مرآة العقول

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي

مرآة العقول

المؤلف:

الشيخ محمّد باقر بن محمّد تقي المجلسي


الموضوع : الحديث وعلومه
الناشر: دار الكتب الإسلاميّة
المطبعة: الحيدري
الطبعة: ٢
الصفحات: ٣٥٣

(باب)

(تعجيل الدفن)

١ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يا معشر الناس لا ألفين رجلا مات له ميت فانتظر به الصبح ولا رجلا مات له ميت نهارا فانتظر به الليل لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها عجلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم الله فقال الناس وأنت يا رسول الله يرحمك الله.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن اليعقوبي ، عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره.

______________________________________________________

باب تعجيل الدفن

الحديث الأول : ضعيف.

قوله عليه‌السلام : « لا ألقين » وفي بعض النسخ لا ألفين أي لا أجدن وعلى النسختين يحتمل الإخبار والإنشاء.

قوله عليه‌السلام : « لا تنتظروا بموتاكم » أي لا تؤخروا تجهيزهم لكراهة الصلاة في هذه الأوقات ، أو غير ذلك.

قوله عليه‌السلام : « فرحمك الله » أي استجيب دعاؤنا فرحمك الله ، والظاهر أنه كان في بعض النسخ بدل ـ يرحمك الله ـ فجمع بينهما بقرينة أنه ليس في بعضها ـ فرحمك الله.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « فلا يقيل » من القيلولة قال في القاموس : قال قيلا وقائلة وقيلولة ومقيلا وتقيل نام فيه فهو قائل

٣٠١

(باب نادر)

١ ـ علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد والحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس من ميت يموت ويترك وحده إلا لعب به الشيطان في جوفه.

(باب)

(الحائض تمرض المريض)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة قال قلت لأبي الحسن عليه‌السلام المرأة تقعد عند رأس المريض وهي حائض في حد الموت فقال لا بأس أن تمرضه فإذا خافوا عليه وقرب ذلك فلتتنح عنه وعن قربه فإن الملائكة تتأذى بذلك.

______________________________________________________

باب نادر

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

وكان المراد بلعب الشيطان إرسال الحيوانات والديدان إلى جوفه ، ويحتمل أن يكون المراد بقوله « يموت حال الاحتضار » أي يلعب الشيطان في خاطره بإلقاء الوساوس والتشكيكات.

باب الحائض تمرض المريض

الحديث الأول : موثق أو حسن.

وقوله : « وهي حائض » حال عن ضمير الفاعل في تقعد وفي حد الموت عن المريض. وقال الجوهري : يقال مرضته تمريضا إذا قمت عليه في مرضه ، انتهى. والأمر بالتنحي محمول على الاستحباب على المشهور.

٣٠٢

(باب)

(غسل الميت)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوبا يستر عنك عورته إما قميص وإما غيره ثم تبدأ بكفيه ورأسه ثلاث مرات بالسدر ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن فإذا أردت أن تغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ثم أدخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور وشيء من حنوطه ثم اغسله بماء بحت غسلة أخرى حتى إذا فرغت من ثلاث جعلته في ثوب ثم جففته.

______________________________________________________

باب غسل الميت

الحديث الأول : حسن.

ويدل على لزوم ستر عورة الميت ، واستحباب غسل يدي الميت إلى الزندين قبل الغسل ، والظاهر أن غسل الرأس هنا من الغسل لا من مقدماته ، وكذا غسل الفرج.

قوله عليه‌السلام : « فلفها » قال في الحبل المتين : ( ما تضمنه من لف الغاسل خرقة على يده مما لا خلاف في رجحانه عند غسل فرج الميت ، قال شيخنا في الذكرى : وهل يجب؟ يحتمل ذلك لأن المس كالنظر بل أقوى ، ومن ثم نشر حرمة المصاهرة دون النظر أما باقي بدنه فلا تجب الخرقة قطعا وهل يستحب ، كلام الصادق عليه‌السلام يشعر به )

قوله عليه‌السلام : « وبشيء من حنوطه » لعل المراد بالحنوط هنا الذريرة ، قال في القاموس : الحنوط كصبور وكتاب كل طيب يخلط للميت.

