقام واحد فعلهما معا ، وقال ذلك أو إنه عليه‌السلام مسح ظهر القدم وبطنه معا تقية ، وتتمة الخبر يأبى من هذا في الجملة.

قوله عليه‌السلام « من أعلى القدم » المراد من أعلى القدم إما رؤوس الأصابع لأنها أعلى بالنسبة إلى سائر أجزاء القدم عند وضعها على الأرض للمسح كما هو المتعارف أو المراد منه الكعب بالمعنى المشهور ، وهو العظم الناتئ ، ومن الكعب المفصل وعلو الكعب باعتبار ارتفاعه على سائر أجزاء ظهر القدم ، فيكون المراد من المسح من أعلى القدم ، المسح من رؤوس الأصابع ويكون الابتداء ابتداء إضافيا ، أو المراد من جهته وكذا في الانتهاء ، ويمكن العكس أيضا بأن يكون المراد بأعلى القدم المفصل ، وبالكعب الناتئ وتوجيهه مما ذكرنا ظاهر.

وقال في مشرق الشمسين : قوله « مقبلا » إما حال عن المسح أو من نفس المسح ، والمراد منه ما كان موافقا لإقبال الشعر أي من الكعب إلى أطراف الأصابع وبالمدبر عكسه انتهى.

والمشهور بين أصحابنا جواز مسح الرجلين مقبلا ومدبرا ، وبعضهم أوجبوا

١٠٣

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال لو أنك توضأت فجعلت مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت أن ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء ثم قال ابدأ بالمسح على الرجلين فإن بدا لك غسل فغسلت فامسح بعده ليكون آخر ذلك المفترض.

______________________________________________________

الإقبال كالسيد ، والصدوق على ما هو الظاهر من كلامهما ، وابن إدريس أوجب في الرجلين بخلاف الرأس ، والشيخ جوز في المبسوط في النهاية في الرجلين مدبرا.

الحديث الثامن : حسن.

قوله عليه‌السلام : « ثم أضمرت » ربما يفهم منه أن المسح والغسل ليسا بحقيقتين متباينتين تباينا كليا ، وأنه إن كان مع إمرار اليد وقصد المسح يكون مجزيا ، وإن حصل الجريان أيضا ، ويحتمل أن يكون المراد أنك إن أضمرت في نفسك أن ذلك هو المفروض عليك ، واكتفيت به لم يكن ذلك بوضوء ، وإن مسحت قبله أو بعده فلا بأس.

قوله عليه‌السلام : « فإن بدا لك » حمله الشيخ على أن يكون الغسل قبل الوضوء ، ويمكن أن يكون الغسل بين الوضوء فيدل على عدم وجوب المتابعة ، لكن ظاهره أنه إذا مسح ثم غسل يلزمه المسح ثانيا ، ويمكن الحمل على الاستحباب.

وقال في مشرق الشمسين يحتمل معنيين.

الأول : أن يكون المراد أنك إذا مسحت رجليك ثم بدا لك غسلهما للتنظيف ونحوه ، فامسحهما بعد ذلك مرة أخرى.

والثاني : أن يراد أنك إذا غسلت رجليك قبل مسحهما فامسحهما بعد الغسل ، والحمل على هذا المعنى هو الأولى فإنه هو المنطبق على قوله عليه‌السلام ليكون آخر ذلك المفترض من غير تكلف ولأن المسح لا تكرار فيه ، والظاهر أن الموالاة

١٠٤

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن محمد بن مروان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إنه يأتي على الرجل ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة قلت وكيف ذاك قال لأنه يغسل ما أمر الله بمسحه.

١٠ ـ محمد بن يحيى ، عن علي بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن القاسم بن محمد ، عن جعفر بن سليمان عمه قال سألت أبا الحسن موسى عليه‌السلام قلت جعلت فداك يكون خف الرجل مخرقا فيدخل يده فيمسح ظهر قدمه أيجزئه ذلك قال نعم.

