قائمة الکتاب
الكلام في امور
١٣المقام الثاني
في الاستصحاب
الكلام في امور :
استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضيّة العقليّة
٤٠الأقوال في حجّية الاستصحاب
ينبغي التنبيه على امور :
شرائط العمل بالاستصحاب :
تعارض الاستصحاب مع غيره ، وفيه مقامات :
المسألة الثانية : في قاعدة «الفراغ والتجاوز»
المسألة الثالثة : في أصالة الصحّة في فعل الغير
تعارض الاستصحابين
إعدادات
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
فرائد الأصول [ ج ٣ ]
تحمیل
من بعض (١) من مال إلى الحكم بالإجزاء في هذه الصورة وأمثالها من موارد الأعذار العقليّة الرافعة للتكليف مع قيام مقتضيه.
وأمّا إذا لم يكن العدم مستندا إلى القضيّة العقليّة ، بل كان لعدم المقتضي وإن كان القضيّة العقليّة موجودة أيضا ، فلا بأس باستصحاب العدم المطلق بعد ارتفاع القضيّة العقليّة.
استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضيّة العقليّة |
ومن هذا الباب استصحاب حال العقل ، المراد به في اصطلاحهم استصحاب البراءة والنفي ، فالمراد استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها ـ وهو عدم التكليف ـ لا الحال المستندة إلى العقل ، حتّى يقال : إنّ مقتضى ما تقدّم هو عدم جواز استصحاب عدم التكليف عند ارتفاع القضيّة العقليّة ، وهي قبح تكليف غير المميّز أو المعدوم.
وممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض (٢) على القوم ـ في تخصيص استصحاب حال العقل باستصحاب النفي والبراءة ـ بأنّ الثابت بالعقل قد يكون (٣) عدميّا وقد يكون وجوديّا ، فلا وجه للتخصيص ؛ وذلك لما عرفت : من أنّ الحال المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة لا يجري فيه (٤) الاستصحاب وجوديّا كان أو عدميّا ، وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها ممّا تقدّم.
__________________
(١) لم نعثر عليه ، وقيل : إنّه المحقّق القمّي ، انظر أوثق الوسائل : ٤٤٥.
(٢) المعترض هو صاحب الفصول في الفصول : ٣٦٦.
(٣) في (ت) و (ه) زيادة : «أمرا».
(٤) في (ت) ، (ر) و (ص): «فيها».