٣٠٣

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن غسل الميت فقال اغسله بماء وسدر ثم اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت واغسله الثالثة بماء قراح قلت ثلاث غسلات لجسده كله قال نعم قلت يكون عليه ثوب إذا غسل قال إن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته

______________________________________________________

الحديث الثاني : صحيح.

قوله عليه‌السلام « بماء وسدر » استفيد منه اشتراط بقاء ماء كل من الخليطين على الإطلاق كما هو مقتضى إطلاق لفظ الماء واستدل العلامة على ذلك بأن الغرض هو التطهير والمضاف غير مطهر ، وقال الشهيد (ره) : إن المفيد (ره) قدر السدر برطل ونحوه ، وابن البراج برطل ونصف واتفق الأصحاب على ترغيته وهما يوهمان الإضافة ويكون المطهر هو القراح ، والغرض من الأولين التنظيف وحفظ البدن من الهوام بالكافور لأن رائحته تردها ، انتهى. وما تضمنه من إضافة الذريرة إلى الكافور محمول على الاستحباب ، ولعل في قوله عليه‌السلام : « إن كانت » نوع إشعار بعدم تحتمها ، والمراد من القراح بالفتح الماء الخالي عن الخليطين لا عن كل شيء حتى الطين القليل الغير المخرج له عن الإطلاق ، على ما توهمه بعضهم من قول بعض اللغويين القراح هو الذي لا يشوبه شيء ، وقد دل على رجحان التغسيل عن وراء القميص بل ظاهر بعض الأحاديث وجوب ذلك وربما حمل على تأكد الاستحباب والظاهر عدم احتياج طهارة القميص إلى العصر كما في الخرقة التي يستر بها عورة الميت.

والذريرة على ما قاله الشيخ في البيان : فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب. وقال في المبسوط والنهاية : يعرف بالقمحة بضم القاف وفتح الميم المشددة والحاء المهملة ، أو بفتح القاف وإسكان الميم. وقال ابن إدريس : هي نبات طيب غير الطيب المعهود وتسمى القمحان بالضم والتشديد.

٣٠٤

وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن وقال إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا قال مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكر أن رش القبر بالماء حسن.

٤ ـ عنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين

______________________________________________________

وقال المحقق في المعتبر : إنها الطيب المسحوق.

قوله عليه‌السلام : « إن يلف » أي لأجل العورة أو مطلقا كما فهمه الشهيد (ره).

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « قلت ولم كتب » الظاهر أنه كلام الحلبي ، ويحتمل أن يكون كلام الصادق عليه‌السلام فيقرأ كتب على بناء المجهول ، ويدل عليه روايات آخر.

قوله عليه‌السلام « مخافة قول الناس » أي ليكون له عليه‌السلام عذرا في ترك ما هو المشهور عندهم أو يكون المراد قول الناس في إمامته فإن الوصية علامة الإمامة.

قوله عليه‌السلام « كان بادنا » أي تركنا اللحد لأنه كان جسيم البدن وكان لا يمكن تهيئة اللحد بقدر بدنه لرخاوة الأرض. وقال في الصحاح بدن الرجل بالفتح فهو يبدن بدنا إذا ضخم وكذلك بدن بالضم يبدن بدانة فهو بادن وامرأة بادن أيضا.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، والضمير راجع إلى سهل.