١١ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال توضأ علي عليه‌السلام فغسل وجهه وذراعيه ثم مسح على رأسه وعلى نعليه ولم يدخل يده تحت الشراك.

١٢ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه بالماء.

______________________________________________________

لا يفوت بغسل الرجلين في الأثناء إذا أسرع فيه.

الحديث التاسع : مجهول ، ويفهم منه أن أوامر القرآن للوجوب.

الحديث العاشر : ضعيف أو مجهول ، وظاهره عدم وجوب الاستيعاب مطلقا ويمكن حمله على الضرورة.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

وقال في النهاية الشراك أحد سيور النعل التي يكون على وجهها ، وقال الشيخ (ره) يعني إذا كانا عربيين لأنهما لا يمنعان وصول الماء إلى الرجلين بقدر ما يجب من المسح ، وقال في المنتهى وهو جيد.

الحديث الثاني عشر : مرفوع.

قوله عليه‌السلام : « بشرة رأسه » ينبغي حمله على ما يشمل الشعر أيضا.

١٠٥

(باب)

(مسح الخف)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المريض هل له رخصة في المسح قال : لا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت له في مسح الخفين تقية فقال ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.

قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم ألا تتقوا فيهن أحدا

______________________________________________________

باب مسح الخف

الحديث الأول : موثق.

قوله عليه‌السلام « هل له رخصة » بأن يتركه أو يوقعه فوق الخف والمؤلف فهم منه الثاني.

الحديث الثاني : حسن.

ويمكن أن يقال في شرب المسكر لأنه لا يلزم عدم الشرب القول بالحرمة فيمكن أن يسند الترك إلى عذر آخر ، وفي المسح لأن الغسل أولى منه ويتحقق التقية به ، وفي الحج لأن العامة يستحبون الطواف والسعي للقدوم فلم يبق إلا التقصير ، ونية الإحرام بالحج ويمكن إخفاؤهما ويمكن أن يقال الوجه في الجميع وجود المشارك من العامة.

١٠٦

(باب)

(الجبائر والقروح والجراحات)

١ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن الرضا عليه‌السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة قال يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال يغسل ما حوله.

______________________________________________________

باب الجبائر والقروح والجراحات

الحديث الأول : صحيح.

وقال في الحبل المتين : الكسير فعيل بمعنى المفعول ، والجبيرة الخرقة مع العيدان التي تشد على العظام المكسورة ، والفقهاء يطلقونها على ما يشد به القروح والجروح أيضا ، ويساوون بينهما في الأحكام ، والغسل بكسر الغين الماء الذي يغسل به وربما جاء بالضم أيضا.

قوله عليه‌السلام « ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله » ربما يعطي بظاهره عدم وجوب المسح على الجبيرة ، والمعروف بين الفقهاء رضوان الله عليهم وجوب المسح عليها ، وهل يجب استيعابها بالمسح ، الظاهر ذلك ، لوجوب استيعاب الأصل وقال في المدارك لو لا الإجماع المدعى على وجوب المسح على الجبيرة لأمكن القول بالاستحباب ، والاكتفاء بغسل ما حولها ، وينبغي القطع بالسقوط في غير الجبيرة

١٠٧

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك في موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ فقال إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها قال وسألته عن الجرح كيف أصنع به في غسله قال اغسل ما حوله.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل : « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » امسح عليه

______________________________________________________

وأما فيها فالمسح عليها أحوط.

الحديث الثاني : صحيح.

الحديث الثالث : حسن.

ويمكن حمل المسح على الاستحباب لخلو أكثر الأخبار عنه ، أو يقال في القروح يلزم المسح ، دون الجراحات إلا أن يكون في موضع المسح ، بأن يحمل الخبر الاتي على ظفر الرجلين.

الحديث الرابع : حسن.

وقال الفاضل التستري الظاهر على القول بأنه لا يجب مسح جميع ظهر اليد في التيمم ، إن. الأحوط أن يجمع مع هذا الوضوء تيمما انتهى ، ولعله حمله على التيمم ولا يخفى بعده.

