قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١ ]

213/536
*

التحقيق كما سيأتي ان شاء الله تعالى (١) ان شرط الطهارة في المطهر وعدم النجاسة إنما هو قبل التطهير. واما نجاسته حال التطهير فلا دليل على المنع منها.

والمحدث الأمين الأسترآبادي (قدس‌سره) ـ بناء على ما يختاره من تخصيص نجاسة القليل بالملاقاة بورود النجاسة على الماء دون العكس ـ صرح هنا بأنه يتجه ان يقال : انه لا حاجة الى كرية المادة بل يكفي جريان الماء الطاهر بقوة بحيث يستهلك الماء فيه ، واستند الى ظواهر جملة من الاخبار ستأتي الإشارة إليها ان شاء الله تعالى.

هذا كله مع علو المادة على الحوض. اما مع المساواة كما يتفق في بعض الحياض من جعل موضع الاتصال أسفل الحوض فلا يشترط الزيادة ، بل يكفي مجرد الاتصال على أحد القولين أو جريانها إليه بقوة الى ان يحصل الامتزاج على القول الآخر.

(الرابع) ـ لو شك في كرية المادة فظاهر كلام جملة من الأصحاب ـ وبه صرح بعضهم ـ انه يبنى على الأصل وهو عدم البلوغ.

واستضعفه بعض محققي متأخري المتأخرين ، واستظهر البناء على طهارتها وعدم الحكم بنجاستها بملاقاة النجاسة.

واحتج بالروايات الدالة على ان «كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر» (٢). وباستصحاب الطهارة الوارد فيه النص بخصوصه كما ورد في تطهير الثياب.

وفيه نظر ، لتطرق القدح الى ما أورده من الأدلة.

(اما الأول) ـ فلما مضى بيانه في المقالة الرابعة (٣).

__________________

(١) في رد الوجه الثالث من الوجوه التي استدل بها المحدث الكاشاني على عدم انفعال الماء القليل بمجرد الملاقاة ، وفي المسألة الرابعة من المقام الأول من تتمة باب المياه.

(٢) المروية في الوسائل في الباب ـ ١ ـ من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة وقد تقدم الكلام فيما يرجع الى هذا المضمون في التعليقة ١ في الصحيفة ١٧٧.

(٣) في الصحيفة ١٩٠ السطر ٣.