٣٠٥

مفاصله فإن امتنعت عليك فدعها ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحرض فاغسله ثلاث غسلات وأكثر من الماء وامسح بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم ثن بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه واغسله برفق وإياك والعنف واغسله غسلا ناعما ثم أضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ـ ثم اغسله من قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده إلى جنبه الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله ما بين قرنه إلى قدميه وامسح يدك على ظهره وبطنه ثلاث غسلات ثم رده إلى قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور والحرض وامسح يدك على بطنه مسحا رفيقا ثم تحول إلى رأسه فاصنع كما صنعت أولا بلحيته من جانبيه كليهما ورأسه ووجهه بماء الكافور ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيسر حتى يبدو لك الأيمن فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات ثم رده إلى الجانب الأيمن حتى يبدو لك الأيسر فاغسله من قرنه إلى قدميه ثلاث غسلات وأدخل يدك تحت منكبيه وذراعيه ويكون الذراع والكف مع جنبه طاهرة كلما غسلت شيئا منه أدخلت يدك تحت منكبيه وفي باطن ذراعيه ثم رده إلى ظهره ثم اغسله بماء قراح كما صنعت أولا تبدأ بالفرج ثم تحول إلى الرأس واللحية والوجه حتى تصنع كما صنعت أولا بماء قراح ثم أزره بالخرقة ويكون تحتها القطن تذفره به إذفارا قطنا كثيرا ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شيء وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر من المنخرين شيء فلا عليك أن تصير ثم قطنا وإن لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ولا تخلل أظافيره وكذلك غسل المرأة.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « ثلاث غسلات بماء الكافور » في التهذيب هكذا ثلاث غسلات ثم رده على قفاه فابدأ بفرجه بماء الكافور فاصنع كما صنعت أول مرة اغسله ثلاث غسلات بماء الكافور ، وهو الصواب ولعله سقط من نساخ الكتاب.

٣٠٦

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال إذا أردت غسل الميت فضعه على المغتسل مستقبل القبلة فإن كان عليه قميص فأخرج يده من القميص واجمع قميصه على عورته وارفعه من رجليه إلى فوق الركبة وإن لم يكن عليه قميص فألق على عورته خرقة واعمد إلى السدر فصيره في طست وصب عليه الماء واضربه بيدك حتى ترتفع رغوته واعزل الرغوة في شيء وصب الآخر في الإجانة التي فيها الماء ثم اغسل يديه ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة ـ إلى نصف الذراع ثم اغسل فرجه ونقه ثم اغسل رأسه بالرغوة وبالغ في ذلك واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم أضجعه على جانبه الأيسر وصب الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات وادلك بدنه دلكا رفيقا وكذلك ظهره وبطنه ثم أضجعه على جانبه الأيمن وافعل به مثل ذلك ثم صب ذلك الماء من الإجانة واغسل الإجانة بماء قراح واغسل يديك إلى المرفقين ثم صب الماء في الآنية وألق فيه حبات كافور وافعل به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا فإن خرج شيء فأنقه ثم اغسل رأسه ثم أضجعه على جنبه الأيسر واغسل جنبه الأيمن وظهره وبطنه ثم أضجعه على جنبه الأيمن واغسل جنبه الأيسر كما فعلت أول مرة ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيها الماء القراح واغسله بماء قراح كما غسلته في المرتين الأولتين ثم نشفه بثوب طاهر واعمد إلى قطن فذر عليه شيئا من حنوط وضعه على فرجه قبل ودبر واحش القطن في دبره لئلا يخرج منه شيء وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه وضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم أخرج رأسها من تحت رجليه إلى جانب الأيمن وأغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة وتكون الخرقة طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفا شديدا.

______________________________________________________

الحديث الخامس : مرسل.

٣٠٧

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليه‌السلام قال سألته عن الميت هل يغسل في الفضاء قال لا بأس وإن ستر بستر فهو أحب إلي.

(باب)

(تحنيط الميت وتكفينه)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن رجاله ، عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال في تحنيط الميت وتكفينه قال ابسط الحبرة بسطا ثم ابسط عليها الإزار ثم ابسط القميص عليه وترد مقدم القميص عليه ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه إلى قدميه وفي رأسه وفي عنقه ومنكبيه ومرافقه وفي كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين وفي وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قميصه ويرد مقدم القميص عليه ويكون

______________________________________________________

الحديث السادس : صحيح.