١٠٨

(باب)

(الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر)

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن عامر ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه قال قال لي أبو عبد الله عليه‌السلام إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوء ولم تدر أغسلت ذراعك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من

______________________________________________________

باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدم أو أخر

الحديث الأول : موثق ، أو حسن.

وفي التهذيب نقلا من هذا الكتاب بهذا الإسناد هكذا « إذا استيقنت أنك قد توضأت فإياك أن تحدث وضوء أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » واستدل الشهيد (ره) في الذكرى على أن من تيقن الحدث ، وشك في الطهارة لزمه التطهر بهذه الرواية ، نظرا إلى أن مفهوم ـ إذا استيقنت ـ يدل على اعتبار اليقين في الوضوء ، وفيه نظر لأن مفهومه لا يدل إلا على أن لا تحذير عن إحداث الوضوء بالشك في الحدث إذا لم تستيقن الوضوء ، وهو لا يستلزم المراد من اعتبار اليقين في الوضوء ، إذ يجوز أن يكفي الشك فيه أيضا ، لكن يكون إحداث الوضوء حينئذ غير محذور عنه بخلاف ما إذا تيقنه.

الحديث الثاني : حسن كالصحيح.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الإتيان بالمشكوك فيه وبما بعده ، عند عروض الشك حال الوضوء ، وعدم الحاجة إلى الاستئناف ، وفي عدم اعتبار الشك

١٠٩

الوضوء وفرغت فقد صرت في حال أخرى في صلاة أو غير صلاة فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله تعالى عليك فيه وضوءا فلا شيء عليك وإن شككت في مسح رأسك وأصبت في لحيتك بلة فامسح بها عليه وعلى ظهر قدميك وإن لم تصب بلة فلا تنقض الوضوء بالشك وامض في صلاتك وإن تيقنت أنك لم تتم وضوءك فأعد على ما تركت يقينا حتى تأتي على الوضوء.

قال حماد وقال حريز قال زرارة قلت له رجل ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة فقال إذا شك ثم كانت به بلة وهو في صلاته مسح بها

______________________________________________________

بعد الوضوء ، وهل المراد بحال الوضوء عدم القيام عن الحالة التي كان عليها حال الوضوء أو الفراغ من أفعاله ، ظاهر الأكثر الأول ، ويدل عليه قوله عليه‌السلام « فإذا قمت » إلا أن يقال : المراد به الفراغ بناء على الأغلب ويؤيده قوله عليه‌السلام « وفرغت منه ».

ولو تيقن ترك عضو أتى به وبما بعده إجماعا سواء كان في حال الوضوء أو بعده ، لكن نقل عن ابن الجنيد أنه قال : لو بقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بلها وصلى ، وإن كانت أوسع أعاد على العضو وما بعده ، ثم اعلم أن حكم الظن لم يجد في كلامهم وإلحاقه بكلا الطرفين محتمل.

قوله عليه‌السلام « فامسح بها عليه » قال في مشرق الشمسين : يدل على أن من شك بعد انصرافه في مسح رأسه ، وقد بقي في شعره بلل ، فعليه مسح الرأس والرجلين بذلك البلل ، والظاهر حمل هذا على الاستحباب.

قوله عليه‌السلام « مسح بها عليه ». هذا أيضا محمول على الاستحباب.

قوله عليه‌السلام « ما لم يصب بلة ». فإنه لا يعيد الماء. وأما الرجوع عن الصلاة فهو متحقق على التقديرين.

قوله عليه‌السلام : « فإن دخله الشك ». لا يتوهم المنافاة بينه وبين ما مر ، إذ هذا

١١٠

عليه وإن كان استيقن رجع وأعاد عليه الماء ما لم يصب بلة فإن دخله الشك وقد دخل في حال أخرى فليمض في صلاته ولا شيء عليه وإن استبان رجع وأعاد الماء عليه وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شيء فليمض في صلاته.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إن ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف وأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك ويكفيك من مسح رأسك أن تأخذ من لحيتك بللها إذا نسيت أن تمسح رأسك فتمسح به مقدم رأسك.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه وذكر بعد ذلك غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه وإن كان إنما نسي شماله فليغسل الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ وقال أتبع وضوءك بعضه بعضا.

