قائمة الکتاب
1 ـ قاعدة التسلط (الناس مسلطون على اموالهم)
2 ـ قاعدة حجية البينة
3 ـ قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات
4 ـ قاعدة حجية قول ذي اليد
5 ـ قاعدة الحيازة
6 ـ قاعدة السبق
7 ـ قاعدة الالزام
8 ـ قاعدة الجب
9 ـ قاعدة الاتلاف
10 ـ قاعدة ما يضمن وما لا يضمن
11 ـ قاعدة ضمان اليد
مدركها من السنة
٢٣١12 ـ قاعدة عدم ضمان الامين
13 ـ قاعدة الغرور
14 ـ قاعدة الخراج بالضمان
15 ـ قاعدة اللزوم في المعاملات
16 ـ قاعدة البينة واليمين
17 ـ قاعدة تلف المبيع قبل قبضه
18 ـ قاعدة تبيعة العقود للفصود
19 ـ قاعدة التلف في زمن الخيار
20 ـ قاعدة الاقرار ومن ملك
21 ـ قاعدة الطهارة
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ٢ ]
المؤلف :آية الله ناصر مكارم الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات :426
تحمیل
اعلم ان هناك قاعدتان «قاعدة ضمان اليد» و «قاعدة حجية اليد».
والمراد من الثاني ان اليد دليل على الملك الا ان يثبت خلافه ، وقد مر الكلام فيها مستوفى في المجلد الثاني من هذا الكتاب ، وهي القاعدة الخامسة من القواعد التي تكلمنا فيها.
واما قاعدة ضمان اليد الذي نبحث الان عنها فهي عبارة عن كون اليد الغاصبة سببا لضمان صاحبها وان وقع التلف لمتلف سماوي أو ورد على المال نقص أو عيب وهكذا اليد الامينة إذا خرجت عن الأمانة بالتعدي أو بالتفريط ، فهي أيضا ضامنة.
والكلام فيها تارة عن ما يدل على ثبوتها واخرى عن محتواها ، وثالثة عما يتفرع عليها.
المقام الأول : في مدرك القاعدة
ويدل عليها أمور :
١ ـ من السنة الرواية العامة المعروفة المستدل بها في كلمات علماء الفريقين وجميع الكتب الفقهية ، التي يبحث فيها عن مسائل الضمان ، وهي قوله صلىاللهعليهوآله : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه».
ولكن لا توجد هذه الرواية في منابع الحديث وكتب الفقه من أصحابنا إلا مرسلا.