باب تحنيط الميت وتكفينه

الحديث الأول : مرسل.

وقال في القاموس : الحبرة كعنبة ضرب من برود اليمن ذكره الفيروزآبادي ، ويدل الخبر على استحبابه كما ذكره الأصحاب وترد مقدم القميص عليه أي تلف مقدمه لتبسط على وضع بعد وضعه عليه والمشهور اختصاص الحنوط بالمواضع السبعة. وزاد المفيد ، وابن أبي عقيل الأنف والصدر ، والصدوق البصر والسمع والفم والمفاصل والخبر يدل على المفاصل وهو أحوط وإن كان الظاهر الاستحباب ، وفي القاموس كفته القميص الضم ما استدار حول الذيل.

والمشهور في الجريدة كونها قدر عظم الذراع ، وقيل ذراع ، وروى الصدوق التخيير بين الذراع والشبر ، وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع

٣٠٨

القميص غير مكفوف ولا مزرور ويجعل له قطعتين من جريد النخل رطبا قدر ذراع يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ ويجعل الأخرى تحت إبطه الأيمن ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطنا ولا كافورا ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير ثم يلقى فضل الشق الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ثم يمد على صدره.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن مفضل بن صالح ، عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد الله عليه‌السلام عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بم كفن قال في ثلاثة أثواب ثوبين صحاريين وبرد حبرة.

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور.

______________________________________________________

فما فوقها ، واختلف في موضعهما ، فالمشهور وضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت ملاصقا بالجلد في الأيمن ، والأخرى في الأيسر كذلك فوق القميص ، وذهب ابنا بابويه إلى وضع اليسرى عند الورك بين القميص والإزار ، وقال الجعفي : موافقا لما في هذا الخبر ، وقال في المعتبر : يجب الجزم بالقدر المشترك وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت ولا بأس به.

قوله عليه‌السلام : « ولا على وجهه » أي سوى الجبهة والأنف ، والأخبار في تحنيط المسامع مختلفة ، وقد يحمل أخبار المنع على الإدخال ، وأخبار الأمر على جعله عليها ، ويمكن حمل الأمر على التقية.

الحديث الثاني : ضعيف.

وقال في الحبل المتين : البرد بالضم ثوب مخطط وقد يطلق على غير المخطط أيضا ، والحبرة كعنبة برد يماني ، وصحار بالمهملتين قصبة بلاد عمان.

الحديث الثالث : موثق ، وحمل على الاستحباب.

٣٠٩

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط وقال حنوط الرجل والمرأة سواء وقال وأكره أن يتبع بمجمرة.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عثمان ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا قلنا لأبي جعفر عليه‌السلام العمامة للميت من الكفن قال لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يواري جسده كله فما زاد فهو

______________________________________________________

الحديث الرابع : حسن.

وقال في الحبل المتين : الجار في قوله وعلى صدره متعلق بمحذوف أي وضع على صدره ويحتمل تعلقه بامسح وهو بعيد.

الحديث الخامس : حسن ، وقال في المنتقى : ذكر العلامة في الخلاصة أن جماعة يغلطون في الإسناد عن إبراهيم بن هاشم إلى حماد بن عيسى فيتوهمونه حماد بن عثمان وإبراهيم بن هاشم لم يلق حماد بن عثمان ونبه على هذا غير العلامة أيضا من أصحاب الرجال والاعتبار شاهد به ، وقد وقع هذا الغلط في إسناد هذا الخبر على ما وجدته في نسختين عندي الان للكافي ، ويزيد وجه الغلط في خصوص هذا السند أن حماد بن عثمان لا يعهد له رواية عن حريز بل المعروف المتكرر رواية حماد بن عيسى عنه.