______________________________________________________

في صورة عدم إصابة البلة ولما كان مستلزما لقطع الصلاة سقط استحباب المسح ، وما سبق في صورة إصابتها ، وهما ظاهران من العبارة فتدبر ، ويحتمل أن يكون المراد بالحالة الأخرى غير الصلاة يعني إن دخله الشك بعد الصلاة ، وقد دخل في حالة أخرى غير الصلاة.

قوله عليه‌السلام : « باستيقان ». أي البتة فإن الإعادة حينئذ لا بد منه ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف وتقديره إن كان تركه باستيقان فيكون تأكيدا ، لقوله استبانة.

الحديث الثالث : حسن.

الحديث الرابع : حسن.

وفهم منه ومن أشباهه الموالاة بمعنى المتابعة ولا يخفى أن ظاهرها الترتيب.

١١١

٥ ـ علي ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه‌السلام تابع بين الوضوء كما قال الله عز وجل ابدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس والرجلين ولا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به وإن غسلت الذراع قبل الوجه فابدأ بالوجه وأعد على الذراع وإن مسحت الرجل قبل الرأس فامسح على الرأس قبل الرجل

______________________________________________________

الحديث الخامس : حسن كالصحيح.

وقال في الحبل المتين : المراد بالمتابعة بين الوضوء ، المتابعة بين أفعاله على حذف مضاف ، أي اجعل بعض أفعاله تابعا أي مؤخرا وبعضها متبوعا أي مقدما من قولهم تبع فلان فلانا أي مشى خلفه ، وليس المراد المتابعة بالمعنى المتعارف بين الفقهاء أي أحد فردي الموالاة الذي جعلوه قسيما لمراعاة الجفاف.

ثم لا يخفى أن هذا الحديث إنما دل على تقديم الوجه على اليدين ، وهما على مسح الرأس ، وهو على الرجلين ، وأما تقديم غسل اليد اليمنى على اليسرى فمسكوت عنه ههنا وعطفه عليه‌السلام الرجلين بالواو يراد منه معنى الترتيب ، وينبغي أن يقرأ قوله عليه‌السلام « تخالف ما أمرت به » بالرفع على أن الجملة حال من فاعل تقدمن كما في قوله تعالى « وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ » (١) أو على أنها مستأنفة كما في قول الشاعر ـ وقال رائدهم أرسوا نزاولها ـ ، وأما قراءته مجزوما على أنه جواب النهي كما في ـ لا تكفر تدخل الجنة ـ فممنوع عند جمهور النحاة لأن الجزم في الحقيقة إنما هو بأن الشرطية مقدرة. ولا يجوز أن يكون التقدير أن لا تقدمن شيئا بين يدي شيء تخالف ما أمرت به لأنه من قبيل ـ لا تكفر تدخل النار ـ وهو ممتنع عندهم ولا عبرة بخلاف الكسائي في ذلك ،

قوله عليه‌السلام « فامسح على الرأس » حمل على ما إذا لم يمسح الرأس.

__________________

(١) الأنعام : ١١٠.

١١٢

ثم أعد على الرجل ابدأ بما بدأ الله به.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبي داود جميعا ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا نسيت فغسلت ذراعك قبل وجهك فأعد غسل وجهك ثم اغسل ذراعيك بعد الوجه فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأيمن فأعد غسل الأيمن ثم اغسل اليسار وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فامسح رأسك ثم اغسل رجليك.

٧ ـ وبهذا الإسناد قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى ينشف وضوؤك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يتبعض.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام « ابدأ بما بدأ الله به » في الخبر دلالة على لزوم متابعة الترتيب الذكري في الفعل وأن الابتداء في الخبر ليس المراد به الابتداء الحقيقي ، بل أعم منه ومن الإضافي.

