• الفهرس
  • عدد النتائج:

زواجها على الرجل .. والحق ان العرض من الرجل والمرأة نفسها فضلا عن وليها جائز بحسب الأصل ، ولا يحتاج إلى النص عليه ، وقال الإمامية والشافعية : ان الزواج لا ينعقد إلا بلفظ التزويج والانكاح ، هذا بعد أن عطفوا على هذه الآية قوله تعالى : (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها) ـ ٣٧ الأحزاب. وقال المالكية والحنابلة : ينعقد الزواج أيضا بلفظ الهبة لقوله تعالى : (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِ) ـ ٥٠ الأحزاب. وقال الحنفية : ينعقد بكل لفظ يدل على إرادة الزواج.

وقال كثير من الفقهاء : ان الرعي مدة الثماني الحجج أو العشر ليس مهرا للزواج ، ولا هو جزء منه ، بل المهر مستقل تماما عن الرعي ، وان قول الشيخ : «على ان تأجرني الخ» معناه ان رعيت عندي بأجر زوّجتك احدى ابنتي بمهر ، تماما كما تقول : ان فعلت كذا فعلت أنا كذا ، وهذا هو المعنى الصحيح للآية.

وعلى أية حال فانه لا حجة في هذه الآية على شيء مما قاله الفقهاء ، لأنها حكاية عن شريعة سابقة ، ونحن على يقين ان الشريعة الاسلامية نسخت جميع الشرائع السابقة ، ولا يجوز العمل بحكم من أحكامها إلا بدليل خاص أو عام من الكتاب أو السنة ، وعليه يكون العمل بهما لا بها ، أما الذين قالوا باستصحاب أحكام الشرائع المتقدمة فنرد عليهم بقوله تعالى : (ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْءٍ) ـ ٣٨ الأنعام وقوله : (وَنَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ) ـ ٨٩ النحل أي لكل شيء من أصول الإسلام وشريعته ، وقال الرسول الأعظم (ص) : ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا أمرتكم به وما من شيء يبعدكم عن النار إلا نهيتكم عنه.

(قالَ ذلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدْوانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلى ما نَقُولُ وَكِيلٌ). هذا من كلام موسى ، والأجل الأول الثماني الحجج ، والثاني العشر ، والمعنى ان موسى قال للشيخ : قبلت ورضيت بالزواج والرعي ، والخيار لي في قضاء الثماني أو العشر ، فأيهما اخترت فلا حجة لك عليّ ، والله شهيد على ما أوجبته أنت على نفسك ، وما أوجبته أنا على نفسي. وفي الحديث : ان موسى