قوله عليه‌السلام « ليس من الكفن » لأن كفن الميت ما يلف به الجسد أو الكفن الواجب والأول أظهر كما سيأتي ، وتظهر الفائدة في سارقها وناذر تكفين الميت وأمثالهما ، وقال في الحبل المتين : ما تضمنه هذا الخبر من تكفين الرجل في ثلاثة أثواب مما أطبق عليه الأصحاب سوى سلار فإنه اكتفى بالواحد ، والأحاديث الدالة على الثلاثة كثيرة ، واستدل شيخنا في الذكرى لسلار بما تضمنه هذا الحديث من قوله عليه‌السلام « وثوب تام » لا أقل منه ، ثم أجاب تارة بحمل الثوب التام على التقية لأنه موافق لمذهب العامة من الاجتزاء بالواحد. وأخرى بأنه من عطف

٣١٠

سنة إلى أن يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة وقال أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله بالعمامة وعمم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وبعث إلينا الشيخ الصادق عليه‌السلام ونحن بالمدينة لما مات أبو عبيدة الحذاء بدينار وأمرنا أن نشتري له حنوطا وعمامة ففعلنا.

٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الميت يكفن في ثلاثة سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن.

٧ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثوب آخر وقميص فقلت لأبي لم تكتب هذا؟

______________________________________________________

الخاص على العام وهو كما ترى ، والنسخ في هذا الحديث مختلفة ففي بعض نسخ التهذيب كما نقلناه ويوافقه كثير من نسخ الكافي وهو المطابق لما نقله شيخنا في الذكرى ، وفي بعضها هكذا إنما المفروض ثلاثة أثواب لا أقل منه وهذه النسخة هي الموافقة لما نقله المحقق والعلامة في كتبهما الاستدلالية ، ولفظ « تام » فيها خبر مبتدإ محذوف أي وهو تام ، وفي بعض النسخ المعتبرة من التهذيب « أو ثوب تام » بلفظه ـ أو ـ بدل الواو وهي موافقة في المعنى للنسخة الأولى على أول الحملين السابقين ، ويمكن حملها على حال الضرورة أيضا.

قوله : « وبعث إلينا الشيخ » أي إلى الصادق عليه‌السلام. (١)

الحديث السادس : ضعيف على المشهور.

الحديث السابع : حسن.

وقال في المنتقى : رواه الشيخ متصلا بطريقه عن محمد بن يعقوب ببقية السند ، وساق المتن ـ إلى أن قال ـ فإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل ، قال : و

__________________

(١) هكذا في النسخ والظاهر ـ أي الإمام الصّادق عليه‌السلام.

٣١١

فقال أخاف أن يغلبك الناس وإن قالوا كفنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل وعممني بعمامة وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجسد.

٨ ـ علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن عثمان النواء قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إني أغسل الموتى قال وتحسن قلت إني أغسل فقال إذا غسلت فارفق به ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي قلت كيف أصنع قال خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على صدره.

٩ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف أصنع بالكفن قال تأخذ خرقة فتشد بها على مقعدته ورجليه قلت فالإزار قال إنها لا تعد شيئا إنما

______________________________________________________

عممني بعمامة إلى آخر الحديث ، ولا يخفى أن إسقاط كلمة قال قبل قوله وعممه على ما في الكافي ليس على ما ينبغي ، وكأنه من سهو النساخ.

الحديث الثامن : مجهول كالحسن.

ويمكن أن يكون المراد بعمة الأعرابي التي لا حنك لها كما فهم فيكون سؤال السائل عن سائر كيفيات العمامة ، ويحتمل أن يكون المراد بعمة الأعرابي التي لا يلقى طرفاها وهو الظاهر من أكثر الأخبار بل من كلام بعض الأصحاب واللغويين أيضا كما حققناه في كتابنا الكبير.

الحديث التاسع : صحيح.