ثم اعلم أنه يمكن أن يكون مراده عليه‌السلام بيان قاعدة في جميع الموارد أو في خصوص هذا المقام أو يكون استدلالا بقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ولعل الأوسط أظهر.

الحديث السادس : موثق.

قوله عليه‌السلام « فأعد غسل وجهك » ظاهر الإعادة أنه كان غسل الوجه ، ويمكن أن يكون لمقارنة النية ، وأما الإعادة في غسل الأيمن ، فيمكن أن يكون باعتبار مطلق الغسل ، أو المراد أصل الفعل بمجاز المشاكلة ، ويمكن حمله على العامد ، أو على الاستحباب ، لكن لم يذكر هما الأصحاب ، وما يتوهم من بطلان غسل اليمين لكونه بعد غسل الشمال ففساده ظاهر.

الحديث السابع : موثق

قوله عليه‌السلام « حتى ينشف وضوؤك » بفتح الواو أي ماء الوضوء ، وبناء على كون الجنس المضاف مفيدا للعموم ، يدل على جفاف الجميع ، والتعليل يدل على

١١٣

٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد.

٩ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن حكم بن حكيم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس قال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا.

______________________________________________________

الاكتفاء بالبعض.

ولا خلاف بين الأصحاب في وجوب الموالاة لكن اختلفوا في معناها ، فذهب جماعة منهم المفيد والشيخ ، في بعض كتبه وكذا المرتضى إلى وجوب المتابعة ، وفسروا بها الموالاة ، والأكثرون على أن الموالاة هي رعاية عدم الجفاف ، واختلفوا في الجفاف ، فذهب بعض إلى أن جفاف بعض من عضو كاف في البطلان ، والأكثر على أن جفاف الجميع مبطل ، وذهب المرتضى وابن إدريس إلى أن جفاف العضو السابق على ما هو فيه مبطل.

ثم المشهور بين القائلين بالمتابعة عدم بطلان الوضوء إلا بالجفاف وإنما يظهر الأثر في ترتب الإثم ، والشيخ في المبسوط على البطلان.

الحديث الثامن : مجهول.

الحديث التاسع : ضعيف على المشهور.

وقال في الحبل المتين : قد ورد في الموالاة هذان الحديثان ، هذا من الصحاح والأول من الموثقات ، نفد بالفاء المكسورة والدال المهملة أي فنى ، ولم يبق منه شيء ، والوضوء في هذا الحديث بفتح الواو بمعنى ماء الوضوء ، وكذلك الواقع فاعلا في الحديث الأول ، ويظهر من كلام بعض اللغويين أن الوضوء بالضم يجيء بمعنى ماء الوضوء أيضا ، وقد دل الحديثان على أن الإخلال بالموالاة بحيث يجف السابق موجب لبطلان الوضوء ، لكن قول الراوي فيجف وضوئي يمكن أن يراد

١١٤

(باب)

(ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه)

١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن سالم أبي الفضل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس ينقض الوضوء إلا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله عليك بهما.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال سألت الرضا عليه‌السلام عن الناسور أينقض الوضوء قال إنما ينقض الوضوء ثلاث البول والغائط والريح.

٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال قال

______________________________________________________

به جفاف كل الأعضاء وجفاف بعضها ، وكذلك قول الإمام عليه‌السلام في الحديث الأول حتى يبس وضوؤك ولهذا اختلف الأصحاب في أن المبطل للوضوء هو جفاف الجميع أو أن جفاف البعض كاف في البطلان ، والأول هو الأظهر وعليه الأكثر.

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

الحديث الأول : صحيح.

قوله عليه‌السلام « إلا ما خرج » الحصر إضافي بالنسبة إلى ما يخرج عن الجسد كالقيء والرعاف ونحو ذلك ردا على العامة ، فلا ينافي نقض النوم والإغماء ، وإن كان المراد بالخطاب صنف المخاطب يكون المراد الناقض بالنسبة إلى الرجل وإلا فمطلقا ليشمل الدماء الثلاثة أيضا.

