قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ١ ]

202/536
*

كماء النهر يطهر بعضه بعضا».

هذا على تقدير القول المشهور. واما على ما ذهب إليه العلامة من اشتراط الكرية في عدم الانفعال ، ففيه إشكال ، لأنه متى تغير الجاري على وجه لا يبلغ الباقي كرا فلا يطهر إلا بمطهر من خارج ، لان ما يخرج بالنبع لا يكون إلا قليلا فينفعل بالملاقاة بعد خروجه ، وهكذا فيما يخرج دفعة ثانية وثالثة وهكذا ، فلا يتصور حصول الطهارة به وان استهلك المتغير ، لان الاستهلاك بماء محكوم بنجاسته كما عرفت.

وقد أطلق (قدس‌سره) في كتبه طهارة الجاري المتغير بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير ، وعلله في المنتهى والتذكرة بأن الطارئ لا يقبل النجاسة لجريانه ، والمتغير مستهلك فيه (١) وأنت خبير بما فيه ، قال ـ بعض فضلاء متأخري المتأخرين بعد إيراد ذلك على قوله ـ «ويمكن ان يجعل هذا من جملة الأدلة على بطلان تلك الدعوى» انتهى.

(المقالة الثامنة) ـ قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بان حكم ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة ، قالوا : والمراد بماء الحمام يعني ما في حياضه الصغار. ثم اختلفوا في اشتراط الكرية في المادة وعدمه ، وحينئذ فالبحث هنا يقع في مواضع ثلاثة :

__________________

(١) ويظهر ـ من كلام العلامة (ره) في حكم تغير البئر ـ انه يرى تعين النزح وان أمكن إزالة التغير بغيره ، وحمله بعضهم على انه ناظر الى اشتراط الكرية في عدم انفعاله بكونه من جملة أنواع الجاري الذي يعتبر فيه الكرية ، فلا تصلح المادة بمجردها للتطهير حيث يزول التغير ، قال في المعالم بعد نقل ذلك : «ولا يذهب عليك ان حكمه ـ بحصول الطهارة بمثل النزح في مطلق الجاري الذي هو العنوان في الاشتراط ـ يباين هذا الحمل وينافيه ، ولو نظر الى ذلك في حكم البئر لكان مورد الشرط اعنى مطلق الجاري أحق بهذا النظر» انتهى (منه رحمه‌الله).