وقال في الحبل المتين : المراد بالإزار المئزر وهو الذي يشد من الحقوين إلى أسافل البدن ، وقد ورد في اللغة إطلاق كل منهما على الأخر وإن كان المعروف بين الفقهاء سيما المتأخرين أن الإزار هو شامل كل البدن ، وأراد بقوله فالإزار الاستفسار من الإمام عليه‌السلام أنه هل يستغني عنه بهذه الخرقة أم لا ، ويمكن أن

٣١٢

تصنع ليضم ما هناك لئلا يخرج منه شيء وما يصنع من القطن أفضل منها ثم يخرق القميص إذا غسل وينزع من رجليه قال ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف وعمامة يعصب بها رأسه ويرد فضلها على رجليه.

______________________________________________________

يكون مراده أن الإزار هو الثالث من الأثواب وبه يتم الكفن المفروض فما هذه الرابعة فأجابه عليه‌السلام بأنها غير معدودة من الكفن فلا يستغني بها عن شيء من أثوابه ولا يزيد قطع الكفن بها عن الثلاثة ، وقال في مشرق الشمسين : يمكن أن يكون قوله عليه‌السلام : « إذا غسل » أي إذا أريد تغسيله والأظهر إبقاء الكلام على ظاهره ، ويراد نزع القميص الذي غسل فيه ، وقد مر حديثان يدلان على أنه ينبغي أن يغسل الميت وعليه قميص ، وإطلاق الكفن على القميص في قوله عليه‌السلام « ثم الكفن قميص » من قبيل تسمية الجزء باسم الكل و « غير مزرور » أي خال عن الأزرار والثوب المكفوف ما خيطت حاشيته.

ولا يخفى أن هذا الحديث يعطي بظاهره أن العمامة من الكفن وقد ذكر الفقهاء في كتب الفروع أنها ليست منه ، وفرعوا على ذلك عدم قطع سارقها من القبر لأنه حرز للكفن لا لها ، وقد دل حديث زرارة السابق على خروجها عن الكفن الواجب. وقد روي في الكافي بطريق حسن عن الصادق عليه‌السلام أنها غير معدود من الكفن وأن الكفن ما يلف به الجسد فلا يبعد أن يقدر لقوله عليه‌السلام : « وعمامة » عامل آخر أي ويزاد عمامة ونحو ذلك.

واعلم أن في كثير من النسخ ـ ويرد فضلها على رجليه ـ وهو سهو من قلم الناسخ ، وفي بعض الروايات ويلقى فضلها على صدره ، وقال في منتقى الجمان : لا يخفى ما في متن هذا الحديث من التصحيف وسيما قوله في العمامة يرد فضلها على رجليه فإنه تصحيف بغير توقف ، وفي بعض الأخبار الضعيفة ـ يلقي فضلها على وجهه ـ وهو قريب لأن صدره تصحيف رجليه لكن الحديث المتضمن كذلك مختلف اللفظ في التهذيب والكافي ، والذي حكيناه هو المذكور في التهذيب من

٣١٣

١٠ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العمامة للميت فقال حنكه.

١١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعمم بها ويلقى فضلها على صدره.

١٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الكافور هو الحنوط.

١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن داود بن سرحان قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام لي في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس.

١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن داود بن سرحان

______________________________________________________

طريقين أحدهما برواية الكليني وفي الكافي في رواية معاوية بن وهب يلقي فضلها على صدره ، وبالجملة فالغالب على أخبار هذا الباب قصور العبارة ، أو اختلافها.

الحديث العاشر : حسن.

الحديث الحادي عشر : ضعيف على المشهور.

الحديث الثاني عشر : مرسل كالحسن.

ويدل على حصر الحنوط في الكافور لتعريف المبتدأ باللام وضمير الفصل فلا يجوز بالمسك وغيره.

الحديث الثالث عشر : مجهول.

قوله عليه‌السلام : « كما يصنع الناس » أي من الحنوط بالمسك قال في المختلف : المشهور أنه يكره أن يجعل مع الكافور مسك ، وروى ابن بابويه استحبابه ، انتهى.

وأقول : لعل رواية الاستحباب محمولة على التقية والترك أولى.

الحديث الرابع عشر : ضعيف على المشهور.