الحديث الثاني : حسن.

وفي الصحاح الناسور بالسين والصاد جميعا علة تخرج في نواحي المقعدة وفي اللثة ، وهو معرب ، انتهى. وكان الحصر إضافي أي ما يخرج من الأسفلين ، ولا يوجب الغسل بقرينة السؤال عن الناسور.

الحديث الثالث : حسن.

١١٥

أبوعبد الله عليه‌السلام إن الشيطان ينفخ في دبر الإنسان حتى يخيل إليه أنه قد خرج منه ريح فلا ينقض الوضوء إلا ريح تسمعها أو تجد ريحها.

٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ظريف ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الله بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال ليس في حب القرع والديدان الصغار وضوء إنما هو بمنزلة القمل.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن ابن أخي فضيل ، عن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يخرج منه مثل حب القرع قال ليس عليه وضوء وروي إذا كانت ملطخة بالعذرة أعاد الوضوء.

٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال قلت لأبي جعفر ولأبي عبد الله عليه‌السلام ما ينقض الوضوء فقالا ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الدبر والذكر غائط أو بول أو مني أو ريح والنوم حتى يذهب العقل وكل النوم يكره إلا أن تكون تسمع الصوت.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام « أو تجد ريحها » المراد إما رائحتها بالشم أو إحساس ريحتها بالخروج وهو بعيد ، ولعله محمول على صورة الشك.

الحديث الرابع : مجهول.

وحب القرع دود عريض يتولد في الأمعاء سمي به لشبهه به ، قال في الفقيه : هذا إذا لم يكن فيه ثفل فإذا كان فيه ثفل ففيه الاستنجاء والوضوء والتقييد بالصغار لكون الغالب في الكبار التلطخ.

قوله عليه‌السلام « بمنزلة القمل » يعني كما أن القمل يحصل من البدن ولا ينقض الوضوء كذلك الديدان.

الحديث الخامس : مجهول وأخره مرسل.

الحديث السادس : حسن.

قوله عليه‌السلام « وكل نوم يكره ». قال في الحبل المتين : معناه أن كل نوم

١١٦

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه‌السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء أيعيد الوضوء قال : لا.

______________________________________________________

يفسد الوضوء إلا نوما يسمع معه الصوت فعبر عليه‌السلام عن الإفساد بالكراهة ، وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما قبلها فكأنه عليه‌السلام بين أن النوم الذي يذهب العقل ، علامته عدم سماع الصوت ، وإنما خالف عليه‌السلام بين المتعاطفات الأربعة ، وبين الخامس في التعريف ، وأسلوب العطف لاندراج جميعها تحت الموصول الواقع بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه ، وأما الخامس فمعطوف عليه وقسيم له وتخصيصه عليه‌السلام ما يخرج من السبيلين بهذه الأربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم والحقنة وأمثالها ، وأما الدماء الثلاثة فلعله عليه‌السلام إنما لم يذكرها لأن الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل.

الحديث السابع : صحيح.

قوله عليه‌السلام « ولا يصلي » كأنه على الكراهة لما فاته لحضور القلب ولئلا يفجأه الحدث في الصلاة ، وربما قيل بالحرمة لكونه حاملا للنجاسة ، وقال في مشرق الشمسين : نهيه عليه‌السلام عن الصلاة قبل إخراج الدواء محمول على الكراهة ، وهو غير مشهور بين الفقهاء ، وقد يستفاد من هذا الحديث أن خروج الحقنة غير ناقض.

الحديث الثامن : حسن.

وفي القاموس جشأت نفسه ثارت للقيء والتجشؤ تنفس المعدة.

١١٧

٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن أبي أسامة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن القيء هل ينقض الوضوء قال : لا.

١٠ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وأبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض.

١١ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون على طهر فيأخذ من أظفاره أو شعره أيعيد الوضوء فقال لا ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء قال قلت فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء فقال إن خاصموكم فلا تخاصموهم وقولوا هكذا السنة.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة

______________________________________________________

الحديث التاسع : حسن.