٣١٤

قال مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد الله عليه‌السلام بدينار وقال اشتر بهذا حنوطا واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس قال فلما مضيت أتبعني بدينار وقال اشتر بهذا كافورا.

١٥ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحنوط للميت قال اجعله في مساجده.

١٦ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن يوضع على النعش الحنوط.

(باب)

(تكفين المرأة)

١ ـ حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد الكندي ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان.

______________________________________________________

قوله : « فلما مضيت » الظاهر أن هذا دينار آخر بعثه للكافور ، وكان الأول للمسك تقية.

الحديث الخامس عشر : موثق.

ويمكن تعميم المساجد بحيث تشمل الأنف والصدر ، إذ الأول يستحب في جميع السجدات ، والثاني في سجدة الشكر.

الحديث السادس عشر : ضعيف على المشهور.

والحنوط إما الكافور للإسراف والبدعة ، أو المسك للنهي عن تقريبه الميت ، أو الأعم.

باب تكفين المرأة

الحديث الأول : مرسل كالموثق.

والظاهر أن الأربعة الباقية القميص ، واللفافتان ، وخرقة الفخذ ، أو خرقة

٣١٥

عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام في كم تكفن المرأة قال تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بعض أصحابنا رفعه قال سألته كيف تكفن المرأة فقال كما يكفن الرجل غير أنها تشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتشد على ظهرها ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط ثم تشد عليها الخرقة شدا شديدا.

٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن قاسم بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال يكفن الرجل في

______________________________________________________

الثديين أو النمط ، والأول أظهر كما سيأتي في صحيحة محمد بن مسلم.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

قوله عليه‌السلام : « والحنوط » أي يذر على القطن الكافور والذريرة كما ورد في غيره.

الحديث الثالث : صحيح.

قوله عليه‌السلام : « إذا كانت عظيمة » أي ذات شأن ويحتمل ذات مال أو ذات بدن جسيم ، وقال الشيخ البهائي (ره) المنطق والمنطقة شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم يرسل الأعلى على الأسفل إلى الركبة والأسفل ينجر على الأرض قاله صاحب القاموس ، ولعل المراد به هنا المئزر كما قال شيخنا في الذكرى ، وقال بعض الأصحاب : لعل المراد ما يشد بها الثديان ، وهو كما ترى لأن كلام أهل اللغة يخالفه ، وأيضا التسمية بالمنطق يدل على أنه يشد في الوسط لأنه مأخوذ من المنطقة ، وأيضا فالمئزر في هذا الحديث غير مذكور فينبغي حمل المنطق عليه ، انتهى. وأقول : الظاهر المراد به الخرقة التي تلف على الفخذين فإنها تشد على الوسط ولا يدل الأخبار على المئزر كما لا يخفى على المتدرب فيها. ثم إن بعض الأصحاب استدلوا بهذا الخبر على استحباب النمط ، ولا يخفى ما فيه.

٣١٦

ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة درع ومنطق وخمار ولفافتين.

(باب)

(كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يجمر الكفن.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن عدة من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال لا يسخن الماء للميت ولا يعجل له النار ولا يحنط بمسك.

٣ ـ أحمد بن محمد الكوفي ، عن ابن جمهور ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ، عن

______________________________________________________

باب كراهية تجمير الكفن وتسخين الماء

الحديث الأول : حسن.

ويدل على كراهة تجمير الكفن كما ذكره الأصحاب أو تحريمه ، وقال في المختلف : قال الشيخ يكره أن تجمر الأكفان بالعود ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم. وقال أبو جعفر بن بابويه : حنوط الرجل والمرأة سواء غير أنه يكره أن تجمر أو يتبع بمجمرة ولكن يجمر الكفن ، والأقرب الأول ، ثم ذكر روايتين تدلان على الجواز وحملهما على التقية ، والأحوط الترك.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

وقيد بعض الأصحاب النهي عن التسخين بعدم الضرورة فيه ، وقال الصدوق (ره) في الفقيه (١) : قال أبو جعفر عليه‌السلام : لا يسخن الماء للميت ، وروي في حديث آخر « إلا أن يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك ».

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

__________________

(١) الفقيه : ج ١ ص ٨٦ ـ الحديث ٥٢ و٥٣.

٣١٧

المفضل بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله نهى أن تتبع جنازة بمجمرة.

(باب)

(ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره)

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال أجيدوا أكفان موتاكم فإنها زينتهم.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه موتاكم.

______________________________________________________

قوله عليه‌السلام : « بمنزلة المحرم » أي فيما سوى الكافور.

الحديث الرابع : ضعيف على المشهور.

باب ما يستحب من الثياب للكفن وما يكره

الحديث الأول : حسن.

« فإنها زينتهم » أي في الآخرة عند البعث أو في الدنيا عند الناس ويؤيد الأول ما سيأتي في خبر أبي خديجة.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب البياض للكفن كما ذكره الأصحاب واستثنوا منه الحبرة كما سيأتي.

٣١٨

٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عمرو بن عثمان وغيره ، عن المفضل بن صالح ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ليس من لباسكم شيء أحسن من البياض فألبسوه وكفنوا فيه موتاكم.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال يستحب أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فإن ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه.

٥ ـ أبو علي الأشعري ، عن بعض أصحابنا ، عن ابن فضال ، عن مروان ، عن عبد الملك قال سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل اشترى من كسوة الكعبة شيئا فقضى ببعضه حاجته وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه قال يبيع ما أراد ويهب ما لم يرد ويستنفع به ويطلب بركته قلت أيكفن به الميت قال : لا.

٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد

______________________________________________________

الحديث الثالث : ضعيف.

الحديث الرابع : مرسل.

قوله عليه‌السلام : « كان يصلي فيه » على بناء الفاعل أو المفعول ، والأول أظهر.

الحديث الخامس : مرسل.

والنهي عن الكفن لكونه حريرا وتجويز البيع والشراء لأنه ليس وقفا بل يحبس سنة ليكون بعده لسدنة البيت أو يعمل من نماء ما وقف كذلك.

الحديث السادس : مختلف فيه ، وفي هذا السند أو في السند الاتي سهو كما يظهر بعد التأمل ، فتدبر.

وقال في القاموس : يتنق في مشربه وملبسه تجود وبالغ كتنوق والاسم النيقة انتهى. ولا ينافي هذا الخبر ما ورد من حشر الموتى عراة أو لعلهم ابتداء يحشرون عراة ثم يلبسون أكفانهم ، أو هذا في المؤمنين الكاملين وتلك في غيرهم ، وما عمله

٣١٩

الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال تنوقوا في الأكفان فإنكم تبعثون بها.

٧ ـ محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به والقطن لأمة محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله.

٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي الحسن الأول عليه‌السلام قال سمعته يقول إني كفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه وعمامة كانت لعلي بن الحسين عليه‌السلام وفي برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوم لساوى أربعمائة دينار.

٩ ـ سهل بن زياد ، عن أيوب بن نوح عمن رواه ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أن الحسن بن علي عليه‌السلام كفن أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة وأن عليا عليه‌السلام كفن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة.

______________________________________________________

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله في فاطمة بنت أسد رضي الله عنها لزيادة الاطمئنان ، وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير.

الحديث السابع : مختلف فيه.

ولا خلاف في استحباب التكفين بالقطن ، والمشهور كراهة الكتان ويظهر من الصدوق عدم الجواز ، والكراهة أظهر ، والترك أحوط.

الحديث الثامن : ضعيف على المشهور.

وفي الصحاح شطا اسم قرية بناحية مصر ينسب إليها الثياب الشطوية انتهى ويدل على استحباب التكفين فيما أحرم فيه ، وفي القميص الذي لبسه والمغالاة في البرد.

الحديث التاسع ضعيف على المشهور.

ويدل على استحباب كون البرد أحمر.

٣٢٠