الحديث العاشر : موثق.

قوله عليه‌السلام « فليتمضمض » حمل على الاستحباب.

الحديث الحادي عشر : مجهول كالصحيح.

والمسح بالماء محمول على الاستحباب لكراهة الحديد.

الحديث الثاني عشر : حسن.

وعليه إجماع أصحابنا ، إلا ابن الجنيد في القبلة ، وهو وابن بابويه في مس الفرج ، قال ابن الجنيد : من قبل بشهوة للجماع ولذة في المحرم نقض الطهارة فالاحتياط إذا كانت في محلل إعادة الوضوء ، وقال أيضا : إن مس ما انضم عليه الثقبتان نقض وضوءه ، ومس ظهر لفرج أمن الغير إذا كان بشهوة فيه الطهارة واجبة في المحرم والمحلل احتياطا ، ومس باطن الفرجين من الغير ناقض للطهارة من المحلل والمحرم.

١١٨

عن أبي جعفر عليه‌السلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء.

١٣ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء.

______________________________________________________

وقال ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن فتح إحليله الغير أعاد الوضوء.

قوله عليه‌السلام « ولا المباشرة ». كان المراد بها الملامسة بأي عضو كان ردا على العامة حيث ذهبوا إلى أنها ناقضة ، واستدلوا بقوله تعالى « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » (١) حملا لها على المعنى اللغوي ، ويحتمل أن يكون المراد بها الجماع فإنه أيضا لا يوجب الوضوء وإن نقضه.

الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع عشر : صحيح.

قوله « يشتد عليه ». قال في الحبل المتين : أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤوي إلى جواز التيمم ، وإلا لسوغه عليه‌السلام له وإنما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله ـ وهو قاعد رجاء أن يرحض عليه‌السلام له في ترك مطلق الطهارة وطمعا في أن يكون النوم حال القعود وتمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة ، كما ذهب إليه بعضهم ، وخصوصا إذا كانت الطهارة متعسرة.

وما تضمنه آخر الحديث من قوله عليه‌السلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب

__________________

(١) النساء : ٤٣.

١١٩

يشتد عليه وهو قاعد مستند بالوسائد فربما أغفى وهو قاعد على تلك الحال قال يتوضأ قلت له إن الوضوء يشتد عليه لحال علته فقال إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه وقال يؤخر الظهر ويصليها مع العصر يجمع بينهما وكذلك المغرب والعشاء.

١٥ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الخفقة والخفقتين فقال ما أدري ما الخفقة والخفقتان إن الله يقول ـ « بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ » إن عليا عليه‌السلام كان يقول من وجد طعم النوم قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء.

١٦ ـ علي بن محمد ، عن ابن جمهور عمن ذكره ، عن أحمد بن محمد ، عن سعد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أذنان وعينان تنام العينان ولا تنام الأذنان وذلك لا ينقض الوضوء فإذا نامت العينان والأذنان انتقض الوضوء.

١٧ ـ أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الرجل يقرض من شعره بأسنانه أيمسحه بالماء قبل أن يصلي قال لا بأس إنما ذلك في الحديد.

______________________________________________________

عليه الوضوء مما استدل به الشيخ في التهذيب على النقض بالإغماء أو المرة ، وتبعه المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى ، وشيخنا الشهيد في الذكرى ولا يخفى ما فيه ، وقال الجزري وفي النهاية ، فيه « فغفوت غفوة » أي نمت نومة خفيفة يقال : أغفى إغفاء وإغفاءة إذا نام وقلما يقال غفا قال الأزهري اللغة الجيدة أغفيت.

الحديث الخامس عشر : صحيح.

وقال في القاموس خفق فلان حرك رأسه إذا نعس.

الحديث السادس عشر : مرسل.

الحديث السابع عشر : موثق والظاهر عن أحمد بن الحسن ، وفي بعض النسخ

١٢٠